(مسألة 1): من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل، بخلاف الطهارة من الخبث، كما مرّ تفصيل الحال فيها وفي غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها. ومن أخلّ بشيء من واجبات صلاته عمداً- ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة- بطلت. وكذا إن زاد فيها جزءاً متعمّداً قولًا أو فعلًا من غير فرق بين الركن وغيره، بل ولابين كونه موافقاً لأجزائها أو مخالفاً وإن كان الحكم في المخالف- بل وفي غير الجزء الركني- لايخلو من تأمّل وإشكال1. ويعتبر في تحقّق الزيادة- في غير الأركان- الإتيان بالشيء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأتِ بها بعنوان أنّها منها، فلابأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة. كما لابأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجيّة كحكّ الجسد ونحوه لو لم يكن مفوّتاً للموالاة2 أو ماحياً للصورة، كما مرّ سابقاً.
وأمّا الزيادة السهوية: فمن زاد ركعة، أو ركناً من ركوع، أو سجدتين من ركعة، أو تكبيرة الإحرام- سهواً- بطلت صلاته على إشكال في الأخير. وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّامع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام. وأمّا النيّة فبناء على أنّها الداعي لا تتصوّر زيادتها، وعلى القول بالإخطار لا تضرّ. وزيادة غير الأركان سهواً لا تبطل وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط، كما سيأتي.
1-الصانعی: من حيث صدق الزيادة الخاصّة، وإلّا فالبطلان من حيث تغيير المأمور به كيفيّةً وكمّيّةً ممّا لاينبغي الإشكال فيه
2-الگرامی:مرّ عدم دخالة ذلك ما لم يوجب محو الصورة.
(مسألة 2): من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً ولم يذكره إلّابعد تجاوز محلّه، فإن كان ركناً بطلت صلاته، وإلّا صحّت وعليه سجود السهو على تفصيل يأتي في محلّه.
وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ منها؛ إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين، ولايقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما، ولو ذكره في محلّه تداركه- وإن كان رُكناً- وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده.
والمراد بتجاوز المحلّ الدخول في رُكن آخر بعده، أو كون محلّ إتيان المنسي فعلًا خاصّاً وقد جاوز محلّ ذلك الفعل، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما: فمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية، أو نسي السجدتين حتّى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة، بطلت صلاته. بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكّر قبل أن يدخل في السجدة الاولى، أو نسي السجدتين وتذكّر قبل الركوع، رجع وأتى بالمنسيّ، وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب عليه. ولو نسي الركوع وتذكّر بعد الدخول1 في السجدة الاولى، فالأحوط2 أن يرجع ويأتي بالمنسي وما هو مترتّب عليه، ويعيد الصلاة3 بعد إتمامها4. ومن نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما، وذكر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع، تدارك ما نسيه، وأعاد ما هو مترتّب عليه. ومن نسي القيام أو الطمأنينة في القراءة أو الذكر، وذكر قبل الركوع، فالأحوط إعادتهما5بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة.
نعم لو نسي الجهر أو الإخفات في القراءة، فالظاهر عدم وجوب تلافيهما، وإن كان الأحوط التدارك، سيّما إذا تذكّر في الأثناء، فإنّه لاينبغي له ترك الاحتياط بالإتيان بقصد القُربة المطلقة. ومن نسي الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه، وذكر قبل الدخول في السجود6، انتصب مطمئنّاً، لكن بقصد الاحتياط5 والرجاء في نسيان الطمأنينة، ومضى في صلاته. ومن نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله، وذكر قبل أن يخرج عن مسمّى السجود، أتى بالذكر، لكن في غير نسيان الذكر يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة. ولو ذكر بعد رفع الرأس فقد جاز محلّ التدارك فيمضي في صلاته. ومن نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنينة فيه، وذكر قبل الدخول في مسمّى السجود الثاني، انتصب مطمئنّاً ومضى فيها، لكن في نسيان الطمأنينة يأتي رجاءً واحتياطاً. ولو ذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فقد جاز محلّ التدارك فيمضي فيها.
ومن نسي السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه، وذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع أو قبل التسليم- إن كان المنسيّ السجدة الأخيرة أو التشهّد الأخير- يتدارك المنسي ويعيد ما هو مترتّب عليه. ولو نسي سجدة واحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث، فقد جاز محلّ التدارك، وإنّما عليه قضاء المنسي وسجدتا السهو. وإن كان قبل ذلك، فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيانُ بها من دون تعيين للأداء والقضاء، ثمّ بالتشهّد والتسليم احتياطاً، ثمّ سجدتي السهو احتياطاً، وفي صورة نسيان التشهّد الإتيان به كذلك، ثمّ بالتسليم وسجدتي السهو احتياطاً؛ وإن كان الأقوى7فوت محلّ التدارك فيهما بعد التسليم مطلقاً، وعليه قضاء المنسيّ وسجدتا السهو. ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً تداركه، فإن لم يتداركه بطلت صلاته، وكذا لو لم يتدارك ما ذكره في المحلّ على ما تقدّم.
1-العلوی: بل بعد الإتيان بالسجدة الاولى.
2-الصانعی: بل الأقوى
3- العلوی:كما يصحّ الاكتفاء بإعادة الصلاة فقط من دون إعادة المنسي، لكن ما ذكره سابقاً هوالأحوط ممّا ذكرنا.
الگرامی:لا ينبغى تركه وإن كان الأوجه عدم لزوم إعادة الصلاة.
4-الصانعی: على الأحوط، وإن كان عدم وجوب الإعادة لايخلو من قوّة
5-الصانعی: وأن لايبعد كون القيام والطمأنينة واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها، فرعاية ما ذكره قدس سره غير لازم
الگرامی: لا يترك وإن كان عدم وجوب الإعادة لا يخلو من وجه وكذا فى بعض الفروع الآتية ممّا يحتمل الشرطية والظرفية.
6-الصانعی: وكذا قبل الدخول في السجدة الثانية، فإنّ وجوب الانتصاب غير بعيد
7-الصانعی: بل بقصد التدارك، ومثله نسيان ما يأتي من طمأنينة الانتصاب في السجدة
8-الصانعی: الأقوائية ممنوعة؛ لعدم انقضاء محلّ التدارك بالتسليم، فالأقوى وجوب التدارك وإعادة التشهّد والتسليم، وسجدتا السهو للتسليم في غير محلّه
(مسألة 3): من نسي الركعة الأخيرة- مثلًا- فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهواً قام وأتمّ1أيضاً، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس؛ من غير فرق بين الرباعية وغيرها، وكذا لو نسي أكثر من ركعة، وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله.
1-الصانعی: ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام
(مسألة 4): لو علم إجمالًا- قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به، وقبل الهويّ إلى الركوع على فرض عدمه- إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة، أو القراءة من هذه الركعة، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى. وكذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت، أو بعد الشروع فيه أو بعده، فيكتفي بالقراءة على الأقوى، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
(مسألة 5): لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين، فالأحوط1 أن يأتي بقضاء سجدتين، ثمّ بسجدتي السهو مرّتين، ثمّ أعاد الصلاة. وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع2. وأمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لايسع المجال بذكرها.
1-الصانعی: وإن كان الاكتفاء بالإعادة فقط لايخلو من قوّة
2-العلوی: فإنّ الأحوط إتمام الصلاة، ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتين والإتيان بسجدتي السهومرّتين، ولكنّ الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصورتين.
(مسألة 6): لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد، ولايدري أنّه ترك السجدة- أيضاً- أم لا، فلايبعد1 جواز الاكتفاء بالتشهّد، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك
1-العلوی: الأحوط الإتيان بالسجدة، ثمّ التشهّد وإتمام الصلاة، وتستحبّ إعادتها.
الگرامی:لا يبعد لزوم إتيان السجدة، ثمّ التشهّد ولا يلزم إعادة الصلاة وإن كانت أحوط.