(مسأله 1): يشترط في صحّة الصلاة والطواف- واجبهما ومندوبهما- طهارة البدن؛ حتّى الشعر والظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره، عدا ما استثني من النجاسات وما في حكمها من المتنجّس بها. وقليلها- ولو مثل رأس الإبرة- ككثيرها عدا ما استثني منها. ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً طهارة موضع الجبهة في حال السجود، دون المواضع الاخر، فلابأس بنجاستها مادامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها.
ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها؛ من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط1، كما أنّه يحرم تنجيسها. ويلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة، وكلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كالتربة الحسينيّة، بل وتربة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وسائر الأئمّة عليهم السلام، والمصحف الكريم حتّى جلده وغلافه، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام على الأحوط، بل الأقوى لو لزم الهتك، بل مطلقاً في بعضها. ووجوب تطهير ما ذكر كفائيّ لايختصّ بمن نجّسها2، كما أنّه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها، ولو توقّف ذلك على صرف مال وجب، وهل يرجع به على من نجّسها لايخلو من وجه. ولو توقّف تطهير المسجد- مثلًا- على حفر أرضه أو تخريب شيء منه جاز، بل وجب. وفي ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قويّ. ولو رأى نجاسة في المسجد- مثلًا- وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى، لكن الأقوى صحّتها، ومع ضيق الوقت قدّمها على الإزالة.
1-الصانعی: بل الأقوى مع الهتك، كما أنّ الأقوى عدمه مع عدمه
2-الصانعی: إطلاقه محلّ تأ مّل، بل فيه تفصيل بيّناه في التعليقة على «العروة» في المسألة الثالثة من مسائل إزالة النجاسة عن البدن في الصلاة
(مسأله 2): حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد- على الأحوط- في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع الموضع النجس.
(مسأله 3): لا فرق في المسجد بين المعمور والمخروب والمهجور، بل الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغيّر عنوانه1، كما إذا غُصب وجُعل داراً أو خاناً أو دكّاناً.
1-الصانعی: وإن كان عدم الجريان لايخلو من قوّة، فإنّ دعوى الخروج عن المسجدية دعوى ممكنة، بل صحيحة
(مسأله 4): لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لايلحقه الحكم، ومع الشكّ فيه لايلحق به مع عدم أمارة على المسجديّة.
(مسأله 5): كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، ولو كتب جهلًا أو عمداً يجب محوه فيما ينمحي، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.
(مسأله 6): من صلی فی النجاسة متعمداَ بطلب صلاته و وجبت اعادتها من غیر فرق بين الوقت وخارجه. والناسي كالعامد1. والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لايعيد في الوقت ولا خارجه؛ وإن كان الأحوط الإعادة، وأمّا لو علم بها في أثنائها، فإن لم يعلم بسبقها، وأمكنه إزالتها- بنزع أو غيره- على وجه لاينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً، وإلّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً2يصلّي كذلك على الأقوى، وإن لم يمكن صلّى بها، وكذا لو عرضت له في الأثناء، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.
1-الصانعی: هذا في ناسي الموضوع، وأ مّا ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً فعدم وجوب الإعادة والقضاء عليه لايخلو من قوّة
2-الصانعی: في الفلاة، وأ مّا في غيرها فالأقوى وجوب الصلاة في الساتر النجس، لكنّ الاحتياط بالقضاء في ثوب طاهر بعد تيسّره ممّا لاينبغي تركه، وكذا في المسألتين التاليتين
(مسأله 7): لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه- لبرد ونحوه- صلّى فيه إن ضاق الوقت، أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر، ولا إعادة عليه، وإن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر، ولا قضاء عليه.
(مسأله 8): لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس، يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلّي عارياً مع الإمكان، ويقضي خارج الوقت1في ثوب طاهر، ومع عدم الإمكان يصلّي في أحدهما، ويقضي في ثوب طاهر على الأحوط، وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر، يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر.
1-الصانعی: على الأحوط الذي لاينبغي تركه