انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول:فی النجاسات

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 
(مسأله 1): النجاسات إحدى‏ عشر:
الأوّل والثاني: البول والخُرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض، كالجلّال وموطوء الإنسان. أمّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران. وكذا غير ذي النفس ممّا ليس له لحم، كالذباب والبقّ وأشباههما. وأمّا ما له لحم منه فمحلّ إشكال؛ وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه‏1 خصوصاً في الخُرء. كما أنّ الأقوى‏ نجاسة الخُرء والبول من الطير غير المأكول‏2.
1-الصانعی: في الخُرء فقط، وأ مّا البول فالأحوط كونه كبول غير المأكول من ذي النفس السائلة، بل لايخلو من وجه
2-الصانعی: بل الأقوى طهارتهما
(مسأله 2): لو شكّ في خُرء حيوان أنّه من مأكول اللحم أو محرّمه؛ إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه، وإمّا من جهة الشكّ في أنّ هذا الخُرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً، أو من الذي يكون طاهراً، كما إذا رأى‏ شيئاً لايدري أنّه بعرة فأر أو خنفساء فيحكم بالطهارة، وكذا لو شكّ في خُرء حيوان أنّه ممّا له نفس سائلة، أو من غيره‏ ممّا ليس له لحم، كالمثال المتقدّم، وأمّا لو شكّ في أنّه ممّا له نفس أو من غيره ممّا له لحم، بعد إحراز عدم المأكوليّة؛ ففيه إشكال كما تقدّم؛ وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه1‏.
1-الصانعی: مرّ الكلام في المسألة السابقة
الثالث: المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم، دون غير ذي النفس، فإنّه منه طاهر.
الرابع: ميتة ذي النفس1‏ من الحيوان ممّا تحلّه الحياة، وما يُقطع من جسده حيّاً ممّا تحلّه الحياة، عدا ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار، كالبثور والثؤلول وما يعلو الشفة والقروح وغيرها عند البُرء وقشور الجرب ونحوه، وما لا تحلّه الحياة، كالعظم والقرن‏ والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش، طاهر. وكذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى‏ من مأكول اللحم، بل وغيره. ويُلحق بما ذُكر الإنفحّة- وهي الشي‏ء الأصفر الذي يُجبن به، ويكون منجمداً في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل- وكذا اللبن في الضرع، ولاينجسان بمحلّهما، والأحوط- الذي لا يُترك- اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم.
1-الصانعی: والمراد بالميتة معناه العرفي، وهو ما مات حتف أنفه مطلقاً ولو بحبس نفسه في مقابل المذبوح، لا غير المذكّى في مقابل المذكّى؛ وذلك لعدم الدليل على نجاسة غير المذكّى بمعنى المذبوح من دون الشرائط الشرعية، ولا على مانعيّته في الصلاة، فإنّ الموضوع في أدلّة النجاسة والمانعية الميتة الظاهرة في معناها العرفي، وما استدلّ به للعمومية فيها من بعض الأخبار غير تامّ، كما يظهر لمن راجعه في محلّه في الكتب الفقهية المفصّلة. نعم حلّية الأكل منوطة بإحراز التذكية، أي‏الذبح بشرائطها الشرعية، فمع عدم الإحراز، فضلًا عن إحراز العدم يحرم الأكل؛ قضاءً لشرطية التذكية في الأكل بالضرورة، وللأخبار الدالّة على لزوم الإحراز، ووجوب الاجتناب مع الشكّ فيها.
وعلى هذا فالمأخوذ من سوق المسلمين أو من يد المسلم محكوم بالتذكية مطلقاً، فيحلّ أكله، فضلًا عن طهارته وعدم مانعيّته للصلاة، من دون فرق بين كون الشكّ من ناحية رعاية الشرائط أو من ناحية الذبح في مقابل الموت حتف أنفه؛ وذلك لكون السوق أو اليد حجّة عليها، وأ مّا المأخوذ من سوق الكفّار وما يكون حجّة على عدم التذكية، فإن كان الشكّ فيه من ناحية رعاية الشرائط الشرعية في المذبوح فمحكوم بعدم التذكية وحرمة الأكل فقط دون النجاسة والمانعية؛ لما مرّ، وإن كان الشكّ فيه من ناحية الموت والذبح، فمحكوم بكونه ميتة محرّمة نجسة مانعة في الصلاة.
وممّا ذكرناه يظهر أنّ ما في المسألة الرابعة من الحكم بالنجاسة للمشكوك تذكيته الشامل للشكّ في رعاية الشرائط الشرعية في المذبوح إن لم‏يكن ظاهراً فيه غير تامّ، وأنّ الحكم بالنجاسة مختصّ بالميتة، وبالمشكوك أصل ذبحه، لا غير المذكّى المشكوك فيه رعاية الشرائط الشرعية المعتبرة في التذكية
(مسأله 3): فأرة المِسك إن احرز أنّها ممّا تحلّه الحياة نجسة على الأقوى‏؛ لو انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها فالأقوى‏ طهارتها؛ سواء كانت مُبانة من الحيّ أو الميّت، ومع الشكّ في كونها ممّا تحلّه الحياة محكومة بالطهارة، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة. وأمّا مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور، إلّافيما سرت إليه رطوبة ممّا هو محكوم بالنجاسة، فإنّ طهارته- حينئذٍ- لا تخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.
(مسأله 4): ما يُؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين- من اللحم أو الشحم أو الجلد- إذا لم يُعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر، محكوم بالطهارة وإن لم يُعلم تذكيته، وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين. وأمّا إذا عُلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص عن حاله، وأحرز تذكيته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى‏ على الأحوط، فهو أيضاً محكوم بالطهارة، وأمّا لو علم أن المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط- بل الأقوى1‏- وجوب الاجتناب عنه.
1-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل الحكم بالتذكية لايخلو من وجه‏
(مسأله 5): لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر1 أو من سوق الكفّار، ولم يعلم أنّه من ذي النفس أو غيره كالسمك ونحوه، فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته، ولكن لايجوز الصلاة فيه.
1-الصانعی: إن لم‏يكن في سوق المسلمين وبلادهم، وإلّا فالحكم بالطهارة والتذكية لايخلو من وجه، وإن كان الأحوط الاجتناب؛ لمظنّة الإجماع‏
 (مسأله 6): لو اخذ شي‏ء من الكفّار أو من سوقهم، ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره، فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية، بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً، ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفر- في هذه الأزمنة- عند من لم يطّلع على‏ حقيقتهما.
الخامس: دم ذي النفس السائلة، بخلاف دم غيره كالسمك والبقّ والقمّل والبراغيث، فإنّه طاهر، والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة. والأحوط1الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المنيّ؛ حتّى العلقة في البيضة وإن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من رجحان‏2 والأقوى‏ طهارة الدم الذي يوجد فيها، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، بل عن جميع ما فيها، إلّاأن يكون الدم في عِرق، أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره.
1-الصانعی: بل الأقوى‏
2-الصانعی: الرجحان ممنوع‏
(مسأله 7): الدم المتخلّف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول، فالأحوط الاجتناب عنه، وإلّا فهو طاهر، بعد قذف ما يُعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر؛ من غير فرق بين المتخلّف في بطنها، أو في لحمها، أو عروقها، أو قلبها، أو كبدها؛ إذا لم يتنجّس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها، وكذا المتخلّف في الأجزاء غير المأكولة وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، وليس من الدم المتخلّف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف؛ لردّ النَّفَس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ. والدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله، إلّاما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها، أو كان في اللحم بحيث يعدّ جزءاً منها.
(مسأله 8): ما شُكّ في أنّه دم أو غيره طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شي‏ء أصفر قد شكّ في أنّه دم أو لا، أو شُكّ- من جهة الظلمة أو العمى‏ أو غير ذلك- في أنّ ما خرج منه دم أو قيح، ولايجب عليه الاستعلام. وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلًا، أو من جهة الشكّ في الدم وأنّه من الشاة- مثلًا- أو من السمك، فلو رأى‏ في ثوبه دماً، ولايدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث، يحكم بطهارته.
(مسأله 9): الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لايجوز بلعه، ولو استهلك في‏ الريق يطهر ويجوز بلعه، ولايجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.
(مسأله 10): الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ، نجس إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلّاإذا علم استحالته، فلو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجّس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شي‏ء كالجبيرة ويمسح عليه، أو يتوضّأ ويغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ والجاري، هذا إذا عُلم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد، وإن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ فهو طاهر.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان عيناً ولعاباً، وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة، كالشعر والعظم ونحوهما. وأمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران.
الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كذلك- كالحشيش- وإن غلى‏ وصار مائعاً بالعارض. وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى‏ بالنار ولم يذهب ثُلثاه، وإن كان حراماً بلا إشكال. والزبيبي أيضاً طاهر، والأقوى‏ عدم حرمته، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين- كما قيل- فهما نجسان أيضاً، وكذا التمري على‏ هذا الفرض، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع.
(مسأله 11): لابأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن، أو جعلا في المحشي والطبيخ أو في الأمراق مطلقاً، سيّما إذا شكّ في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب.
التاسع: الفقاع، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً1 أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سُمّي فقاعاً، إلّاإذا كان مسكراً.
1-الصانعی: أمّا ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع، فهو طاهر حلال‏
العاشر: الكافر، وهو من انتحل1‏ غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة؛ بحيث يرجع جحوده إلى‏ إنكار الرسالة، أو تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أو تنقيص‏ شريعته المطهّرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي. وأمّا النواصب والخوارج2‏- لعنهم اللَّه تعالى‏- فهما نجسان من غير توقّف ذلك على‏ جحودهما الراجع إلى‏ إنكار الرسالة. وأمّا الغالي فإن كان غُلُوّه مستلزماً لإنكار الالوهيّة أو التوحيد أو النبوّة، فهو كافر، وإلّا فلا.
1-الصانعی: عن جحود وإنكار مع العناد الديني، ومثله الشاكّ الملتفت المقصّر في الفحص والتفتيش في تحصيل الاعتقاد بحقّانية الإسلام، وهذا هو المراد منه أيضاً في جميع أبواب النجاسات والمطهّرات. وبالجملة، القاصرين من غير المسلمين وكذا المقصّرين من دون العناد الديني لا دليل على نجاستهم، بل الظاهر طهارتهم‏
2-الصانعی: الخوارج على قسمين: ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام فيندرج في النواصب، وفيهم من لايكون كذلك، وإن عدّ منهم؛ لاتّباعه فقههم ولا يحكم بنجاسته‏
(مسأله 12): غير الاثني عشريّة- من فِرَق الشيعة- إذا لم يظهر منهم نَصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة- الذين لايعتقدون بإمامتهم- طاهرون، وأمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.
الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة1، والأقوى‏ طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلّالة، والأحوط الاجتناب عنه. كما أنّ الأقوى‏ طهارة عرق الجُنُب من الحرام، والأحوط التجنّب عنه في الصلاة، وينبغي الاحتياط منه مطلقاً.
1-الصانعی: على الأقوى‏

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -