(مسأله 1): أواني الكفّار1- كأواني غيرهم- محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك. نعم ما كان في أيديهم2من الجلود محكومة بالنجاسة؛ لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة، ولم يعلم تذكيته3، ولم يعلم سبق يد مسلم عليها، وكذا الكلام في اللحوم والشحوم التي في أيديهم، بل في سوقهم4، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.
1-الصانعی: أيالمحكومين منهم بالنجاسة، وهم المعاندون منهم، لا مطلقهم، كما مرّ
2-الصانعی: أيالكفّار مطلقاً المساوق مع عدم الإسلام؛ لكونه بذلك المعنى العامّ موضوعاً لما ذكره من أحكام الجلود والشحوم، وهذا بخلاف مسألة نجاستهم، فإنّها مختصّة بالمعاند المقصّر منهم على المختار
3-الصانعی: من حيث احتمال الموت بحتف أنفه، وإلّا فمع كون الشكّ في رعاية شرائط التذكية بعد العلم بالذبح، وعدم كونه ميتة عرفية، فليس محكوماً بالنجاسة؛ لعدم الدليل على نجاسة غير المذكّى بما هو غير المذكّى، وإنّما الدليل قائم على نجاسة الميتة العرفية فقط
4-الگرامی: على الأحوط.
(مسأله 2): يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات؛ نحو التطهير من الحدث والخبث وغيرها، والمحرّم هو الأكل والشرب فيها أو منها، لا تناول1 المأكول والمشروب منها، ولا نفس المأكول والمشروب، فلو أكل منها طعاماً مباحاً في نهار رمضان لايكون مفطراً بالحرام، وإن ارتكب الحرام من جهة الشرب منها. هذا في الأكل والشرب. وأمّا في غيرهما فالمحرّم استعمالها، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرّماً دون الوضوء. وهل التناول الذي هو مقدّمة للأكل والشرب- أيضاً- محرّم من باب حرمة مطلق الاستعمال؛ حتّى يكون في الأكل والشرب محرّمان:
هما والاستعمال بالتناول؟ فيه تأمّل2وإشكال؛ وإن كان عدم حرمة الثاني لايخلو من قُوّة3ويدخل في استعمالها المحرّم- على الأحوط4- وضعها على الرفوف للتزيين، وإن كان عدم الحرمة لايخلو من قرب5. والأحوط الأولى ترك تزيين المساجد6 والمشاهد بها أيضاً، والأقوى عدم حرمة اقتنائها7 من غير استعمال. والأحوط8 حرمة استعمال الملبّس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلًاّ، دون ما إذا لم يكن كذلك، ودون المفضّض والمموّه بأحدهما، والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما9بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما؛ لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
1-الگرامی: هذا بنفسه استعمال فيحرم إلا بقصد التفريغ بقصد التخلّص عن الحرام.
2-الگرامی: المحرّم هو الاستعمال ومصداقه هنا التناول لا الأكل بمعنى الوضع فى الفم والبلع.
3-الصانعی: لأنّ المتفاهم العرفي من حرمة الأكل من آنية، حرمة مجموع ما هو دخيل فيه بحرمة واحدة
العلوی: لاقوّة فيه.
4-العلوی: على الأظهر.
5-الگرامی:بل الحرمة أقرب.
6-العلوی: ثبوت الحرمة فيها وفي الاقتناء محلّ إشكال؛ وإن كان الاحتياط حسناً.
الگرامی: إذا صدق التزين بالآنية بما هى آنية حرم على الظاهر ولا دليل على اختصاص الحرمة بما فى الأموال الشخصية دون الأموال العامّة.
7-الگرامی:. قد يكون الاقتناء بنفسه استعمالًا للآنية بعنوانها.
8-الصانعی: الأظهر
العلوی: والأقوى.
الگرامی:فى الفرض لا تبعد الحرمة.
9-الصانعی: خالصاً، وإلّا فمع عدم الصدق مطلقاً، بحيث صار حقيقة ثالثة، فالأحوط الاجتناب، وإن كان الجواز غير بعيد
(مسأله 3): الظاهر أنّ المراد1بالأواني ما يُستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن، مثل الكأس، والكوز، والقصاع، والقدور، والجفان، والأقداح، والطَّست، والسماور، والقوري، والفنجان، بل وكوز القليان والنعلبكي، بل والملعقة2 على3 الأحوط، فلايشمل مثل رأس القليان، ورأس الشطب، وغلاف السيف والخنجر والسكّين والصندوق،
وما يصنع بيتاً للتعويذ، وقاب الساعة، والقنديل، والخلخال وإن كان مجوّفاً، وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك، تردّد وإشكال، فلا يُترك الاحتياط4
1-الصانعی: القدر المتيقّن هو ما يستعمل في الأكل والشرب، فالحكم في غيره البراءة
2-الگرامی:على الأقوى وشمولها لرأس القليان أيضاً قريب.
3- العلوی: بل الأقوى.
4-الصانعی: وإن كان الجواز لايخلو من قوّة
(مسأله 4): كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة؛ بوضعهما على فمه وأخذ اللّقمة منها- مثلًا- كذلك يحرم1 تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب. نعم لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لابأس به، بل ولايحرم الأكل والشرب من ذلك الإناء بعد ذلك، بل لايبعد أن يكون المحرّم في الصورة الاولى أيضاً نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد، دون الأكل والشرب منه، فلو كان الصابّ منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه، كان الصابّ مرتكباً للحرام بصبّه، دون الآكل والشارب. نعم لو كان الصبّ بأمره واستدعائه لايبعد أن يكون كلاهما مرتكباً للحرام: المأمور باستعمال الآنية، والآمر بالأمر بالمنكر؛ بناءً على حرمته، كما لا تبعد2
1- العلوی: حرمة ذلك مشكلة من ناحية الأكل والشرب؛ لعدم الاستعمال لهما في ذلك، كما لاتثبتالحرمة لتفريغه.
2-الصانعی: بل على عدم تلك البناء أيضاً؛ لصدق الأكل من الآنية المحرّمة، فإنّه أعمّ من المباشرة والتسبيب في مقدّماته
(مسأله 5): الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة، يبطل1إن كان بنحو الرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار2 ويصحّ مع عدمه كما تقدّم.
1-الصانعی: على الأحوط
الگرامی:مرّ أنّ الاستعمال حرام والوضوء صحيح على الأظهر.
2-الصانعی: وإن كانت الصحّة مطلقاً لاتخلو من وجه