يجب قضاء الصلوات اليوميّة التي فاتت في أوقاتها- عدا الجمعة- عمداً كان أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك، وكذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان. ولايجب قضاء ما تركه الصبيّ في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه، والمغمىعليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله1، وإلّا فيقضي2 على الأحوط، والكافر الأصلي في حال كفره، دون المرتدّ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد توبته، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.
1-الصانعی:بل، وبه أيضاً إذا لميكن بمعصية
2-الگرگانی:ثلاثة أيّام، بل وكذلك إذا لم يكن الإغماء بفعله.
(مسألة 1): يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف1 مذهبه، بخلاف ما أتى به على وفق مذهبه2، فإنّه لايجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدة بحسب مذهبنا. نعم إذا استبصر في الوقت يجب عليه الأداء، فلو تركها أو أتى بها فاسداً بحسب المذهب الحقّ يجب عليه القضاء.
1-الگرگانی:إن لم يوافق مذهبنا وتمشّى منه قصد القربة، وإلّا لا يجب عليه القضاء.
2-الصانعی:بل وإن كان على وفق مذهبنا على الأقوى مع عدم تمشّي قصد القربة منه، وإلّا فالأقرب الصحّة وعدم وجوب القضاء
(مسألة 2): لو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت، وجب عليهم الأداء وإن لم يُدركوا إلّامقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابيّة، ومع الترك يجب عليهم القضاء. وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما. كما أنّه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مُضيّ مقدار صلاة المختار1 من أوّل الوقت بحسب حالهم- من السفر والحضر والوضوء والتيمّم- ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.
1-الگرگانی:بل الأحوط صلاة المضطرّ.
(مسألة 3): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ويسقط1 عنه الأداء على الأقوى، لكن لاينبغي2 له ترك الاحتياط بالأداء أيضاً.
1-الگرگانی:بل لا يسقط عنه الأداء على الأحوط.
2-الصانعی:بل يجب عليه احتياطاً الجمع بينهما
(مسألة 4): يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض- سوى العيدين وبعض صور صلاة الآيات- حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط1 فيها.
1-الگرگانی:بل الأقوى.
(مسألة 5): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت؛ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر.
ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً. ولو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ1 فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع. وإذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، يحتاط في القضاء أيضاً.
1-الصانعی:الأصحّية ممنوعة، ويكون مخيّراً بين القصر والإتمام؛ حيث إنّ الواجب له في الوقت طبيعة الصلاة المنطبقة عليهما مع تخييره في الانتخاب، فكذلك القضاء؛ قضاءً للتبعية
(مسألة 6): لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالظاهر التخيير1 في القضاء أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، وتعيّن القصر على2 الأحوط3 لو قضاها في غيرها.
1-الگرگانی: بل الأحوط تعيّن القصر قضاء فيها.
2-الگرگانی:بل الأقوى.
3-الصانعی:بل على الظاهر
(مسألة 7): يُستحبّ قضاء النوافل الرواتب، ويُكره أكيداً تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا. ومن عجز عن قضائها استحبّ1 له التصدّق بقدر طوله، وأدنى ذلك التصدّق عن كلّ ركعتين بمُدّ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمُدّ، وإن لم يتمكّن فمُدّ لصلاة الليل ومُدّ لصلاة النهار.
1-الگرگانی: المستحبّ له التصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ... إلى آخر ما في المتن.
(مسألة 8): إذا تعدّدت الفوائت، فمع العلم بكيفيّة الفوت والتقديم والتأخير، فالأحوط1 تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق. وأمّا ما كان الترتيب في أدائها معتبراً شرعاً- كالظهرين والعشاءين من يوم واحد- فيجب في قضائها الترتيب على الأقوى. وأمّا مع الجهل بالترتيب فالأحوط ذلك وإن كان عدمه لايخلو من قوّة، بل عدم وجوب الترتيب مطلقاً- إلّاما كان الترتيب في أدائها معتبراً- لايخلو من قوّة.
1-الگرگانی: استحباباً.
(مسألة 9): لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛ مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات. وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدتان بين الأربع. وإن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً، يأتي بمغرب وركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث. وإن علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم، أتى بصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء، وله أن يأتي بصبح، ثمّ بأربعٍ مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء. وإذا علم أنّهما فاتتا في السفر، أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاولى، وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء. وإن لم يعلم أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ماعدا الاولى، وأربعٍ مردّدة بين الظهرين والعشاء، وأربعٍ مردّدة بين العصر والعشاء. وإن علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر، وإن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهرين، وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء. وتُتصوّر طرق اخر للتخلّص. والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.
(مسألة 10): إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح- مثلًا- مرّات، ولم يعلم عددها، يجوز1 الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، لكن الأحوط التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتّى حصل العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده. وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لايعلم عددها.
1-الگرگانی: بل لا يجوز، فلابدّ من التكرار حتّى يحصل له العلم بالفراغ، خصوصاً فيما بعده.
(مسألة 11): لايجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر؛ لو لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
(مسألة 12): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلّاإذا علم ببقائه إلى آخر العمر، أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته. نعم لو كان معذوراً عن الطهارة المائيّة، فللمبادرة إلى القضاء مع الترابيّة وجه- حتّى مع رجاء زوال العذر- لايخلو من إشكال، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان.
(مسألة 13): لايجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء، وإن كان الأحوط1 تقديمها عليها، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها، استحبّ له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محلّ العدول، بل لاينبغي ترك الاحتياط المتقدّم وترك العدول إلى الفائتة.
1-الگرگانی: الأحوط أن لايترك تقديمها، وكذا في العدول لو شرع ولم يتجاوز عن محلّه.
(مسألة 14): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها- أيضاً- بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.
(مسألة 15): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؛ سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، ولايجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم.
(مسألة 16): يجب على الوليّ- وهو الولد الأكبر- قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما. ولا تُلحق الوالدة1بالوالد وإن كان أحوط. والأقوى عدم الفرق بين الترك عمداً وغيره. نعم لايبعد2عدم إلحاق ما تركه طغياناً على المولى؛ وإن كان الأحوط إلحاقه، بل لايترك هذا الاحتياط. والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسداً3 من جهة إخلاله بما اعتُبر فيه. وإنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه، دون ما وجب عليه بالإجارة، أو من جهة كونه وليّاً. ولايجب على البنات، ولا على غير الولد الأكبر من الذكور، ولا على سائر الأقارب حتّى الذكور، كالأب والأخ والعمّ والخال؛ وإن كان هو الأحوط في ذكورهم. وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لايجب على من دونه في السنّ من إخوته. ولايعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت، فيجب على الصبيّ إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل، كما أنّه لايعتبر كونه وارثاً، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما، ولو تساوى الولدان في السنّ يقسّط القضاء عليهما، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية. ولايجب على الوليّ المباشرة، بل يجوز له أن يستأجر، والأجير ينوي النيابة عن الميّت لا عن الوليّ. وإن باشر الوليّ أو غيره الإتيانَ يُراعي تكليف نفسه- باجتهاد أو تقليد- في أحكام الشكّ والسهو، بل في أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميّت، كما أنّه يُراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء؛ إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميّت.
1-الصانعی:بل تلحق على الأقوى؛ لصدق ما في الروايات من الرجل عليها أيضاً؛ لعدم الفرق وكون عادة الشارع بيان حكم الرجل وإحالة المرأة عليه. هذا مع أنّ الامّ أولى بالإحسان وبالخدمة بالقضاء عنها عن الأب، كما لايخفى
الگرگانی: الأحوط إلحاق الوالدة بالوالد، وما تركه عمداً بما تركه لعذر.
2-الصانعی:بل لا يخلو عن قوّة؛ فإنّه «وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»، (الأنعام (6): 164) إلّاما خرج بالدليل
3-الصانعی:إن لميكن عن تقصير، وإلّا فالظاهر عدم القضاء عليه؛ لانصراف مثل هذه الأدلّة عن المقصّر، كما مرّ وجهه غير مرّة