القول فيمن تجب عليه1
1-العلوی: إن قلنا بوجوبها.
(مسألة 1): يشترط في وجوبها امور: التكليف1، والذكورة، والحرّية2، والحضر، والسلامة من العمى والمرض، وأن لايكون شيخاً كبيراً، وأن لايكون بينه وبين محلّ إقامة الجُمعة أزيد من فرسخين، فهؤلاء لايجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني، ولا تجب عليهم ولو كان الحضور لهم غير حرجيّ ولا مشقّة فيه3..
1-الگرامی: بالعقل والبلوغ. ومن شرائط الوجوب عدم مطر يوجب مشقّة الذهاب وإقامة الوظيفة بحسب أحوال أهل المكان، وسائر الأعذار المشابهة.
2- العلوی: والعقل.
3- العلوی: وأن لا تكون السماء مطيرة.
(مسألة 2): كلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تكلّفوه، صحّت منهم وأجزأت1عن الظهر، وكذا كلّ من رُخّص له في تركها لمانع؛ من مطر، أو برد شديد، أو فقد رجل، ونحوها ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه. نعم لا تصحّ من المجنون، وصحّت صلاة الصبيّ. وأمّا إكمال العدد به فلايجوز، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط.
1- العلوی: قد عرفت عدم كفايتها عن الظهر.
(مسألة 3): يجوز للمسافر حضور الجمعة، وتنعقد منه وتُجزيه1عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها- من غير تبعيّة للحاضرين- لا تنعقد منهم، وتجب عليهم صلاة الظهر، ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها، ولايجوز أن يكون المسافر مكمّلًا للعدد2
1- العلوی: قد مرّ عدم إجزائها.
2-الصانعی: كما لايجوز على الأقوى إمامته فيها
(مسألة 4): يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، وتصحّ منها، وتُجزيها1عن الظهر إن كان عدد الجمعة- أيخمسة نفر- رجالًا، وأمّا إقامتها للنساء، أو كونها من جملة الخمسة، فلا تجوز، ولا تنعقد إلّابالرجال2
1- العلوی: قد مرّ حكمه.
2-الصانعی:الظاهر جواز إقامتها للنساء، فضلًا عن كونها من جملة الخمسة؛ لصدق ما في بعض الأخبار: «خمسة أو سبعة»، (وسائل الشيعة 7: 303/ 2) على النساء، كصدقها على الرجال، بل ولقائل أن يقول بأنّ اختصاص القوم والرهط المشترط للعدد بالرجال- على تسليمه- يكون من جهة المتعارف والغالب في المكالمات، وإلّا فلا خصوصية للرجال في ذلك، فتأ مّل
(مسألة 5): تجب الجمعة على أهل القُرى والسواد، كما تجب على أهل المدن والأمصار مع استكمال الشرائط، وكذا تجب على ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها.
(مسألة 6): تصحّ الجمعة من الخُنثى المُشكل، ولايصحّ جعله إماماً1أو مكمّلًا للعدد، فلو لم يكمل إلّابه لا تنعقد الجمعة، وتجب الظهر.
1-الصانعی:بل يصحّ؛ لما يأتي من صحّة إمامة النساء في الجمعة والجماعة ولو للرجال. وعليه فالخنثى إن كانت طبيعة ثالثة كانت مشمولة لإطلاقات الجماعة والجمعة، وإن لمتكن طبيعة ثالثة فليست بخارجة عن الرجل والانثى الجائز لهما الإمامة للجمعة، كالجماعة. وبما ذكرناه في إمامتها يظهر جواز المكمّلية لها، كما لايخفى