(مسألة 1): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة وكلّ آية مخوِّفة عند غالب الناس؛ سماويّة كانت، كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة، والظلمة الشديدة والصيحة والهدّة، والنار التي قد تظهر في السماء، وغير ذلك، أو أرضيّة- على الأحوط1فيها- كالخسف ونحوه، ولا عبرة بغير المخوّف ولابخوف النادر من الناس. نعفم لايعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة2، فيجب الصلاة فيها مطلقاً
1-العلوی: الأقوى.
2-الگرامی:فى غير المخوف منها الحكم على الأحوط.
(مسألة 2): الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه؛ وإن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الاخر أو بسبب آخر. نعم لو كان1 قليلًا جدّاً؛ بحيث لايظهر للحواسّ المتعارفة؛ وإن أدركه بعض الحواسّ الخارقة، أو يدرك بواسطة بعض الآلات المصنوعة، فالظاهر عدم الاعتبار به وإن كان مستنداً إلى أحد سببيه المتعارفين، وكذا لا اعتبار به لو كان سريع الزوال، كمرور بعض الأحجار الجوّية عن مقابلهما؛ بحيث ينطمس نورهما عن البصر وزال بسرعة.
1-الگرامی:تجب على الأحوط على من يدركه.
(مسألة 3): وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع1في2 الانجلاء، ولا يُترك الاحتياط بالمبادرة3 إليها قبل الأخذ في الانجلاء، ولو أخّر عنه أتى بها لابنيّة الأداء والقضاء بل بنيّة القُربة المطلقة. وأمّا في الزلزلة ونحوها- ممّا لا تسع وقتها للصلاة غالباً كالهدّة والصيحة- فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات، فتجب حال الآية4، فإن عصى فبعدها طول العمر، والكلّ أداء.
1-الصانعی: بل إلى تمام الانجلاء
2-العلوی:بل إلى تمام الانجلاء.
3-الگرامی:أى الشروع فى الصلاة.
4-الگرامی: أى الفور عرفاً بعد حصولها.
(مسألة 4): يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم. نعم يقوى1إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
1-الصانعی: في القوّة إشكال، بل منع
الگرامی:بل الأحوط.
(مسألة 5): تثبت الآية- وكذا وقتها ومقدار مكثها- بالعلم وشهادة العدلين، بل وبالعدل1 الواحد على الأحوط2، وبإخبار الرصديّ الذي يُطمأنّ بصدقه3- أيضاً- على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
1-الصانعی: بل الثقة
2-العلوی:بل إذا حصل الاطمئنان على الأقوى.
3-الگرامی:لا يترك الاحتياط فى غير المطمئنّ به أيضاً فيما لم يكن بين الرصديين خلاف.
(مسألة 6): تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف، والأقوى سقوطها عن الحائض والنُّفَساء، فلا قضاء عليهما في الموقّتة، ولايجب أداء غيرها. هذا في الحيض والنفاس المستوعبين1، وأمّا غيره2 ففيه تفصيل، والاحتياط حسن.
1-العلوی:لا يترك الاحتياط بإتيانها عمّا في الذمّة في غير المستوعبين منها، وهكذا غيرها من الآيات.
2-الگرامی: إن بقى الوقت بمقدار الصلاة وجبت، هذا فى الموقت من الآيات وأمّا غير الموقت فتجب أداء.
(مسألة 7): من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، ولم يحترق جميع القرص، لم يجب عليه القضاء. أمّا إذا علم به وتركها ولو نسياناً، أو احترق جميع القرص، وجب القضاء.
وأمّا في سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لنسيان يجب الإتيان بها مادام العمر، ولو لم يعلم بها1 حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية، فالأحوط الإتيان2 بها؛ وإن لايخلو عدم الوجوب من قوّة.
1-الگرامی: أى أصلًا، لما فى المسألة الآتية.
2-العلوی: في غير ما إذا كان عدم علمه لأجل عدم تبيّن صدق المخبر ثمّ تبيّن، ففيه لايكونالاحتياط واجباً، بخلاف غيره حيث يجب، كما سيأتي.
(مسألة 8): لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف، ولم يحصل له العلم بصدقهم، وبعد مُضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلايجب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص. وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت. لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الصورة الثانية، بل لا يُترك فيها.
(مسألة 9): صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات، فيكون المجموع عشرة. وتفصيله: بأن يُحرم مع النيّة كما في الفريضة، ثمّ يقرأ الفاتحة وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ، وهكذا حتّى يُتمّ خمساً على هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثمّ يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلًا، ثمّ يتشهّد ويسلّم، ولا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة.
ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة، فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ1 أو أكثر، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة؛ متّصلًا بما قرأه منها أوّلًا، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر منها كذلك، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يُتمّ سورة ثمّ يركع الخامس ثمّ يسجد، ثمّ يقوم إلى الثانية، ويصنع كما صنع في الركعة الاولى، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة، ويجوز الإتيان في الركعة الثانية بالسورة المأتيّة في الاولى وبغيرها، ولايجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة. كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات، لا تشرع الفاتحة إلّامرّة واحدة في القيام الأوّل، إلّاإذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلًا، فإنّه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثمّ سورة أو بعضها، وهكذا كلّما ركع عن تمام السورة وجبت الفاتحة في القيام منه، بخلاف ما لو ركع عن بعضها، فإنّه يقرأ من حيث قطع، ولا يُعيد الحمد كما عرفت. نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض السورة2 فسجد ثمّ قام للثانية، فالأقوى وجوب الفاتحة ثمّ القراءة من حيث قطع 3لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالركوع الخامس عن آخر السورة وافتتاح سورة في الثانية بعد الحمد.
1-العلوی: جواز الاكتفاء بالأقلّ مشكل.
الگرامی:والأولى بل الأحوط أن لا يكون أقلّ من جملة.
2-العلوی: الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس.
3-الصانعی: بل من أوّل السورة
(مسألة 10): يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليومية؛ من الشرائط وغيرها وجميع ما عرفته وتعرفه؛ من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود، وأحكام السهو والشكّ في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها. فلو شكّ في عدد ركعتيها بطلت، كما في كلّ فريضة ثنائيّة، فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على خمسة ركوعات، ولو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت لأنّها أركان، وكذا القيام المتّصل بها، ولو شكّ في ركوعها يأتي به مادام في المحلّ، ويمضي إن خرج عنه، ولا تبطل إلّاإذا بان بعد ذلك النقصانُ أو الزيادة أو رجع شكّه فيه إلى الشكّ في الركعات، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس، فيكون آخر الركعة الاولى، أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية.
(مسألة 11): يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتّى صلاة كسوف الشمس، والتكبير عند كلّ هُويٍّ للركوع وكلّ رفع منه، إلّافي الرفع من الخامس والعاشر، فإنّه يقول:
«سمع اللَّه لمن حمده» ثمّ يسجد. ويستحبّ فيها التطويل خصوصاً في كسوف الشمس، وقراءة السور الطوال ك «يس» و «الروم» و «الكهف» ونحوها، وإكمال السورة في كلّ قيام، والجلوس في المصلّى مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. ويستحبّ فيها في كلّ قيام ثانٍ بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل الركوع الخامس، لكن يأتي به رجاءً، والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منها.
(مسألة 12): يُستحبّ فيها الجماعة، ويتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال والأقوال. والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل- أو فيه- من الركعة الاولى أو الثانية حتّى ينتظم1 صلاته2
1-الگرامی:فى الثانى لا يرد إشكال فينفرد لإتيان باقى الركوعات وكذا فى الأولى، بناءً على جواز قصد الانفراد حتّى لو كان قاصداً للانفراد من أوّل الصلاة كما هو الأظهر.
2-الصانعی: لايبعد جواز الدخول في غيرهما، وإن اختلّ معه النظم؛ لعدم الدليل على قادحية اختلال النظم