للولادة والمولود سنن وآداب- بعضها واجبة، وبعضها مندوبة- نذكر مهمّاتها.
مسألة ۱- يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها، دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على ما يحرم عليهم۱ إلّامع عدم النساء، ومسّت الضرورة بذلك. نعم لابأس بالزوج وإن وجدت النساء۲
۱-الصانعی:بل وإن لم يستلزم على الأحوط
۲-الصانعی:وإن كان الأحوط مع وجدانهنّ الترك؛ لما فيه من احتمال تنفّر الزوج وحصول الكراهة له ويكفي ذلك في البأس
مسألة ۲- يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في اذنه اليُمنى والإقامة في اليُسرى، وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء عليه السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد، وأفضلها ما يتضمّن۱ العبودية للَّه- جلّ شأنه- كعبداللَّه وعبدالرحيم وعبد الرحمان ونحوها، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام۲ وأفضلها محمّد، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد۳، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد، ويستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع.
۱-الصانعی:كما في خبر جابر على ما ذكره جملة من الأصحاب، ومنهم المحقّق والعلّامة وإن ذكر جماعة عدم الوقوف على نصّ الأفضلية، وإنّما الموجود كون أصدقها ما تضمّن العبودية للّه تعالى، وأفضلها أسماء الأنبياء، وهو لايقتضي الأفضلية. (شرائع الإسلام ۲: ۵۶۴؛ تحرير الأحكام ۴: ۶)
۲-الصانعی: عكس ما في المتن المطابق للنصّ أولى وأظهر، بل متعيِّن، ففي مرسلة ثعلبة عن رجل سمّاه عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أصدق الأسماء ما سمّي بالعبودية، وأفضلها أسماء الأنبياء»، ومثله خبر معمّر عن أبي جعفر عليه السلام إلّاأنّه قال: «وخيرها أسماء الأنبياء» (وسائل الشيعة ۲۱: ۳۹۱/ ۱ و ۲) كما يستحبّ تسمية الإناث بأسماء الصالحات من النساء، وأفضلها أسامي فاطمة الزهراء عليها السلام
۳-الصانعی: بل ثلاثة لخبر عاصم. (وسائل الشيعة ۲۱: ۳۹۴/ ۵)
مسألة ۳- تستحبّ الوليمة عند الولادة، وهي إحدى الخمس التي سُنّ فيها الوليمة، كما أنّ إحداها عند الختان، ولايعتبر إيقاع الاولى يوم الولادة، فلابأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل، والظاهر۱ أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله، فأولم في يوم الختان بقصدهما، تتأدّى السنّتان.
۱-الصانعی:بل الظاهر خلاف ذلك، ولاتتأدّى السنتان، فإنّ الوليمة في خمس، فعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا وليمة إلّافي خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكّة» (وسائل الشيعة ۲۰: ۹۵/ ۵)
مسألة ۴-يجب ختان الذكور۱، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، ويجوز التأخير عنه، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه؛ حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ولايجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحوط۲ أن يختنه.
۱-العلوی: بل ربما يعدّ من الضروريات.
۲-العلوی:لايترك.
الگرامی:لا يترك، بل لا يخلو من وجه.
مسألة ۵-الختان واجب لنفسه، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى، فضلًا عن سائر العبادات.
مسألة ۶-الأحوط۱ في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة، كما هو المتعارف، بل لايخلو من قوّة.
۱-العلوی:استحباباً.
الگرامی: لا يترك.
مسألة ۷-لابأس بكون الختّان كافراً حربيّاً أو ذمّيّاً، فلايعتبر فيه الإسلام.
مسألة ۸- لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة.
مسألة ۹- من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والانثى، ويستحبّ أن يعقّ۱عن الذكر ذكراً وعن الانثى انثى، وأن تكون يوم السابع، وإن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته، ولابدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم- ضأناً كان أو معزاً- والبقر والإبل، ولايجزي عنها التصدّق بثمنها. قيل: يستحبّ أن تجتمع فيها شروط الاضحية؛ من كونها سليمة من العيوب، لايكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل، وأقلّ من سنتين في البقر، وأقلّ من سنة كاملة في المعز، وأقلّ من سبعة شهور في الضأن. وهو لايخلو من إشكال۲، كما أنّ تعيين السنين بما ذكر لايخلو بعضها من إشكال، والأمر سهل. ويستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل والورك، والأفضل أن يخصّها بالربع، وإن جمع بين الربع والرجل والورك؛ بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لايبعد أن يكون عاملًا بالاستحبابين، ولو لم تكن قابلة اعطي الامّ تتصدّق به.
۱-الصانعی:استحبابه محلّ تأمّل لاسيّما مع وجود جهة اخرى في غير المماثل كالأطيبية، بل الظاهر عدم استحباب رعاية المماثلة معها وإن قلنا به في غيره
۲-العلوی:بل لا إشكال فيه، ولافي تعيين السنين.
مسألة ۱۰- يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً، أو تطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين، ولا أقلّ من عشرة، وإن زاد فهو أفضل، ويأكلون منها ويدعون للولد، ولابأس بطبخها على ما هو المتعارف، وقد يقال: الأفضل طبخها بماء وملح۱، وهو غير معلوم.
۱-العلوی:وهو كذلك.
الگرامی:كما ورد في الفقيه.
مسألة ۱۱-لايجب على الامّ إرضاع ولدها- لا مجّاناً ولابالاجرة- مع عدم الانحصار بها، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه. كما أنّه لايجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها، بل لها المطالبة باجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسراً. نعم لو لم يكن للولد مال، ولم يكن الأب والجدّ وإن علا موسرين، تعيّن على الامّ إرضاعه مجّاناً؛ إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة اخرى، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له، وتكون الاجرة أو النفقة عليها.
مسألة ۱۲-الامّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة، أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، وأمّا لو طلبت زيادة، أو اجرة ووجدت متبرّعة، فللأب تسليمه إلى غيرها. والأحوط۱ عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للُامّ أيضاً؛ لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة.
۱-العلوی:والأقوى.
الگرامی:بل الأقوى.
مسألة ۱۳- لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الامّ، ولم تكن البيّنة على وجودها، فالقول قولها بيمينها.
مسألة ۱۴-يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن امّه، فإنّه أبرك من غيره، إلّاإذا اقتضت بعض الجهات أولويّة غيرها؛ من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الامّ.
مسألة ۱۵- كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهراً، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور؛ بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً، ولايجوز۱أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة.
۱-الصانعی:عدم الجواز محلّ تأمّل. نعم هو نقص وجور على المرتضع، كما في النصّ، (وسائل الشيعة ۲۱: ۴۵۵/ ۵) ولا ظهور لها في الحرمة، فلا يبعد الجواز مع التراضي والتشاور وعدم الضرر والبأس على الطفل
مسألة ۱۶- الامّ أحقّ بحضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع- أيالحولين۱ إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة؛ ذكراً كان أو انثى؛ سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلايجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها وإن فطمته على الأحوط، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر ۲والامّ بالانثى حتّى تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ يكون الأب أحقّ بها، وإن فارق الامّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر والانثى، وكانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثاني لايبعد۳عود حقّها، والأحوط۴التصالح والتسالم.
۱-الصانعی:وما بعدهما إلى سبع سنين على الأصح
العلوی:الكاملين.
۲-الصانعی:بل الامّ، كما مرّ قبيل ذلك
۳-الگرامی:محلّ تأمّل بل السقوط أوجه.
۴-العلوی:لايترك.
مسألة ۱۷- لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الامّ أحقّ بحضانة الولد- وإن كانت مزوّجة ذكراً كان أو انثى- من وصيّ أبيه، وكذا من باقي أقاربه حتّى أبي أبيه وامّه، فضلًا عن غيرهما، كما أنّه لو ماتت الامّ في زمن حضانتها فالأب أحقّ بها من غيره. وإن فُقد الأبوان فهي لأب الأب۱ وإذا عدم ولم يكن وصيّ له ولا للأب، فلأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث؛ الأقرب منهم يمنع الأبعد، ومع التعدّد والتساوي في المرتبة والتشاحّ اقرع بينهم. وإذا وجد وصيّ لأحدهما، ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصيّ ثمّ إلى الأقارب، وجهان۲لايترك۳ الاحتياط بالتصالح والتسالم.
۱-الصانعی:بل لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث، كما ذكره قدس سره في الفرع اللاحق
۲-الصانعی: أصحّهما الأوّل
۳-الگرامی:لا ينبغي تركه وإن كان تقدّم الوصىّ أوجه.
مسألة ۱۸-تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ رشيداً۱ ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أو انثى.
۱-الصانعی:أو صار رشيداً وإن لميبلغ
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۴