لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج1أعظم. ومن حقّه عليها أن تطيعه2 ولا تعصيه ولا تخرج3 من بيتها إلّابإذنه ولو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه، بل ورد: أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلّابإذنه، إلّافي حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها، وتفصيل ذلك كلّه4موكول إلى محلّه. وأمّا حقّها عليه فهو أن يُشبعها ويكسوها،وأن يغفر لها إذا جهلت، ولايقبّح لها وجهاً، كما ورد في الأخبار، والتفصيل موكول إلى محلّه.
1-الصانعی:في المستحبّ والمطلوب منه لا في الواجب منه، فإنّ لهنّ مثل الذي عليهنّ
2-الگرامی:في غير معصية الله تعالى.
3-الگرامی:الظاهر أنّ ذلك حكم لا حقّ، كما أنّ الظاهر أنّ حقّه عليها ليس سوى الاستمتاع بنحو عقلائى أو اقتراحى بطور غير مستنكر دون ما يستنكره العرف المتشرّعة.
4-الصانعی: وما يأتي من التفصيل في حقوق الزوجة من جهة الوجوب والندب ومن جهة الخصوصيات وغيرهما
مسألة1: من كانت له زوجة واحدة، ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة معها في كلّ ليلة، بل ولا في كلّ أربع ليالٍ ليلة على الأقوى1، بل القدر اللازم أن لايهجرها ولايذرها كالمعلّقة؛ لا هي ذات بعل ولا مطلّقة2. نعم لها عليه حقّ المواقعة3 في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مرّ4 وإن كانت عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً، فإن كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة، ولايفضّل بعضهنّ على بعض، وإن لم تكن أربع5 يجوز له تفضيل بعضهنّ6، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث ليال والاخرى ليلة، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الاخريان للُاخريين. والمشهور: أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال. وإن كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال، فإن كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة، فإذا تمّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا، فليس له ليلة، بل جميع لياليه لزوجاته. وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له، وإن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث والفاضل له، والعمل به أحوط، خصوصاً في أكثر من واحدة، والأقوى ما تقدّم، خصوصاً في الواحدة.
1-الصانعی:وإن كان الأحوط المشهور أنّ لها حقّ المبيت والمضاجعة، ولايسقط كبقية الحقوق إلّابرضاها ولو بتركها المطالبة الكاشفة عن الرضا
2-الصانعی:وأن لاتكون معاشرته معها منكراً وخلافاً للمعروف المأمور به في الآية الشريفة: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». (النساء (4: 19)
3-الگرامی:إن كانت شابّة، وعلى الأحوط مطلقاً إن أمكنه وتطوّعت نفسه.
4-الصانعی: على ما مرّ
5-العلوی: لايجوز له تفضيل بعضهنّ، فإن كانت عنده ثلاث وبات عند إحداهنّ، يجب عليه أنيبيت عند الاخريين في ليلتين، وكذا مثله إذا كانت عنده زوجتان، وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع، وإن شاء شرع فيه على النحو المتقدّم. والمشهور أ نّه إذا كانت عنده زوجة واحدة...
6-الصانعی: بما لايكون منكراً وخلافاً للمعروف
مسألة2: يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ؛ واحدة كانت أو متعدّدة.
مسألة3: في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت، يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء، وأن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها.
مسألة4: تختصّ البكر1أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث، يجوز2 تفضيلهما بذلك على غيرهما، ولايجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
1-الصانعی:على ما عليه صحيح ابن مسلم وخبره، بل صحيحه، (وسائل الشيعة 21: 339/ 1 و 5) لكن تعارضه الأخبار الدالّة على الثلاث في البكر، (وسائل الشيعة 21: 340/ 6-الصانعی: 8) وبما أنّ في التفضيل مطلقاً احتمال المخالفة للعقل والعدل، فالاولى الأحوط ردّ عِلم جميع تلك الأخبار إلى أهله، والعمل بالأصل المقتضي لعدم الوجوب مع القول بعدم الاستحباب؛ لعدم الدليل عليه. ولايخفى عدم الفرق في ذلك بين حكم البكر والثيِّب، كما يقتضيه التدبُّر في أخبار الباب. نعم على احتمال وجوب قضاء تلك الليالي لنسائه القديمات تندفع شبهة المخالفة للعدل والعقل، كما لايخفى
2-العلوی: بل يجب.
الگرامی:بل يستحبّ.
مسألة5: لا قسمة للصغيرة، ولا للمجنونة المطبقة، ولا لذات الأدوار حين دور جنونها، ولا للناشزة. وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر، وليس عليه القضاء.
مسألة6: لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ، وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا؛ وإن كان الأحوط الأولى1التعيين بالقرعة، سيّما ما عدا الاولى2
1-الصانعی:بل الأقوى
2-الصانعی: حتّى فيها
مسألة7: يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق1 والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة2 ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وامّها؛ وإن كان له منعها عنه وعن عيادتهما، فضلًا عن عيادة غيرهما، وعن الخروج3من منزله إلّالحقّ واجب4 .
1-الصانعی:الزائد على الواجب
2-الصانعی: في غير الواجب والمعروف منها، وكذا بالنسبة إلى الصبيحة، بل لايبعد القول بكراهة التفاضل، بل وحرمته فيما إذا أوجب التحاسد والتباغض الموجبين لأن يصير التفاضل منكراً ومخالفاً للمعاشرة بالمعروف «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (النساء (4: 19) وللنهي في خبر معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضّل الرجل نساءهُ بعضهنّعلى بعض؟ قال: «لا، ولابأس به في الإماء». (وسائل الشيعة 21: 341/ 2)
3-الصانعی: على تأمّل وإشكال، بل الظاهر اختصاص المنع بما ينافي الاستمتاع، أو يكون مخالفاً لشأن الزوج، أو لكونها سكناً له، فإنّه الظاهر أو المنصرف إليه من أخبار المنع والأخبار الواردة في أنّه حقّ للزوج؛ قضاءً لآية المعاشرة بالمعروف، بل وآية السكن، (الروم (30: 21)، وما ورد في صحيحة عبداللّه بن سنان (وسائل الشيعة 20: 174/ 1) ممّا يدلُّ على حرمة خروج الزوجة بمثل حضور موت أبيها أو عيادته، فهي ترتبط بصورة العهد من الزوج على الزوجة، فراجع، وعليه فالاستثناء يكون من ذلك الخروج لا مطلقه.
هذا كلّه مع ما في الأخبار الدالّة على حرمة الخروج بغير إذن الزوج من احتمال كون المراد من الخروج، الخروج هجراً للزوج، وتركاً للبيت الموجب لنشوزها، وذلك لتعارف الخروج كذلك في الأزمنة، ولما في أخبارها من أنّه لانفقة لها إلّاأن ترجع إلى بيتها، وأمّا الخروج المتعارف لأمر جزئي إن لمنقل بعدم صدق الخروج عليه، فلا أقلّ من الانصراف عنه
4-الصانعی: أو فيما كان المنع حرجيّاً لها فقط، أو فيما كان الزوج ناشزاً ويكون خروجها رجاءً لعوده إلى الحقّ، بل ومع عدم ذلك الرجاء أيضاً؛ لعدم البعد في انصراف دليل المنع إلى الزوج غير الناشز، وإن كان الأحوط الذي لاينبغي تركه عدم خروجها في هذه الصورة أيضاً