المسمّى في العرف الحاضر بالضمان. ويلحق بها الزرع والخضراوات.
(مسألة1):لايجوز بيع الثمار على النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة. وأمّا بعد ظهورها، فإن بدا صلاحها، أو كان في عامين، أو مع الضميمة، جاز بيعها بلا إشكال، ومع انتفاء الثلاثة فيه قولان، أقواهما الجواز مع الكراهة1، ولايبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به.
1-الگرامی:الظاهر ذلك بعد الدقّة فى جميع روايات الباب فلا وجه لإشكال الگلپايگانى حيث اعتقد عدم الجواز قبل الظهور ولو مع الضميمة لعامّ واحد، إلا إذا كانت الضميمة مقصودة والثمار تابعة. وفى العامين أيضاً ألزم الضميمة احتياطاً لازماً، واحتاط استحباباً بالترك بعد البروز أيضاً إذا لم يبدو صلاحها ولم يكن لعامين أو مع الضميمة.
(مسألة2):بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده1 وصيرورته مأموناً من الآفة2.
1-الگرامی:واستبانة الحبّ بحيث يوثق ببقائه.
2-العلوی:شرطية الأمن من الآفة غير معلومة.
(مسألة3):يعتبر في الضميمة- في مورد الاحتياج إليها- كونها ممّا يجوز بيعها منفردة، وكونها مملوكة للمالك، ومنها الاصول لو بيعت مع الثمرة. وهل يعتبر 1كون الثمرة تابعة أو لا؟ الأقوى عدمه2.
1-العلوی: في اعتبار عدم كونها تابعة أو لا وجهان، أقواهما العدم، وهذا هو الأصحّ، لا ما في كلامه.
2-الگرامی: واعتبر بعض الأعلام عدم كون الضميمة تابعة للثمرة وفيه إطلاق الدليل.
(مسألة4):لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع: الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد. وكذلك لو أدركت ثمرة بستان، جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك.
(مسألة5):لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين فالظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور.
(مسألة6):لو باع الثمرة سنة أو أزيد، ثمّ باع الاصول من شخص آخر، لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة. ولو كان جاهلًا كان له الخيار في الفسخ. وكذا لايبطل بيع الثمار بموت بائعها ولابموت مشتريها، بل تنتقل الاصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري.
(مسألة7):لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها، فاصيبت بآفة سماوية أو أرضيّة قبل قبضها- وهو التخلية1 على وجه مرّ في باب القبض- كان من مال بائعها.
والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة. نعم لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل. ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري، ولم يرجع إلى البائع.
1-الگرامی: وحصول استيلاء المشترى على المبيع.
(مسألة8):يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر كالثلث والرّبع، أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معيّن، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّل، والأحوط1 التصالح2 في الثاني3
1-العلوی: استحباباً.
2-الگرامی: وإن كان الأظهر عدم خسارة البائع إذا كان الاستثناء بنحو الكلى فى المعيّن، وكون الخسارة عليهما إذا كان الاستثناء بنحو الإشاعة والشركة.
3-الصانعی: وإن كان السقوط بحسابه كالأوّل لايخلو من قوّة
(مسألة9):يجوز بيع الثمرة- على النخل والشجر- بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع؛ من النقود والأمتعة وغيرهما، بل المنافع والأعمال ونحوهما. نعم لايجوز1 بيع التمر على النخيل بالتمر؛ سواء كان من تمرها، أو تمر آخر على النخيل، أو موضوعاً على الأرض، وهذا يسمّى بالمزابنة2 والأحوط3 إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها، فلاتباع بجنسها؛ وإن كان الأقوى عدم الإلحاق. نعم لايجوز بيعها بمقدار منها على الأقوى.
1-الگرامی: على الأحوط لا ينبغى تركه والجواز لا يخلو من قوّة؛ واستلزام الجواز لاتّحاد الثمن والمثمن مدفوع بالتغاير الاعتبارى، وبإمكان جعل الثمن كلّياً بشرط الأداء من النخلة.
2-الصانعی: والظاهر اختصاص عدم الجواز بما كان من تمرها كما بيّنه «مجمع الفائدة والبرهان» بما لا مزيد عليه. (مجمع الفائدة والبرهان 8: 213)
3-العلوی: لايترك.
(مسألة10):يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده.
(مسألة11):لايجوز بيع الزرع بذراً1 قبل ظهوره، وفي جواز الصلح عليه وجه2، وبيعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط محلّ إشكال3 وأمّا بعد ظهوره وطلوع خُضرته فيجوز بيعه قصيلًا؛ بأن يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل؛ سواء بلغ أوان قصله، أو لم يبلغ وعيّن مدّة لإبقائه، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله. ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّاإذا رضي البائع، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان. وله تركه والمطالبة باجرة أرضه مدّة بقائه وأرش نقصها على فرضه. ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري، أو للبائع، أو هما شريكان؟ وجوه4، والأحوط التصالح5. وكما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله، لابعنوان كونه قصيلًا وبشرط أن يقطعه، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل.
1-الگرامی:أى بيع البذر باعتبار أخذ الحبّ من سنبله، لصحيح معاوية وغيره، ولا وجه لحملها الشيخ على الكراهة. والمتيقّن من الدليل هذه الصورة لا بيع البذر باعتبار نفسه لأىّ غرض شرعى.
2-الگرامی:وجيه، لورود دليل المنع فى البيع، وتحمّل الصلح للجهالة.
3-الصانعی: وإن كان الجواز لايخلو من وجه
العلوی: لاإشكال فيه.
الگرامی:أظهره الجواز، لعدم سراية غرر الشرط إلى المشروط.
4-العلوی: هذه الوجوه مبنية على حسب اختلاف نحو شرائه؛ من كون السنبل للأصل فللبائع، أوللساق فللمشتري، أو لهما فلهما؛ وإن كان الأحوط فيه التصالح.
5-الگرامی: لاحتمال كون السنبل تبع البذر وكونه تبعاً للقصيل.
(مسألة12):لايجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه، ويجوز بعد انعقاده؛ سواء كان حبّه بارزاً كالشعير أو مستوراً كالحنطة، منفرداً أو مع اصوله، قائماً أو حصيداً.ولايجوز بيعه بحبٍّ من جنسه؛ بأن يباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير على الأحوط1، وهذا يسمّى بالمحاقلة2 وفي شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وسنبل الشعير بالحنطة إشكال3، لكن لايترك الاحتياط، خصوصاً في سنبل الشعير بالحنطة. والأقوى عدم جريان هذا الحكم في غيرهما- كالارز والذرة وغيرهما- وإن كان جريانه أحوط4. نعم الأقوى5 عدم جواز بيع كلّ منهما بمقدار حصل منه.
1-العلوی:الأقوى.
2-الصانعی: وإن كان الظاهر اختصاص عدم الجواز، كالمزابنة بما كانت الحنطة والشعير من تلك السنابل، وأمّا إذا كان من غيرها فلا دليل على عدم الجواز، ومقتضى العمومات الجواز، كما بيّنه المحقّق الأردبيلي في مجمعه أيضاً، فراجع
3-العلوی: لاإشكال فيه، وهو غير بعيد.
4-العلوی: لو لم يكن أقوى.
5-الگرامی: بل الأحوط لا ينبغى تركه.
(مسألة13):لايجوز بيع الخضر- كالخيار والباذنجان والبطّيخ ونحوها- قبل ظهورها، ويجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. والمرجع في اللقطة إلى عرف الزرّاع وعادتهم، والظاهر أنّ ما يلتقط منها- من الباكورة- لاتُعدّ لقطة.
(مسألة14):إنّما يجوز بيع الخضر- كالخيار والبطّيخ- مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق، ولايضرّ عدم مشاهدة بعضها المستور، كما لايضرّ عدم بلوغ رشدها كلًاّ أو بعضاً، وكذا لايضرّ انعدام ما عدا الاولى من اللّقطات بعد ضمّها إليها.
(مسألة15):إذا كانت الخضر ممّا كان المقصود منها مستوراً في الأرض- كالجزر والشلجم- يشكل جواز بيعها1 قبل قلعها. نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً يجوز بيعه منفرداً ومع اصوله.
1-الصانعی: وإن كان الجواز فيما إذا علم وجودها في الأرض في الجملة لايخلو من وجه
الگرامی: إن كان البيع على أساس معلوم المقدار للطرفين، بحسب فهم أهل الخبرة، جاز.
(مسألة16):يجوز بيع نحو الرطبة والكرّاث والنعناع بعد الظهور جزّة وجزّات معيّنة.وكذا ورق التوت والحنّاء خرطة وخرطات. والمرجع في الجزّة والخرطة هو العرف والعادة. ولايضرّ انعدام بعض الأوراق، بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه، فيضمّ الموجود إلى المعدوم.
(مسألة17):لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين- مثلًا- بالمناصفة، يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه بخرص معلوم؛ بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبّل أن يكون المجموع له، ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص، ويرضى به صاحبه. والظاهر أنّه معاملة خاصّة برأسها، كما أنّ الظاهر أنّه ليس له صيغة خاصّة، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.
(مسألة18):من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً- لا قاصداً لأجل الأكل- جاز له1أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته؛ من دون أن يحمل منها شيئاً، ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار. والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً عنه، والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك.
1-الصانعی: بل لايجوز له؛ وفاقاً للسيّد المرتضى في المسائل الصيداوية على نقل «المسالك» عنه، وللعلّامة في «المختلف»، وولده فخر المحقّقين في «الإيضاح»، والمحقق والشهيد الثانيين في «جامع المقاصد»، وفي أطعمة «المسالك»؛ (مسالك الأفهام 3: 372 و 12: 99؛ مختلف الشيعة 5: 26؛ إيضاح الفوائد 4: 162؛ جامع المقاصد 4: 47) قضاءً لتقديم صحيحة عليّ بن يقطين (وسائل الشيعة 18: 228/ 7)، ورواية مسعدة بن زياد (وسائل الشيعة 18: 229/ 10) وعموم العلّة في مرسلة مروك بن عبيد (وسائل الشيعة 18: 227/ 6) ممّا تدلّ على المنع والحرمة على الأخبار المستدلّة بها على الجواز؛ لموافقتها مع الكتاب من آية النهى من الأكل بالباطل وآيات حرمة الظلم والجور والسرقة ونحوها، وموافقة الكتاب من أقدم المرجّحات وأسبقها