(مسألة 1): يدخل وقتها بزوال الشمس، فإذا زالت فقد وجبت، فإذا فرغ الإمام1من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها2 صحّت. وأمّا آخر وقتها بحيث تفوت بمُضيّه ففيه خلاف3 وإشكال، والأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفيّة من الزوال، وإذا اخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر؛ وإن4 لايبعد امتداده إلى قدمين5 من فيء المتعارف من الناس.
1-الگرامی:مرّ لزوم شروع الخطبتين بمجرّد تحقّق الزوال.
2-العلوی: قد عرفت لزوم الشروع بالخطبتين.
3-الگرامی:الأظهر امتداد الوقت إلى أن يصير ظلّ كلّ شىء مثله وإذا شرع فى الصلاة قبل مضىّ ذلك الوقت فلا منع فى إدامتها، وتجزى إذا أدركوا ركعة كاملة إذا لم يكن تأخير عمد، بل ولو مع عمد التأخير؛ بل لا تبعد الصحّة والكفاية إذا كان الشروع فى الوقت.
4-العلوی: بل بعيد جدّاً، وقد عرفت عدم جواز التأخير إليه.
5-الصانعی:بل إلى أن يصير الظلّ مثل الشاخص، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته
(مسألة 2): لايجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيّاً، فلو فعل أَثِم ووجبت صلاة الظهر، كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضاً، وليس للجمعة قضاء بفوات وقتها.
(مسألة 3): لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها، فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحّت، وإلّا بطلت على الأشبه،
والأحوط1 الإتمام جُمعة ثمّ الإتيان بالظهر. ولو تعمّدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة، فإن قلنا بوجوبها تعييناً أثموا وصحّت صلاتهم، وإن قلنا بالتخيير- كما هو الأقوى- فالأحوط اختيار الظهر. بل لايترك الاحتياط بإتيان الظهر في الفرض الأوّل أيضاً مع القول بالتخيير.
1-العلوی: لايترك.
(مسألة 4): لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين وركعتين خفيفتين، تخيّر بين الجمعة والظهر، ولو تيقّن1 بعدم الاتّساع لذلك تعيّن الظهر، ولو شكّ في بقاء الوقت صحّت، ولو انكشف بعدُ عدم الاتّساع حتّى لركعة يأتي بالظهر، ولو علم مقدار الوقت وشكّ في اتّساعه لها يجوز الدخول فيها، فإن اتّسع صحّت، وإلّا يأتي بالظهر، والأحوط اختيار الظهر، بل لايترك في الفرع السابق مع الاتّساع لركعة.
1-الگرامی: بناءً على ما ذكرنا من كفاية الاتّساع للشروع، فمفروض المسألة قليل الجدوى.
(مسألة 5): لو صلّى الإمام بالعدد المعتبر في اتّساع الوقت، ولم يحضر المأموم- من غير العدد- الخطبةَ وأوّلَ الصلاة، ولكنّه أدرك مع الإمام ركعة، صلّى جُمعة ركعة مع الإمام، وأضاف ركعة اخرى منفرداً، وصحّت صلاته. وآخِرُ إدراكِ الركعة إدراكُ الإمام1 في الركوع، 2، فلو ركع والإمام لم ينهض إلى القيام صحّت صلاته، والأفضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الإتيان بالظهر أربع ركعات. ولو كبّر وركع، ثمّ شكّ في أنّ الإمام كان راكعاً وأدرك ركوعه أولا، لم تقع صلاته جُمعة، وهل تبطل، أو تصحّ ويجب الإتمام ظهراً؟ فيه إشكال3، والأحوط إتمامها ظهراً ثمّ إعادتها.
1-العلوی: قبل الركوع في الركعة الثانية، فلو أدركه في الركوع لم يجز، فلا موقع لما ذكره بعده.
2-الصانعی:أو في تكبيرة الركوع
3-الگرامی: أظهره البطلان.