انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في أحكام الولادة وما يلحق بها

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 

للولادة والمولود سنن وآداب- بعضها واجبة، وبعضها مندوبة- نذكر مهمّاتها.

(مسألة1): يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها، دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على‏ ما يحرم عليهم1‏ إلّامع عدم النساء، ومسّت الضرورة بذلك. نعم لابأس بالزوج وإن وجدت النساء2

1-الصانعی:بل وإن لم‏يستلزم على الأحوط

2-الصانعی:وإن كان الأحوط مع وجدانهنّ الترك؛ لما فيه من احتمال تنفّر الزوج وحصول الكراهة له ويكفي ذلك في البأس‏

(مسألة2): يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في اذنه اليُمنى‏ والإقامة في اليُسرى‏، وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء عليه السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد، وأفضلها ما يتضمّن1‏العبودية للَّه- جلّ شأنه- كعبداللَّه وعبدالرحيم وعبد الرحمان ونحوها، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام‏2 وأفضلها محمّد، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد3، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد، ويستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع.

1-الصانعی:كما في خبر جابر على ما ذكره جملة من الأصحاب، ومنهم المحقّق والعلّامة وإن ذكر جماعة عدم الوقوف على نصّ الأفضلية، وإنّما الموجود كون أصدقها ما تضمّن العبودية للّه تعالى، وأفضلها أسماء الأنبياء، وهو لايقتضي الأفضلية. (شرائع الإسلام 2: 564؛ تحرير الأحكام 4: 6)

2-الصانعی: عكس ما في المتن المطابق للنصّ أولى وأظهر، بل متعيِّن، ففي مرسلة ثعلبة عن رجل سمّاه عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أصدق الأسماء ما سمّي بالعبودية، وأفضلها أسماء الأنبياء»، ومثله خبر معمّر عن أبي جعفر عليه السلام إلّاأنّه قال: «وخيرها أسماء الأنبياء» (وسائل الشيعة 21: 391/ 1 و 2) كما يستحبّ تسمية الإناث بأسماء الصالحات من النساء، وأفضلها أسامي فاطمة الزهراء عليها السلام‏

3-الصانعی: بل ثلاثة لخبر عاصم. (وسائل الشيعة 21: 394/ 5)

(مسألة3): تستحبّ الوليمة عند الولادة، وهي إحدى الخمس التي سُنّ فيها الوليمة، كما أنّ إحداها عند الختان، ولايعتبر إيقاع الاولى‏ يوم الولادة، فلابأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل، والظاهر1أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله، فأولم في يوم الختان بقصدهما، تتأدّى السنّتان.

1-الصانعی:بل الظاهر خلاف ذلك، ولاتتأدّى السنتان، فإنّ الوليمة في خمس، فعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا وليمة إلّافي خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكّة» (وسائل الشيعة 20: 95/ 5)

(مسألة4): يجب ختان الذكور1، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، ويجوز التأخير عنه، وإن تأخّر إلى‏ ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه؛ حتّى‏ أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ولايجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى‏ زمان بلوغه، فإن بلغ بلا ختان يجب على‏ نفسه وإن كان الأحوط2 أن يختنه.

1-العلوی: بل ربما يعدّ من الضروريات.

2-العلوی:لايترك.

 (مسألة5): الختان واجب لنفسه، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى‏، فضلًا عن سائر العبادات.

(مسألة6): الأحوط1 في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة، كما هو المتعارف، بل لايخلو من قوّة.

1-العلوی:استحباباً.

(مسألة7): لابأس بكون الختّان كافراً حربيّاً أو ذمّيّاً، فلايعتبر فيه الإسلام.

(مسألة8): لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى‏ على المحلّ لإصابة السنّة.

(مسألة9): من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والانثى‏، ويستحبّ أن يعقّ1عن الذكر ذكراً وعن الانثى‏ انثى‏، وأن تكون يوم السابع، وإن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى‏ بلغ عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته‏ يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته، ولابدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم- ضأناً كان أو معزاً- والبقر والإبل، ولايجزي عنها التصدّق بثمنها. قيل: يستحبّ أن تجتمع فيها شروط الاضحية؛ من كونها سليمة من العيوب، لايكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل، وأقلّ من سنتين في البقر، وأقلّ من سنة كاملة في المعز، وأقلّ من سبعة شهور في الضأن. وهو لايخلو من إشكال2، كما أنّ تعيين السنين بما ذكر لايخلو بعضها من إشكال، والأمر سهل. ويستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل والورك، والأفضل أن يخصّها بالربع، وإن جمع بين الربع والرجل والورك؛ بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لايبعد أن يكون عاملًا بالاستحبابين، ولو لم تكن قابلة اعطي الامّ تتصدّق به.

1-الصانعی:استحبابه محلّ تأمّل لاسيّما مع وجود جهة اخرى في غير المماثل كالأطيبية، بل الظاهر عدم استحباب رعاية المماثلة معها وإن قلنا به في غيره‏

2-العلوی:بل لا إشكال فيه، ولافي تعيين السنين.

 

(مسألة10): يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً، أو تطبخ ويدعى‏ إليها جماعة من المؤمنين، ولا أقلّ من عشرة، وإن زاد فهو أفضل، ويأكلون منها ويدعون للولد، ولابأس بطبخها على‏ ما هو المتعارف، وقد يقال: الأفضل طبخها بماء وملح1، وهو غير معلوم.

1-العلوی:وهو كذلك.

 

(مسألة11): لايجب على الامّ إرضاع ولدها- لا مجّاناً ولابالاجرة- مع عدم الانحصار بها، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه. كما أنّه لايجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها، بل لها المطالبة باجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسراً. نعم لو لم يكن للولد مال، ولم يكن الأب والجدّ وإن علا موسرين، تعيّن على الامّ إرضاعه مجّاناً؛ إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة اخرى‏، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له، وتكون الاجرة أو النفقة عليها.

(مسألة12): الامّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة، أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، وأمّا لو طلبت زيادة، أو اجرة ووجدت متبرّعة، فللأب تسليمه إلى‏ غيرها. والأحوط1 عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للُامّ أيضاً؛ لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة.

1-العلوی:والأقوى.

(مسألة13): لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الامّ، ولم تكن البيّنة على‏ وجودها، فالقول قولها بيمينها.

(مسألة14): يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن امّه، فإنّه أبرك من غيره، إلّاإذا اقتضت بعض الجهات أولويّة غيرها؛ من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الامّ.

(مسألة15): كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهراً، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى‏ ثلاثة شهور؛ بأن يفطم على‏ أحد وعشرين شهراً، ولايجوز1أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة.

1-الصانعی:عدم الجواز محلّ تأمّل. نعم هو نقص وجور على المرتضع، كما في النصّ، (وسائل الشيعة 21: 455/ 5) ولا ظهور لها في الحرمة، فلا يبعد الجواز مع التراضي والتشاور وعدم الضرر والبأس على الطفل‏

(مسألة16): الامّ أحقّ بحضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع- أي‏الحولين‏1 إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة؛ ذكراً كان أو انثى‏؛ سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلايجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها وإن فطمته على الأحوط، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر2والامّ بالانثى‏ حتّى‏ تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ يكون الأب أحقّ بها، وإن فارق الامّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر والانثى‏، وكانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثاني لايبعد عود حقّها، والأحوط3 التصالح والتسالم.

1-الصانعی:وما بعدهما إلى سبع سنين على الأصح‏

العلوی:الكاملين.

2-الصانعی:بل الامّ، كما مرّ قبيل ذلك‏

3-العلوی:لايترك.

(مسألة17): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الامّ أحقّ بحضانة الولد- وإن كانت مزوّجة ذكراً كان أو انثى‏- من وصيّ أبيه، وكذا من باقي أقاربه حتّى‏ أبي أبيه وامّه، فضلًا عن غيرهما، كما أنّه لو ماتت الامّ في زمن حضانتها فالأب أحقّ بها من غيره. وإن فُقد الأبوان فهي لأب الأب1‏ وإذا عدم ولم يكن وصيّ له ولا للأب، فلأقارب الولد على‏ ترتيب مراتب الإرث؛ الأقرب منهم يمنع الأبعد، ومع التعدّد والتساوي في المرتبة والتشاحّ اقرع بينهم. وإذا وجد وصيّ لأحدهما، ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصيّ ثمّ إلى‏ الأقارب، وجهان‏2 لايترك الاحتياط بالتصالح والتسالم.

1-الصانعی:بل لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث، كما ذكره قدس سره في الفرع اللاحق‏

2-الصانعی: أصحّهما الأوّل‏

(مسألة18): تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ رشيداً1ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أو انثى‏.

1-الصانعی:أو صار رشيداً وإن لم‏يبلغ‏

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -