مسألة1: إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: الدخول مع الإنزال، أو الإنزال في الفرج وحواليه، أو دخول منيّه فيه بأيّ نحو كان، وفي الدخول بلا إنزال إشكال، ومضيّ ستّة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة، وأن لا تتجاوز عن أقصى مدّة الحمل، وفي كونه تسعة أشهر إشكال، بل الأرجح بالنظر أن يكون الأقصى سنة1. فلو لم يدخل بها أصلًا، ولم ينزل في فرجها، أو حواليه بحيث يحتمل الجذب، ولم يدخل المنيّ فيه بنحو من الأنحاء، لم يلحق به قطعاً، بل يجب نفيه عنه. وكذا لو دخل بها وأنزل، وجاءت بولد حيّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من حين الدخول ونحوه، أو جاءت به وقد مضى من حين وطئه ونحوه أزيد من أقصى الحمل، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه وولدت بعده.
1-الگرامی:فيه إشكال لتصريح روايات السنّة بأنّ الحمل تسعة أشهر والثلاثة الزائدة احتياط فقط، نعم لا يترك الاحتياط بالأخذ بالأحوط.
مسألة2: إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به، ولايجوز له نفيه وإن وطئها واطئ فجوراً، فضلًا عمّا لو اتّهمها به، ولاينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلّاباللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً، وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنّه وإن لم يجز له نفيه، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
مسألة3: لايجوز نفي الولد لأجل العزل، فلو نفاه لم ينتف إلّاباللعان.
مسألة4: الموطوءة بشبهة، كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته، يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر، وأن لايتجاوز عن أقصى الحمل، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه.
مسألة5: لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره، أو اختلفا في ولادته، فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. ولو اتّفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة، فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، وادّعت خلافه فالقول قولها بيمينها، ويلحق الولد به، ولاينتفي عنه إلّاباللعان.
مسألة6: لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت وتزوّجت، ثمّ أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل، كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني، ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل، فهو للأوّل، وتبيّن بطلان نكاح الثاني؛ لتبيّن وقوعه في العدّة، وحرمت عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها1وإن انعكس الأمر؛ بأن أمكن لحوقه بالثاني- دون الأوّل- لحق بالثاني؛ بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل، ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني. وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما؛ بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل، ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني، انتفى منهما، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني.
1-الصانعی:على المبنى المعروف، وإلّا فعلى المختار من عدم الحرمة مع الجهل مطلقاً ولو مع الوطء فلاتحرم عليه مؤبّداً
مسألة7: لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو كالتزويج بعد العدّة، فيجيء فيه الصور الأربعة المتقدّمة حتّى الصورة الأخيرة، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً.
مسألة8: لو كانت تحت زوج فوطئها شخص آخر بشبهة فأتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما اقرع1 بينهما.
1-العلوی:وإن كان العمل بالاحتياط حسناً في كلّ منهما وفي المورد بحسب مقتضاه.
الگرامی: (نظراً إلى القاعدة العامّة خرج ما في المسألتين قبل بالدليل).