فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
مسألة ۱- ولد الملاعنة ترثه امه
و من يتقرب بها من أخوة و أخوال و الزوج و الزوجة و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به وحده فان ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا و الباقي يرد عليها على الأقوى، و في رواية صحيحة ترث الثلث و الباقي للإمام لكنها مهجورة ۱ و ان ترك مع الأم أولادا كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف و يرد الباقي أرباعا عليها و على الأم، و إذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره و تجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، و لا فرق بينه و بين غيره من الأموات إلا في عدم إرث الأب و من يتقرب به وحده كالأعمام و الأجداد للأب، و لو ترك اخوة من الأم و اخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية و ان كانوا ذكورا و إناثا.
۱- الصدر : و معارضة لأن ما دل على ان ميراثه لأمه لا يقبل عرفا التقييد بالثلث.
مسألة ۲- يرث ۱ قرابة امه على الأشهرو قيل لا يرثهم إلا أن يعترف به الأب و هو ضعيف.
۱- الصدر : في إرثه لغير امه من قرابتها اشكال.
مسألة ۳- لا يرث أباه إلا ان يعترف به الأب بعد اللعان
و لا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به و هل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان أقواهما العدم.
مسألة ۴- إذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، و قيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث و هو الأقوى
مسألة ۵- ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا امه الزانية و لا من يتقرب بهما و لا يرثهم هو بل يرثه ولده و زوجه أو زوجته و يرثهم هو، و إذا اختص الزنا بأحد الأبوين اختص عدم التوارث به، و إذا مات مع عدم الولد فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام، و إذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى و لا يرد على الزوجة إذا لم يكن وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها. نعم يرد على الزوج على ما سبق.
مسألة ۶- الحمل و ان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا و ان لم يكن كاملا و لا بد من إثبات ذلك و ان كان بشهادة النساء، و إذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه و ان لم يكن مستقر الحياة و إذا سقط ميتا لم يرث و ان علم انه حي حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.
مسألة ۷- إذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث و لم يورث.
مسألة ۸- يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ۱و يعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا و كان ذكرين فهو و ان كان ذكرا و أنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم.
۱- الصدر : إلا إذا حصل الاطمئنان بعدم تعدد الحمل.
مسألة ۹- دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم
مسألة ۱۰- المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله و في مدة التربص أقوال و الأقوى انها اربع سنين يفحص عنه ۱ فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص و لا يرث من مورثه لو مات بعد انتهاء مدة التربص و يرث من مات قبل ذلك.
۱- الصدر : و مع عدم الفحص ينتظر عشر سنين ثم يقسم المال.
مسألة ۱۱- إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا ۱ إذا جهل نسبهما و المشهور عدم ثبوت النسب بذلك فلا يجوز التعدي في الميراث من المتعارفين الى غيرهما إلا إذا تصادقا معه أيضا من غير فرق بين الولد و الأخ و غيرهما و لا يخلو من تأمل.
۱- الصدر : تقدم تفصيل الحال في هذه المسألة في تعليقتنا على كتاب الإقرار فلاحظ.