(مسأله 1): لاينجس الملاقي لها مع اليبوسة، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم ينجس الملاقي مع بلّة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر، فلايكفي مجرّد الميعان كالزيبق، بل والذهب والفضّة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة، لايتنجّس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه، ولو كانت لا تنجس إلّاظاهره كالجامد.
(مسأله 2): مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس، فإذا وقع الذباب على النجس ثمّ على الثوب لايحكم به؛ لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّةٍ تسري إلى ملاقيه.
(مسأله 3): لايحكم بنجاسة شيء ولابطهارة ما ثبتت نجاسته، إلّاباليقين، أو بإخبار ذي اليد، أو بشهادة عدلين. وفي الاكتفاء بعدل واحد إشكال1 فلايترك مراعاة الاحتياط في الصورتين. ولايثبت الحكم في المقامين بالظنّ وإن كان قويّاً2 ولابالشكّ إلّافي الخارج قبل الاستبراء، كما عرفته سابقاً.
1-الصانعی: وإن كان الاكتفاء بقول الثقة لايخلو من قوّة، فضلًا عن قول العادل
2-الصانعی: ما لميبلغ درجة الاطمئنان الذي هو العلم العادي المعتبر عند العقلاء
(مسأله 4): العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلّاإذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلًاّ لابتلائه، فلايجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه، وفي المسألة إشكال وإن كان الأرجح بالنظر ذلك. وفي حكم العلم الإجمالي الشهادةُ بالإجمال إذا وقعت على موضوع واحد، وأمّا إذا لم ترد الشهادة عليه ففيه إشكال، فلايترك الاحتياط فيه1وفيما إذا كانت الشهادة بنحو الإجمال حتّى لدى الشاهدين.
1-الصانعی: وإن كانت النجاسة فيه وفيما بعده من الفرع لاتخلو من قوّة؛ لوجود خبر الثقة بالإجمال، وخبر الثقة حجّة، كالبيّنة والشهادة
(مسأله 5): لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشكّ في زوالها يجب الاجتناب.
(مسأله 6): المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً عليه؛ سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها- من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت- كفى في الحكم بالنجاسة، بل وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه. نعم يُستثنى من الكلّيّة المتقدّمة قول المولى بالنسبة إلى عبده، فإنّ في اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالًا، بل عدم اعتباره لايخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة، فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله.
(مسأله 7): لو كان شيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا. كما أنّ البيّنة تسقط عند التعارض، وتقدّم على قول ذي اليد عند التعارض. هذا كلّه لو لم يكن إخبار أحد الشريكين أو إحدى البيّنتين مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان، وإلّا فيقدّم ما هو مستند إلى الوجدان، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستنداً إلى أصل، والآخر أخبر بخلافه مستنداً إلى الوجدان، يقدّم الثاني، وكذا الحال في البيّنة، وكذا لا تقدّم البيّنة1 المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد.
1-الصانعی: ومثله ما لو كان مستند أحدهما الأصل الحاكم على الأصل المستند للآخر
(مسأله 8): لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا1أو فاسقاً. وفي اعتبار قول الكافر إشكال، وإن كان الأقوى اعتباره. ولايبعد اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقاً، بل يُراعى الاحتياط في المميّز2 غير المراهق أيضاً3.
1-الصانعی: لكنّ الاعتبار فيه على المختار يكون من جهتين، كما لايخفى، جهة العدالة وجهة أنّ إخباره إخبار ذي اليد
2-الصانعی: حجّية قوله- فيما إذا كان عند العقلاء دخيلًا في الامور ومورداً للاعتناء- لاتخلو عن قوّة
3-الصانعی: والأقوى في جميع ذلك اعتبار عدم كونه متّهماً بعدم المبالاة، وإلّا ففي حجّية قوله إشكال، بل منع
(مسأله 9): المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة كالاثنتين والثلاث، وفيما زادت على الأحوط، وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس1والأحوط2 إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب- في التطهير- مثل ذلك الإناء، خصوصاً إذا صُبّ3 ماء الولوغ فيه، فيجب تعفيره على الأحوط.
1-الصانعی: بل الأقرب التنجّس معها وأ نّه لافرق في منجّسية المتنجّس بين قلّة الوسائط وكثرتها، وأنّ الأقوى منجّسيّته مطلقاً كالنجس؛ لعدم الفرق في حصول القذارة والنجاسة بواسطة الملاقاة للقذر والسراية، بين ما كان الساري القذر قذراً بلا واسطة بينه وبين النجس والقذر أصلًا، أو بوسائط ولو كثيرة؛ لأنّ النجس والطاهر في الكتاب والسنّة أمران عرفيّان كبقية العناوين، وليس لهما حقيقة شرعية. ومن المعلوم ترادف النجس مع القذر، والطاهر مع النظيف عند العرف، والقذارة غير حاصلة عند العرف إلّابالسراية من القذر، كما أنّ الطهارة حاصلة بإزالة العين مطلقاً ولو بغير الماء غالباً، كما يأتي بيانه مفصّلًا، وليس للشارع فيهما إلّاترتيب أحكام خاصّة، كعدم جواز الصلاة مع النجس، أو حرمة أكله وشربه، أو لزوم التعفير في تطهير الولوغ، وإلحاق بعض المصاديق تعبّداً وادّعاءً، كالكافر المعاند مثلًا، أو إخراج بعضها كذلك، أيالإخراج الادّعائي من القذرات بحسب أحكامها المختصّة به، مثل ماء الأنف وفضولاته.
وعلى هذا، فنظرهم في حصول القذارة والنجاسة من القذر بالعرض- أيالمتنجّس-، من دون الفرق بين قلّة الوسائط وكثرتها، معتبر إلى أن يحصل الردع على خلافه، كما لايخفى، ولميحصل في المسألة ردع بعد
2-الصانعی: وإن كان الأقوى عدم الإجراء ولو بناءً على منجّسية المتنجّس؛ لأنّ غاية الأمر في أدلّة المنجّسية له كون الملاقي له نجساً، وأ نّه يطهر بما يحصل به طهارة النجس مطلقاً، وأ مّا كونه بحكمه بحيث يلزم التعدّد في مثل الملاقي لملاقي البول مرّتين فلا دليل عليه، ويكون دونه خرط القتاد
3-الصانعی: إجراء أحكام الولوغ فيه بالخصوص مطابق للاحتياط اللازم رعايته
(مسأله 10): ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لاينجّسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطّخة به طاهرة. نعم لو ادخل شيء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن، فالأحوط الاجتناب عنه، وإن كان الأقوى عدم لزومه.