المصارف والبنوک
و هی ثلاثة اصناف :
۱- أهلی: وهوما یتکوّن رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشترکین .
۲- حکومی : وهوالذی تقوم الدولة بتمویله .
۳- مشترک : و تموّله الدولة و أفراد الشعب .
۱- البنک الأهلی الإسلامی :
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱- لا یجوز الإفتراض منه بشرط الفائض و الزیادة ، لأنّه رباً محرّم و للتخلص من ذلک الطریق الآتی و هو :
أن یشتری المفترض من صاحب البنک أو من وکیله المفوض بضاعة بأکثر من قیمتها الواقعیة۱۰% أو ۲۰% مثلاً علی أن یقرضه مبلغاً معیناً من النقد ، أو یبیعه متاعاً بأقل ّ من قیمته السوقیة ، و یشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغاً معیناً بأقلّ من قیمته السوقیة ، و یشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغاً معیناً لمدة معلومة یتفقان علیه ، و عندئذِ یجوز الإفتراض و لا ربا فیه . و مثل البیع الهبة بشرط القرض .
ولا یمکن التخلص من الربا ببیع مبلغ معیّن مع الضمیمة بمبلغ أکثر ، کأن یبیع مائة دینار بضمیمة کبریت بمائة و عشرة دنانیر لمدة شهرین مثلاً ، فإنّه قرض ربوی حقیقة ، و إن کان بیعاً صورة .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲- لا یجوز إقراض البنک بشرط الحصول علی الفائض المسمّی فی عرف الیوم بالإیداع ، بلا فرق بین الإیداع الثابت الذی له أمد خاص بمعنی أنّ البنک غیرملزم بوضعه تحت الطلب ، و بین الإیداع المتحرّک المسمّی بالحساب الجاری أی أن البنک ملزم بوضعه تحت الطلب ، نعم إذا لم یکن الإیداع بهذا الشرط فلا بأس به .
۲ - البنک الحکومی :
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳- لا یجوز التصرف فی المال المقبوض منه بدون إذن من الحاکم الشرعی أو وکیله .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴- لا یجوز الافتراض منه بشرط الزیادة لأنّه رباً ، بلا فرق بین کون الإقراض مع الرهن أو بدونه نعم یجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالک لاالقرض بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله ، و لا یضرّه العلم بأن البنک یستوفی الزیادة منه قهراً فلو طالبه البنک جاز له دفعها حیث لا یسعه التخلف .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵ - لا بجور إیداع المال فیه بعنوان التوفیر بشرط الحصول علی الریح والفائدة لأنّه رباً ، و یمکن التخلص منه بإیداع المال بدون شرط الزیادة ، بمعنی أنّه ببنی فی نفسه علی أن البنک لو لم یدفع له الفائدة لم یطالبها منه ، فلو دفع البنک له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالک بإذن الجاکم الشرعی أو وکیله.
و من هنا یظهر حال البنک المشترک ، فإنّ الأموال الموجودة فیه داخلة فی مجهول المالک ، و حکمه حکم البنک الحکومی .
هذا فی البنوک الإسلامیة ، و أمّا البنوک غیرالإسلامیة - أهلیة کانت أم غیرها - فلا مانع من قبض المال منها لا یقصد الإقتراض بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی ، و أمّا الإیداع فیها فحکمه حکم الإیداع فی البنوک الإسلامیة .
الإعتمادات
۱- اعتماد الاستیراد
وهو أن یرید استیراد بضاعة أجنبیة لا بدّ له من فتح إعتماد لدی البنک و هو یتعهد له بتسدید الثمن إلی الجهة المصدرة بعد تمامیة المعاملة بین المستورد و المصدّر مراسلة أو بمراجعة الوکیل الموجود فی البلد و یسجل البضاعة باسمه و یرسل القوائم المحدّدة لنوعیة البضاعة کمّا و کیفاً حسب الشروط المتفق علیها ، وعند ذلک یقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلی البنک لیقوم بدوره بتسلم مستندات البضاعة من الجهة المصدّرة .
۲- اعتماد التصدیر
وهو أنّ من یرید تصدیر بضاعة إلی الخارج أیضاً لابدّ له من فتح اعتماد لدی البنک لیقوم بدوره - بموجب تعهده - بتسلیم البضاعة إلی الجهة المستوردة و قبض ثمنها وفق الاُصول المتبعة عندهم ، فالنتیجة أن القسمین لا یختلفان فی الواقع ، فالاعتماد سواء أکان للاستیراد أو التصدیر یقوم علی أساس تعهد البنک باداء الثمن و قبض البضاعة .
نعم هنا قسم آخر من الاعتماد و هو أن المستورد أو المصدّر یقوم بإرسال قوائم البضاعة کمّاً و کیفاً إلی البنک أو فرعه فی ذلک البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة ، والبنک یدوره یعرض تلک القوائم علی الجهة المقابلة ، فإن قبلتها طلبت من البنک فتح اعتماد لها ، ثم یقوم یدور الوسیط إلی آن یتم تسلیم البضاعة و قبض الثمن .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۶ - لا بأس بفتح الاعتماد لدی البنک کما لا بأس بقیامه بذلک
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۷ - هل یجوز للبنک أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قیامه بالعمل المذکور؟ الظاهر الجواز ، و یمکن تفسیره من وجهة النظر الفقیهیة بأحد أمرین .
الأول : أنّ ذلک داخل فی عقد الإجارة ، نظراً إلی أنَّ صاحب الاعتماد یستأجر البنک للقیام بهذا الدور لقاء أجرة معینة ، مع إجازة الحاکم الشرعی أو وکیله فیما إذا کان البنک غیرأهلی ، و کذا الحال فی المسائل الآتیة .
الثانی : أنّه داخل فی عقد الجعالة ، و یمکن تفسیره بالبیع ، حیث آن البنک یدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبیة إلی المصدّر، فیمکن قیامه بیع مقدار من العملة الأجنبیة فی ذمة المستورد بما یعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إلیه ، و بما أن الثمن و المثمن یمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸ - یأخذ البنک فائدة نسبیة من فاتح الاعتماد إذا کان قیامه بتسدید الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلی مدة معلومة ، فهل یجوز هذا ؟ الظاهر جوازه ، وذلک لانّ البنک فی هذا الفرض لا یقوم بعملیة إقراض لفاتح الاعتماد ولا یدخل الثمن فی ملکه بعقد القرض لیکون رباً ، بل یقوم بذلک بموجب طلب فاتح الاعتماد و أمره، وعلیه فیکون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف ، لا ضمان قرض .
نعم لو قام البنک بعملیة إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة ، و قد قبض المبلغ وکالة عنه ، ثم دفعه إلی الجهة المقابلة لم یجز له أخذها ، إلا أن یجعلها عوض عمل یعمله له أو جعالة لمثل ذلک ، و کذلک الحال فیما إذا کان القائم بالعمل المذکور غیرالبنک کالتاجر إذا کان معتمداً لدی الجهة المقابلة .
خزن البضائع
قد یقوم البنک بخزن البضاعة علی حساب المستورد کما إذا ثم العقد بینه و بین المصدّر ، وقام البنک بتسدید ثمنها له ، فعند وصول البضاعة یقوم البنک بتسلیم مستنداتها للمستورد و إخباره بوصوفاً {التبریزی : بوصولها }، فإن تأخرالمستورد عن تسلمها فی الموعد المقرّر ، قام البنک بخزنها و حفظها علی حساب المستورد إزاء أجر معین وقد یقوم بحفظها علی حساب المصدّر ، کما إذا أرسل البضاعة إلی البنک دون عقد واتفاق مسبق ، فعندئذِ یقوم البنک بعرض قوائم البضائة علی تجار البلد فإن لم یقبلوها حفظها علی حساب المصدّر ثقاء أجر معین .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹ - فی کلنا الحالتین یجوز للبنک أخذ الأجرة لقاء العمل المذکور إذا اشترط ذلک فی ضمن عقد، وإن کان الشرط ضمنیاً وارتکازیاً ، أو کان قیامه بذلک بطلب منه ، و إلا فلا یستحق شیئاً.
وهنا حالة ، اُخری ، وهی : أن البنک قد یقوم ببیع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنک و إنذاره ، ویقوم بذلک لاستیفاء حقه من ثمنها فهل یجوز للبنک القیام ببیعها ، و هل یجوز لآخر شراؤها ؟ الظاهر الجواز ، وذلک لأن البنک - فی هذه الحالة - یکون وکیلاً من قبل أصحابها بمقتضی الشرط الضمنی الموجود فی أمثال هذه الموارد ، فأذا جاز بیعها جاز شراؤها أیضاً .
الکفالة عند البنوک
یقوم البنک بکفالة و تعهد مالی من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حکومیة أو غیرها حینما یتولی المتعهد ، مشروعاً کتأسیس مدرسة أو مستشفی أو ما شاکل ذلک للمتعهد له و قد تم الاتفاق بینهما علی ذلک ، و جینئذِ قد یشترط المتعهد له علی المتعهد مبلغاً معیناً من المال فی حالة عدم إنجاز المشروع و إتمامه عوضاً عن الخسائر التی قد تصیبه ، ولکی یطمئن المتعهد له بذلک یطالبه بکفیل علی هذا ، و فی هذه الحالة یرجع المتعهد والمقاول إلی البنک لیصدرله مستند ضمان بتعهد البنک فی للمتعهد له بالمبلغ المذکور عند تخلفه (المتعهد ) عن القیام بإنجاز مشروع لقاء أجرمعین.
مسائل
الأولی : تسج هذه الکفالة بإیجاب من الکفیل بکلّ ما یدلّ علی تعهده والتزامه من قول أو کتابة أو فعل ، و بقبول من المتعهد له بکلّ ما یدلّ علی رضاء بذلک ،ولا فرق فی صحة الکفالة بین أن یتعهد الکفیل للدائن بوفاء المدین دینه ، و أن یتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول و المتعهد بشرطه .
الثانیة : یجب علی المتعهد الوفاء بالشرط المذکور إذا کان فی ضمن عقد عند تخلفه عن القیام بأنجاز المشروع و إذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق ) إلی البنک للوفاء به و بما أن تعهد البنک وضمانه کان یطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما یخسره البنک بمقتضی تعهده ، فیحق للبنک أن یرجع إلیه و یطالبه به .
الثالثة : هل یجوز البنک أن یأخذ عمولة ، معینة من المقاول و المتعهد لإنجاز العمل لقاء کفالته و تعهده ؟ الظاهر أنه لا بأس به ، نظراً إلی أنّ کفالته عمل محترم فیجوز له ذلک .
ثم إنّ ذلک داخل - علی الظاهر - فی عهد الجعالة فتکون جعلاً علی القیام بالعمل المذکور و هوالکفالة والتعهد و یمکن أن یکون علی نجو الإجارة أیضاً ولا یکون صلحاً ولا عقداً مستقلاً.
بیع السهام
قد تطالب الشرکات المساهمة وساطة البنک فی بیع الأسهم و السندات التی تمتلکها، و یقوم البنک بدورالوسیط فی عملیة بیعها و تصریفها لقاء عمولة معینة بعد الاتفاق بینه و بین الشرکة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰ - تجوز هذه المعاملة مع البنک ، فإنها - فی الحقیقة - لاتخلو من دخولها إما فی الإجارة بمعنی أنّ الشرکة تستأجر البنک للقیام بهذا الدور لقاء أجره معینة ، و إمّا فی الجعالة علی ذلک ، وعلی کلا التقدیرین فالمعاملة صحیحة و یستحق البنک الأجرة لقاء قیامه بالعمل المذکور
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱ - یصح بیع هذه الأسهم و السندات و کذا شراؤها . ۱ نعم إذا کانت معاملات الشرکة المساهمة ربویة فلا یجوز شراؤها بغرض الدخول فی تلک المعاملات فانه غیرجائز وإن کان بنحوالشرکة .
۱- التبریزی : فیما کان المبیع - و لو بالبیع الخیاری - نفس سهام المال المشترک مع معلویته ، لا سهام منافعه المترقبة ، و إلا فتدخل بیع سهام المنافع فی القرض الربوی کما لا یخفی علی المتأمل . نعم إذا کانت معاملات الشرکة المساهمة ربویة فلا یجوز شراؤها بغرض الدخول فی تلک المعاملات . فإنّه غیرجائز وإن کان بنحو الشرکة .
التحویل الداخلی والخارجی
وهنا مسائل :
الأولی - أن یصدرالبنک صکاً لعمیله بتسلم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج علی حسابه إذا کان له و رصید مالی فی البنک ، و عندئذِ یأخذ البنک منه عمولة معینة لقاء قیامه بهذا الدور ، فیقع الکلام - حینئذِ - فی جواز أخذه هذه العمولة و یمکن تصحیحه بأنه حیث أن للبنک حق الامتناع عن قبول وفاء دینه فی غیرمکان القرض فیجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق و قبول وفاء دینه فی ذلک المکان .
الثانیه- أن یصدر البنک صکاً لعمیله بتسلم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج بعنوان اقراضه ، نظراً لعدم وجود رصید مالی له عنده ، و مرد ذلک الی توکیل هذا الشخص بتسلم المبلغ بعنوان القرض ، و عند ذلک یأخذ البنک منه عمولة معینة لقاء قیامه بهذا العمل فیقع الکلام فی جواز أخذه هذه العمولة لقاء ذلک .
و یمکن تصحیحه بأن للبنک المحیل أن یأخذ العمولة لقاء تمکین المقترض من أخذ المبلغ عن البنک المحال علیه حیث أن هذا خدمة له فیجوز أخذ شی ء لقاء هذه الخدمة .
ثم إنّ التحویل إن کان بعملة أجنبیة فیحدث للبنک حق ، و هو أن المدین حیث اشتغلت ذمته بالعملة المذکورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن حقه هذا و قبل الوفاء بالعملة المحلیة جاز له أخذ شی ء منه لقاء هذا التنازل کما أنّ له تبدیلها بالعملة المحلیة مع تلک الزیادة .
الثالثة - أن یدفع الشخص مبلغاً معیناً من المال الی البنک فی النجف الأشرف - مثلاً - و یأخذ تحویلاً بالمبلغ أو بما یعادله علی البنک فی الداخل - کبغداد مثلاً - أو فی الخارج کلبنان أو دمشق مثلاً - و یأخذ البنک لقاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معینة منه ، ولا إشکال فی صحة هذالتحویل و جوازه ، و هل فی أخذ العمولة علیه إشکال ، الظاهر عدمه .
أولاً - بتفسیره بالبیع بمعنی أن البنک یبیع مبلغاً معیناً من العملة المحلیة { التبریزی : من العملة الأجنبیة } بمیلغ من العملة الأجنبیة { التبریزی : العملة المحلیة } و حینئذِ فلا إشکال فی أخذ العمولة .
ثانیاً - أن الربا المحرّم فی القرض إنما هو الزیادة التی یأخذها الدائن من المدین ، و أما الزیادة التی یأخذها المدین من الدائن فهی غیرمحرمة ، ولا یدخل مثل هذا القرض فی القرض الربوی .
ثالثاً - أن یقبض الشخص مبلغاً معیناً من البنک فی النجف الأشرف مثلاً ، و یحوّله علی بنک آخر فی الداخل أو الخارج ، و یأخذ البنک لقاء قبوله الحوالة عمولة معینة منه ، فهل یجوز أخذه هذه العمولة ؟ نعم یجوز یأخذ بأحد طریقین.
الأول - أن ینزل هذا التحویل علی البیع إذا کان بعملة أجنبیة ، بمعنی أن البنک یشتری من المحول مبلغاً من العملة الأجنبیة و الزیادة بمبلغ من العملة المحلیة وعندئذِ لا بأس یأخذ العمولة .
الثانی : أن یکون أخذها لقاء تنازل البنک عن حقه ، حیث أنّه یحق له الإمتناع عن قبول ما ألزمه المدین من تعیین التسدید فی بلد غیر بلد القرض ، وعندئذِ{ التبریزی : فعندئذِ } لا بأس یأخذ العمولة .
ثم إنّ ما ذکرناه من أقسام الحوالة و تخریجها الفقهی یجری بعینه فی الحوالة علی الأشخاص کمن یدفع مبلغاً من المال لشخص لیحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر فی بلده آو بلد آخر ، و یآخذ بإزاء ذلک عمولة معینة ، آو یأخذ من شخص و یحوله علی شخصِ آخر و یآخذ المحول له لقاء ذلک عمولة معینة .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲ - لا فرق فیما ذکرناه بین أن تکون الحوالة علی المدین آو علی البری ء ، والأول کما إذا کان للمحول عند المحول علیه رصید مالی ، والثانی ما لم یکن کذلک .
جوائز البنک
قد یقوم البنک بعملیة القرعة بین عملائه بغرض الترغیب علی وضع أموالهم لدیه ، و یدفع لمن اصابته القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۳ - هل یجوز للبنک القیام بهذه العملیة ؟ فیه تفصیل ، فان کان قیامه بها لا باشتراط عملائه ، بل بقصد تشویقهم و ترغیبهم علی تکثیر رصیدهم لدیه و ترغیب الآخرین علی فتح الحساب عنده جاز ذلک ، کما یجوز عندئذِ لمن أصابته القرعة أن یقبض الجائزة بعنوان مجهول المالک بأذن الحاکم الشرعی أو وکیله إن کان البنک حکومیاً أو مشترکاً ، و إلا جاز بلا حاجة الی اذن الحاکم و أما إن کان بعنوان الوفاء بشرطهم فی ضمن عقد کعقد القرض أو نحوه فلا یجوز ، کما لا یجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلک الشرط و یجوز بدونه .۱
۱- التبریزی: و إذا کان البنک أهلیاً و دفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط لم یجز أخذها و إن لم یکن من ناحیة المقرض فی نفسه شرط .
تحصیل الکمبیالات
من الخدمات التی یقوم بها البنک تحصیل قیمة الکمبیالة لحساب عمیله ، بأنّه قبل تاریخ استحقاقها بخطر المدین (موقّع الکمبیالة ) و یشرح فی إخطاره قیمتها و رقمها و تاریخ استحقاقها لیکون علی علم ویتهیأ للدفع ، و بعد التحصیل یقید القیمة فی حساب العمیل ، أو یدفعها إلیه نقداً ، و یأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة ، و من هذا القبیل قیام البنک بتحصیل قیمة الصک لحامله من بلده أو من بلد آخر ، کما إذا لم یرغب الحامل تسلم القیمة بنفسه من الجهة المحال علیها ، فیأخذ البنک منه عمولة لقاء قیامه بهذا العمل .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۴ - تجوز هذه الخدمَة وأخذ العمولة لقاءها شرعاً بشرط أن یقتصر البنک علی تحصیل قیمة الکمبیالة فقط ، و أما إذا قام بتحصیل فوائدها الربویة ، فإنّه غیرجائز، و یمکن تفسیر العمولة من الوجهة الفقیهة بأنها جعالة من الدائن البنک علی تحصیل دینه .با
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۵ - إذا کان لموقع الکمبیالة رصید مالی لدی البنک فتارة بشیر فیها بتقدیمها إلی البنک عند الاستحقاق لیقوم البنک بخصم قیمتها من حسابه الجاری و قیدها فی حساب السمتفید (الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمرد ذلک إلی أن الموقّع أحال دائنه علی البنک ، و بما ان البنک مدین له ، فالحوالة نافذة من دون حاجة الی قبوله و علیه فلا یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بتسدید دینه ۱ و أخری بقدم المستفید کمبیالة الی البنک غیرمحولة علیه ، و یطلب من البنک تحصیل قیمتها، فعندئذِ ِ یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بهذا العمل کما عرفت .
و هنا حالة ثالثة و هی ما إذا کانت الکمبیالة محولة علی البنک و لکنه لم یکن مدیناً لموقعها ، فحینئذِ یجوز للبنک إخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة .
۱- التبریزی : بالدفع نقداْ ُ ولا یبعد أخذ العمولة إذا طلب المسفید قیده فی حسابه .
و أخری بقدم المستفید کمبیالة الی البنک غیرمحولة علیه ، و یطلب من البنک تحصیل قیمتها، فعندئذِ ِ یجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بهذا العمل کما عرفت .
و هنا حالة ثالثة و هی ما إذا کانت الکمبیالة محولة علی البنک و لکنه لم یکن مدیناً لموقعها ، فحینئذِ یجوز للبنک إخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة .