انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل: فی المیاه

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الماء: إمّا مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام، كماء الرقّي والرمّان، والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء، كماء السكّر والملح.

والمطلق أقسام: الجاري، والنابع بغير جريان، والبئر، والمطر، والواقف، ويقال له: الراكد.

(مسأله ۱) الماء المضاف طاهر في نفسه، وغير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث، ولو لاقى‏ نجساً ينجس جميعه ولو كان ألف كرّ۱ نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل- ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة۲- ولاقى‏ أسفله النجاسة، تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه، ولا تسري إلى الفوق۳.

۱- الصانعی: على الأحوط فيه، وإن كان عدم الانفعال في أمثاله من الكثرة لايخلو من وجه‏

الگرامی: السراية أمر عرفى وتحقّقها مشكوك أو معلوم العدم فى الأكرار الكثيرة، فى المبتعد عن محلّ الملاقاة، على الفور؛ وإذا شكّ فالطهارة على القاعدة.

۲- الصانعی: هو المناط؛ لعدم السراية. وعليه، فلاينجس السافل بنجاسة العالي إذا كان الدفع بقوّة، كالفوّارة

۳- الگرامی: وكذا عكسه كالفوارة.

العلوی: وينعكس في عكسه، كالفوّارة.

(مسأله ۲)الماء المطلق لايخرج بالتصعيد عن الإطلاق، نعم لو مزج معه غيره وصعّد ربما يصير مضافاً، كماء الورد ونحوه، كما أنّ المضاف المصعّد قد يكون مضافاً. والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد، فربما يكون المصعّد الأجزاء المائيّة وبعد الاجتماع يكون ماءاً مطلقاً، وربما يكون مضافاً.

(مسأله ۳) إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة يبني عليها إلّا۱ في بعض الفروض، كالشبهة المفهوميّة۲ والشكّ في بقاء الموضوع، وإن لم يعلم حالته السابقة فلايرفع حدثاً ولا خبثاً، وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلًا ينجس قطعاً، وإن كان كثيراً فالظاهر أنّه يحكم بطهارته.

۱- العلوی: استثناء هذه الفروض ممنوع، فمع العلم بالحالة السابقة يبني عليها مطلقاً، وإلّا فلا يرفع‏حدثاً ولاخبثاً.

۲- الگرامی: بل وفيها أيضاً وكذا فرض الشكّ فى بقاء الموضوع، إذا كان الفرد الموجود هو ما كان قبل عرفاً.

(مسأله ۴) الماء المطلق- بجميع أقسامه- يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحدُ أوصافه: اللون والطعم والرائحة، ولايتنجّس فيما إذا تغيّر بالمجاورة، كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً. نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء، ووقع جزء منها فيه، وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج، تنجّس.

(مسأله ۵) المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة، لا المتنجّس، فإذا احمرّ الماء بالبَقَّم المتنجّس، لاينجس۱ إذا كان كرّاً أو جارياً۲ أو نحوهما.

۱- الگرامی: ما لم يصر مضافاً.

۲- العلوی: ما لم يصر بذلك مضافاً.

(مسأله ۶) المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ النجس، فلو اصفرّ الماء- مثلًا- بوقوع الدم فيه تنجّس.

(مسأله ۷) لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه، فغيّره بوصف النجس، لم يتنجّس۱ على الأقوى۲ كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه، ثمّ اخرجت منه وصُبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه. نعم لو حمل المتنجّس أجزاء النجس فتغيّر المعتصم بها تنجّس.

۱- العلوی: بل يتنجّس على الأقوى.

۲- الصانعی: بل يتنجّس‏

(مسأله ۸)الماء الجاري- وهو النابع السائل- لاينجُس بملاقاة النجس؛ كثيراً كان أو قليلًا. ويُلحق به النابع الواقف۱ كبعض العيون، وكذلك البئر على الأقوى‏، فلاينجس المياه المزبورة إلّابالتغيّر.

۱- الگرامی: فلا ينفعل بالملاقاة وإن كان فى جريان بعض أحكام الجارى عليه تأمّل كعدم لزوم التعدد فى تطهير المتنجّس بالبول لكنّ الأظهر الشمول.

العلوی: إن صدق عليه النبعان عرفاً، وإلّا يلحق بالراكد.

(مسأله ۹) الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري، فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً.

(مسأله ۱۰) يطهر الجاري وما في حكمه لو تنجّس بالتغيّر، إذا زال تغيّره ولو من قِبَل نفسه وامتزج بالمعتصم۱.

۱- الصانعی: على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية الزوال مطلقاً ولو بنفسه، من دون ورود الماء المعتصم عليه، فضلًا عن امتزاجه به؛ قضاءً لأصالة الطهارة وعدم جريان الاستصحاب، للاختلاف في الموضوع، كما لايخفى‏

العلوی: لاحاجة إلى الامتزاج بالمعتصم.

(مسأله ۱۱) الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكرّ؛ سواء كان وارداً عليها أو موروداً، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم، كالجاري والكرّ وماء المطر. والأقوى‏ عدم الاكتفاء بالاتّصال بلا امتزاج۱.

۱- العلوی: بل الأقوى كفاية الاتصال خاصّة.

(مسأله ۱۲) إذا كان الماء قليلًا، وشكّ في أنّ له مادّة أم لا، فإن كان في السابق ذا مادّة وشكّ في انقطاعها، يبني على الحالة الاولى‏، وإلّا فلا، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى۱.

۱- العلوی: وإن كان الأحوط تنجّسه.

(مسأله ۱۳) الراكد إذا بلغ كرّاً لاينجس بالملاقاة إلّابالتغيّر، وإذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ، يبقى‏ غير المتغيّر على‏ طهارته، ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره۱ بالامتزاج بالكرّ الباقي۲، وإذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع.

۱- العلوی: بل يكفي زوال تغيّره بالاتصال، ولايحتاج إلى الامتزاج.

۲- الصانعی: على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية الزوال مطلقاً ولو بنفسه، من دون ورود الماء المعتصم عليه، فضلًا عن امتزاجه به؛ قضاءً لأصالة الطهارة وعدم جريان الاستصحاب، للاختلاف في الموضوع، كما لايخفى‏

(مسأله ۱۴) للكرّ تقديران: أحدهما: بحسب الوزن، وهو ألف ومائتا رطل عراقيّ، وهو بحسب حقّة كربلاء والنجف المشرّفتين- وهي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا وثلث مثقال- خمس وثمانون حُقّة وربع ونصف ربع بقّالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي، وبحسب حُقّة إسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- مائتا حُقّة واثنتان وتسعون حُقّة ونصف حُقّة، وبحسب المنّ الشاهي- وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- يصير أربعة وستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا، وبحسب المنّ التبريزي، يصير مائة وثمانية وعشرين منّاً إلّاعشرين مثقالًا، وبحسب منّ البمبئي- وهو أربعون سيراً، وكلّ سير سبعون مثقالًا- يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ، وبحسب الكيلو المتعارف (۴۱۹ / ۳۷۷) على الأقرب «۱» ۱ .

وثانيهما: بحسب المساحة، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلّاثمن شبر على ۲ الأحوط ۳ ، بل لايخلو من قوّة.

۱- الگرامی: بل الأقرب ۹۰۶/ ۳۸۳.

۲- العلوی: الأقوى.

۳- الگرامی: لا يترك وإن كان للاكتفاء بثمانية وعشرين شبراً وثلث شبر تقريباً وجه وجيه.

(مسأله ۱۵) الماء المشكوك كريّته إن علم حالته السابقة يبني على‏ تلك الحالة، وإلّا فالأقوى‏ عدم تنجّسه بالملاقاة وإن لم يجرِ عليه سائر أحكام الكرّ.

(مسأله ۱۶) إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً، وقد علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّيّة أو العكس، يحكم بطهارته، إلّاإذا علم تاريخ الملاقاة۱ دون الكرّيّة، وأمّا إذا كان كرّاً فصار قليلًا، وقد علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً۲ حتّى‏ فيما إذا علم تاريخ القلّة.

۱- الگرامی: على الأحوط لا يترك.

۲- العلوی: إلّافيما إذا علم تأريخ القلّة، فإنّه يحكم بنجاسته على الأحوط.

(مسأله ۱۷) ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلاينجس ما لم يتغيّر، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة، وإن كان كفاية صدق المطر عليه۱ لايخلو من قوّة.

۱- الصانعی: وتحقّق الغلبة والسلطة على النجس اللازم في التطهير عرفاً

(مسأله ۱۸)المراد بماء المطر- الذي لايتنجّس إلّابالتغيّر- القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه، وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر، كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.

(مسأله ۱۹) يطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير؛ من الماء والأرض والفرش والأواني، والأقوى اعتبار۱ الامتزاج في الأوّل، ولايحتاج في الفرش ونحوه إلى العصر والتعدّد۲، بل لايحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد. نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب فالأقوى‏ لزوم التعفير أوّلًا، ثمّ يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه يطهر من۳ دون حاجة إلى التعدّد.

۱- الصانعی: الأقوائية ممنوعة، لكنّه لايخلو من وجه‏

العلوی: بل الأقوى عدم اعتبار الامتزاج في الأوّل.

۲- الگرامی: لا يترك الاحتياط باعتباره ولو بقطرتين.

۳- العلوی: بل يحتاج إلى التعدّد على الأحوط.

(مسأله ۲۰) الفراش النجس إذا وصل إلى‏ جميعه المطر ونفذ في جميعه۱، يطهُر ظاهراً وباطناً، ولو أصاب بعضه يطهُر ما أصابه۲، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهُر ظاهره فقط.

۱- الصانعی: مع السلطة والغلبة اللازمة في التطهير

۲- الصانعی: مع الشرط المذكور، فإنّه معتبر في ذلك وفيما بعده من الفرع‏

(مسأله ۲۱)إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء، وتقاطر من السقف حال نزول المطر، يكون طاهراً وإن كان عين النجس موجوداً على السطح، وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها. وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف، أو كونه غير مارّ على‏ عين النجس، ولا على‏ ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر، وأمّا لو علم أنّه من المارّ على‏ أحدهما بعد انقطاعه يكون نجساً.

(مسأله ۲۲) الماء الراكد النجس، يطهُر بنزول المطر عليه۱ وامتزاجه به، وبالاتّصال بماء معتصم كالكرّ والجاري والامتزاج به۲، ولايعتبر كيفيّة خاصّة في الاتّصال، بل المدار مطلقه «۱» ولو بساقية أو ثقب بينهما، كما لايعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس. نعم لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم، فالظاهر عدم الكفاية في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه.

۱- العلوی: الامتزاج غير لازم فيه وفيما يليه.

۲-الصانعی: إذا كان قليلًا، وأ مّا إذا كان كرّاً فقد مرّ حكمه في المسألة الثالثة عشر

(مسأله ۲۳) الماء المستعمل في الوضوء، لا إشكال في كونه طاهراً ومطهّراً للحدث والخبث. كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث، بل الأقوى‏ كونه مطهّراً للحدث أيضاً۱.

۱- العلوی: في كونه مطهّراً للحدث إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه مع وجود غيره، والجمع بين التطهير به وبين التيمّم مع الانحصار به.

(مسأله ۲۴) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى‏ بالغُسالة نجس مطلقاً۱.

۱- الگرامی: طهارة غير المزيلة للعين أقوى، لكن الاحتياط لا ينبغى تركه.

العلوی: سواء كانت مزيلة للعين، أم لا، وفيما يحتاج إلى تعدّد الغسل، أم لا.

(مسأله ۲۵) ماء الاستنجاء- سواء كان من البول أو الغائط- طاهر۱ إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء۲ متميّزة من الغائط، ولم يتعدّ فاحشاً على‏ وجه لايصدق معه الاستنجاء، ولم تصل إليه نجاسة من خارج. ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى‏- مثل الدم- حتّى‏ ما يُعدّ۳ جزءاً منهما على الأحوط۴.

۱- الصانعی: ويرفع الخبث، لكن لايجوز استعماله في رفع الحدث على الأحوط، بل لايخلو من وجه، كما أنّ الأحوط عدم استعماله في الوضوء والغسل المندوبين، وأمّا مثل وضوء الحائض الغير الرافع للحدث فالحكم بالجواز فيه لايخلو من وجه، بل قوّة

الگرامی: أى معفو.

۲- الگرامی: على الأحوط.

۳- العلوی: إلّاأن يكون مستهلكاً فيهما، فحينئذٍ لايصدق عليه الدم عرفاً.

۴- الصانعی: مع عدم الانتشار والاستهلاك، وإلّا فلابأس به‏

الگرامی: ولا يعتنى بالشكّ، فلا يلزم الفحص في ذلك

(مسأله ۲۶) لايشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.

(مسأله ۲۷) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة- كإناء في عشرة- يجب الاجتناب عن الجميع، وإذا لاقى‏ بعض أطرافه شي‏ء، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى‏- الحكم بنجاسة۱ الملاقي، ومع عدمها ففيه تفصيل.

۱- الگرامی: وكذلك فيما كانت الملاقاة لبعض الأطراف قبل العلم بالنجاسة على الأقوى.

(مسأله ۲۸) لو اريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -