انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی میراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود

بزرگ نمایی کوچک نمایی
فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
مسألة ۱- ولد الملاعنة ترثه امه‌
و من يتقرب بها من أخوة و أخوال و الزوج و الزوجة و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به وحده فان ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا و الباقي يرد عليها على الأقوى، و في رواية صحيحة ترث الثلث و الباقي للإمام لكنها مهجورة ۱ و ان ترك مع الأم أولادا كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف و يرد الباقي أرباعا عليها و على الأم، و إذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره و تجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، و لا فرق بينه و بين غيره من الأموات إلا في عدم إرث الأب و من يتقرب به وحده كالأعمام و الأجداد للأب، و لو ترك اخوة من الأم و اخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية و ان كانوا ذكورا و إناثا.
۱- الصدر :  و معارضة لأن ما دل على ان ميراثه لأمه لا يقبل عرفا التقييد بالثلث.
مسألة ۲- يرث ۱ قرابة امه على الأشهر‌و قيل لا يرثهم إلا أن يعترف به الأب و هو ضعيف.
۱- الصدر : في إرثه لغير امه من قرابتها اشكال.
مسألة ۳- لا يرث أباه إلا ان يعترف به الأب بعد اللعان‌
و لا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به و هل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان أقواهما العدم.
مسألة ۴- إذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات‌ الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، و قيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث و هو الأقوى‌

مسألة  ۵- ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا امه الزانية‌ و لا من يتقرب بهما و لا يرثهم هو بل يرثه ولده و زوجه أو زوجته و يرثهم هو، و إذا اختص الزنا بأحد الأبوين اختص عدم التوارث به، و إذا مات مع عدم الولد فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام، و إذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى و لا يرد على الزوجة إذا لم يكن وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها. نعم يرد على الزوج على ما سبق.

مسألة ۶- الحمل و ان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا‌ و ان لم يكن كاملا و لا بد من إثبات ذلك و ان كان بشهادة النساء، و إذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه و ان لم يكن مستقر الحياة و إذا سقط ميتا لم يرث و ان علم انه حي حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.

مسألة ۷- إذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا‌ لم يرث و لم يورث.

مسألة  ۸- يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ۱و يعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا و كان ذكرين فهو و ان كان ذكرا و أنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم.

۱- الصدر : إلا إذا حصل الاطمئنان بعدم تعدد الحمل.

مسألة ۹- دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم‌

مسألة  ۱۰- المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله‌ و في مدة التربص أقوال و الأقوى انها اربع سنين يفحص عنه ۱ فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص و لا يرث من مورثه لو مات بعد انتهاء مدة التربص و يرث من مات قبل ذلك.
۱- الصدر : و مع عدم الفحص ينتظر عشر سنين ثم يقسم المال.
مسألة ۱۱- إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا ۱ إذا جهل نسبهما و المشهور عدم ثبوت النسب بذلك فلا يجوز التعدي في الميراث من المتعارفين الى غيرهما إلا إذا تصادقا معه أيضا من غير فرق بين الولد و الأخ و غيرهما و لا يخلو من تأمل.
۱- الصدر :  تقدم تفصيل الحال في هذه المسألة في تعليقتنا على كتاب الإقرار فلاحظ.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -