-فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
مسألة ۱- ولد الملاعنة ترثه امه
و من يتقرب بها من أخوة و أخوال و الزوج و الزوجة و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به وحده فان ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا و الباقي يرد عليها على الأقوى، و في رواية صحيحة ترث الثلث و الباقي للإمام لكنها مهجورة ۱ و ان ترك مع الأم أولادا كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف و يرد الباقي أرباعا عليها و على الأم، و إذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره و تجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، و لا فرق بينه و بين غيره من الأموات إلا في عدم إرث الأب و من يتقرب به وحده كالأعمام و الأجداد للأب، و لو ترك اخوة من الأم و اخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية و ان كانوا ذكورا و إناثا.
۱- الصدر : و معارضة لأن ما دل على ان ميراثه لأمه لا يقبل عرفا التقييد بالثلث.
الخوئی : مسألة : فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
الخوئی : مسألة ۱۸۱۹- ولد الملاعنة ترثه امه ومن يتقرب بها من إخوة واخوان والزوج والزوجة ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده فإن ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى، وإن ترك مع الأم أولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الأم، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلا في عدم إرث الأب ومن يتقرب به وحده كالأعمام والأجداد واخوة للأب، ولو ترك اخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا.
مسألة ۲- يرث ۱ قرابة امه على الأشهرو قيل لا يرثهم إلا أن يعترف به الأب و هو ضعيف.
۱- الصدر : في إرثه لغير امه من قرابتها اشكال.
الخوئی : مسألة ۱۸۲۰- يرث ولد الملاعنة امه وقرابتها ولا يرث أباه إلا ان يعترف به الأب بعد اللعان ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به وهل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان أقواهما العدم.
مسألة ۳- لا يرث أباه إلا ان يعترف به الأب بعد اللعان
و لا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به و هل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان أقواهما العدم.
مسألة ۴- إذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، و قيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث و هو الأقوى
الخوئی : مسألة ۱۸۲۱- إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الأقوى.
مسألة ۵- ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا امه الزانية و لا من يتقرب بهما و لا يرثهم هو بل يرثه ولده و زوجه أو زوجته و يرثهم هو، و إذا اختص الزنا بأحد الأبوين اختص عدم التوارث به، و إذا مات مع عدم الولد فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام، و إذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى و لا يرد على الزوجة إذا لم يكن وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها. نعم يرد على الزوج على ما سبق.
الخوئی : مسألة ۱۸۲۲- ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو، وفي عدم إرث امه الزانية ومن يتقرب بها اشكال ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام. وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى ولا يردّ على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يردّ على الزوج على ما سبق.
مسألة ۶- الحمل و ان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا و ان لم يكن كاملا و لا بد من إثبات ذلك و ان كان بشهادة النساء، و إذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه و ان لم يكن مستقر الحياة و إذا سقط ميتا لم يرث و ان علم انه حي حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.
الخوئی : مسألة ۱۸۲۳- الحمل وان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا وان لم يكن كاملا ولا بد من إثبات ذلك وان كان بشهادة النساء وإذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه وان لم يكن مستقر الحياة وإذا سقط ميتا لم يرث وان علم انه كان حيا حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.
مسألة ۷- إذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث و لم يورث.
الخوئی : مسألة ۱۸۲۴- إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث.له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.
مسألة ۸- يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ۱و يعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا و كان ذكرين فهو و ان كان ذكرا و أنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم.
۱- الصدر : إلا إذا حصل الاطمئنان بعدم تعدد الحمل.
الخوئی : مسألة ۱۸۲۵- يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ويعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو وإن كان ذكرا وأنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسّم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا إذا رضي الورثة بذلك وإلا يترك له سهم ذكر واحد ويقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وإمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.
مسألة ۹- دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم
الخوئی : مسألة ۱۸۲۶- دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم.
مسألة ۱۰- المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله و في مدة التربص أقوال و الأقوى انها اربع سنين يفحص عنه ۱ فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص و لا يرث من مورثه لو مات بعد انتهاء مدة التربص و يرث من مات قبل ذلك.
۱- الصدر : و مع عدم الفحص ينتظر عشر سنين ثم يقسم المال.
الخوئی : مسألة ۱۸۲۷- المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص أقوال والأقوى انها أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص.
مسألة ۱۱- إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا ۱ إذا جهل نسبهما و المشهور عدم ثبوت النسب بذلك فلا يجوز التعدي في الميراث من المتعارفين الى غيرهما إلا إذا تصادقا معه أيضا من غير فرق بين الولد و الأخ و غيرهما و لا يخلو من تأمل.
۱- الصدر : تقدم تفصيل الحال في هذه المسألة في تعليقتنا على كتاب الإقرار فلاحظ.
الخوئی : مسألة ۱۸۲۸- إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر وإلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الإقرار.
السیستانی مطلب نداشت --