السیستانی این بخش را نداشت
فصل (في الميراث بالسبب)
و هو اثنان الزوجية و الولاء فهنا مبحثان (الأول) في الزوجية
مسألة ۱- يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد و ان نزل و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له و الثمن مع الولد و إن نزل.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة : فصل في الميراث بالسبب - وهو اثنان: الزوجية والولاء فهنا مبحثان:
(الأول): الزوجية.
مسألة ۲- إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسبٍ أو سببٍ إلّا الإمام فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يردّ عليه على الأقوى، و إذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسبٍ أو سببٍ إلّا الإمام فلزوجته الربع فرضاً و هل يردّ عليها الباقي مطلقاً أو إذا كان الإمام غائباً أو لا يردّ عليها بل يكون الباقي للإمام أقوال أقواها الأخير.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۸۱- يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وان نزل وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وان نزل.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۸۲- إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى وإذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا وهل يرد عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الإمام غائبا أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام أقواها الأخير.
مسألة ۳- إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد و في الربع بالسوية مع عدم الولد، و إذا طلّق المريض زوجاته و كنّ أربعاً و تزوّج أربعاً أخرى و مات في مرضه اشتركن المطلّقات مع الزوجات في الربع أو الثمن۱.
۱- الصدر: و اختصصن به إذا كان موته قبل الدخول بمن عقد عليهنّ في مرضه.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۸۳- إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد.
مسألة ۴- يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدّم و لا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، و المطلّقة رجعياً ترث و تورث بخلاف البائن إلّا إذا كان قد طلّق في حال مرض الموت على تفصيل تقدّم في الطلاق.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۸۴- يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم ولا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن.
مسألة ۵- إذا طلّق واحدةً من أربعٍ فتزوج اُخرى ثمّ مات و اشتبهت المطلّقة في الزوجات الأوّل ففي الرواية و عليه العمل أنّه كان للتي تزوجها أخيراً ربع الثمن ۱ و تشترك الأربع المشتبهة فيهنّ المطلّقة بثلاثة أرباعه، و هل يتعدّى الى كلّ موردٍ اشتبهت فيه المطلّقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان أقواهما الثاني.
۱- الصدر: إذا كان للميت ولد ، و إلّا فربع الربع.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۸۵- يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها. ولا يرثها في غير ذلك. واما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أ كان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعا ولا مباراة ولم تتزوج بغيره، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو بريء من مرضه فمات لم ترثه، وأما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعا أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه إشكال.۱
۱- التبریزی : والأظهر عدم الإرث.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۸۶- إذا طلق المريض زوجاته وكن أربعا وتزوج أربعا أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۸۷- إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى ففي الرواية-و عليها العمل-: أنه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميت ولد وإلاّ كان لها الربع وتشترك الأربعة الأولى في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان{ التبریزی : ولا یبعدالتعدّی } أقواهما الثاني.
مسألة ۶- يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً و غيره أرضاً و غيرها و ترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات و السفن و الحيوانات و لا ترث من الأرض لا عيناً و لا قيمة و ترث ممّا ثبت فيها من بناءٍ و أشجارٍ و آلاتٍ و أخشابٍ و نحو ذلك و لكن للوارث دفع القيمة إليها و يجب عليها القبول و لا فرق في الأرض بين الخالية و المشغولة بغرسٍ أو بناءٍ أو زرعٍ أو غيرها.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۸۸- يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.
مسألة ۷- كيفية التقويم ان يفرض البناء ممّا ينقل ۱ ثمّ يقوّم على هذا الفرض فتستحقّ الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.
۱- الصدر: بل يفرض مستحقّاً للبقاء بدون اُجرة؛ لأنّ هذه المنفعة يشملها دليل الإرث و لا يشملها المخصّص.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۸۹- كيفية التقويم ان يفرض البناء ثابتا من غير أجرة ثم يقوّم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.
مسألة ۸- الظاهر أنّها تستحقّ من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج و ليس للوارث إجبارها على القيمة عنه.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۹۰- الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.
مسألة ۹-إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذرٍ أو لغير عذرٍ سنةً أو أكثركان للزوجة المطالبة باُجرة البناء، و إذا أثمرت الشجرة في تلك المدّة كان لها فرضها من الثمرة عيناً فلها المطالبة بها، و هكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحقّ الحصّة من المنافع و الثمرة و غيرهما من النماءات. نعمعليها اُجرة الأرض لسائر الورثة۱.
۱- الصدر: ليس عليها ذلك؛ لأنّ المفروض كون الامتناع عن الدفع من قبل الوارث.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۹۱- إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات.
مسألة ۱۰-إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصّتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء مستعدّاً للهدم و الشجر مستعدّاً للكسر و القطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم يهدم و لم يكسر، و كذا الحكم في الفسيل المعدّ للقطع و هل يلحق بذلك الدولاب و المحالة، و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها و كذا بيوت القصب.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۹۲- إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب.
مسألة ۱۱- القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها و للوارث إجبارها على أخذ القيمة، و أمّا الماء الموجود فيها فإنّها ترث من عينه و ليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته. و لو حَفَر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل الى ماءها فمات ورثت منها الزوجة و عليها أخذ القيمة.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۹۳- القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، واما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته. ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة.
مسألة ۱۲- لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر و البناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكةً فيها كسائر الورثة و لم يجز لها المطالبة بالقيمة، و لو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال و إن كان الأظهر العدم.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۹۴- لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال وإن كان الأظهر العدم.
مسألة ۱۳- المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۹۵- المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.
مسألة ۱۴- قد تقدّم في كتاب الطلاق أنّه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته ، و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث و كذا لو ماتت قبل الدخول بها ثمّ مات هو في مرضه فراجع.
(المبحث الثاني) في الولاء و اقسامه ثلاثة.
(الأول) ولاء العتق
الحکیم وصدر درسایت (الثاني) ولاء ضمان الجريرة
الحکیم وصدر درسایت(الثالث) ولاء الإمام
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۹۶- قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(المبحث الثاني) : في الولاء،
واقسامه ثلاثة :
(الأول): ولاء العتق.
مسألة ۱۵- الحکیم درکتاب : یرث المعتق عتیقه بشروط الثلاثة (الشرط الاول) ان یعتقه متبرعا بالعتق فلو اعتقه فی واجب کالکفارة والنذر لم یثبت للمنعم المیراث وکذا المکاتب الا اذا شرط المولی علیه المیراث فانه حینئذِ یرثه ، نعم إذا شرط علیه مع وجود القریب لم یصح الشرط .
مسألة ۱۵درسایت - إذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلّا إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النصف بالفرض و يردّ الباقي عليه، و إذا كان له زوجة كان لها الربع و الباقي يكون للإمام كما تقدّم.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۹۷- يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة
(الشرط الأول) أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر، وإلا لم يثبت للمعتق الميراث وكذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه، نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط.
مسألة ۱۶- درسایت- إذا كان الامام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء ۱ و كان عليّ (عليه السلام) يعطيه لفقراء بلده، و إن كان غائباً كان المراجع فيه الحاكم الشرعي و سبيله سبيل سهمه (ع) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدّم في كتاب الخمس.
۱- الصدر: حسب مصالحه كامام مسئولٍ عن المسلمين.
مسألة ۱۶- الحکیم درکتاب : الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاء بنذره.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۹۸- الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاء بنذره.
مسألة ۱۷- درسایت : إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم و تدلّ عليه بعض الروايات أولا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال و{الصدردرکتاب : فالأظهرعدم نفوذ الوصیة،والله سبحانه العالم } لا يبعد الأول و لو اوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية و اللّه سبحانه العالم.***
مسألة ۱۷-الحکیم فقط درکتاب : لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه.
(الشرط الثاني): ان لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه ولا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الأقوى وهل يكفي التبري بعد العتق أو لا بد من أن يكون حال العتق؟ وجهان.
(الشرط الثالث): أن لا يكون للعتيق قرابة، قريبا كان أو بعيدا فلو كان له قريب كان هو الوارث.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۷۹۹- لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه.
(الشرط الثاني): ان لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه ولا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الأقوى وهل يكفي التبري بعد العتق أو لا بد من أن يكون حال العتق؟ وجهان۱.
(الشرط الثالث): أن لا يكون للعتيق قرابة، قريبا كان أو بعيدا فلو كان له قريب كان هو الوارث.
۱- الوحید: والأوجه هوالثانی
مسألة ۱۸-الحکیم درکتاب : إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۰۰- إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق.
مسألة ۱۹-الحکیم درکتاب : إذا اشترك جماعة في العتق، اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا وإناثا وإذا عدم المعتق فإن كان ذكرا انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والأم والبنات، وإذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا وإناثا ودون ابیها علی الاظهر.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۰۱-إذا اشترك جماعة في العتق، اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا وإناثا وإذا عدم المعتق فإن كان ذكرا انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب۱ والبنين دون النساء كالزوجة والأم والبنات، وإذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا وإناثا وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال.
۱- الوحید: لا یترک الاحتیاط بصلح البنین مع الأب والاُم.
مسألة ۲۰-الحکیم درکتاب : يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۰۲- يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة.
مسألة ۲۱-الحکیم درکتاب : مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للاخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم ورثه اولاده وابوه واقاربه من الاب دون الام .
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۰۳- مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للاخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الأم۱ وإن كان أنثى ورثته العصبة.
۱- الوحید: لا یترک الاحتیاط بالصلح مع الأب والاُم .
مسألة ۲۲-الحکیم درکتاب : لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۰۴- لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام.
مسألة ۲۳-الحکیم درکتاب :لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۰۵- لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۰۶- إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها، فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق امه إلى معتق أبيه، فإن فقد فإلى ورثته الذكور۱ فإن فقدوا فإلى عصبته فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات، فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة فإن لم يكن فإلى الإمام عليه السلام ولا يرجع إلى مولى الأم ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الامام، ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للإمام.
۱- الوحید: مع مراعاة الاحتیاط المتقدم فی المسألة (۱۸۰۱)
مسألة ۲۴-الحکیم درکتاب : إذا حملت الامة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حروولاؤه لمولی الامة الذی اعتقها ، فاذا اعتق ابوه انجزالولاء من معتق ابیه ، فان فقد فالی ورثته الذکور فان فقدوا فالی عصبته فان فقدوا فالی معتق معتق ابیه ثم الی ورثته الذکور ثم الی عصبته ثم الی معتق معتق معتق الیه وهکذا ، فان فقد الموالی وعصباتهم فلمولی عصبة موالی الاب ثم الی عصبات موالی العصبات ، فان فقد الموالی و عصباتهم و موالیهم فالی ضامن الجریرة فان لم یکن فالی الامام (ع) ولا یرجع الی مولی الامام ولو کان زو ج رد علیه ولم یرثه الامام ، ولو کان زوجة کان الزائد علی نصیبها للامام .
مسألة ۲۵-الحکیم درکتاب : إذا حملت من حر لم يكن لمولى امه ولاء، وإذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۰۷- إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى امه ولاء، وإذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه.
مسألة ۲۶-الحکیم درکتاب : إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم الی ورثته الذكور فإن فقدوا فلعصبته فإن فقدوا فلمعتقه وهكذا فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة، فإن فقد فإلى الإمام.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۰۸- إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور۱ فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى ورثته الذكور فإن فقدوا فلعصبته فإن فقدوا فلمعتقه وهكذا فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة، فإن فقد فإلى الإمام.
۱- الوحید: مع مراعاة الاحتیاط المتقدم فی المسألة (۱۸۰۱) ،وهکذا فیما بلیه.
مسألة ۲۷-الحکیم درکتاب : إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور لأن الأقوى كون إرثهم من أجل إرث الولاء.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۰۹- إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور لأن الأقوى كون إرثهم من أجل إرث الولاء.
مسألة ۲۸-الحکیم درکتاب : (الثاني) ولاء ضمان الجريرة.
يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني وترثني فيقول الآخر: قبلت. فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والإرث ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث. وأما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الإرث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل عليه بل الأظهر العدم فيهما والمراد من العقل الدية، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته.
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۱۰- يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني وترثني فيقول الآخر: قبلت. فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والإرث ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث. وأما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الإرث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل عليه بل الأظهر العدم فيهما والمراد من العقل الدية، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته.
مسألة ۲۹-الحکیم درکتاب : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس. كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر: قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۱۱- يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس. كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر: قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك.
مسألة ۳۰-الحکیم درکتاب : لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معا، وإن كان من احد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۱۲- لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معا، وإن كان من احد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
مسألة ۳۱-الحکیم درکتاب : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان لا یخلو اولهما من قوة.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۱۳- إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان۱.
۱- الوحید: والأوجه الأوّل
مسألة ۳۲-الحکیم درکتاب : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۱۴- إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
مسألة ۳۳-الحکیم درکتاب : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۱۵- إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
مسألة ۳۴-الحکیم درکتاب : (الثالث) ولاء الإمامة:
إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه، وإذا كان له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم.
(الثالث) ولاء الإمامة:
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۱۶- إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم.
مسألة ۳۵-الحکیم درکتاب : إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده، وان كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه (ع) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۸۱۷- إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده، وان كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه (ع) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.
مسألة ۳۶-الحکیم درکتاب : إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات أو لا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال ولا يبعد الأول، ولو اوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية واللّه سبحانه العالم.
الخوئی ،الوحید، التبریزی :مسألة ۱۸۱۸- إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات أو لا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال{ الخوئی والوحید: ولا يبعد الأول، ۱}ولو اوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية واللّه سبحانه العالم.
۱- الوحید: الأحوط وجوبا أن یصرف فی المصارف المذکورة بقصد الآعم م العمل بالوصیّة والصدقة عن الامام
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۹ فروردین ۱۴۰۵