(مسألة 1): تجب1 صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً2 بينها وبين صلاة الظهر، والجمعة أفضل3والظهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى، لكن الأحوط الإتيان بالظهر بعدها. وهي ركعتان كالصبح.
1-العلوی: وجوبها في عصر الغيبة مشكل، لكنّها إن كانت واجبة فوجوبها تخييري بينها وبين الظهر، فيؤتى بها برجاء المطلوبية إن كانت الشروط موجودة، ولا يكتفى بها عن الظهر.
2-الگرامی: لا يترك الاحتياط بإتيانها إذا اجتمعت شرائط الحكومة الإسلامية وتحقّقت كاملة فى زمن الغيبة أيضاً. ولم يكن للمكلّف عذر ولو من جهة علمه بمخالفة أقوال الخطيب للواقع وأنّ حضوره تأييد له.
3-الصانعی:أفضلية الجمعة غير ثابتة؛ لعدم الدليل عليها إلّاالجمع بين الأخبار، وهو في غير محلّه؛ فإنّه ليس بجمع عرفي، كيف ولمتكن سيرة الفقهاء في القرون والأعصار الماضية على إقامتها أو الحضور فيها مع ما كان لهم من القدرة على الإقامة والحضور، وهذه السيرة لاتجتمع مع الأفضلية عادة، كما لايخفى
(مسألة 2): من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر1، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام، إلّاإذا احتاط الإمام- بعد صلاة الجمعة قبل العصر- بأداء الظهر، وكذا المأموم، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الاحتياط.
1-العلوی:بل لا يجوز الاقتداء به في العصر إلّاأن يأتي الإمام بالظهر بعد صلاة الجمعة، أو يأتيالمأموم بالظهرين، ثمّ يأتمّ بالإمام بصلاة العصر.
(مسألة 3): يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي، فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً، ولو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة، لايجوز له الاكتفاء بها، بل تجب عليه إعادة الظهر.