انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی مبطلات الصلاة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي امور:

أحدها: الحدث الأصغر والأكبر، فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها؛ ولو عند الميم من التسليم على الأقوى‏؛ عمداً أو سهواً أو سبقاً، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على‏ ما مرّ.

ثانيها: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الاخرى‏ نحو ما يصنعه غيرنا. وهو مبطل عمداً1 على الأقوى‏، لا سهواً، وإن كان الأحوط فيه الإعادة2، ولابأس به حال التقيّة.

1-الگرامی إذا كان تشريعاً، بل الأحوط مطلقاً بالنسبة إلى الحكم التكليفى، فهو حرام ولو لم يقصد التشريع، إذا كان للخضوع.

2-الگرامی لا إشكال فى الصحّة وعدم الحرمة فى السهو.

ثالثها: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال، بل وما بينهما على‏ وجه يخرج به عن الاستقبال1، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل لها، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب، مبطل حتّى‏ مع السهو أو القسر ونحوهما. نعم لايبطل الالتفات بالوجه- يميناً وشمالًا- مع بقاء البدن مستقبلًا إذا كان يسيراً، إلّاأنّه مكروه2. وأمّا إذا كان فاحشاً؛ بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها، فالأقوى‏ كونه مبطلًا.

1-الگرامی عرفاً.

2-العلوی: والأحوط اجتنابه، وكذا فيما بعده بطريق أولى.

الگرامی إثبات الكراهة مشكل، بل الأمر دائر بين المبطل إن خرج عن صدق الاستقبال عرفاً ولو بالوجه، وغير المبطل، فى غير ذلك.

رابعها: تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين؛ بأن استعمل اللفظ المهمل المركّب من حرفين في معنىً كنوعه وصنفه، فإنّه مبطل على الأقوى1‏ ومع عدمه كذلك على الأحوط2. وكذا الحرف الواحد المستعمل في المعنى‏ كقوله: «ب»- مثلًا- رمزاً إلى‏ أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه، بل لايخلو إبطاله من قوّة، فالحرف المفهم مطلقاً- وإن لم يكن موضوعاً- إن كان بقصد الحكاية لا تخلو مبطليّته من قوّة، كما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لابقصد الحكاية، وكان حرفاً واحداً، لايبطل على الأقوى3‏، وإن كان حرفين فصاعداً فالأحوط مبطليّته، ما لم يصل إلى‏ حدّ محو اسم الصلاة، وإلّا فلا شبهة فيها حتّى‏ مع السهو. وأمّا التكلّم في غير هذه الصورة فغير مبطل مع السهو. كما أنّه لابأس بردّ سلام التحيّة، بل هو واجب، ولو تركه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة، فضلًا عن السكوت بمقداره، لكن عليه إثم ترك الواجب خاصّة.

1-العلوی: وكذا ما بعده.

2-الگرامی وعدم البطلان أوجه.

3-الگرامی مع عدم الالتفات إلى معناه وإلا فهو مبطل على الأحوط وإن لم يقصده.

 (مسألة 1): لابأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن1‏- غير ما يوجب السجود- في جميع أحوال الصلاة. والأقوى2 إبطال مطلق مخاطبة غير اللَّه3 حتّى‏ في ضمن الدعاء؛ بأن يقول: «غفر اللَّه لك» وقوله: «صبّحك اللَّه بالخير» إذا قصد الدعاء، فضلًا عمّا إذا قصد التحيّة به. وكذا الابتداء بالتسليم.

1-الصانعی: ما لم‏يكن سبباً لفوت الموالاة المعتبرة في أفعال الصلاة وفي القراءة والأذكار وغيرها، ومرّ بيان شرطيّتها في القول في الموالاة

2-العلوی: والأحوط وجوباً ترك مطلق مخاطبة غيراللَّه سبحانه.

3-الگرامی: فى إبطال خطاب النبى والأئمّة تأمّل مع ورود دليل معتبر على أنّ ذكرهم ذكر الله، وشموله للخطاب أيضاً، وفى التشهّد خطاب النبى.

(مسألة 2): يجب ردّ السلام في أثناء الصلاة1؛ بتقديم السلام على الظرف وإن قدّم المسلّم الظرف على السلام على الأقوى‏. والأحوط2 مراعاة المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع وإن كان الأقوى‏ عدم لزومها. وأمّا في غير الصلاة فيُستحبّ الردّ بالأحسن؛ بأن يقول في جواب «سلام عليكم» مثلًا «عليكم السلام ورحمة اللَّه وبركاته».

1-العلوی:  بمثل ما سلّم.

2-العلوی: وجوباً

 (مسألة 3): لو سلّم بالملحون- بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحيّة- يجب الجواب صحيحاً1، وإن خرج عنه لايجوز في الصلاة ردّه.

1-العلوی: والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.

الگرامی: على الأحوط ولا يقصد الدعاء والقرآن بل التحيّة.

(مسألة 4): لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجب ردّه، والأحوط1 عدم قصد القرآنيّة، بل عدم جوازه قويّ.

1-العلوی: بل لايترك الاحتياط بإتيانه بقصد القرآنية.

 (مسألة 5): لو سلّم على‏ جماعة كان المصلّي أحدهم، فالأحوط1 له عدم الردّ إن كان غيره يردّه، وإذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم، وشكّ في أنّه قصده أم لا، لايجوز له الجواب.

1-العلوی: الأقوى عدم جواز الردّ حينئذٍ.

الگرامی: بعد ردّ غيره لا يجوز له الردّ وقبل ذلك يجوز لكن إذا علم أنّ غيره يردّ، فالأحوط عدم الردّ إن لم يناف الفورية.

(مسألة 6): يجب إسماع1‏ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها؛ بمعنى‏ رفع الصوت به‏ على المتعارف؛ بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه. وإذا كان المسلّم بعيداً لايمكن إسماعه الجواب، لايجب جوابه2‏على الظاهر3، فلايجوز ردّه في الصلاة، وإذا كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى‏ رفع الصوت يجب رفعه، إلّاإذا كان حرجيّاً، فيكتفي بالإشارة مع إمكان تنبّهه عليها على الأحوط. وإذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه تردّد4، والأحوط الجواب بالإشارة مع الإمكان. وإذا كان المسلّم أصمّ فإن أمكن أن ينبّهه على الجواب ولو بالإشارة، لايبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف، وإلّا يكفي الجواب كذلك5 من غير إشارة.

1-الصانعی: على الأحوط

2-الصانعی:  بل لايبعد وجوبه على المتعارف، بحيث لو لم‏يبعد أو لم‏يكن أصمّ؛ لسمعه. وعليه فيجوز ردّه في الصلاة

3-الگرامی: وإن كان أحوط.

4-الگرامی: إن كان الرفع خلاف هيئة الصلاة يجب الاكتفاء بما يناسب الصلاة مع الإشارة، إن كان يفهمه المسلّم وإلا فلا يجب الجواب وإن كان أحوط.

5-الگرامی هذا خلاف ما ذكره آنفاً من عدم الوجوب إذا لم يمكن اسماعه، والظاهر عدم الوجوب وإن كان أحوط.

(مسألة 7): تجب الفوريّة العرفيّة في الجواب، فلايجوز تأخيره على‏ وجه لايصدق معه الجواب وردّ التحية، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً أو لعذر إلى‏ ذلك الحدّ سقط، فلايجوز في حال الصلاة ولايجب في غيرها، ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى‏ ذلك الحدّ، فكذلك لايجوز1 فيها ولايجب في غيرها.

1-العلوی: بل يجب في حال الصلاة، فضلًا عن غيرها، ولكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء في‏الصلاة.

الگرامی: حتّى بناءً على الاستصحاب فى شبهة المفهوم.

 (مسألة 8): الابتداء بالسلام مستحبّ كفائيّ، كما أنّ ردّه واجب كفائيّ، فلو دخل جماعة على‏ جماعة، يكفي- في الوظيفة الاستحبابيّة- تسليمُ شخص واحد من الواردين، وجوابُ شخص واحد من المورود عليهم.

(مسألة 9): لو سلّم شخص على‏ أحد شخصين ولم يعلما أنّه أيّهما أراد، لايجب الردّ على‏ واحد منهما، ولايجب عليهما الفحص والسؤال، وإن كان الأحوط الردّ من كلّ منهما إذا كانا في غير حال الصلاة1.

1-الگرامی: أى المفروضة.

(مسألة 10): لو سلّم شخصان كلٌّ على الآخر، يجب على‏ كلّ منهما ردّ سلام الآخر؛ حتّى‏ من وقع سلامه عقيب سلام الآخر، ولو انعكس الأمر؛ بأن سلّم كلٌّ منهما بعنوان الردّ- بزعم أنّه سلّم عليه- لايجب على‏ واحد منهما ردّ الآخر1، ولو سلّم شخص على‏ أحد بعنوان الردّ- بزعم أنّه سلّم مع أنّه لم يسلّم عليه- وتنبّه على‏ ذلك المسلَّم عليه، لم يجب ردّه على الأقوى‏ وإن كان أحوط2، بل الاحتياط حسن في جميع الصور.

1-العلوی:وإن كان الأحوط فيما لو تقارنا، ومع عدمه فالأحوط لمن تقدّم سلامه ردّ سلام الآخر.

2-الگرامی: لا يترك لصدق السلام الابتدائى عليه وإن تخيّله المسلّم ردّاً وكذا الفرع قبله.

خامسها: القهقهة ولو اضطراراً1. نعم لابأس بالسهويّة2، كما لابأس بالتبسّم ولو عمداً.

والقهقهة: هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، ويلحق بها حكماً على الأحوط المشتمل على الصوت، ولو اشتمل عليه أو على الترجيع3- أيضاً- تقديراً، كمن منع نفسه عنه، إلّاأنّه قد امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه وارتعش- مثلًا- فلايبطلها4 إلّامع محو الصورة.

1-الگرامی:  على الأحوط.

2-العلوی: ما لم توجب محو اسم الصلاة.

الگرامی: إلا فى الماحية للصورة.

3-العلوی:على الأحوط.

الگرامی: ولا يلحق بها ما ليس فيه ترجيع موضوعاً ولا حكماً وإن كان أحوط.

4-العلوی: بل أبطلها على الأحوط لو لم يصدق عليها الماحي، وإلّا فعلى الأقوى.

سادسها: تعمّد البكاء بالصوت1 لفوات أمر دنيويّ، دون ما كان منه للسهو عن الصلاة، أو على‏ أمر اخروي، أو طلب أمر دنيويّ من اللَّه تعالى‏، خصوصاً إذا كان المطلوب راجحاً شرعاً، فإنّه غير مبطل. وأمّا غير المشتمل على الصوت فالأحوط2 فيه الاستئناف؛ وإن كان عدم إبطاله لايخلو من قوّة3. ومن غلب عليه البكاء المبطل قهراً فالأحوط الاستئناف، بل وجوبه لايخلو من قوّة. وفي جواز البكاء على‏ سيّد الشهداء- أرواحنا فداه- تأمّل وإشكال4‏، فلا يُترك الاحتياط.

1-العلوی: ما لم يوجب محو اسم الصلاة، كما مرّ في القهقهة.

2-العلوی: وجوباً.

3-الصانعی:  القوّة ممنوعة

الگرامی: بل يخلو.

4-الصانعی: لكنّ الأظهر الجواز؛ لأنّه من أفضل الأعمال المتقرّب بها إليه سبحانه وتعالى‏

الگرامی:  لا تأمّل ولا إشكال.

سابعها: كلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها- على‏ وجه يصحّ سلب الاسم عنها- وإن كان قليلًا، فإنّه مبطل لها عمداً وسهواً. أمّا غير الماحي لها، فإن كان مفوّتاً للموالاة1 فيها- بمعنى المتابعة العرفيّة- فهو مبطل مع العمد على الأحوط دون السهو. وإن لم يكن مفوّتاً لها فعمده غير مبطل، فضلًا عن سهوه وإن كان كثيراً، كحركة الأصابع، والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد، وقتل الحيّة والعقرب، وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه، ونحو ذلك ممّا هو غير منافٍ للموالاة ولا ماحٍ للصورة.

7-الگرامی:  قدر ما تمحى صورة الصلاة وإلا فلا دليل على لزوم مراعاتها؛ ومحو الصورة لا يختصّ بالفعل ولا الكثرة العددية فيه، بل ويجرى فى السكوت أيضاً.

ثامنها: الأكل والشرب وإن كانا قليلين على الأحوط1. نعم لابأس بابتلاع ذرّات بقيت في الفم أو بين الأسنان، والأحوط الاجتناب عنه. ولايترك الاحتياط2 بالاجتناب عن إمساك السكر ولو قليلًا في الفم- ليذوب وينزل شيئاً فشيئاً- وإن لم يكن ماحياً للصورة ولا مفوّتاً للموالاة.

ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة، إلّاالالتفات في النافلة مع إتيانها حال المشي، وفي غيرها الأحوط الإبطال. وإلّا العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على‏ صوم ذلك اليوم؛ إن خشي مفاجأة الفجر، وكان الماء أمامه، واحتاج إلى‏ خطوتين أو ثلاث، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى‏ يروي؛ وإن طال زمانه3 لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى‏ إذا أراد العود إلى‏ مكانه رجع القهقرى‏ لئلّا يستدبر القبلة. والأقوى4 الاقتصار على‏ خصوص شرب الماء، دون الأكل ودون شرب غيره وإن قلّ زمانه. كما أنّ الأحوط5 الاقتصار على‏ خصوص الوتر دون سائر النوافل. ولايبعد عدم الاقتصار على‏ حال الدعاء، فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان الأحوط الاقتصار عليها. وأحوط منه الاقتصار على‏ ما إذا حدث6 العطش بين الاشتغال بالوتر. بل الأقوى‏ عدم7 استثناء من كان عطشاناً، فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر.

1-العلوی:  الأقوى.

2-العلوی: الاحتياط استحبابي.

3-الگرامی:  فيه إشكال.

4-العلوی: بل الأحوط.

5-العلوی: استحباباً.

6-الگرامی:  أو لم يحدث لكن تخيّل بقاء الوقت بعد الصلاة.

7-العلوی:  لايبعد استثناؤه أيضاً.

تاسعها: تعمّد قول «آمين»1 بعد إتمام الفاتحة إلّامع التقيّة، فلابأس به كالساهي.

1-الگرامی:  لا يترك الاحتياط مطلقاً وإن كان عدم الإبطال فى بعض الصور لا يخلو من وجه.

عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض، والاوليين منها؛ على‏ ما يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى‏.

حادي عشرها: زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً1، وعمداً إن كان غيره.

1-العلوی: إلّافي بعض الموارد.

الگرامی:  إلا فى بعض الموارد كالمتابعة فى الجماعة.

(مسألة 11): يُكره في الصلاة- مضافاً إلى‏ ما سمعته سابقاً- نفخُ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان، وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه، والتأوّه1 والأنين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدّم، والعَبَث وفرقعة الأصابع والتمطّي والتثاؤب الاختياري، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلى‏ حدّ الضرر، وإلّا فيجتنب وإن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك.

1-العلوی: إذا لم يحدث منه حرف، وكذا في الأنين.

(مسألة 12): لايجوز قطع الفريضة اختياراً. وتُقطع للخوف على‏ نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك. بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال، لكن لو عصى‏ فلم يقطعها أَثِم وصحّت صلاته، والأحوط عدم جواز قطع النافلة أيضاً اختياراً، وإن كان الأقوى‏ جوازه.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -