يجوز الاستئجار1 للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات، كما تجوز النيابة عنهم تبرّعاً، ويقصد النائب بفعله- أجيراً كان أو متبرّعاً- النيابة والبدليّة عن فعل المنوب عنه، وتفرغ ذمّته، ويتقرّب به ويثاب عليه، ويعتبر فيه قصد تقرّب المنوب عنه2 لا تقرّب نفسه، ولايحصل له بذلك تقرّب، إلّاأن يقصد- في تحصيل هذا التقرّب للمنوب عنه- الإحسانَ إليه للَّهتعالى، فيحصل له القرب أيضاً كالمتبرّع لو كان قصده ذلك، وأمّا وصول الثواب إلى الأجير- كما يظهر من بعض الأخبار- فهو لمحض التفضّل، ويجب تعيين الميّت المنوب عنه في نيّته ولو بالإجمال، كصاحب المال ونحوه.
1-الصانعی:وكذا الاستنابة بنحو المصالحة أو الجعالة ونحو ذلك
2-الگرگانی: بعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه.
(مسألة 1): يجب على من عليه واجب- من الصلاة والصيام- الإيصاء باستئجاره، إلّا من له وليّ يجب عليه القضاء عنه ويطمئنّ بإتيانه. ويجب على الوصيّ- لو أوصى- إخراجها من الثلث، ومع إجازة الورثة من الأصل، وهذا بخلاف الحجّ والواجبات الماليّة كالزكاة والخمس والمظالم والكفّارات ونحوها، فإنّها تخرج من أصل المال- أوصى بها أو لم يوصِ- إلّاإذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يفِ بها يخرج الزائد من الأصل. وإن أوصى بأن يُقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة، لايجب على الوصيّ المباشرة أو الاستئجار من ماله، والأحوط1 للولد- ذكراً كان أو انثى- المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجاً عليه. نعم يجب على وليّه قضاء ما فات منه- إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله- وإن لم يوصِ به كما مرّ.
1-الصانعی:الذي لابأس بتركه
الگرگانی:استحباباً.
(مسألة 2): لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة 1بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كانت له تركة، وإلّا فلايجب على الورثة، كسائر ديونه مع فقد التركة.
1- الگرگانی:إذا لم يمض زمان يتمكّن فيه من الإتيان، وإلّا فيمكن القول باستحقاق عوض الفائت، وكيف كان فالخيار بيد المستأجر.
(مسألة 3): يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها؛ عن اجتهاد أو تقليد صحيح. نعم لايبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد؛ إذا كان عارفاً بكيفيّة الاحتياط وكان محتاطاً في عمله1
1-الصانعی:أو كان عالماً بعدم عروض الخلل على عمله
(مسألة 4): لايشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أميناً بحيث يطمأنّ بإتيانه على الوجه الصحيح1، وهل يعتبر فيه البلوغ، فلايصحّ استئجار الصبيّ المميّز ونيابته وإن علم إتيانه على الوجه الصحيح؟ لايبعد عدمه وإن كان الأحوط2اعتباره.
1-الصانعی:ولو بأصالة الصحّة
2- الگرگانی:لايترك.
(مسألة 5): لايجوز استئجار ذوي الأعذار، كالعاجز عن القيام مع وجود غيره، بل لو تجدّد له العجز ينتظر زمان رفعه، وإن ضاق الوقت انفسخت1 الإجارة2 بل الأحوط3 عدم جواز استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمّم.
1- الگرگانی: إذا اشترط المباشرة، ولم يمض زمان يقدر فيه على الإتيان بلا عذر، وإلّا كان الخيار بيدالمستأجر.
2-الصانعی: فيما كانت مقيّدة بالمباشرة
3-الصانعی: الأولى، وإن كان الجواز لايخلو عن قوّة
(مسألة 6): لو حصل للأجير سهو أو شكّ، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميّت1، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده- من اجتهاد أو تقليد- لو استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح، وإن عيّن له كيفيّة خاصّة2 يرى بطلانه بحسبها، فالأحوط له عدم إجارة نفسه له.
1- الگرگانی: لو لم يستلزم البطلان عند الميّت، وإلّا يشكل صحّة الإجارة إذا استلزم البطلان عندأحدهما، وهكذا يكون الحال فيما بعده.
2- الگرگانی: إن عيّن له كيفية خاصّة، فلا يجوز له التعدّي عنها إلّاأن يرى بطلانها بحسبها، فالأحوط حينئذٍ عدم إجارة نفسه.
(مسألة 7): يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات والتستّر وشرائط اللباس يُراعى حال النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهريّة ولايستر ستر المرأة وإن كان نائباً عنها، والمرأة مخيّرة1 في الجهر والإخفات فيها، ويجب عليها الستر بالكيفيّة التي لها وإن كانت نائبة عن الرجل.
1- الگرگانی: بل الأحوط فيها الجهر إن كانت نائبة عن الرجل؛ إن لم يستلزم الحرام.
(مسألة 8): قد عرفت سابقاً: أنّ عدم وجوب الترتيب1 مطلقاً في القضاء- خصوصاً فيماإذا جهل بكيفيّة الفوت- لايخلو من قوّة، فيجوز استئجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته، ولايجب تعيين الوقت لهم2، ويجوز لهم الإتيان في وقت واحد، سيّما مع العلم بجهل الميّت أو الجهل بحاله.
1- الگرگانی: إلّافي المترتّبتين مع العلم.
2- الگرگانی: في غير المترتّبتين مع العلم.
(مسألة 9): لايجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له، لكن- حينئذٍ- لايجوز أن يستأجره بأقلّ من الاجرة المجعولة له على الأحوط، إلّاإذا أتى ببعض العمل وإن قلّ.
(مسألة 10): لو عيّن للأجير وقتاً ومدّة، ولم يأتِ بالعمل أو تمامه في تلك المدّة، ليس له أن يأتي به بعدها إلّابإذن من المستأجر، ولو أتى به فهو كالمتبرّع لايستحقّ اجرة. نعم لو كان القرار على الإتيان في الوقت المعيّن بعنوان الاشتراط يستحقّ الاجرة المسمّاة لو تخلّف، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط، فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالاجرة المسمّاة، وهو يستحقّ اجرة المِثل للعمل.
(مسألة 11): لو تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المِثل بعمله1، وكذا إذا فُسخت الإجارة من جهة الغَبن أو غيره.
1-الگرگانی: هذا مشكل، إلّاأن يكون آتياً بالعمل بأمر المستأجر، لااعتماداً على صحّة الإجارة.
(مسألة 12): لو لم يعيّن كيفيّة العمل- من حيث الإتيان بالمستحبّات- ولم يكن انصراف، يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك.