انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الثالث ( فی مراتب الارث )

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل الثالث  : في مراتب الإرث-
(المرتبة الأولى) الآباء و الأبناء و فيه مسائل:
مسألة ۱- للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفردة الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد‌ و لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج‌  أو زوجة كان للام الثلث ۱ و الباقي للأب و لو كان معهما زوج كان له النصف و للام الثلث و الباقي للأب و لو كان معهما زوجة كان لها الربع و للام الثلث و الباقي للأب.
۱- الصدر : مع عدم الحاجب من الأخوة للميت على ما يأتي و الا كان لها السدس و كذلك الحال في فروض المسألة الأخرى.
السیستانی :  مسألة : الفصـل الثالث في كيفيّة الإرث حسب طبقاته
۱- إرث الطبقة الأُولى
السیستانی :  مسألة ۹۸۸- للأب المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللأُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالردّ.
ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللأُمّ فرضاً وردّاً.
الخوئی :  مسألة : الفصل الثالث (فی کیفیة الإرث حسب مراتبه)
(المرتبة الأولى): الآباء والأبناء.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۲- للأب المنفرد تمام المال وللأم المنفردة أيضا تمام المال الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد.
مسألة ۲- للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة النصف و الباقي يرد عليها‌ و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهن كذلك.
السیستانی :  مسألة ۹۸۹- إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأُمّ ثلث التركة فرضاً والباقي للأب إن لم يكن للأُمّ حاجب من إخوة الميّت أو أخواته، وأمّا مع وجود الحاجب فللأُمّ السدس والباقي للأب، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن حجبوا الأُمّ عن الثلث.
ولو كان مع الأبوين زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثلث للأُمّ مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
السیستانی :  مسألة ۹۹۰- إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأُمّ عن الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شروط معيّنة وهي ستّة:
۱- وجود الأب حين موت الولد.
۲- أن لا يقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأُختين.
۳- أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه وأُمّه، أو للأب خاصّة.
۴- أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.
۵- أن يكونوا مسلمين.
۶- أن يكونوا أحراراً.
السیستانی :  مسألة ۹۹۱- للابن المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكن النصف بالفرض والباقي بالردّ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقسّم بينهم بالسويّة، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ويقسّم بينهنّ بالسويّة والباقي يردّ عليهنّ كذلك.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۳- لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ولو كان معهما زوج كان له النصف ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
مسألة ۳- لو اجتمع الأبناء و البنات منفردين‌ كان لهم تمام المال يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
السیستانی :  مسألة ۹۹۲- إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
السیستانی :  مسألة ۹۹۳- إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميّت إخوة - تتوفّر فيهم شروط الحجب المتقدّمة - قسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم كذلك، وأمّا إذا كان للميّت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب فقيل: إنَّ حكمه حكم الصورة الأُولى يقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الإخوة، ولكن المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الإخوة يحجبون الأُمّ حينئذٍ عن الردّ فيكون لها السدس فقط وتقسّم البقيّة بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً سهم للأب وثلاثة سهام للبنت.
والمسألة محلّ إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصّة الأُمّ.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۴- للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة أيضا تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك.
مسألة ۴- إذا اجتمع الأبوان مع الأبناء الذكور فقط‌ كان لكل واحد منهما السدس و الباقي يقسم ۱ بين الأبناء بالسوية و إذا كان مع الأبناء البنات قسم المال بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأبناء الذكور كان له السدس و الباقي يقسم بين الأبناء بالسوية و لو كان مع الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس و الباقي يقسم بين الأبناء و البنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
۱- الصدر : أو يعطي كله للابن ان كان واحدا.
السیستانی :  مسألة ۹۹۴- إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلٍّ من الأبوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء أو البنات فقط كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي يقسّم بين الأبناء أو البنات بالسويّة، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذكوراً وإناثاً كان لكلٍّ منهما السدس ويقسّم الباقي بين الأولاد جميعاً للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۵- لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ۵- إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير‌كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية و الرد و الثلاثة أرباع للبنت كذلك و إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنتين أو البنات بالتسمية و الرد يقسم بينهن بالسوية، و إذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية و الرد‌ و الباقي للبنت كذلك، و إذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين.
السیستانی :  مسألة ۹۹۵- إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضاً وردّاً والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرّد يقسّم بينهنّ بالسويّة.
وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأولاد للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
السیستانی :  مسألة ۹۹۶- إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسّم الباقي أرباعاً ربع لأحد الأبوين فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك.
ولو كان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، فإن كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي أخماساً خمس لأحد الأبوين فرضاً وردّاً وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك، وإن كان زوجاً فله الربع ولأحد الأبوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً فيردّ النقص عليهنّ.
ولو كان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن ولأحد الأبوين السدس والباقي للبقيّة، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.
السیستانی :  مسألة ۹۹۷- إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين، فإن كان زوجاً فله الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضها - وهو النصف - نصف السدس، وإن كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي أخماساً يكون لكلٍّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً وثلاثة أسهم للبنت كذلك، هذا إذا لم يكن للميّت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب وإلّا ففي كون الحكم كذلك أو أنّهم يحجبون الأُمّ عن الردّ فيكون لها السدس ويقسّم الباقي بين الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشكال ولا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في المسألة كما تقدّم في المسألة (993).
السیستانی :  مسألة ۹۹۸- إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الأدنى من الربع أو الثمن والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهنّ بالسويّة فيرد النقص عليهنّ بمقدّر نصيب الزوجين: الربع إن كان زوجاً والثمن إن كان زوجة.
ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظّ الأُنثى.
السیستانی :  مسألة ۹۹۹- إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعدّدين، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۶- إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسّم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسّم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۷- إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة الأرباع للبنت كذلك وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية، وإذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد.
مسألة ۶- لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين و معهم البنت أو البنات‌ كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للبنت النصف و للبنات الثلثان و لأحد الأبوين السدس فإن بقي شي‌ء يرد عليه و على البنت أو البنات و إذا اجتمع زوج مع الأبوين و البنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و للبنت سدسان و نصف سدس ينتقص من سهمهما و هو النصف نصف السدس و لو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان و نصف فينتقص من سهمهما و هو الثلثان سدس و نصف سدس، و إذا اجتمع زوجة مع الأبوين و بنتين كان للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و للبنتين الباقي و هو أقل من الثلثين الذين هما سهم البنتين، و إذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الأبوين و البنت خمسان منه للأبوين و ثلاثة أخماس منه للبنت.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۸- لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف‏ وللبنات الثلثان ولأحد الأبوين السدس فإن بقي شي‏ء يرد عليه وعلى البنت أو البنات وإن كان نقص ورد النقص على البنات.
مسألة ۷- إذا خلف الميت مع الأبوين أخا و أختين أو أربع أخوات أو أخوين‌ حجبوا الام عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير قاتلين و لا مماليك و يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا و يكونوا من الأبوين أو من الأب و يكون الأب موجودا فان فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب و إذا اجتمعت هذه الشرائط فان لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للام السدس خاصة و الباقي للأب و ان كان معهما بنت۱ فلكل من‌ الأبوين السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على الأب و البنت أرباعا و لا يرد شي‌ء منه على الأم.
۱- الصدر : و اما إذا كان معها ابن فلكل من الأبوين السدس و الباقي للابن و لا يظهر في هذا الفرض اثر لحجب الإخوة إذ لا رد على الأبوين على كل حال سواء كان هناك إخوة أم لا.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۹- إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع‏ وللأبوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۰- إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي وهو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس‏ فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۱- إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأم عما زاد على السدس‏ بشرط أن يكونوا مسلمين‏ غير مماليك ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ويكونوا من الأبوين أو من الأب‏ ويكون الأب موجودا فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب‏ وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة والباقي للأب وإن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف‏ والمشهور أن الباقي يرد على الأب والبنت أرباعا ولا يرد شي‏ء منه على الأم ولكنه لا يخلو عن إشكال ولا يبعد ان يرد الباقي على الجميع.
مسألة ۸- أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم‌ و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان له أولاد بنت و أولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك و لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد و لو أنثى، فإذا كان له بنت و ابن ابن كان الميراث للبنت و الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد و ولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد و يشاركون الأبوين كآبائهم لأن الآباء مع الأولاد صنفان و لا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم فإذا ترك أبوين و ولد ابن كان لكل من الأبوين السدس و لولد الابن الباقي؛ و إذا ترك أبوين و أولاد بنت كان للأبوين السدسان و لأولاد البنت النصف و يرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت و خمسان للأبوين فتنقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية و الرد، و اثنان منهما للأبوين بالتسمية و الرد كما تقدم في في صورة ما إذا ترك أبوين و بنتا، و إذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية و الرد و الربع الرابع لأحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين و بنتا و هكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت؛ و إذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت فإذا ترك زوجا و أبوين و أولاد بنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و لأولاد البنت سدسان و نصف سدس فينقص من سهم البنت و هو النصف نصف سدس.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۲- أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ويشاركون الأبوين كآبائهم لأن الآباء مع الأولاد صنفان ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والرد، واثنان منها للأبوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتا، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لأحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتا وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت، وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت فإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۰- أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين.
 
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۱- لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت ولد وإن كان أُنثى فإذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.
مسألة ۹- يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت‌ و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها و إذا تعدد بعضها أو كلها أعطي الجميع على الأقوى، و إذا كان على الميت دين مستغرق للتركة فكها المحبو بما يخصها من الدين، و إذا كان مستغرقا لبعضها ۱ كما إذا كان دينه عشرة دراهم و كان ما زاد عليها من التركة يساوي ثمانية و قيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بدرهمين، و إذا لم يزاحمها الدين بان كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم أو أقل خلصت الحبوة للمحبو مجانا و كذا الحكم في الكفن و غيره من مؤنة التجهيز فمع مزاحمته لها أو بعضها يقدم عليها و مع عدم المزاحمة تقدم عليه فيجهز الميت من غيرها.
۱- الصدر : في حالة زيادة التركة على الدين تتحمل الحبوة من الدين بنسبتها الى مجموع التركة فإذا كانت تساوي ثلث التركة مثلا تحملت ثلث الدين و عليه ففي الصورة الأولى المذكورة في المتن تفك الحبوة بثلاثة دراهم و ثلث درهم و في الصورة الثانية تفك بدرهمين و ثلثي درهم و الكفن و نحوه مما يخرج من أصل التركة بحكم الدين.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۲- أولاد الأولاد مترتّبون في الإرث، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، فإذا كان للميّت وَلَدُ وَلَدٍ ووَلَدُ وَلَدِ وَلَدٍ، كان الميراث لوَلَدِ الوَلَد دون وَلَدِ وَلَدِ الوَلَد.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۳- يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقرّبون به، فيرث ولد البنت نصيب أُمّه ذكراً كان أم أُنثى وهو النصف سواء انفرد أو كان مع الأبوين ويردّ عليه وإن كان ذكراً كما يردّ على أُمّه لو كانت موجودة.
ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أم أُنثى، فإن انفرد كان له جميع المال، ولو كان معه ذو فرض فله ما فَضُلَ عن حصّته.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۴- لو كان للميّت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أُمّهم يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين، ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسّم بينهم كذلك.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۵- تقدّم أنّ أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميّت في الميراث؛ لأنّ الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميّت إرثهم منه.
فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكلٍّ من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي.
وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويردّ السدس على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميّت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب، فيقسّم مجموع التركة أخماساً، ثلاثة منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً، واثنان منها للأبوين كذلك، وأمّا مع وجود الإخوة فيجري الاحتياط المتقدّم في المسألة (۹۹۳).
وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدّم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً، وهكذا الحكم في بقيّة الصور .
وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص عن سهم البنت - وهو النصف - نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۳- يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها وإذا تعدد الثوب أعطي الجميع ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة جاز للمحبو فكها بما يخصها من الدين، وإذا لم يكن مستغرقا لها جاز له فكها بالنسبة فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم وإذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين وثلثي درهم وهكذا. وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤنة التجهيز التي تخرج من أصل التركة.
مسألة ۱۰- إذا أوصى الميت بها أو بعضها لغير المحبو نفذت وصيته و حرم المحبو منها‌ ، و إذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث من غيرها ۱ و إذا أوصى بمائة دينار فان كانت تساوي ثلث الباقي أو تنقص عنه نفذت الوصية من غيرها، و ان كانت تزيد على ثلث الباقي أخرجت الزيادة من الحيوة إلا ان يدفعها المحبو، و لو كانت أعيانها أو بعضها مرهونا ففي وجوب فكها على الوارث و عدمه وجهان أوجههما الأول ۲ نعم لو لم يفكها لم‌
يكن للمحبو أخذها لأن حق الرهانة مقدم على الحباء، نعم للمحبو فكها فتكون له و في رجوعه على الورثة بالدين إشكال ۳.
۱- الصدر : بل من المجموع و كذلك إذا اوصى بمائة دينار.
۲- الصدر : بل الأوجه الفك من مجموع التركة فتتحمل الحبوة أيضا مئونة الفك بنسبتها.
۳- الصدر :  أقربه التفصيل فان كان المحبو قد فكها بدون مراجعة لسائر الورثة فلا يرجع عليهم بشي‌ء و ان راجع و كان الفك بإذنهم أو مع امتناعهم و اذن الحاكم الشرعي باعتباره ولي الممتنع صح له الرجوع عليهم بنسبة حصصهم.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۴- إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة.
مسألة ۱۱- لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد و غيرهما‌ و لا بين الصغيرة و الكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة و في الجراب و الحزام و النعل تردد أظهره الدخول و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و أولاده و خدامه لم تكن من الحبوة، و في دخول مثل الدرع و الطاس و المغفر و نحوها من معدات الحرب اشكال بل الأظهر العدم و لا يدخل مثل الساعة و لا البندقية و الخنجر و نحوهما من آلات السلاح ۱ نعم لا يبعد تبعية غمد السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلهما لهما و في دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحرير اشكال و ان كان الدخول أظهر ۲ و إذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة و لو كان اعمى فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
۱- الصدر : الأحوط فيما يقوم مقام السيف من الأسلحة الشخصية المصالحة عليه بين المحبو و سائر الورثة.
۲- الصدر : بل لا يبعد عدم الدخول.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۵- لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة وفي الجورب والحزام والنعل تردد أظهره الدخول ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۶- لا يدخل في الحبوة مثل الساعة وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب إشكال بل الأظهر العدم والأحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال، وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
مسألة ۱۲- إذا اختلف الذكر الأكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها‌ أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۷- إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
مسألة ۱۳- إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن‌ فالمشهور الاشتراك فيها و لا يخلو من وجه قوي و ان كان لا يخلو من اشكال ۱.
۱- الصدر : غير معتد به.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۸- إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوي.
مسألة ۱۴- المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا‌ و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد و لا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة و القول بالاشتراط ضعيف.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۹-  المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.
مسألة ۱۵- قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها‌ و فيه اشكال بل الأظهر عدمه و قيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيرها و فيه تأمل.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۰- قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال بل الأظهر عدمه وقيل يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها وفيه تأمل.
مسألة  ۱۶- يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد و الجدة المتقرب به سدس الأصل‌ إذا زاد نصيبه عن السدس و هل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۱- يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال.
(المرتبة الثانية) الإخوة والأجداد.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۲- لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين المتصلين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۳- إذا لم يكن للميت جد ولا جدة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر ردا بالقرابة، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردا بالقرابة وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(المرتبة الثانية) الأخوة و الأجداد
و لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و ان نزل و لا أحد الأبوين المتصلين.
مسألة ۱۷-  للأخ من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة‌ و مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، و للأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة، و للأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم و الثلث الثالث ردا بالقرابة و إذا ترك أخوة و أخوات معا فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۴- للأخ المنفرد من الأم والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة وللاثنين فصاعدا من الإخوة للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ويقسم بينهم فرضا وردّا بالسوية.
مسألة ۱۸- للأخ المنفردة من الام و الأخت كذلك المال‌ كله يرث السدس بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و للاثنين فصاعدا من الاخوة للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و يقسم بينهم فرضا و ردا بالسوية.
مسألة ۱۹- لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوين‌ ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثه فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة و للأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و إذا اجتمع الأخوة و الأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۵- لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ۲۰- إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأم‌ فإن كان الذي من الام واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى و الباقي لمن كان من الأبوين، و ان كان الذي من الام متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا و مع اتفاقهم في الذكورة و الأنوثة يقسم بالسوية و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا و كون الأخ من الام واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين و بالقرابة السدس، و إذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا و ما زاد على سهم المتقرب بالأم و هو السدس أو الثلث ردا عليها و لا يرد على المتقرب بالأم و إذا وجد معهم اخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۶- إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين، وإن كان الذي من الأم متعددا كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية ومع الاختلاف‏ فيهما يقسّم للذكر مثل حظ الأنثيين نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الأم واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث ردا عليها ولا يرد على المتقرّب بالأم وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.
مسألة ۲۱- إذا لم يوجد للميت اخوة من الأبوين‌ و كان له اخوة بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة‌  من الأبوين من انه إذا كان الأخ من الام واحدا كان له السدس و إذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية و الباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة و الأنوثة و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية و في الصورة التي يكون المتقرب بالأب إناثا يكون أيضا ميراثهم ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض و بعضه بالرد بالقرابة.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۷- إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنه إذا كان الأخ من الأم واحدا كان له السدس وإذا كان متعددا كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة.
مسألة ۲۲- في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة‌ سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأب و بعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف و إذا كان له زوجة كان لها الربع و للأخ من الام مع الاتحاد السدس و مع التعدد الثلث و الباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا و إناثا اما إذا كانوا إناثا في بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة و أختين من الأبوين أو الأب و أختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرب بالأم الثلث و سهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان و ذلك تمام الفريضة و يزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة و كذا إذا ترك زوجا و أختا واحدة من الأبوين أو الأب و أختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج و نصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة و يزيد عليها سهم المتقرب بالأم ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة و لا يدخل النقص على المتقرب بالأم و لا على الزوج و في بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة و أختا من الأبوين و أخا أو أختا من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت فيكون لها نصف التركة و نصف سدسها و للزوجة ربع و للأخ أو الأخت من الام السدس.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۸- في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث‏ والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرّب بالأم الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة وكذا إذا ترك زوجا وأختا واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالأم ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة ولا يدخل‏ النقص على المتقرب بالأم ولا على الزوج أو الزوجة وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة وأختا من الأبوين وأخا أو أختا من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأخت من الأم السدس.
مسألة ۲۳- إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم‌ كان له المال كله و إذا اجتمع الجد و الجدة معا فان كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى، و ان كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، و إذا اجتمع الأجداد بعضهم للام و بعضهم للأب كان للجد للام الثلث و ان كان واحدا و للجد للأب الثلثان، و لا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى و الأعلى، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى و الجد الأعلى كان الميراث للأدنى و لم يرث الأعلى شيئا و لا فرق بين ان يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة و أبا جدة و غيره كما إذا ترك جده و أبا جدته فان الميراث في الجميع للأدنى.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۹- إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم كان له المال كله وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الأنثى، وإن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث وإن كان واحدا وللجد للأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئاو لا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره كما إذا ترك جدا وأبا جدة فإن الميراث في الجميع للأدنى هذا مع المزاحمة أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم أو ترك إخوة لأب وجدا قريبا لأم وجدا بعيدا لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد.
مسألة ۲۴- إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد‌ كان للزوج نصفه و للزوجة ربعها و يعطى المتقرب بالأم ثلثه و الباقي منه للمتقرب بالأبوين أو بالأب.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۰- إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه ويعطى المتقرب بالأم الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالأب.
مسألة  ۲۵- الجد و ان علا كالأخ و الجدة و ان علت كالأخت‌ فالجد و ان علا يقاسم الإخوة فإذا اجتمع الاخوة و الأجداد فاما ان يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بان يكون الأجداد و الأخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها بان يكون الأجداد للأب و الاخوة للام و اما ان يتعدد نوع كل منهما بان يكون كل من الأجداد و الاخوة بعضهم للأب و بعضهم للأم أو يتعدد نوع أحدهما و يتحد الآخر بان يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب و بعضهم للام و الاخوة للأب لا غير أو للأم لا غير أو يكون الاخوة بعضهم للأب و بعضهم للام و الأجداد للأب لا غير أو للأم لا غير، ثم ان كلا منهما اما ان يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فهنا صور.
الاولى: أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا من قبل الأم و كان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل الام فيقتسموا المال بينهم بالسوية.
الثانية: ان يكون كل من الجد و الأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسموا المال بينهم أيضا بالسوية ان كانوا جميعا ذكورا أو إناثا و ان اختلفوا في الذكورة و الأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثالثة: ان يكون كل من الجد و الأخ للأبوين و الحكم فيها كذلك.
الرابعة: ان يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب و بعضهم للام ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الاخوة كذلك بعضهم للأب و بعضهم للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فللمتقرب بالأم من الاخوة و الأجداد جميعا لثلث يقتسمونه بالسوية و للمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة و الأنوثة و إلا فبالسوية.
الخامسة: ان يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب و الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للأم فيكون للأخ السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للجد واحدا كان أو متعددا و مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة يقتسمون الباقي بالتفاضل.
السادسة: أن ينعكس الفرض بان كان الجد بأقسامه المذكورة للأم و الأخ للأب فيكون للجد الثلث و للأخ الثلثان، و إذا كان الأخ أنثى فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، و ان كانت أنثى واحدة كان لها النصف و للجسد الثلث و السدس الزائد من الفريضة يرد عليها عند جماعة، و قيل يرد عليهما، و ربما قيل يرد على الجد و الأوجه الأول‌
ثم الثاني و لا يترك الاحتياط بالصلح، و إذا كان الأجداد متفرقين و كان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للام و ان كان أنثى واحدة الثلث و مع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية و أو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و الثلثان للأجداد مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، و إذا كان معهم أخ لأم كان للجد للام مع الأخ للأم الثلث بالسوية و لو مع الاختلاف بالذكورة و الأنوثة، و للأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، و إذا كان الجد للأب لا غير و الاخوة متفرقين فللإخوة للأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقتسمونه بالسوية؛ و للإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، و لو كان الجد للام لا غير و الاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية و للأخ للأب الباقي.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۱- إذا اجتمع الأخوة مع الأجداد فالجد وإن علا كالأخ والجدة وإن علت كالأخت فالجد وإن علا يقاسم الإخوة وكذلك الجدة فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد والإخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للأم وإمّا أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للأم والإخوة للأب لا غير أو للأم لا غير أو يكون الأخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم والأجداد كلهم للأب لا غير أو للأم لا غير، ثم ان كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فهنا صور:
الأولى: أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا من قبل الأم وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل الأم فيقتسمون المال بينهم بالسوية.
الثانية: أن يكون كل من الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثالثة: أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك.
الرابعة: أن يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والإخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فللمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة وإلا فبالسوية.
الخامسة: أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للأم فيكون للأخ السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحدا كان أو متعددا ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل.
السادسة: أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للأم‏ والأخ للأب فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان، وإذا كانت مع الجد للأم أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح، وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للأم وإن كان أنثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، والثلثان للأجداد للأب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان معهم أخ لأم كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة، وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان الجد للأب لا غير والإخوة متفرقين فللإخوة للأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، ولو كان الجد للأم لا غير والإخوة متفرقين كان للجد مع الإخوة للأم الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي.
مسألة ۲۶- أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا‌  
فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه.
اما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لام و ابن أخ لأم مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث و الثلثان للأخ، و إذا فقد الاخوة قام أولادهم مقامهم في مقاسمة الأجداد و كل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم بالفرض و الباقي بالرد، و لو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ و أخت كان لأولاد كل واحد من الأخوة السدس بالفوض و سدسين بالرد، و لو خلف أولاد ثلاثة أخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو امه و هكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب و يقسم المال بينهم بالسوية ان كانوا أولاد أخ لأم و ان اختلفوا بالذكورة و الأنوثة و بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب، و إذا خلف أولاد أخ لأم و أولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس و ان‌ كثروا و لأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي و ان قلوا، و إذا مات الآخرة و أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد الأولاد و الأعلى طبقة و ان كان من الأب يمنع من إرث الطبقة الثانية و ان كانت من الأبوين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۲- أولاد الاخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ‏ هذا إذا زاحمه أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لأم وابن أخ لأم مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث، والثلثان للأخ. 
(المرتبة الثالثة) الأعمام و الأخوال لا يرثون مع وجود المرتبتين الأولتين و هم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
مسألة  ۲۷- للعم المنفرد تمام المال‌ و كذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات لاب كانوا أم لام أم لهما و إذا اجتمع الذكور و الإناث كالعم و العمة و الأعمام و العمات فالقسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا جميعا للأبوين أو للأب، اما إذا كانوا جميعا للام ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۳- إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد، ولو خلّف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو امه وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ولكنه لا يخلو من اشكال ولا يبعد ان تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية والأحوط هو الرجوع إلى الصلح.
مسألة  ۲۸- إذا اجتمع الأعمام و تفرقوا في جهة النسب‌ بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام فان كان المتقرب بالأم واحدا كان له السدس و ان كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية و قيل بالتفاضل و هو ضعيف و الزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط المتقرب بالأب، نعم لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه و حكمه حكمه في ان له الزائد على السدس أو الثلث الذي هو سهم المتقرب بالأم و ان القسمة مع التعدد و الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۴- إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وان قلّوا.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۵- إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين.
(المرتبة الثالثة): الأعمام والأخوال.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۶-  لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۷-  للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمّين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۸- إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعا للأبوين أو للأب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، والأحوط الرجوع إلى الصلح‏ أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۹- إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالأب ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه والمشهور على ان المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له السدس وإن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكن لا يبعد أن يكون الأعمام والعمات من طرف‏ الأم كالأعمام والعمات من الأبوين ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية
مسألة ۲۹- للخال المنفرد المال كله‌
و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، و للخالة المنفردة المال كله و كذا الخالتان و الخالات، و إذا اجتمع الذكور و الإناث بأن كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر و الأنثى سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للام.
اما لو تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام كان‌
للمتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا و سقط المتقرب بالأب، و لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه فيجري عليه حكمه و يكون له الباقي و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية.
الخوئی :  مسألة ۱۷۷۰- للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للأم أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالأب. ولو فقد المتقرب بالأبوين قام مقامه والمشهور على أنه للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالأم كالمتقرب بالأبوين وانهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية.
مسألة ۳۰- إذا اجتمع الأعمام و الأخوال‌  كان للأخوال الثلث و ان كان واحدا ذكرا أو أنثى و الثلثان للأعمام و ان كان واحدا ذكرا أو أنثى فإن تعدد الأخوال و اتفقوا في جهة النسب فالقسمة بينهم بالسوية، و ان تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للام كان للمتقرب بالأم سدس الثلث ان كان واحدا و ثلثه ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية و سقط المتقرب بالأب وحده، و إذا تعدد الأعمام و اتفقوا في جهة النسب فان كانوا للأبوين أو للأب يقسم المال بينهم بالتفاضل، و ان كانوا للام يقسم بالسوية على الأقوى، و ان اختلفوا في جهة النسب فكان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام كان للأخير السدس من سهم الأعمام ان كان واحدا و الثلث منه ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط المتقرب بالأب وحده. و قد ظهر مما ذكرنا ان القسمة بين الأخوال مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة بالسوية في جميع الصور حتى في الخؤولة من الأبوين أو الأب و ان القسمة بين الأعمام مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الأعمام من قبل الأم فبالسوية.
الخوئی :  مسألة ۱۷۷۱- إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك.
مسألة ۳۱- إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال معا‌ كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى أعني النصف أو الربع؛ و للأخوال ثلث الأصل و للأعمام الباقي.
مسألة ۳۲- أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم‌ فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم و لا عمة و لا خال و لا خالة و لا يرث ولد خال أو خالة مع خال و لا مع خالة و لا مع عم و لا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم ان ولد العم لا يرث مع العم و العمة و لكن يرث مع الخال و الخالة و ان ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة و لكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو أنثى و يرث مع فقدهم جميعا.
 الخوئی :  مسألة ۱۷۷۲- أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، ولا مع عمه ولا مع خال ولا مع خالة ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة وإن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعا.
مسألة ۳۳- يرث كل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به‌ فإذا اجتمع ولد عمة و ولد خال أخذ ولد العمة و ان كان واحدا أنثى الثلثين، و ولد الخال و ان كان ذكرا متعددا الثلث، و إذا اجتمع ابن العمة مع بنت العم ۱ يكون لابن العمة الثلث و لبنت العم الثلثان لتفاضل العم و العمة في النصيب و يتساوى نصيب ابن الخال مع نصيب بنت الخالة لاستواء الخال و الخالة في النصيب فيفرض وجود آبائهم فما لهم من النصيب يكون للأولاد، و إذا اجتمع ولد العمومة و ولد الخؤولة مع تعدد الأعمام و الأخوال فلولد الخؤولة الثلث و لولد العمومة الثلثان، و إذا تعدد الخؤولة ذات الأولاد و اتفقوا في جهة النسب تساوت سهام الخؤولة و صار سهم كل لأولاده و اقتسموه فيما بينهم بالسوية، و ان اختلفوا في جهة النسب بان كان بعضهم لام و بعضهم للأبوين و بعضهم للأب سقط المتقرب بالأب فقط و كان للمتقرب بالأم سدس الثلث ان كان واحدا و ثلثه ان كان متعددا يقتسمونه بالسوية‌ و يكون لأولاد كل واحد منهم حصة من يتقرب به يقتسمونه بالسوية مع التعدد و باقي الثلث لولد الخؤولة للأبوين اتحد أو تعدد و تفرض قسمة الخؤولة له بالسوية و تكون لأولاد كل واحد منهم حصة من يتقرب به يقتسمونه بالسوية، و اما الثلثان الراجعان للعمومة فسدسهما لولد العمومة للأم إذا كان العم واحدا يقتسمونه بالسوية و ثلثهما لهم إذا كان العم متعددا يقسم بين العمومة بالسوية، و كذا يقتسم كل من الأولاد سهم من يتقربون به و الباقي بعد السدس أو الثلث لأولاد العمومة للأبوين اتحدت العمومة أو تعددت يقسم بينهم مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة للذكر مثل حظ الأنثيين و كذا يقسم بين الأولاد.
۱- الصدر: إذا لم يكن تقربهما من جهة الأم فقط و الا تساويا.
 الخوئی :  مسألة ۱۷۷۳- يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وان كان واحدا أنثى‏ الثلثين، وولد الخال وإن كان ذكرا متعددا الثلث والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة رقم ١٧٦٣
مسألة  ۳۴- قد عرفت ان العم و الخال ذكرا أم أنثى يمنع ولد العم‌ و كذلك الأقرب من الأولاد فإنه يمنع الأبعد فولد العم يمنع ولد ولد العم و العمة و ولد ولد الخال و الخالة إلا في صورة واحدة و هي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم و يكون المال كله له و لا يرث معه العم للأب أصلا، و لو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم و كان الميراث للعم و الخال و الخالة، و لو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال ۱.
۱- الصدر: مثل الاشكال فيما إذا تعدد العم أو ابن العم الإشكال فيما كان أحدهما و خصوصا ابن العم أنثى لأن المدرك هو الإجماع و يقتصر فيه على القدر المتيقن‌
 الخوئی :  مسألة ۱۷۷۴- قد عرفت ان العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال‏
مسألة ۳۵- الأقرب من العمومة و الخؤولة يمنع الأبعد منهما‌   فإذا كان للميت عم و عم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت و لا يرث معه عم أبيه و لا خال أبيه و لا عم امه و لا خال أمه، و لو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب و عم جد أو خال جد‌ كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خالة.
 الخوئی :  مسألة ۱۷۷۵- الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خالة.
مسألة ۳۶- أولاد العم و الخال مقدمون على عم أب الميت و خال أبيه و عم أم الميت و خالها‌ و كذلك من نزلوا من الأولاد و ان بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام و الأخوال.
 الخوئی :  مسألة ۱۷۷۶- أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الأولاد وان بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال.
مسألة ۳۷- إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها‌ كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية و للمتقرب بالأب الثلثان ثلثهما لخال أبيه و خالته يقسم بينهما بالسوية و الباقي يقسم بين عم أبيه و عمته للذكر مثل حظ الأنثيين.
 الخوئی :  مسألة ۱۷۷۷- إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالأب الثلثان والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يبعد أن المتقربين بالأب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم.
مسألة ۳۸- إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال‌ و قد تعدد كل منهما و اختلفت جهة النسب فكان كل من الأعمام و الأخوال منهم للأبوين و منهم للأب و منهم للام كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع و للأخوال الثلث و للأعمام الباقي كما عرفت، و اما قسمة الثلث بين الأخوال المتفرقين فهي انه من تقرب منهم بالأم ان كان واحدا اعطي السدس من الثلث، و ان كان متعددا اعطي الثلث من الثلث و يقسم بينهم بالسوية و الباقي من الثلث بعد إخراج ثلثه أو سدسه يعطى من تقرب بالأبوين يقسم بالسوية و سقط المتقرب بالأب منهم و يقوم مقام المتقرب بالأبوين عند فقده، و اما قسمة سهم الأعمام و هو الباقي من الفريضة بعد إخراج سهم الزوج أو الزوجة و ثلث الأخوال فكيفيتها ان يعطى المتقرب من الأعمام بالأم وحدها السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي منه يعطى للمتقرب بالأبوين من الأعمام يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و يسقط المتقرب بالأب و يقوم مقام المتقربين بالأبوين عند فقده.
 الخوئی :  مسألة ۱۷۷۸- إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم.
مسألة ۳۹- إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط و كانوا متعددين‌ أخذ نصيبه الأعلى من النصف و الربع فان اتفق الأخوال في جهة النسب قسم الباقي بينهم بالسوية و ان اختلفوا كان للمتقرب بالأم منهم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر يقسم بينهم بالسوية. و هل المراد من السدس و الثلث المذكورين سدس الأصل و ثلثه أو سدس الثلث و ثلثه أو سدس الباقي بعد نصيب الزوجية أقوال أقربها الأخير و هكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين المتفرقين في جهة النسب لكن القول بإعطاء سدس الباقي أو ثلثه للمتقرب بالأم هنا لم يعرف قائل به بل ظاهرهم الاتفاق على كونه سدس الأصل فالاحتياط بالصلح لا يترك.
الخوئی :  مسألة ۱۷۷۹- إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين.
مسألة  ۴۰- إذا اجتمع لوارث سببان للميراث‌ فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لاب هو جد لأم أم تعددا كما إذا تزوج أخ الشخص لأبيه بأخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم و خال و ولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لاب و ولد خال لام و إذا منع احد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني و أخ لأم فيرث بالاخوة لا بالعمومة.
الخوئی :  مسألة ۱۷۸۰- إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم أم تعددا كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم فيرث بالإخوة لا بالعمومة.




 
الفصل الثالث  : في مراتب الإرث-
(المرتبة الأولى) الآباء و الأبناء و فيه مسائل:
مسألة ۱- للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفردة الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد‌ و لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج‌  أو زوجة كان للام الثلث ۱ و الباقي للأب و لو كان معهما زوج كان له النصف و للام الثلث و الباقي للأب و لو كان معهما زوجة كان لها الربع و للام الثلث و الباقي للأب.
۱- الصدر : مع عدم الحاجب من الأخوة للميت على ما يأتي و الا كان لها السدس و كذلك الحال في فروض المسألة الأخرى.
السیستانی :  مسألة : الفصـل الثالث في كيفيّة الإرث حسب طبقاته
۱- إرث الطبقة الأُولى
السیستانی :  مسألة ۹۸۸- للأب المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللأُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالردّ.
ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللأُمّ فرضاً وردّاً.
الخوئی :  مسألة : الفصل الثالث (فی کیفیة الإرث حسب مراتبه)
(المرتبة الأولى): الآباء والأبناء.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۲- للأب المنفرد تمام المال وللأم المنفردة أيضا تمام المال الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد.
مسألة ۲- للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة النصف و الباقي يرد عليها‌ و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهن كذلك.
السیستانی :  مسألة ۹۸۹- إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأُمّ ثلث التركة فرضاً والباقي للأب إن لم يكن للأُمّ حاجب من إخوة الميّت أو أخواته، وأمّا مع وجود الحاجب فللأُمّ السدس والباقي للأب، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن حجبوا الأُمّ عن الثلث.
ولو كان مع الأبوين زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثلث للأُمّ مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
السیستانی :  مسألة ۹۹۰- إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأُمّ عن الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شروط معيّنة وهي ستّة:
۱- وجود الأب حين موت الولد.
۲- أن لا يقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأُختين.
۳- أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه وأُمّه، أو للأب خاصّة.
۴- أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.
۵- أن يكونوا مسلمين.
۶- أن يكونوا أحراراً.
السیستانی :  مسألة ۹۹۱- للابن المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكن النصف بالفرض والباقي بالردّ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقسّم بينهم بالسويّة، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ويقسّم بينهنّ بالسويّة والباقي يردّ عليهنّ كذلك.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۳- لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ولو كان معهما زوج كان له النصف ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
مسألة ۳- لو اجتمع الأبناء و البنات منفردين‌ كان لهم تمام المال يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
السیستانی :  مسألة ۹۹۲- إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
السیستانی :  مسألة ۹۹۳- إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميّت إخوة - تتوفّر فيهم شروط الحجب المتقدّمة - قسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم كذلك، وأمّا إذا كان للميّت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب فقيل: إنَّ حكمه حكم الصورة الأُولى يقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الإخوة، ولكن المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الإخوة يحجبون الأُمّ حينئذٍ عن الردّ فيكون لها السدس فقط وتقسّم البقيّة بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً سهم للأب وثلاثة سهام للبنت.
والمسألة محلّ إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصّة الأُمّ.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۴- للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة أيضا تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك.
مسألة ۴- إذا اجتمع الأبوان مع الأبناء الذكور فقط‌ كان لكل واحد منهما السدس و الباقي يقسم ۱ بين الأبناء بالسوية و إذا كان مع الأبناء البنات قسم المال بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأبناء الذكور كان له السدس و الباقي يقسم بين الأبناء بالسوية و لو كان مع الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس و الباقي يقسم بين الأبناء و البنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
۱- الصدر : أو يعطي كله للابن ان كان واحدا.
السیستانی :  مسألة ۹۹۴- إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلٍّ من الأبوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء أو البنات فقط كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي يقسّم بين الأبناء أو البنات بالسويّة، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذكوراً وإناثاً كان لكلٍّ منهما السدس ويقسّم الباقي بين الأولاد جميعاً للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۵- لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ۵- إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير‌كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية و الرد و الثلاثة أرباع للبنت كذلك و إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنتين أو البنات بالتسمية و الرد يقسم بينهن بالسوية، و إذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية و الرد‌ و الباقي للبنت كذلك، و إذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين.
السیستانی :  مسألة ۹۹۵- إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضاً وردّاً والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرّد يقسّم بينهنّ بالسويّة.
وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأولاد للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
السیستانی :  مسألة ۹۹۶- إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسّم الباقي أرباعاً ربع لأحد الأبوين فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك.
ولو كان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، فإن كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي أخماساً خمس لأحد الأبوين فرضاً وردّاً وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك، وإن كان زوجاً فله الربع ولأحد الأبوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً فيردّ النقص عليهنّ.
ولو كان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن ولأحد الأبوين السدس والباقي للبقيّة، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.
السیستانی :  مسألة ۹۹۷- إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين، فإن كان زوجاً فله الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضها - وهو النصف - نصف السدس، وإن كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي أخماساً يكون لكلٍّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً وثلاثة أسهم للبنت كذلك، هذا إذا لم يكن للميّت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب وإلّا ففي كون الحكم كذلك أو أنّهم يحجبون الأُمّ عن الردّ فيكون لها السدس ويقسّم الباقي بين الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشكال ولا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في المسألة كما تقدّم في المسألة (993).
السیستانی :  مسألة ۹۹۸- إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الأدنى من الربع أو الثمن والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهنّ بالسويّة فيرد النقص عليهنّ بمقدّر نصيب الزوجين: الربع إن كان زوجاً والثمن إن كان زوجة.
ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظّ الأُنثى.
السیستانی :  مسألة ۹۹۹- إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعدّدين، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۶- إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسّم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسّم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۷- إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة الأرباع للبنت كذلك وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية، وإذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد.
مسألة ۶- لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين و معهم البنت أو البنات‌ كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للبنت النصف و للبنات الثلثان و لأحد الأبوين السدس فإن بقي شي‌ء يرد عليه و على البنت أو البنات و إذا اجتمع زوج مع الأبوين و البنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و للبنت سدسان و نصف سدس ينتقص من سهمهما و هو النصف نصف السدس و لو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان و نصف فينتقص من سهمهما و هو الثلثان سدس و نصف سدس، و إذا اجتمع زوجة مع الأبوين و بنتين كان للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و للبنتين الباقي و هو أقل من الثلثين الذين هما سهم البنتين، و إذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الأبوين و البنت خمسان منه للأبوين و ثلاثة أخماس منه للبنت.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۸- لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف‏ وللبنات الثلثان ولأحد الأبوين السدس فإن بقي شي‏ء يرد عليه وعلى البنت أو البنات وإن كان نقص ورد النقص على البنات.
مسألة ۷- إذا خلف الميت مع الأبوين أخا و أختين أو أربع أخوات أو أخوين‌ حجبوا الام عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير قاتلين و لا مماليك و يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا و يكونوا من الأبوين أو من الأب و يكون الأب موجودا فان فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب و إذا اجتمعت هذه الشرائط فان لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للام السدس خاصة و الباقي للأب و ان كان معهما بنت۱ فلكل من‌ الأبوين السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على الأب و البنت أرباعا و لا يرد شي‌ء منه على الأم.
۱- الصدر : و اما إذا كان معها ابن فلكل من الأبوين السدس و الباقي للابن و لا يظهر في هذا الفرض اثر لحجب الإخوة إذ لا رد على الأبوين على كل حال سواء كان هناك إخوة أم لا.
الخوئی :  مسألة ۱۷۳۹- إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع‏ وللأبوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۰- إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي وهو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس‏ فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۱- إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأم عما زاد على السدس‏ بشرط أن يكونوا مسلمين‏ غير مماليك ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ويكونوا من الأبوين أو من الأب‏ ويكون الأب موجودا فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب‏ وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة والباقي للأب وإن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف‏ والمشهور أن الباقي يرد على الأب والبنت أرباعا ولا يرد شي‏ء منه على الأم ولكنه لا يخلو عن إشكال ولا يبعد ان يرد الباقي على الجميع.
مسألة ۸- أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم‌ و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان له أولاد بنت و أولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك و لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد و لو أنثى، فإذا كان له بنت و ابن ابن كان الميراث للبنت و الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد و ولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد و يشاركون الأبوين كآبائهم لأن الآباء مع الأولاد صنفان و لا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم فإذا ترك أبوين و ولد ابن كان لكل من الأبوين السدس و لولد الابن الباقي؛ و إذا ترك أبوين و أولاد بنت كان للأبوين السدسان و لأولاد البنت النصف و يرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت و خمسان للأبوين فتنقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية و الرد، و اثنان منهما للأبوين بالتسمية و الرد كما تقدم في في صورة ما إذا ترك أبوين و بنتا، و إذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية و الرد و الربع الرابع لأحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين و بنتا و هكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت؛ و إذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت فإذا ترك زوجا و أبوين و أولاد بنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و لأولاد البنت سدسان و نصف سدس فينقص من سهم البنت و هو النصف نصف سدس.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۲- أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ويشاركون الأبوين كآبائهم لأن الآباء مع الأولاد صنفان ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والرد، واثنان منها للأبوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتا، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لأحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتا وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت، وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت فإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۰- أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين.
 
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۱- لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت ولد وإن كان أُنثى فإذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.
مسألة ۹- يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت‌ و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها و إذا تعدد بعضها أو كلها أعطي الجميع على الأقوى، و إذا كان على الميت دين مستغرق للتركة فكها المحبو بما يخصها من الدين، و إذا كان مستغرقا لبعضها ۱ كما إذا كان دينه عشرة دراهم و كان ما زاد عليها من التركة يساوي ثمانية و قيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بدرهمين، و إذا لم يزاحمها الدين بان كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم أو أقل خلصت الحبوة للمحبو مجانا و كذا الحكم في الكفن و غيره من مؤنة التجهيز فمع مزاحمته لها أو بعضها يقدم عليها و مع عدم المزاحمة تقدم عليه فيجهز الميت من غيرها.
۱- الصدر : في حالة زيادة التركة على الدين تتحمل الحبوة من الدين بنسبتها الى مجموع التركة فإذا كانت تساوي ثلث التركة مثلا تحملت ثلث الدين و عليه ففي الصورة الأولى المذكورة في المتن تفك الحبوة بثلاثة دراهم و ثلث درهم و في الصورة الثانية تفك بدرهمين و ثلثي درهم و الكفن و نحوه مما يخرج من أصل التركة بحكم الدين.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۲- أولاد الأولاد مترتّبون في الإرث، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، فإذا كان للميّت وَلَدُ وَلَدٍ ووَلَدُ وَلَدِ وَلَدٍ، كان الميراث لوَلَدِ الوَلَد دون وَلَدِ وَلَدِ الوَلَد.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۳- يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقرّبون به، فيرث ولد البنت نصيب أُمّه ذكراً كان أم أُنثى وهو النصف سواء انفرد أو كان مع الأبوين ويردّ عليه وإن كان ذكراً كما يردّ على أُمّه لو كانت موجودة.
ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أم أُنثى، فإن انفرد كان له جميع المال، ولو كان معه ذو فرض فله ما فَضُلَ عن حصّته.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۴- لو كان للميّت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أُمّهم يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين، ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسّم بينهم كذلك.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۵- تقدّم أنّ أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميّت في الميراث؛ لأنّ الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميّت إرثهم منه.
فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكلٍّ من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي.
وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويردّ السدس على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميّت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب، فيقسّم مجموع التركة أخماساً، ثلاثة منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً، واثنان منها للأبوين كذلك، وأمّا مع وجود الإخوة فيجري الاحتياط المتقدّم في المسألة (۹۹۳).
وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدّم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً، وهكذا الحكم في بقيّة الصور .
وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص عن سهم البنت - وهو النصف - نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۳- يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها وإذا تعدد الثوب أعطي الجميع ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة جاز للمحبو فكها بما يخصها من الدين، وإذا لم يكن مستغرقا لها جاز له فكها بالنسبة فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم وإذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين وثلثي درهم وهكذا. وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤنة التجهيز التي تخرج من أصل التركة.
مسألة ۱۰- إذا أوصى الميت بها أو بعضها لغير المحبو نفذت وصيته و حرم المحبو منها‌ ، و إذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث من غيرها ۱ و إذا أوصى بمائة دينار فان كانت تساوي ثلث الباقي أو تنقص عنه نفذت الوصية من غيرها، و ان كانت تزيد على ثلث الباقي أخرجت الزيادة من الحيوة إلا ان يدفعها المحبو، و لو كانت أعيانها أو بعضها مرهونا ففي وجوب فكها على الوارث و عدمه وجهان أوجههما الأول ۲ نعم لو لم يفكها لم‌
يكن للمحبو أخذها لأن حق الرهانة مقدم على الحباء، نعم للمحبو فكها فتكون له و في رجوعه على الورثة بالدين إشكال ۳.
۱- الصدر : بل من المجموع و كذلك إذا اوصى بمائة دينار.
۲- الصدر : بل الأوجه الفك من مجموع التركة فتتحمل الحبوة أيضا مئونة الفك بنسبتها.
۳- الصدر :  أقربه التفصيل فان كان المحبو قد فكها بدون مراجعة لسائر الورثة فلا يرجع عليهم بشي‌ء و ان راجع و كان الفك بإذنهم أو مع امتناعهم و اذن الحاكم الشرعي باعتباره ولي الممتنع صح له الرجوع عليهم بنسبة حصصهم.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۴- إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة.
مسألة ۱۱- لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد و غيرهما‌ و لا بين الصغيرة و الكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة و في الجراب و الحزام و النعل تردد أظهره الدخول و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و أولاده و خدامه لم تكن من الحبوة، و في دخول مثل الدرع و الطاس و المغفر و نحوها من معدات الحرب اشكال بل الأظهر العدم و لا يدخل مثل الساعة و لا البندقية و الخنجر و نحوهما من آلات السلاح ۱ نعم لا يبعد تبعية غمد السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلهما لهما و في دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحرير اشكال و ان كان الدخول أظهر ۲ و إذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة و لو كان اعمى فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
۱- الصدر : الأحوط فيما يقوم مقام السيف من الأسلحة الشخصية المصالحة عليه بين المحبو و سائر الورثة.
۲- الصدر : بل لا يبعد عدم الدخول.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۵- لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة وفي الجورب والحزام والنعل تردد أظهره الدخول ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۶- لا يدخل في الحبوة مثل الساعة وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب إشكال بل الأظهر العدم والأحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال، وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
مسألة ۱۲- إذا اختلف الذكر الأكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها‌ أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۷- إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
مسألة ۱۳- إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن‌ فالمشهور الاشتراك فيها و لا يخلو من وجه قوي و ان كان لا يخلو من اشكال ۱.
۱- الصدر : غير معتد به.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۸- إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوي.
مسألة ۱۴- المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا‌ و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد و لا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة و القول بالاشتراط ضعيف.
الخوئی :  مسألة ۱۷۴۹-  المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.
مسألة ۱۵- قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها‌ و فيه اشكال بل الأظهر عدمه و قيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيرها و فيه تأمل.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۰- قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال بل الأظهر عدمه وقيل يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها وفيه تأمل.
مسألة  ۱۶- يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد و الجدة المتقرب به سدس الأصل‌ إذا زاد نصيبه عن السدس و هل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۱- يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال.
(المرتبة الثانية) الإخوة والأجداد.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۲- لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين المتصلين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۳- إذا لم يكن للميت جد ولا جدة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر ردا بالقرابة، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردا بالقرابة وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(المرتبة الثانية) الأخوة و الأجداد
و لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و ان نزل و لا أحد الأبوين المتصلين.
مسألة ۱۷-  للأخ من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة‌ و مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، و للأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة، و للأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم و الثلث الثالث ردا بالقرابة و إذا ترك أخوة و أخوات معا فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۴- للأخ المنفرد من الأم والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة وللاثنين فصاعدا من الإخوة للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ويقسم بينهم فرضا وردّا بالسوية.
مسألة ۱۸- للأخ المنفردة من الام و الأخت كذلك المال‌ كله يرث السدس بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و للاثنين فصاعدا من الاخوة للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و يقسم بينهم فرضا و ردا بالسوية.
مسألة ۱۹- لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوين‌ ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثه فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة و للأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و إذا اجتمع الأخوة و الأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۵- لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ۲۰- إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأم‌ فإن كان الذي من الام واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى و الباقي لمن كان من الأبوين، و ان كان الذي من الام متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا و مع اتفاقهم في الذكورة و الأنوثة يقسم بالسوية و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا و كون الأخ من الام واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين و بالقرابة السدس، و إذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا و ما زاد على سهم المتقرب بالأم و هو السدس أو الثلث ردا عليها و لا يرد على المتقرب بالأم و إذا وجد معهم اخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۶- إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين، وإن كان الذي من الأم متعددا كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية ومع الاختلاف‏ فيهما يقسّم للذكر مثل حظ الأنثيين نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الأم واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث ردا عليها ولا يرد على المتقرّب بالأم وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.
مسألة ۲۱- إذا لم يوجد للميت اخوة من الأبوين‌ و كان له اخوة بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة‌  من الأبوين من انه إذا كان الأخ من الام واحدا كان له السدس و إذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية و الباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة و الأنوثة و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية و في الصورة التي يكون المتقرب بالأب إناثا يكون أيضا ميراثهم ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض و بعضه بالرد بالقرابة.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۷- إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنه إذا كان الأخ من الأم واحدا كان له السدس وإذا كان متعددا كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة.
مسألة ۲۲- في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة‌ سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأب و بعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف و إذا كان له زوجة كان لها الربع و للأخ من الام مع الاتحاد السدس و مع التعدد الثلث و الباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا و إناثا اما إذا كانوا إناثا في بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة و أختين من الأبوين أو الأب و أختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرب بالأم الثلث و سهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان و ذلك تمام الفريضة و يزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة و كذا إذا ترك زوجا و أختا واحدة من الأبوين أو الأب و أختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج و نصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة و يزيد عليها سهم المتقرب بالأم ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة و لا يدخل النقص على المتقرب بالأم و لا على الزوج و في بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة و أختا من الأبوين و أخا أو أختا من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت فيكون لها نصف التركة و نصف سدسها و للزوجة ربع و للأخ أو الأخت من الام السدس.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۸- في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث‏ والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرّب بالأم الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة وكذا إذا ترك زوجا وأختا واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالأم ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة ولا يدخل‏ النقص على المتقرب بالأم ولا على الزوج أو الزوجة وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة وأختا من الأبوين وأخا أو أختا من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأخت من الأم السدس.
مسألة ۲۳- إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم‌ كان له المال كله و إذا اجتمع الجد و الجدة معا فان كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى، و ان كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، و إذا اجتمع الأجداد بعضهم للام و بعضهم للأب كان للجد للام الثلث و ان كان واحدا و للجد للأب الثلثان، و لا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى و الأعلى، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى و الجد الأعلى كان الميراث للأدنى و لم يرث الأعلى شيئا و لا فرق بين ان يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة و أبا جدة و غيره كما إذا ترك جده و أبا جدته فان الميراث في الجميع للأدنى.
الخوئی :  مسألة ۱۷۵۹- إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم كان له المال كله وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الأنثى، وإن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث وإن كان واحدا وللجد للأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئاو لا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره كما إذا ترك جدا وأبا جدة فإن الميراث في الجميع للأدنى هذا مع المزاحمة أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم أو ترك إخوة لأب وجدا قريبا لأم وجدا بعيدا لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد.
مسألة ۲۴- إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد‌ كان للزوج نصفه و للزوجة ربعها و يعطى المتقرب بالأم ثلثه و الباقي منه للمتقرب بالأبوين أو بالأب.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۰- إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه ويعطى المتقرب بالأم الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالأب.
مسألة  ۲۵- الجد و ان علا كالأخ و الجدة و ان علت كالأخت‌ فالجد و ان علا يقاسم الإخوة فإذا اجتمع الاخوة و الأجداد فاما ان يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بان يكون الأجداد و الأخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها بان يكون الأجداد للأب و الاخوة للام و اما ان يتعدد نوع كل منهما بان يكون كل من الأجداد و الاخوة بعضهم للأب و بعضهم للأم أو يتعدد نوع أحدهما و يتحد الآخر بان يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب و بعضهم للام و الاخوة للأب لا غير أو للأم لا غير أو يكون الاخوة بعضهم للأب و بعضهم للام و الأجداد للأب لا غير أو للأم لا غير، ثم ان كلا منهما اما ان يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فهنا صور.
الاولى: أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا من قبل الأم و كان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل الام فيقتسموا المال بينهم بالسوية.
الثانية: ان يكون كل من الجد و الأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسموا المال بينهم أيضا بالسوية ان كانوا جميعا ذكورا أو إناثا و ان اختلفوا في الذكورة و الأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثالثة: ان يكون كل من الجد و الأخ للأبوين و الحكم فيها كذلك.
الرابعة: ان يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب و بعضهم للام ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الاخوة كذلك بعضهم للأب و بعضهم للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فللمتقرب بالأم من الاخوة و الأجداد جميعا لثلث يقتسمونه بالسوية و للمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة و الأنوثة و إلا فبالسوية.
الخامسة: ان يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب و الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للأم فيكون للأخ السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للجد واحدا كان أو متعددا و مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة يقتسمون الباقي بالتفاضل.
السادسة: أن ينعكس الفرض بان كان الجد بأقسامه المذكورة للأم و الأخ للأب فيكون للجد الثلث و للأخ الثلثان، و إذا كان الأخ أنثى فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، و ان كانت أنثى واحدة كان لها النصف و للجسد الثلث و السدس الزائد من الفريضة يرد عليها عند جماعة، و قيل يرد عليهما، و ربما قيل يرد على الجد و الأوجه الأول‌
ثم الثاني و لا يترك الاحتياط بالصلح، و إذا كان الأجداد متفرقين و كان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للام و ان كان أنثى واحدة الثلث و مع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية و أو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و الثلثان للأجداد مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، و إذا كان معهم أخ لأم كان للجد للام مع الأخ للأم الثلث بالسوية و لو مع الاختلاف بالذكورة و الأنوثة، و للأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، و إذا كان الجد للأب لا غير و الاخوة متفرقين فللإخوة للأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقتسمونه بالسوية؛ و للإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، و لو كان الجد للام لا غير و الاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية و للأخ للأب الباقي.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۱- إذا اجتمع الأخوة مع الأجداد فالجد وإن علا كالأخ والجدة وإن علت كالأخت فالجد وإن علا يقاسم الإخوة وكذلك الجدة فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد والإخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للأم وإمّا أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للأم والإخوة للأب لا غير أو للأم لا غير أو يكون الأخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم والأجداد كلهم للأب لا غير أو للأم لا غير، ثم ان كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فهنا صور:
الأولى: أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا من قبل الأم وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل الأم فيقتسمون المال بينهم بالسوية.
الثانية: أن يكون كل من الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثالثة: أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك.
الرابعة: أن يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والإخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فللمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة وإلا فبالسوية.
الخامسة: أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للأم فيكون للأخ السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحدا كان أو متعددا ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل.
السادسة: أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للأم‏ والأخ للأب فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان، وإذا كانت مع الجد للأم أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح، وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للأم وإن كان أنثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، والثلثان للأجداد للأب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان معهم أخ لأم كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة، وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان الجد للأب لا غير والإخوة متفرقين فللإخوة للأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، ولو كان الجد للأم لا غير والإخوة متفرقين كان للجد مع الإخوة للأم الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي.
مسألة ۲۶- أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا‌  
فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه.
اما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لام و ابن أخ لأم مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث و الثلثان للأخ، و إذا فقد الاخوة قام أولادهم مقامهم في مقاسمة الأجداد و كل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم بالفرض و الباقي بالرد، و لو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ و أخت كان لأولاد كل واحد من الأخوة السدس بالفوض و سدسين بالرد، و لو خلف أولاد ثلاثة أخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو امه و هكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب و يقسم المال بينهم بالسوية ان كانوا أولاد أخ لأم و ان اختلفوا بالذكورة و الأنوثة و بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب، و إذا خلف أولاد أخ لأم و أولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس و ان‌ كثروا و لأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي و ان قلوا، و إذا مات الآخرة و أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد الأولاد و الأعلى طبقة و ان كان من الأب يمنع من إرث الطبقة الثانية و ان كانت من الأبوين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۲- أولاد الاخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ‏ هذا إذا زاحمه أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لأم وابن أخ لأم مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث، والثلثان للأخ. 
(المرتبة الثالثة) الأعمام و الأخوال لا يرثون مع وجود المرتبتين الأولتين و هم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
مسألة  ۲۷- للعم المنفرد تمام المال‌ و كذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات لاب كانوا أم لام أم لهما و إذا اجتمع الذكور و الإناث كالعم و العمة و الأعمام و العمات فالقسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا جميعا للأبوين أو للأب، اما إذا كانوا جميعا للام ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۳- إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد، ولو خلّف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو امه وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ولكنه لا يخلو من اشكال ولا يبعد ان تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية والأحوط هو الرجوع إلى الصلح.
مسألة  ۲۸- إذا اجتمع الأعمام و تفرقوا في جهة النسب‌ بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام فان كان المتقرب بالأم واحدا كان له السدس و ان كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية و قيل بالتفاضل و هو ضعيف و الزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط المتقرب بالأب، نعم لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه و حكمه حكمه في ان له الزائد على السدس أو الثلث الذي هو سهم المتقرب بالأم و ان القسمة مع التعدد و الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۴- إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وان قلّوا.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۵- إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين.
(المرتبة الثالثة): الأعمام والأخوال.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۶-  لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۷-  للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمّين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۸- إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعا للأبوين أو للأب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، والأحوط الرجوع إلى الصلح‏ أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.
الخوئی :  مسألة ۱۷۶۹- إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالأب ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه والمشهور على ان المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له السدس وإن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكن لا يبعد أن يكون الأعمام والعمات من طرف‏ الأم كالأعمام والعمات من الأبوين ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية
مسألة ۲۹- للخال المنفرد المال كله‌
و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، و للخالة المنفردة المال كله و كذا الخالتان و الخالات، و إذا اجتمع الذكور و الإناث بأن كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر و الأنثى سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للام.
اما لو تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام كان‌
للمتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا و سقط المتقرب بالأب، و لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه فيجري عليه حكمه و يكون له الباقي و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية.
الخوئی :  مسألة ۱۷۷۰- للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للأم أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالأب. ولو فقد المتقرب بالأبوين قام مقامه والمشهور على أنه للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالأم كالمتقرب بالأبوين وانهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية.
مسألة ۳۰- إذا اجتمع الأعمام و الأخوال‌  كان للأخوال الثلث و ان كان واحدا ذكرا أو أنثى و الثلثان للأعمام و ان كان واحدا ذكرا أو أنثى فإن تعدد الأخوال و اتفقوا في جهة النسب فالقسمة بينهم بالسوية، و ان تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للام كان للمتقرب بالأم سدس الثلث ان كان واحدا و ثلثه ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية و سقط المتقرب بالأب وحده، و إذا تعدد الأعمام و اتفقوا في جهة النسب فان كانوا للأبوين أو للأب يقسم المال بينهم بالتفاضل، و ان كانوا للام يقسم بالسوية على الأقوى، و ان اختلفوا في جهة النسب فكان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام كان للأخير السدس من سهم الأعمام ان كان واحدا و الثلث منه ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط المتقرب بالأب وحده. و قد ظهر مما ذكرنا ان القسمة بين الأخوال مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة بالسوية في جميع الصور حتى في الخؤولة من الأبوين أو الأب و ان القسمة بين الأعمام مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الأعمام من قبل الأم فبالسوية.
الخوئی :  مسألة ۱۷۷۱- إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك.
مسألة ۳۱- إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال معا‌ كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى أعني النصف أو الربع؛ و للأخوال ثلث الأصل و للأعمام الباقي.
مسألة ۳۲- أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم‌ فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم و لا عمة و لا خال و لا خالة و لا يرث ولد خال أو خالة مع خال و لا مع خالة و لا مع عم و لا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم ان ولد العم لا يرث مع العم و العمة و لكن يرث مع الخال و الخالة و ان ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة و لكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو أنثى و يرث مع فقدهم جميعا.
 الخوئی :  مسألة ۱۷۷۲- أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، ولا مع عمه ولا مع خال ولا مع خالة ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة وإن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعا.
مسألة ۳۳- يرث كل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به‌ فإذا اجتمع ولد عمة و ولد خال أخذ ولد العمة و ان كان واحدا أنثى الثلثين، و ولد الخال و ان كان ذكرا متعددا الثلث، و إذا اجتمع ابن العمة مع بنت العم ۱ يكون لابن العمة الثلث و لبنت العم الثلثان لتفاضل العم و العمة في النصيب و يتساوى نصيب ابن الخال مع نصيب بنت الخالة لاستواء الخال و الخالة في النصيب فيفرض وجود آبائهم فما لهم من النصيب يكون للأولاد، و إذا اجتمع ولد العمومة و ولد الخؤولة مع تعدد الأعمام و الأخوال فلولد الخؤولة الثلث و لولد العمومة الثلثان، و إذا تعدد الخؤولة ذات الأولاد و اتفقوا في جهة النسب تساوت سهام الخؤولة و صار سهم كل لأولاده و اقتسموه فيما بينهم بالسوية، و ان اختلفوا في جهة النسب بان كان بعضهم لام و بعضهم للأبوين و بعضهم للأب سقط المتقرب بالأب فقط و كان للمتقرب بالأم سدس الثلث ان كان واحدا و ثلثه ان كان متعددا يقتسمونه بالسوية‌ و يكون لأولاد كل واحد منهم حصة من يتقرب به يقتسمونه بالسوية مع التعدد و باقي الثلث لولد الخؤولة للأبوين اتحد أو تعدد و تفرض قسمة الخؤولة له بالسوية و تكون لأولاد كل واحد منهم حصة من يتقرب به يقتسمونه بالسوية، و اما الثلثان الراجعان للعمومة فسدسهما لولد العمومة للأم إذا كان العم واحدا يقتسمونه بالسوية و ثلثهما لهم إذا كان العم متعددا يقسم بين العمومة بالسوية، و كذا يقتسم كل من الأولاد سهم من يتقربون به و الباقي بعد السدس أو الثلث لأولاد العمومة للأبوين اتحدت العمومة أو تعددت يقسم بينهم مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة للذكر مثل حظ الأنثيين و كذا يقسم بين الأولاد.
۱- الصدر: إذا لم يكن تقربهما من جهة الأم فقط و الا تساويا.
 الخوئی :  مسألة ۱۷۷۳- يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وان كان واحدا أنثى‏ الثلثين، وولد الخال وإن كان ذكرا متعددا الثلث والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة رقم ١٧٦٣
مسألة  ۳۴- قد عرفت ان العم و الخال ذكرا أم أنثى يمنع ولد العم‌ و كذلك الأقرب من الأولاد فإنه يمنع الأبعد فولد العم يمنع ولد ولد العم و العمة و ولد ولد الخال و الخالة إلا في صورة واحدة و هي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم و يكون المال كله له و لا يرث معه العم للأب أصلا، و لو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم و كان الميراث للعم و الخال و الخالة، و لو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال ۱.
۱- الصدر: مثل الاشكال فيما إذا تعدد العم أو ابن العم الإشكال فيما كان أحدهما و خصوصا ابن العم أنثى لأن المدرك هو الإجماع و يقتصر فيه على القدر المتيقن‌
 الخوئی :  مسألة ۱۷۷۴- قد عرفت ان العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال‏
مسألة ۳۵- الأقرب من العمومة و الخؤولة يمنع الأبعد منهما‌   فإذا كان للميت عم و عم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت و لا يرث معه عم أبيه و لا خال أبيه و لا عم امه و لا خال أمه، و لو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب و عم جد أو خال جد‌ كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خالة.
 الخوئی :  مسألة ۱۷۷۵- الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خالة.
مسألة ۳۶- أولاد العم و الخال مقدمون على عم أب الميت و خال أبيه و عم أم الميت و خالها‌ و كذلك من نزلوا من الأولاد و ان بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام و الأخوال.
 الخوئی :  مسألة ۱۷۷۶- أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الأولاد وان بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال.
مسألة ۳۷- إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها‌ كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية و للمتقرب بالأب الثلثان ثلثهما لخال أبيه و خالته يقسم بينهما بالسوية و الباقي يقسم بين عم أبيه و عمته للذكر مثل حظ الأنثيين.
 الخوئی :  مسألة ۱۷۷۷- إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالأب الثلثان والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يبعد أن المتقربين بالأب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم.
مسألة ۳۸- إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال‌ و قد تعدد كل منهما و اختلفت جهة النسب فكان كل من الأعمام و الأخوال منهم للأبوين و منهم للأب و منهم للام كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع و للأخوال الثلث و للأعمام الباقي كما عرفت، و اما قسمة الثلث بين الأخوال المتفرقين فهي انه من تقرب منهم بالأم ان كان واحدا اعطي السدس من الثلث، و ان كان متعددا اعطي الثلث من الثلث و يقسم بينهم بالسوية و الباقي من الثلث بعد إخراج ثلثه أو سدسه يعطى من تقرب بالأبوين يقسم بالسوية و سقط المتقرب بالأب منهم و يقوم مقام المتقرب بالأبوين عند فقده، و اما قسمة سهم الأعمام و هو الباقي من الفريضة بعد إخراج سهم الزوج أو الزوجة و ثلث الأخوال فكيفيتها ان يعطى المتقرب من الأعمام بالأم وحدها السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي منه يعطى للمتقرب بالأبوين من الأعمام يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و يسقط المتقرب بالأب و يقوم مقام المتقربين بالأبوين عند فقده.
 الخوئی :  مسألة ۱۷۷۸- إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم.
مسألة ۳۹- إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط و كانوا متعددين‌ أخذ نصيبه الأعلى من النصف و الربع فان اتفق الأخوال في جهة النسب قسم الباقي بينهم بالسوية و ان اختلفوا كان للمتقرب بالأم منهم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر يقسم بينهم بالسوية. و هل المراد من السدس و الثلث المذكورين سدس الأصل و ثلثه أو سدس الثلث و ثلثه أو سدس الباقي بعد نصيب الزوجية أقوال أقربها الأخير و هكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين المتفرقين في جهة النسب لكن القول بإعطاء سدس الباقي أو ثلثه للمتقرب بالأم هنا لم يعرف قائل به بل ظاهرهم الاتفاق على كونه سدس الأصل فالاحتياط بالصلح لا يترك.
الخوئی :  مسألة ۱۷۷۹- إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين.
مسألة  ۴۰- إذا اجتمع لوارث سببان للميراث‌ فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لاب هو جد لأم أم تعددا كما إذا تزوج أخ الشخص لأبيه بأخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم و خال و ولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لاب و ولد خال لام و إذا منع احد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني و أخ لأم فيرث بالاخوة لا بالعمومة.
الخوئی :  مسألة ۱۷۸۰- إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم أم تعددا كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم فيرث بالإخوة لا بالعمومة.




 


تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -