الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة : الكفر، و القتل، و الرق، و الكلام في الأول يقع في مسائل
مسألة ۱- لا يرث الكافر من المسلم و ان قرب و لا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أو حربيا و المرتد فطريا كان أو مليا و لا في المسلم بين المؤمن و غيره.
الخوئی : مسألة : ثلاثة: الكفر، والقتل، والرق.
الخوئی : مسألة ۱۷۰۷- لا يرث الكافر من المسلم وان قرب ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أو حربيا وبين المرتد فطريا كان أو مليا ولا في المسلم بين المؤمن وغيره.
مسألة ۲- الكافر لا يمنع من يتقرب به فلو مات مسلم و له ولد كافر و للولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده و لو مات المسلم و فقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام.
الخوئی : مسألة ۱۷۰۸- الكافر لا يمنع من يتقرب به فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام.
مسألة ۳- المسلم يرث الكافر و يمنع من ارث الكافر للكافرفلو مات كافر و له ولد كافر و أخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه و لم يرثه الكافر فان لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر. هذا إذا كان الكافر أصليا. اما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة ورثه الامام و لم يرثه الكافر و كان بحكم المسلم ۱ كما تقدم.
۱- الصدر : الأقرب ان المرتد الملي بحكم الكافر من هذه الناحية فيرثه الكافر بدلا عن الامام و اما المرتد الفطري فلا يخلو الحكم فيه عن تردد و إشكال.
الخوئی : مسألة ۱۷۰۹- المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر فإن لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر. هذا إذا كان الكافر أصليا أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن وارثه الإمام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلمو لكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الأصلي ولا سيما إذا كان مليّا.
مسألة ۴- لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساويا في المرتبة شارك و ان كان اولى انفرد بالميراث و لو أسلم بعد القسمة لم يرث و كذا لو أسلم مقارنا للقسمة و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما و كافرا هذا إذا كان الوارث متعددا. و اما إذا كان الوارث واحدا لم يرث نعم لو كان الواحد هو الزوجة و أسلم قبل القسمة بينها و بين الامام ورث و إلا لم يرث.
الخوئی : مسألة ۱۷۱۰- لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساويا في المرتبة شارك وإن كان أولى انفرد بالميراث ولو أسلم بعد القسمة لم يرث وكذا لو أسلم مقارنا للقسمة ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما وكافرا هذا إذا كان الوارث متعددا. وأما إذا كان الوارث واحدا لم يرث. نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام ورث وإلا لم يرث.
مسألة ۵- لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال قيل يرث من الجميع و قيل لا يرث من الجميع، و قيل بالتفصيل و انه يرث مما لم يقسم و لا يرث مما قسم و هو الأقرب.
الخوئی : مسألة ۱۷۱۱- لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال قيل يرث من الجميع وقيل لا يرث من الجميع، وقيل بالتفصيل وأنه يرث مما لم يقسّم ولا يرث مما قسّم وهو الأقرب.
مسألة ۶- المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء و لكافرون يتوارثون و ان اختلفوا في الملل.
الخوئی : مسألة ۱۷۱۲- المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والآراء والكافرون يتوارثون على ما بينهم وان اختلفوا في الملل.
مسألة ۷- المراد من المسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا ۱الأعم من المسلم و الكافر بالأصالة و بالتبعية كالطفل و المجنون فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من ارث الكافر و لا يرثه الكافر بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم و كل طفل كان أبواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم إذا كان له وارث مسلم غير الامام نعم إذا أسلم ۲ أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام و جرى عليه حكم المسلمين.
۱- الصدر : الأحوط استحبابا فيما إذا كان الكافر التبعي أولادا صغارا و كان للميت وارث مسلم من غير الطبقة الاولى ان يراعي في الميراث إسلام الصغار عند بلوغهم فإن أسلموا دفع إليهم المال و ذلك لرواية مالك بن أعين غير النقية سندا.
۲ - الصدر : و كذلك إذا كان مميز أو أسلم فإن إسلامه يقبل.
الخوئی : مسألة ۱۷۱۳- المراد من المسلم والكافر وارثا وموروثا وحاجبا ومحجوبا أعم من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم وكل طفل كان أبواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين.
مسألة ۸- المرتد قسمان فطري و ملي فالفطري من انعقدت نطفته و كان أحد أبويه مسلما ثم كفر و في اعتبار إسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان ۱ و حكمه انه يقتل في الحال و تعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة و يقسم ميراثه بين ورثته فان لم يكن له وارث مسلم لم يرثه الكافر۲ و ورثه الامام و لا تسقط الأحكام المذكورة بالتوبة، نعم إذا تاب تقبل توبته باطنا على الأقوى بل ظاهرا أيضا بالنسبة الى غير الأحكام المذكورة فيحكم بطهارة بدنه و صحة تزويجه جديدا حتى بامرأته السابقة. و اما المرتد الملي و هو ما يقابل الفطري فحكمه ان يستتاب فان تاب و إلا قتل و ينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه ان كانت غير مدخول بها و تعتد عدة الطلاق من حين الارتداد ان كانت مدخولا بها فان تاب في العدة رجعت اليه ۳ و إلا بانت منه و لا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره و إذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة قولان و اما المرأة المرتدة فلا تقتل و لا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت و ينفسخ نكاحها فان كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق و إلا بانت بمجرد الارتداد و تحبس و يضيق عليها و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب فان تابت قبلت توبتها و لا فرق بين ان تكون عن ملة و عن فطرة.
۱- الصدر : ان لم يكن القول بالاعتبار أقرب مطلقا فهو أقرب بلحاظ ما يتميز به الفطري عن الملي في محل الكلام و حاصل ذلك انه مع عدم إسلامه بعد البلوغ يعتبر بحكم المرتد الملي من حيث الإرث فيرثه الكافر كما يرث المرتد الملي على ما تقدم في تعليقة سابقه لأن الإشكال في الفطري منشأة دعوى الإجماع و هي لا تشمل هذا الفرض.
۲- الصدر : تقدم ان المرتد الملي يرثه الكافر و كذلك من ألحق به في التعليقة السابقة
۳- الصدر : تقدم الإشكال في ذلك في محرمات النكاح.
الخوئی : مسألة ۱۷۱۴- المرتد قسمان فطري وملي فالفطري من انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلما ثم كفر وفي اعتبار إسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان أقربهما العدم وحكمه أنه يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه بين ورثته ولا تسقط الأحكام المذكورة بالتوبة، نعم إذا تاب تقبل توبته باطنا على الأقوى بل ظاهرا أيضا بالنسبة إلى غير الأحكام المذكورة فيحكم بطهارة بدنه وصحة تزويجه جديدا حتى بامرأته السابقة. وأما المرتد الملي وهو ما يقابل الفطري فحكمه انه يستتاب فان تاب فهو وإلا قتل وينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه ان كانت غير مدخول بها وتعتد عدة الطلاق من حين الارتداد ان كانت مدخولا بها ولا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال بل الأظهر عدم القتل. وأما المرأة المرتدة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت وينفسخ نكاحها فإن كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق وإلا بانت بمجرد الارتداد وتحبس ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب فان تابت قبلت توبتها ولا فرق بين أن تكون عن ملة أو عن فطرة.
مسألة ۹- يشترط ۱ في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيارفلو اكره على الارتداد فارتد كان لغوا، و كذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه و يخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.
۱- الصدر : على اشكال في مثل الصبي المميز الذي اختار الكفر قبل بلوغه فإنه قد يدعى كونه مشمولا لما دل على نفي ارث الكافر و لا يوجد دليل لفظي تام على تنزيل غير البالغ من أولاد المسلمين منزلة البالغ فيتمسك بإطلاقه و رفع القلم عن الصبي لا ينافي ترتيب الأثر الوضعي و كون عمده خطأ لا ينطبق في المقام و لكن يمكن ان يقال بانصراف ما دل على نفي ارث الكافر عن الكفر المرخص فيه برفع القلم.
الخوئی : مسألة ۱۷۱۵- يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو أكره على الارتداد فارتد كان لغوا، وكذا إذا كان غافلا أوساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.
(الثاني) من موانع الإرث القتل.
(الثاني) من موانع الإرث القتل
مسألة ۱۰- القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما اما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب الموروث و كذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله. اما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان أقواهما انه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث و ان كان بحكم العمد من حيث كون الدية تعد على الجاني لا على العاقلة و هم الآباء و الأبناء و الاخوة من الأب و أولادهم و الأعمام و أولادهم بخلاف الخطأ المحض فان الدية فيه عليهم فان عجزوا عنها أو عن بعضها يكون النقص على الجاني فإن عجز فعلى الامام و الخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه. و المراد من الأصناف الستة مائة من الإبل و مائتا من البقر و ألف شاة و ألف دينار و عشرة آلاف درهم و مائتا حلة هذا للرجل، و دية المرأة نصف ذلك و لا فرق في القتل العمدي بين ان يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات و ان يكون بالتسبيب كما لو كتفه و ألقاه إلى السبع فافترسه. اما إذا أمر عبده بقتله فالظاهر انه ليس من القتل العمدي ۱ و لا الخطئي و ان كان حراما و إذا قتل اثنان شخصا عمدا و كانا وارثين منعا جميعا و كان لولي المقتول القصاص منهما جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما، و إذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما و كان لولي كل منهما القصاص منه فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني و ان كان المشهور العدم ۲
۱- الصدر : لا يبعد اعتباره من القتل العمدي إذا كان العبد مكرها على القتل بل لا يبعد ذلك في كل من كان بحكم العبد من حيث كونه واقعا تحت سلطانه و إكراهه فإن الإكراه و ان لم يكن مجوزا للقتل إذ لا تقية في الدماء و لكنه مع ذلك يجعل للمكره آثار القاتل العمدي كما دلت عليه في مورد العبد المأمور من قبل سيده روايات بعضها صحيح بل يمكن ان يقال بقطع النظر عن تلك الروايات انا لو التزمنا بعدم ثبوت القصاص على الأمر المكره و لو كان المأمور عبده عملا بإطلاق رواية زرارة فلا ينافي ذلك الالتزام بعدم الإرث في المقام تمسكا بإطلاق ما دل على ان القاتل لا يرث بعد صدق عنوان القاتل في موارد الإكراه و كون المأمور واقعا تحت سلطان الآمر و ان لم يكن مثل هذا الإكراه مجوزا شرعا للمأمور و عليه فالأقرب أن الآمر المكره لا يرث.
۲- الصدر : كأنهم يستفيدون من مثل رواية عبد اللّه بن سنان التي جاء فيها (و أحب ذلك القاتل) ان المستحق على الجاني ابتداء هو القصاص و لكن الذي يظهر من روايات الباب الخامس من أبواب ديات النفس ان المستحق هو الجامع و غاية ما تقتضيه الرواية السابقة انه لا يحق إجبار الجاني على تطبيق هذا الجامع على الدية ان أحب تطبيقه على الفرد الآخر و حينئذ فمع انحصار الجامع بالدية تتعين فما ذكره في المتن هو الأقرب.
الخوئی : مسألة ۱۷۱۶- القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث وكذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله. أما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث وان كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة وهم الآباء والأبناء والإخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني فإن عجز فعلى الامام والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه والمراد من الأصناف الستة مائة من الإبل ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم ومائتا حلة هذا للرجل، ودية المرأة نصف ذلك ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وأن يكون بالتسبيب كما لو كتّفه وألقاه إلى السبع فافترسه أو أمر صبيا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتله. وأما إذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله فلا إشكال في أنه ارتكب حراما ويحكم بحبسه إلى أن يموت إلا أنه لا يكون قاتلا لا عمدا ولا خطأ. وإذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين منعا جميعا وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما، وإذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني. وإن كان المشهور العدم.
مسألة ۱۱- القتل خطأ يمنع ۱ من إرث الدية و ان كان لا يمنع من ارث غيرها.
۱- الصدر : فإن ما دل على ان القاتل خطأ يرث و ان كان بإطلاقه يشمل الدية الا انه معارض بإطلاقه لما دل على ان القاتل لا يرث من الدية الشامل للقاتل خطأ و بعد التعارض بالعموم من وجه يرجع الى إطلاق ما دل على نفي ارث القاتل بوصفه مرجعا فوقيا.
الخوئی : مسألة ۱۷۱۷- القتل خطأ لا يمنع من ارث غير الدية كما مر وفي منعه عن إرث الدية إشكال.
مسألة ۱۲- القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد عنه و ان تقرب به فإذا قتل الولد أباه و كان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لأبيه و إذا انحصر ولد المقتول بالقاتل انتقل ارث المقتول إلى اخوته و أعمامه و أخواله بل لو لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للإمام، و إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته و هي عشرون دينارا إذا كان نطفة، و أربعون إذا كان علقة، و ستون إذا كان مضغة، و ثمانون إذا كان عظاما و مائة إذا تم خلقة و لم تلجه الروح فان ولجته الروح كان ديته دية الإنسان الحي و إذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه.و في تحديد المراتب المذكورة إشكال فقد قيل انه عشرون يوما لكل مرتبة و في بعض الروايات أنه أربعون يوما نطفة، و أربعون علقة، و أربعون مضغة و الأظهر ۱عدم التحديد الشرعي و لزوم العمل على العلم بالمرتبة في الخارج و مع الشك يقتصر على القدر المتيقن في تعداد الدية.
۱- الصدر : الأحوط العمل بروايات الأربعين المشار اليه.
الخوئی : مسألة ۱۷۱۸- القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرب به فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لأبيه فإن كان للمقتول أب أو أم كان الإرث له ولولد القاتل.
مسألة ۱۳- الدية في حكم مال المقتول تقضي منها ديونه و تخرج منها وصاياه سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما و يرثها كل وارث سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين و ان كانا لا يرثان من القصاص شيئا نعم لا يرثها من يتقرب بالأم سواء الأخوة و الأخوات و أولادهم و غيرهم كالأجداد للأم و الأخوال و إذا جرح شخصا فأبرأه المجروح لم تسقط الدية ۱ عمدا كان أو خطأ.
۱- الصدر : و لكن لو اوصى بإبراء ذمته من الدية و لم تكن تزيد على الثلث من التركة نفذت الوصية و الفرق بين ذلك و بين الإبراء المنجز المذكور في المتن ان الإبراء المنجز لا يؤثر لأنه وقع قبل اشتغال ذمة الجاني بالدية الذي يتحقق بعد الموت.
الخوئی : مسألة ۱۷۱۹- إذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل انتقل ارث المقتول إلى الطبقة الثانية وهم أجداده وأخوته ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة وهم أعمامه وأخواله ولو لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للإمام.
مسألة ۱۴- إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام كان له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدية مع التراضي و ليس له العفو بخلاف الوارث غير الإمام فإنه يجوز له العفو بلا مال و لو عفى بشرط المال لم يسقط القصاص و لم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني و لو عفى بعض الوارث عن القصاص قيل لم يجز لغيره الاستيفاء و قيل يجوز له ۱ مع ضمان حصة من لم يأذن و الأظهر الأول و إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط فقتله قاتل بغير إذن الامام لم يثبت القصاص و لا الدية بل و لا الكفارة على الأقوى.
۱- الصدر : و يمكن القول بالتفصيل بين أن يكون من عفي غير الولد و من يطلب القصاص الولد كما في شخص مات عن أب و ابن فعفي الأب دون الابن و بين ما إذا عفى أحد الأولاد جمعا بين الروايات و لكن مع هذا فالأحوط وجوبا ما في المتن لقوة احتمال ان يكون العموم في الروايات الموافقة له غير قابل عرفا للتخصيص.
الخوئی : مسألة ۱۷۲۰- إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته وهي عشرون دينارا إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان علقة، وستون إذا كان مضغة، وثمانون إذا كان عظاما ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح فإن ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحي وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه. وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف والأظهر أنه أربعون يوما نطفة، وأربعون علقة، وأربعون مضغة.
مسألة ۱۵- إذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركة توفي منها جاز للولي القصاص و ليس للديان المنع عنه و إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه و إذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها اشكال ۱.
۱- الصدر : الأقرب الوجوب لدلالة النص على ان الدية للميت و هو مدين و الدائن مطالب فلا بد للولي من إيفاء ذمة المدين.
الخوئی : مسألة ۱۷۲۱- الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ويرثها كل وارث سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئا نعم لا يرثها من يتقرب بالأم سواء الإخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للأم والأخوال.
الخوئی : مسألة ۱۷۲۲- إذا جرح أحد شخصا فمات لكن المجروح ابرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ.
الخوئی : مسألة ۱۷۲۳- إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام رجع الأمر إليه وله المطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع التراضي وإذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني.
الخوئی : مسألة ۱۷۲۴- لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل لم يجز لغيره الاستيفاء وقيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن والأظهر الثاني.
الخوئی : مسألة ۱۷۲۵- إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير إذن الإمام قيل لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة وفيه اشكال نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي والأئمة عليهم السلام ونحو ذلك.
الخوئی : مسألة ۱۷۲۶- إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفي منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه.
الخوئی : مسألة ۱۷۲۷- إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال والأظهر الوجوب. (الثالث من موانع الإرث) الرقفإنه مانع من الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فإذا مات المملوك كان ماله لسيده وإذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك وإن كان أقرب من الحر ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حر كان الميراث لولده دونه وإذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه للإمام.
الخوئی : مسألة ۱۷۲۸- إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى ولو أعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث. نعم إذا كان الوارث الزوجة والإمام فأعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر.
الخوئی : مسألة ۱۷۲۹- إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو تعدد على اشكال في ضامن الجريرة إرثا وحجبا والأحوط عتقه بعد الشراء فإن زاد من المال شيء دفع إليه وإذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الإرث للإمام.
الخوئی : مسألة ۱۷۳۰- لو كان الوارث المملوك متعددا ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأول وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الإمام.
الخوئی : مسألة ۱۷۳۱- لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره
السیستانی : مسألة : الفصـل الثـاني في موانع الإرث
وهي أُمـور :
الأمر الأوّل: الكفـر
السیستانی : مسألة ۹۵۷- لا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن دون الابن، وكذا إذا كان له ابن كافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم يرثه المسلم دونه، بل وكذا إذا لم يكن له وارث من ذوي الأنساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختصّ إرثه به دونه.
وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم إلّا الإمام (عليه السلام) كان إرثه له ولم يرث الكافر منه شيئاً، ولا فرق في الكافر بين الأصليّ ذمّياً كان أم حربيّاً، والمرتدّ فطريّاً كان أم ملّيّاً، كما لا فرق في المسلم بين الإماميّ وغيره.
السیستانی : مسألة ۹۵۸-المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر وإن كان المسلم بعيداً والكافر قريباً، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم، أو عمّ مسلم، أو معتق أو ضامن جريرة مسلم ورثه ولم يرثه الكافر، نعم إذا لم يكن له وارث مسلم إلّا الإمام (عليه السلام) لم يرثه بل تكون تركته لورثته الكفّار حسب قواعد الإرث.
هذا إذا كان الكافر أصليّاً، أمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ وارثه الإمام (عليه السلام) ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم، ولكن الصحيح أنّ المرتدّ كالكافر الأصليّ ولا سيّما إذا كان ملّيّاً.
السیستانی : مسألة ۹۵۹- إذا مات الكافر وله ولد صغير أو أكثر محكوم بالكفر تبعاً، وكان له وارث مسلم من غير الطبقة الأُولى واحداً كان أو متعدّداً، دفعت تركته إلى المسلم، والأحوط لزوماً له أن ينفق منها على الصغير إلى أن يبلغ فإن أسلم حينئذٍ وبقي شيء من التركة دفعه إليه، وإن أسلم قبل بلوغه سلّم الباقي إلى الحاكم الشرعيّ ليتصدّى للإنفاق عليه، فإن بقى مسلماً إلى حين البلوغ دفع إليه المتبقّي من التركة - إن وجد - وإلّا دفعه إلى الوارث المسلم.
السیستانی : مسألة ۹۶۰- لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتدّ به اختصّ هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الأمر إلى الإمام (عليه السلام).
ولو أسلم أكثر من واحد دفعة أو متتالياً ورثوه جميعاً مع المساواة في الطبقة، وإلّا اختصّ به من كان مقدّماً بحسبها.
السیستانی : مسألة ۹۶۱- لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم - غير الإمام (عليه السلام) - وأسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام (عليه السلام) نفعه إسلامه، فيأخذ نصيبه من تركته.
وأمّا لو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفعه إسلامه ولم يرث شيئاً.
وأمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه، وإن كان مقدّماً عليه بحسبها انفرد بالميراث، كما إذا كان ابناً للميّت والوارث المسلم إخوة له، وتستثنى من هذا الحكم صورة واحدة تقدّمت في المسألة (۹۵۹).
السیستانی : مسألة ۹۶۲- إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكلٍّ منهما حكمه، فلم يرث ممّا قسّم واختصّ بالإرث أو شارك فيما لم يقسّم.
السیستانی : مسألة ۹۶۳- لو مات كافر ولم يخلف إلّا ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته قيل: إنّه لا أثر لإسلامه وكان الحكم كما قبل إسلامه، فإن تقدّمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوته اختصّ الإرث به، وإن ساواهم في الطبقة شاركهم، وإن تأخّرت طبقته كما إذا كان عمّاً للميّت وهم إخوته اختصّ الإرث بهم، ولكن الصحيح أنّ مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة إنّما هي في خصوص ما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم.
وأمّا إذا كان قبلها فيختصّ الإرث به، كما أنّ اختصاص الطبقة السابقة بالإرث في صورة تأخّر طبقة من أسلم إنّما هو في خصوص ما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً، أو متعدّداً مع كون إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، وأمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة فيختصّ الإرث به.
السیستانی : مسألة ۹۶۴- المراد من المسلم والكافر - وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً - أعمّ من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعيّة، ومن الثاني المجنون والطفل غير المميّز والمميّز الذي لم يختر الإسلام أو الكفر بنفسه، فكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام (عليه السلام) إذا لم يكن له وارث مسلم، وكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقاً كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام (عليه السلام) - على كلام في بعض الصور تقدّم في المسألة (۹۵۹) - نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين.
السیستانی : مسألة ۹۶۵- المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد، نعم المنتحلون للإسلام المحكومون بالكفر ممّن تقدّم ذكرهم في كتاب الطهارة لا يرثون من المسلم ويرث المسلم منهم.
السیستانی : مسألة ۹۶۶- الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل فيرث النصرانيّ من اليهوديّ وبالعكس، بل يرث الحربيّ من الذمّيّ وبالعكس، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما تقدّم.
السیستانی : مسألة ۹۶۷- المرتدّ وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين:
فطريّ وملّيّ، والفطريّ من ولد على إسلام أحد أبويه أو كليها ثُمَّ كفر، وفي اعتبار إسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان، والصحيح اعتباره.
وحكم الفطريّ أنّه يقتل في الحال، وتبين منه زوجته بمجرّد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة - على ما تقدّم - ثُمَّ تتزوّج إن شاءت، وتُقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في سقوط الأحكام المذكورة مطلقاً على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكنّه محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم لا إشكال في عدم وجوب استتابته.
وأمّا بالنسبة إلى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالصحيح قبول توبته باطناً وظاهراً، فيطهر بدنه وتصحّ عباداته ويجوز تزويجه من المسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتّى قبل خروجها من العدّة على القول ببينونتها عنه بمجرّد الارتداد، كما أنّه يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة كالتجارة والحيازة والقهريّة كالإرث ولو قبل توبته.
وأمّا المرتدّ الملّيّ - وهو من يقابل الفطريّ - فحكمه أنّه يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، وانفسخ نكاح زوجته إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم تكن عليها عدّة، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق من حين الارتداد، فإن رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله، وإلّا انكشف أنّها قد بانت عنه عند الارتداد.
ولا تقسّم أموال المرتدّ الملّيّ إلّا بعد موته بالقتل أو غيره، وإذا تاب ثُمَّ ارتدّ ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
هذا إذا كان المرتدّ رجلاً، وأمّا لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلّا بالموت، وينفسخ نكاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو كونها صغيرة أو يائسة وإلّا توقّف الانفساخ على انقضاء العدّة وهي بمقدار عدّة الطلاق كما مرّ في المسألة (563).
وتحبس المرتدّة ويضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتّى تتوب فإن تابت قبلت توبتها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة.
السیستانی : مسألة ۹۶۸- يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والقصد والاختيار، فلو أكره على الارتداد فارتدّ كان لغواً، وكذا إذا كان غافلاً أو ساهياً، أو هازلاً أو سبق لسانه، أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك معه نفسه ويخرج به عن الاختيار، أو كان عن جهل بالمعنى.
الأمـر الثاني: القتل
السیستانی : مسألة ۹۶۹- لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً، ويرث منه إذا كان بحقّ قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأً محضاً كما إذا رمى طائراً فأخطأ وأصاب قريبه المورِّث فإنّه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحمّلها العاقلة عنه.
وأمّا إذا كان القتل خطأً شبيهاً بالعمد وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فأدّى إلى قتله، ففي كونه مثل العمد مانعاً عن الإرث أو كالخطأ المحض فلا يمنع منه، قولان، والصحيح هو الثاني، نعم لا يرث من ديته التي يجب عليه أداؤه.
السیستانی : مسألة ۹۷۰- لا فرق في مانعيّة القتل العمديّ ظلماً عن الإرث بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف أو أطلق عليه الرصاص فمات، وأن يكون بالتسبيب كما لو ألقاه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً من دون علم منه فأكله، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بقتله، فقتله إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبّب.
نعم بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف ممّا لا ينسب ولا يستند القتل معها إلى المسبّب ــ كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك من دون أن يقصد بها القتل ــ وإن أوجب الضمان والدية على مسبّبها إلّا أنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات إذا لم يقصد به قتله، ولم يكن ممّا يترتّب عليه الموت غالباً، وإلّا كان قاتلاً عمداً فلا يرث منه.
السیستانی : مسألة ۹۷۱- إذا أمر شخصاً عاقلاً بقتل مورّثه، متوعّداً بإيقاع الضرر عليه أو على من يتعلّق به إن لم يفعل، فامتثل أمره باختياره وإرادته فقتله، لم يحرم الآمر من ميراثه؛ لأنّه ليس قاتلاً حقيقة وإن كان آثماً ويحكم بحبسه مؤبّداً إلى أن يموت، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما توعّد به هو القتل أو دونه.
السیستانی : مسألة ۹۷۲- كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمّن هو دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جدّه، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الأُولى في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلّا الإمام (عليه السلام) ورثه دون ابنه.
السیستانی : مسألة ۹۷۳- لا فرق في مانعيّة القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلى الثاني بين كون جميعهم ورّاثاً أو بعضهم دون البعض.
السیستانی : مسألة ۹۷۴- إذا أسقطت الأُمّ جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأُمّه، وسيأتي مقدار الدية حسب مراتب الحمل في كتاب الديات إن شاء الله تعالى(۱).
السیستانی : مسألة ۹۷۵-الدية في حكم مال المقتول، فتقضى منها ديونه، وتخرج منها وصاياه أوّلاً قبل الإرث ثُمَّ يوزّع الباقي على ورثته كسائر الأموال، ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأً محضاً، أو شبه عمد، أو عمداً محضاً، فأخذت الدية صلحاً أو لتعذّر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، كما لا فرق في مورد الصلح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقلّ أو مساوياً، وهكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الدية أم من غيرها.
ويرث الدية كلّ وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتّى الزوجين في القتل العمديّ وإن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما۶ منها، نعم لا يرث منها الأخ والأُخت للأُمّ، بل ولا سائر من يتقرّب بها وحدها كالأخوال والأجداد من قبلها.
السیستانی : مسألة ۹۷۶- إذا كانت الجناية على الميّت بعد الموت لم تدفع الدية إلى الورثة، بل تصرف في وجوه البرّ عنه، وإذا كان عليه دين ولم تكن له تركة أو لم تفِ بأدائه وجب أن يؤدّى منها، وكذلك إذا كانت له وصيّة لم تنفذ من غيرها.
الأمر الثالث: الرقّ
السیستانی : مسألة ۹۷۷- الرقّ مانع من الإرث في الوارث والمورّث، فلا يرث الرقّ من الحرّ وكذا العكس على تفصيل لا حاجة للتعرّض له.
الأمر الرابع: الولادة من الزنى
السیستانی : مسألة ۹۷۸- لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني، ومن يتقرّب به، فلا يرثهم كما لا يرثونه، وكذلك لا توارث بينه وبين أُمّه الزانية ومن يتقرّب بها.
السیستانی : مسألة ۹۷۹- إذا كان الزنى من أحد الأبوين دون الآخر، بأن كان الفعل من الآخر شبهة، انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرّب به خاصّة، ويثبت بينه وبين الذي لا يكون زانياً من أبويه ومن يتقرّب به.
السیستانی : مسألة ۹۸۰- يثبت التوارث بين ولد الزنى وأقربائه من غير الزنى كالولد وكذا الزوج أو الزوجة فيرثهم ويرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق، ثُمَّ الضامن، ثُمَ الإمام (عليه السلام).
السیستانی : مسألة ۹۸۱- الولادة من الوطء المحرّم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وأبويه ومن يتقرّب بهما، فلو وطئ الزوج زوجته في حال الإحرام أو في شهر رمضان مثلاً عالمين بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بينه وبينهما.
السیستانی : مسألة ۹۸۲- المتولّد من وطء الشبهة كالمتولّد من الوطء المستحقّ شرعاً في ثبوت التوارث بينه وبين أبويه ومن يتقرّب بهما، وكذلك المتولّد من وطء مستحقّ بحسب سائر الملل والمذاهب فيثبت التوارث بينه وبين أقاربه من الأب والأُمّ وغيرهما.
الأمر الخامس: اللعان
السیستانی : مسألة ۹۸۳- يمنع اللعان من التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقاربه من قبله كالأعمام والأجداد والإخوة للأب، ولا يمنع من التوارث بين الولد وأُمّه، وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها من إخوة وأخوال وخالات ونحوهم.
فولد الملاعنة ترثه أُمّه ومن يتقرّب بها وأولاده والزوج والزوجة، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وحده، فإن ترك أُمّه منفردة كان لها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها، وإن ترك مع الأُمّ أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر ضعف حظّ الأُنثى، إلّا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الأُمّ، وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام الآتية في طبقات الإرث جميعاً، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلّا في عدم التوارث بينه وبين الأب ومن يتقرّب به وحده.
السیستانی : مسألة ۹۸۴- لو كان بعض إخوته أو أخواته من الأبوين وبعضهم من الأُمّ خاصّة ورثوه بالسويّة من جهة انتسابهم إلى الأُمّ خاصّة، ولا أثر للانتساب إلى الأب.
السیستانی : مسألة ۹۸۵- لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به، ولا يرث الولد من يتقرّب بالأب إذا لم يعترف الأب به، وهل يرثهم إذا اعترف به؟ قولان، والصحيح هو العدم.
السیستانی : مسألة ۹۸۶- لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، فإنّ ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه.
السیستانی : مسألة ۹۸۷- إذا تبرّأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثُمَّ مات الولد قيل: كان ميراثه لعصبة أُمّه دون أبيه، ولكن الصحيح أنّه لا أثر للتبرّي المذكور في نفي التوارث.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۴