مسأله ۱- يجب في حال التخلّي- كسائر الأحوال- ستر العورة عن الناظر المحترم؛ رجلًا كان أو امرأة، حتّى المجنون والطفل المميّزين، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً. نعم لايجب سترها عن غير المميّز، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز. وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً.
وأمّا المالكة ومملوكها فلايجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر. والعورة في المرأة هنا القبل والدبر، وفي الرجل هما مع البيضتين، وليس منها الفخذان ولا الإليتان، بل ولا العانة ولا العجان. نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً. ويستحبّ۱ ستر السرّة والرُكبة وما بينهما۲.
۱- الگرامی: بمعنى كراهة الكشف وكذا إلى نصف الساق.
۲- العلوی: بل وإلى نصف الساق.
مسأله ۲- يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا.
مسأله ۳- لايجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل ولا في المرآة والماء الصافي.
مسأله ۴- لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير- كما في مقام العلاج- فالأحوط۱ أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلّا فلابأس.
۱- الصانعی: بل المتعيّن، هذا فيما إذا لميمكن التصوير والنظر إليه، كما في مثل التلفزيون، وإلّا فهو متعيّن بلا إشكال، كما لايخفى
مسأله ۵- يحرم۱ في حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه، وهي الصدر والبطن۲ وإن أمال العورة عنها، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيّان، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما. والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها. والأحوط حرمتهما حال الاستبراء۳، بل الأقوى لو خرج معه القطرات.
ولاينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء وإن كان الأقوى عدم حرمتهما فيه۴، ولو اضطُرّ إلى أحدهما تخيّر، والأحوط اختيار الاستدبار. ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر. ولو اشتبهت القبلة بين الجهات، ولم يمكن له الفحص، ويتعسّر عليه التأخير إلى أن تتّضح القبلة، يتخيّر بينها۵، ولايبعد لزوم العمل بالظنّ لو حصل له.
۱- الگرامی: على الأحوط.
الصانعی: بل لا یحرم لعدم الدلیل المعتبر علیه فان الاخبار المستدله بها علی الحرمة ضعیفة الأسناد بل و الدلالة أیضاَ, و انجبار ما فیها من الضعف فی السند بالشهرة ففی غیر محلة, لعدم ثبوت الاستناد منهم الیها. کیف, مع أنّ الشیخ فی الخلاف (الخلاف ۱۰۱:۱ مسأله ۴۸) استدل علیها بالاجماع و الاحتیاط و لم یستدّل بتلک الخبار. فتامل هذا مع أن ضعف الدلالة کافِفی عدم اعتبار الاستدلال بها.نعم یستحب ترکهما اجلالاللقبلة و تعظیماَ لها,کما یظهر من صحیحة محمد بن اسماعیل, عن أبی الحسن الرضا علیه السلام حیث قال: «و سمعته یقول: من بال حذا القبلة ثم ذکرفانحرف عنها إجلالا للقبلة و تعظیماَلها لم یقم من مقعده ذلک حتی یغفرالله له » (وسائل الشیعه۱: ۳۰۳/۷) و ذلک لانّ المناسب فی مقام بیان لطف الواجب ذکر العقاب المتوعد علی ترکه مقصّرا علیه,أو مع ذکر الثواب الموعود علی فعله کما فی الصلاة دون الاقتصار علی ذکر الثواب المقرر عند بیان المستحبات. هذا مع أنّه علیه السلام لم یامر بالانحراف بعد ذکره بل اکتفی ببیان عمله ثم إن علی الاستحباب یبتنی ما سیجی بدلاَ من الحرمة فیها. و لا یخفی علیک أنّ الاحوط الأولی ترکهما؛ خروجاَ من خلاف المشهور فعلی ما ذکرنا یظهر حکم الفروع الآتیة.
۲- العلوی: وبل والركبتان أيضاً، فلا وجه لما ذكره من الميزان.
الگرامی: والركبتان.
۳- العلوی: والاستنجاء.
الگرامی: عدم الحرمة أقوى وإن خرجت قطرات يسيرة.
۴- الصانعی: بل وفي الاستبراء أيضاً
۵- الصانعی: ابتداءً لا استمراراً