مسألة ۱- يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط۱، وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل۲ مع الخروج عن مخرجه الطبيعي۳ ، والأفضل ثلاث، ولايجزي غير الماء۴، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشيء قالع للنجاسة، كالحجر والمدر والخرق وغيرها، والغسل أفضل، والجمع بينهما أكمل. ولايعتبر في الغسل التعدّد، بل الحدّ النقاء، بل الظاهر۵ في المسح أيضاً كذلك، وإن كان الأحوط الثلاث۶ وإن حصل النقاء بالأقلّ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء. ويعتبر فيما يمسح به الطهارة، فلايجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره، ويعتبر أن لايكون فيه رطوبة سارية، فلايجزي الطين والخرقة المبلولة. نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.
۱- الگرامی: لا يترك مطلقاً.
العلوی: مطلقاً؛ أي سواء خرج من غير المخرج المعتاد، أو من المعتاد، ومن الرجل، أو غيره.
۲- الصانعی: بل وفي المرأة أيضاً
۳- الصانعی: وأ مّا في الخروج من غير الطبيعي فالأحوط مرّتان، وإن كانت كفاية المرّة لاتخلو عن وجه
۴- الصانعی: بل إجزائه عنه لايخلو عن قوّة، كمخرج الغائط، فيكون مثله في التخيير
۵- العلوی: الأحوط وجوباً في المسح لزوم الثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ.
۶- الگرامی: لا يترك.
مسألة ۲- يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر- أعني الأجزاء الصغار التي لا تُرى- وفي المسح يكفي إزالة العين، ولايضرّ بقاء الأثر۱.
۱- الگرامی: ممّا لا يزول فى العادة.
مسألة ۳- إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لايصدق عليه الاستنجاء، وأن لايكون في المحلّ نجاسة من الخارج، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى۱ كالدم يتعيّن الماء ۲.
۱- الگرامی: وصلت إلى البشرة.
۲- الصانعی: تعيّنها محلّ إشكال، بل منع؛ لأنّ الطهارة تحصّل بالإزالة وانتفاء القذارة مطلقاً وإن كانت بغير الماء، كما يأتي وجهه في المسألة التالية، وأخبار الاستنجاء بالأحجار ومثلها مطلقة وليس فيها من القيدين أثر، وإنّما اعتبروهما لعدم صدق الاستنجاء مع التعدّي أو مع وجود النجاسة الخارجية، وللإجماع على الاعتبار في الأوّل. وهما كما ترى بعد ما عُلم من أنّ الغرض من الاستنجاء الطهارة، فلاخصوصية ولا موضوعية لها حتّى يعتبر صدقها بما هي هي، هذا مع ما في اختلافهم في تفسير التعدّي
مسألة ۴- يحرم الاستنجاء بالمحترمات، وكذا بالعظم والروث على الأحوط۱، ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشكال، خصوصاً في العظم والروث. بل حصول الطهارة مطلقاً- حتّى في الحجر ونحوه- محلّ إشكال. نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.
۱- الصانعی: الأقوى
مسألة ۵- لايجب الدلك باليد في مخرج البول. نعم لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط۱ الدلك.
۱-العلوی: استحباباً.
الگرامی: بل الأقوى إن احتمله مانعاً على فرضه.