انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی السجود

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وحقيقته وضع الجبهة  على الارض  بقصد التعظيم، وهو اقسام: السجود للصلاة، ومنه قضاء السجدة المنسيّة؛ وللسهو وللتلاوة وللشكر وللتذلّل والتعظيم. امّا سجود الصلاة، فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معا من الاركان ، فتبطل بالاخلال بهما معا وكذا بزيادتهما معا في الفريضة، عمدا كان او سهوا او جهلا ، كما انـّها تبطل بالاخلال باحداهما عمدا وكذا بزيادتها،  ولاتبطل على الاقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهوا.و واجباته امور:

احدها: وضع المساجد السبعة على الارض، وهي الجبهة والكفّان والركبتان والابهامان من الرجلين. والركنيّة تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما انـّه لو وضع سائرها ولميضعها يصدق تركه.

الثاني: الذكر؛ والاقوى كفاية مطلقه وان كان الاحوط  اختيار التسبيح  على نحو ما مرّ في الركوع، الّا انّ في التسبيحة الكبرى يبدّل  العظيم بالاعلى.

الثالث: الطمانينة  فيه بمقدار الذكر الواجب، بل المستحبّ ايضا  اذا اتى به بقصد الخصوصيّة (1) فلو شرع في الذكر قبل الوضع او الاستقرار عمدا، بطل وابطل ، وان كان سهوا وجب التدارک(2)  ان تذكّر قبل رفع الراس؛ وكذا لو اتى به حال الرفع او بعده ولو كان بحرف واحد منه، فانّه مبطل ان كان عمدا، ولايمكن التدارک ان كان سهوا، الّا اذا ترک الاستقرار وتذكّر قبل رفع الراس.

1- الفیّاض: في اعتبار الاستقرار والطمأنینة اشکال بل منع، فان عمدة الدلیل علی اعتباره في الأذکار انما هي الاجماع بضمیمة الارتکاز الثابت لدی المتشرعة من ان الصلاة لا تتناسب مع عدم استقرار المصلي وتحرکه في اثنائها یمنة ویسرة، ومن المعلوم أنه علی تقدیر تمامیته فالمتیقن منه اعتباره في الأذکال الواجبة دون المستحبة وان کانت لها خصوصیة.

واما الروایات: فهي لا تدل علی اعتبار تمکین المصلي واستقراره حال الصلاة وعدم صحتها اذا کان غیر مطمئن ولا مسقر، فان مجموعة منها کصحیحة علي بن یقطین وصحیحة علي بن جعفر تدل علی اعتبار تمکین الجبهة واستقرارها حال السجود دون تمام بدن المصلي کما هو محل الکلام. ومجموعة اخری منها تدل علی بطلان صلاة من کان رکوعه وسجوده فیها نقرا کنقر الغراب، ومن المعلوم ان هذه المجموعة لا تدل علی أکثر من ذلک کاعتبار الطمأنینة والاستقرار في الصلاة باعتبار أن المصلي اذا وصل الی حدا الرکوع ومکث فیه أو إلی حد السجود وهو وضع الجبهة علی الأرض واستقرارها وثبوتها علیها، وإن لم یکن المصلي مطمئنا ولا مستقرا فیه لم یکن رکوعه ولا سجوده نقرا کنقر الغراب.

واما صحیحة بکر بن محمد الأزدي فهي لا تدل علی أکثر من اعتبار التمکین والاستقرار حال الرکوع والسجود ولا تدل علی اعتباره في اذکارهما، ولا ملازمة بینهما إذ یمکن أن یکون شرطا للرکوع والسجود ولا یکون شرطا للذکر فیهما فانه جزء آخر للصلاة ولا یکون من مقوماتهما. هذا مضافا إلی أن مناسبة الحکم والموضوع تقتضي أن یکون المراد من التمکین المعتبر في الرکوع والسجود هو الاستقرار والتثبیت، والتثبیت في الرکوع انما یکون بوقوف المصلي اذا انحنی الیه في حده واستقر فیه في مقابل أن لا ینزل ولا یصعد، وهذا لا ینافي أن یکون بدن المصلي غیر مطمئن ولا مستقر بأن یتمایل یمنة ویسرة. وأما التثبیت في حال السجود فهوانما یکون باعتماد الجبهة علی الأرض وتمکینها واستقرارها علیها وهو لا ینافي کون بدن المصلي غیر مطمئن ولا مستقر، فإذن لا تدل الصحیحة علی اعتبار الطمأنینة والاستقرار في الصلاة.

2- الفیّاض: في وجوب التدارک اشکال بل منع، والأظهر عدم وجوبه وإن انتبه إلی الحال قبل رفع الرأس لقصور المقتضي کما مرّ ذلک بتمام شقوقه في المسألة (21) من الرکوع، وبذلک یظهر حال ما بعده.

الرابع: رفع الراس منه.

الخامس: الجلوس بعده مطمئنّا ثمّ الانحناء للسجدة الثانية.

السادس: كون المساجد السبعة في محالّها الى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل وابطل  ان كان عمدا، ويجب  تداركه ان كان سهوا(1)؛ نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة  في غير حال الذكر ثمّ وضعه، عمدا كان او سهوا، من غير فرق بين كونه لغرض كحکّ الجسد ونحوه او بدونه.

1- الفیّاض: مرّ حکمه في الأمر الثالث آنفا.

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف، بمعنى عدم علوّه او انخفاضه ازيد من مقدار لبنة موضوعة  على اكبر سطوحها او اربع اصابع مضمومات، ولاباس بالمقدار المذكور، ولا فرق في ذلک بين الانحدار والتسنيم ؛ نعم، الانحدار اليسير  لا اعتبار به ، فلايضرّ معه  الزيادة على المقدار المذكور(1) ، والاقوى عدم اعتبار ذلک في باقي المساجد، لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة الى الجبهة ، فلايقدح ارتفاع مكانها او انخفاضه ما لميخرج به السجود عن مسمّاه.

1- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، فان مقتضی النص في المسألة ان الزائد علی المقدار المحدّد فیه قادح بلافرق بین أن یکون الانحدار یسیرا أو کثیرا.

الثامن: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الارض وما نبت منها غيرالماكول والملبوس، على ما مرّ في بحث المكان.

التاسع: طهارة محلّ وضع الجبهة .

العاشر: المحافظة على العربيّة والترتيب والموالاة في الذكر.

مسالة 1: الجبهة ما بين قصاص شعر الراس وطرف الانف الاعلى والحاجبين طولا، وما بين الجبينين عرضا ، ولايجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم  قطعا، والاحوط  عدم الانقص(1) ، ولايعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا، بل يكفي وان كان متفرّقا مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة (2) اذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بقدر الدرهم.

1- الفیّاض: الاحتیاط ضعیف لنص صحیحة زرارة بکفایة مقدار طرف الأنملة، مع أنّه أقل من الدرهم جزما، بل لا یستفاد من الصحیحة موضوعیة ذلک أیضا حیث أنها لیست في مقام تحدید المسجد کما بل هي في مقام التمثیل، فیکفي أن یضع المصلي مقدارا من الجبهة علی الأرض لتحقق السجود عرفا وإن کان أقل من مقدار طرف أحد أنامله قلیلا، فلا یکفي وضعها علی شيء صغیر جدا کرأس الإبرة أو نحوه.

2- الفیّاض: بل علی المطبوخة أیضا حیث أنها بالطبخ لا تخرج عن أجزاء الأرض.

مسالة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه؛ فلو كان هناک مانع او حائل عليه او عليها، وجب رفعه، حتّى مثل الوسخ  الّذي على التربة  اذا كـان مستوعبا  لهـا بحيث لميبـق مقـدار الدرهم منها ولو متفرّقا خاليا عنه ، وكذا بالنسبة الى شعر المراة الواقع على جبهتها، فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الاحوط  ازالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الاولى(1)، وكذا اذا لصقت التربة بالجبهة، فانّ الاحوط رفعها، بل الاقوى  وجوب رفعها اذا توقّف  صدق السجود  على الارض او نحوها عليه؛ وامّا اذا لصق بها تراب يسير لاينافي الصدق، فلا باس به؛ وامّا سائر المساجد فلايشترط فيها المباشرة للارض.

1- الفیّاض: هذا ینافي ما ذکره1 في المسألة (24) من مسجد الجبهة من مکان المصلي حیث أفتی فیها بوجوب الازالة. وعلی کل حال فقد قلنا هناک أن الأظهر عدم وجوب الازالة، لأنّ الحائل أن کان شیئا اجنبیا وجب ازالته باعتبار انه یمنع عن وضع الجبهة وسقوطها علی الأرض. وأما اذا کان الحائل من نفس الأرض فلا یمنع من ذلک فانه ما دام لم یضع جبهته اللاصق بها الطین او التربة علی الأرض لم یتحقق عنوان الوضع علی الأرض لأن مفهوم الوضع متقوم بالاعتماد، واما اذا وضعها علی الأرض فیتحقق وضع الجبهة علیها حقیقة ومباشرة لفرض أن الحائل من أجزائها ولیس شیئا اجنبیا عنها.

وأما قوله  في في صحیحة الحلبی: (نعم قد کان أبو جعفر  یمسح جبهته في الصلاة اذا لصق بها التراب...)(الوسائل ج 6 باب: 18 من أبواب السّجود الحدیث: 1) لا یدل علی الوجوب بقرینة استشهاده 7 بفعل ابي جعفر  والفعل لا یدل علی الوجوب.

 مسالة 3: يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار، ومع الضرورة يجزي الظاهر؛ كما انـّه مع عدم امكانه، لكونه مقطوع الكفّ او لغير ذلک، ينتقل الى الاقرب من الكفّ فالاقرب (1) من الذراع والعضد.

1- الفیّاض: علی الأحوط لعدم الدلیل الّا قاعدة المیسور وهي غیر تامة، فاذن مقتضی القاعدة السقوط وعدم وجوب وضع الأقرب فالأقرب علی الأرض، ولکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط.

 

 مسالة 4: لايجب  استيعاب  باطن الكفّين او ظاهرهما، بل يكفي(1) المسمّى  ولو بالاصابع   فقط  او بعضها؛ نعم، لايجزي وضع رؤوس الاصابع مع الاختيار، كما لايجزي لو ضمّ اصابعه وسجد عليها مع الاختيار.

1- الفیّاض: في الکفایة اشکال بل منع، فان مقتضی الروایات الآمرة بوضع الکفین علی الأرض هو الوضع علی النحو المتعارف حیث انه المتبادر منها عرفا دون مسمّی الوضع. وتؤکد ذلک صحیحة حماد.

 

مسالة 5: في الركبتين ايضا يجزي وضع المسمّى منهما ولايجب الاستيعاب، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن(1) ؛ والركبة مجمع  عظمي الساق والفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد.

1- الفیّاض: بل لا یمکن وضع الباطن عادة حتی یمکن القول بان المعتبر هو وضع ظاهرهما دون الباطن.

مسالة 6: الاحوط في الابهامين  وضع الطرف من كلّ منهما ، دون الظاهر او الباطن منهما (1)؛ ومن قطع ابهامه يضع ما بقي منه(2)، وان لميبق منه شيء او كان قصيرا  يضع سائر اصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، والاولى والاحوط  ملاحظة محلّ الابهام.

1- الفیّاض: بل یکفي وضع الظاهر او الباطن منهما أیضا لأنّ الابهام اسم للعقد الأخیر من الاصبع لا أنه اسم لخصوص طرفه. وأما صحیحة حماد فهي لا تدل علی أن الامام  وضع طرفي الابهامین علی الأرض لأنّ الفعل مجمل لا یدل علی التعیین والتحدید.

2- الفیّاض: علی الأحوط فیه وفیما بعده باعتبار انه لا دلیل علیه إلّا قاعدة المیسور.

 

مسالة 7: الاحوط  (1) الاعتماد على الاعضاء السبعة، بمعنى القاء ثقل البدن عليها وان كان الاقوى عدم وجوب ازيد من المقدار الّذي يتحقّق معه صدق السجود ، ولايجب مساواتها في القاء الثقل   ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الاعضاء كالذراع وباقي اصابع الرجلين.

1- الفیّاض: بل هو الأقوی لما مرّ من أن مفهوم السجود متقوم بالاعتماد ولا یکفي مجرد المماسة للأرض من دون الاعتماد، نعم لا یجب توزیع الاعتماد علی الاعضاء السبعة بنسبة واحدة بعد اشتراک الجمیع فیه، کما لا یجب عدم اشتراک سائر الاعضاء معها في تحمل الثقل.

 

مسالة 8: الاحوط  كون السجود على الهيئة  المعهودة وان كان الاقوى كفاية وضع المساجد السبعة باىّ هيئة كان، مادام يصدق السجود، كما اذا الصق صدره وبطنه بالارض، بل ومدّ رجله  ايضا(1) ، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقا بالارض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور؛ لكن قد يقال  بعدم الصدق  وانـّه من النوم على وجهه.

1- الفیّاض: الظاهر عدم صدق السجود علیه عرفا فضلا عما بعده لأنّ السجود هیئة خاصة معروفة لدی المرتکزات العرفیة ولیس عبارة عن وضع المساجد السبعة علی الأرض باي شکل وهیئة اتفق في الخارج.

 

 مسالة 9: لو وضع  جبهته  على موضع مرتفع ازيد من المقدار المغتفر كاربع اصابع مضمومات، فان كان الارتفاع بمقدار لايصدق معه السجود عرفا جاز رفعها  و وضعها ثانيا(1)، كما يجوز جرّها(2) ؛ وان كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا، فالاحوط الجرّ ، لصدق زيادة السجدة مع الرفع(3)، ولو لميمكن الجرّ  فالاحوط الاتمام  والاعادة .

1- الفیّاض: هذا فیما اذا کان وضع الجبهة علیه سهوا أو عمدا ولکن من دون أن ینوي به أن یکون من الصلاة باعتبار ان الزائد لیس من السجود علی الفرض لکي یکون مطلق وجوده في الصلاة مبطلا لها. نعم اذا نوی به انه من الصلاة عامدا ملتفتا الی الحکم الشرعي فتبطل من جهة الزیادة العمدیة.

2- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، فان الواجب علی المصلي بعد رفع رأسه من الرکوع أن یقف قائما ثم یهوي الی السجود فیسجد السجدة الأولی ثم یرفع رأسه منها معتدلا منتصبا في جلوسه ومطمئنا ثم یهوي الی السجدة الثانیة، واما إذا هوي الی السجود ولکنه یبتدي اولا بوضع جبهته علی مکان مرتفع لا یصدق السجود معه عرفا ثم یجرها منه الی موضع السجود فانه مما لا ینطبق علیه السجود المأمور به.

3- الفیّاض: لکن الأقوی عدم کفایة الجر لأنّ المأمور به هو احداث وضع الجبهة علی الأرض لا الأعم منه ومن الابقاء حتی یکون الجر کافیا.

وإن شئت قلت: ان الواجب علی المصلي في السجدة الأولی هو أن یهوي من القیام بعد الرکوع الی الأرض فاذا وصل إلیها یضع جبهته علیها وبذلک تتحقق السجدة الأولی ثم یرفع رأسه منها معتدلا منتصبا في جلوسه ومطمئنا ثم یهوي الیها مرة ثانیة فیضع جبهته علیها وبذلک تتحقق السجدة الثانیة، واما إذا هوی الیها فیضع جبهته علی مکان ثم یجرها منه الی مکان آخر فیکون سجوده علی الثاني ابقاء للأول فلا یکون مصداقا للمأمور به. وعلی هذا فبما أنه لا یمکن تصحیح هذه السجدة بجر الجبهة عن موضعها الی موضع آخر فهي سجدة زائدة فحینئذ إن أتی المصلي بها عامدا ملتفتا الی الحکم الشرعي وإن لم تکن بنیة انّها من الصلاظ بطلت صلاته ولا مناص عندئذ من اعادتها وإن کانت سهویة لم تبطل باعتبار ان زیادة السجدة الواحدة سهوا غیر قادحة، وحینئذ تکون وظیفته رفع الجبهة ووضعها ثانیا لا جرّها. واما روایة معاویة بن عمار الدالة علی أن الوظیفة هي الجر دون الرفع فهي ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علیها.

 

 مسالة 10: لو وضع  جبهته على ما لايصحّ السجود عليه، يجب عليه الجرّ(1)  ولا يجوز رفعها، لاستلزامه زيادة السجدة ولايلزم من الجرّ ذلک، ومن هنا يجوزله  ذلک مع الوضع على ما يصحّ ايضا لطلب الافضل او الاسهل ونحو ذلک؛ واذالميمكن الّا الرفع، فان كان الالتفات اليه قبل تمام الذكر، فالاحوط الاتمام  ثمّ الاعادة(2) ، وان كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ ، كما لو التفت بعد
رفع الراس وان كان الاحوط
 الاعادة ايضا .

1- الفیّاض: یظهر حکم هذه المسألة من التعلیق علی المسألة المتقدمة تماما.

2- الفیّاض: بل الأظهر الاکتفاء بهذا السجود وعدم جواز رفع الجبهة ووضعها ثانیا، کما أنّه لا یجوز جرها. واما الاکتفاء به فلأنّ الواجب هو طبیعي السجود بما له من المعنی العرفي اذ لیس له معنی خاص عند الشارع في مقابل معناه العرفي واللغوي، بل قد أخذ في موضوع الدلیل بما له من المعنی العرفي غایة الأمر أن الشارع قد جعل له قیودا وشروطا ولم یؤخذ علی اطلاقه کما هو الحال في الرکوع ونحوه، وعلی هذا فتلک القیود والشروط غیر دخیلة في المسمّی والمفهوم العرفي ولا تکون من مقوماته وهي مایلي..

الأول: أن یکون السجود علی الأرض أو نباتها مما لا یؤکل ولا یلبس غالبا.

الثاني: أن یکون موضعه بدرجة من الصلابة تتیح للمصلي أن یمکن جبهته عند السجود علیه.

الثالث: أن یکون طاهرا.

الرابع: أن لا یکون موضع الجبهة عالیا عن موضع قدمیه بأکثر من أربعة أصابع منفرجات.

الخامس: أن لا یکون مغصوبا وکذلک سائر مواضع السجود.

السادس: أن یکون بعد القیام من الرکوع.

السابع: أن یجلس معتدلا منتصبا ومطمئنا بعد رفع رأسه من السجدة الأولی ثم یهوي إلی السجدة الثانیة.

الثامن: أن یأتی فیه بذکر خاص أو مطلق.

التاسع: أن یکون مطمئنا ومستقرا فیه.

العاشر: أن یضع باطن کفیه وطرفي ابهامي القدمین علی الأرض.

الحادي عشر: أن یلصق رکبتیه معا بالأرض.

الثاني عشر: أن تکون المواضع السبعة من الجبهة والکفین والابهامین والرکبتین تماما علی الأرض بصورة مستقرة مطمئنة.

ثم ان من الواضح أن هذه الشروط بکافة اصنافها خارجة عن حقیقة السجود ولا یکون شيء منها من مقوماته لوضوح أن صدقه لا یتوقف علی شيء منها. وعلی ضوء ذلک فإذا سجد المصلي علی ما لا یصح عامدا ملتفتا الی الحکم الشرعي بطلت صلاته، وکذلک اذا سجد علیه لا بنیة أنه منها، کل هذا للزیادة العمدیة، واما إذا کان ذلک سهوا او جهلا بالحکم غیر ملتفت الیه فالظاهر هو الحکم بالصحة بملاک حدیث لا تعاد حیث ان المقام داخل في المستثنی دون المستثنی منه باعتبار أن السجود قد تحقق والفاقد انما هو شرطه وقیده، وبما ان ترکه کان سهوا او جهلا بالحکم فهو مشمول للحدیث ومقتضاه اختصاص شرطیته بالعالم الملتفت، فإذن لا فرق فیه بین أن یکون الانتباه الی الحال قبل تمام الذکر أو بعده قبل رفع الرأس أو بعده، إذ في تمام هذه الصور قد تحقق طبیعي السجود ومسماه العرفي الذي هو رکن للصلاة لا المقید بقیود، وإلّا فلازمه أن یکون تمام تلک القیود مقوما للرکن، فما في المتن من الفرق بین الصور المذکورة لا وجه له أصلا، فإن نظره فیه إن کان الی حدیث لا تعاد، فمقتضی هذا الحدیث عدم الفرق بینها بلحاظ أن الاخلال في الجمیع انما هو بالشرط لا بالرکن، وحیث انه اخلال عن عذر فهو مشمول للحدیث.

وان کان نظره الی احتمال ان الذکر مقوم للسجود فهو غیر محتمل حتی عنده1.

وان کان نظره الی جواز رفع الجبهة ووضعها ثانیا اذا کان قبل تمام الذکر..

ففیه: انه کیف یجوز بعد تحقق الرکن لاستلزامه زیادة الرکن.

فالنتیجة: ان ما ذکره1 من الفرق بین تلک الصور لا یمکن تبریره بشیء.

ومن هنا یظهر انه لا یمکن رفع الجبهة ووضعها ثانیا علی ما یصح فانه زیادة في السجود عمدا باعتبار ان السجود بمعناه العرفي قد تحقق بالوضع علی ما لا یصح السجود علیه سهوا أو جهلا بالحکم وهو محکوم بالصحة شرعا بمقتضی حدیث (لا تعاد).

ودعوی: ان الوضع علی ما یصح من القیود الشرعیة المعتبرة في ذات السجود المأمور به فالاخلال به اخلال بنفس السجود فیشمله عقد الاستثناء في حدیث لا تعاد، اذ المراد من السجود في الحدیث هو السجود الشرعي دون العرفي وعلی هذا فلابد من تدارک السجود تحصیلا للمأمور به، غایة ما هناک لزوم زیادة سجدة واحدة وبما أنها سهویة لا تقدح...

خاطئة جدّا، اذ من الواضح انه لیس للسجود معنیان أحدهما معنی عرفي والآخر معنی شرعي بدن تکون لکلمة (السجود) وضعان أحدهما من العرف واللغة والآخر من الشارع، فالعرف قد وضعها للجامع والشارع وضعها لحصة خاصة منه وهي الحصة المقیدة فإنّ ذلک غیر محتمل، اذ لا شبهة في أن لکلمة السجود معنی واحدا لدی العرف العام، والشارع کأحدهم استعملها فیه، غایة ما هناک أنه قد زاد فیه قیودا وشروطا، وهذه القیود قیود للمأمور به ومقومة له لا للمعنی الموضوع له والمسمّی وعلیه فبطبیعة الحال قد أخذ السجود أو الرکوع في لسان الدلیل بمعناه العرفي ومنه هذا الحدیث، لوضوح أن المتفاهم عرفا من السجود والرکوع الواردین في هذا الحدیث هو المعنی العرفي وان الاخلال به اخلال بالصلاة، فیدخل في عقد المستثنی منه للحدیث، واما إذا کان الاخلال بقیده کوضع الجبهة علی ما لا یصح فهو لیس اخلالا بالسجود، بل هو اخلال بقیده فیدخل في عقد المستثنی.

ومن هنا یظهر ان هذه الدعوی مبنیة علی الخلط بین السجود المأمور به شرعا وبین مسمّی السجود المأمور به حصة خاصة وکل قید أخذ فیه مقوم له لا ذات السجود ومسمّاه الذي هو عبارة عن وضع الجبهة علی شيء کان ذلک الشیء مما یصح السجود علیه لدی الشرع أو لا.

هذا اضافة الی أنه لا یمکن أن یراد من السجود أو الرکوع في الحدیث السجود الشرعي من طرف النقیصة والعرفي من طرف الزیادة، فان السجود في الحدیث مستعمل في معنی واحد وذلک المعنی الواحد ان کان شرعیا فلابد أن یراد منه المعنی الشرعي من حیث الزیادة والنقیصة معا، وان کان عرفیا فکذلک، فلا یکون السجود فیه مستعملا في معنیین. واما النهي الوارد عن تلاوة العزیمة في الصلاة معللا بانه زیادة في المکتوبة فهو لا یکون قرینة علی ذلک بل هو قرینة علی أن المراد منه المعنی العرفي غایظ الأمر قد یتوقف ترتب الأثر الشرعي علیه علی تقییده بقید اذ من غیر المحتمل ان یقوم الشارع في بدایة التشریع بعملیة الوضع فیه لمعنی خاص في مقابل العرف العام بل علی تقدیر القول بثبوت الحقائق الشرعیة في باب العبادات لم تثبت في مثل الرکوع والسجود ونحوهما من اجزاء العبادات... ومما یشهد علی ذلک أیضا هو التمسک باطلاق دلیل السجود او الرکوع اذا شک في تقییده بقید، فلو کان المراد من السجود او الرکوع المأخوذ في لسان الدلیل هو السجود او الرکوع الشرعي لم یمکن التمسک به لإجماله حینئذ. هذا مضافا إلی إنا لو تنزلنا عن ذلک وسلمنا ان السجود أو الرکوع موضوع لدی الشارع لمعنی خاص في مقابل معناه العرفي، إلّا أنّه لا ملازمة بین کل ما هو قید مقوم للسجود المأمور به فهو قید مقوم للمسمّی أیضا، اذ یختلف الحال بالنسبة الیه فان کان من قبیل الرکن له فهو مقوم له وإلّا فلا یکون مقوما له کما هو الحال في الصلاة.

فالنتیجة في نهایة المطاف انه لا اساس لهذا القول اصلا، فالصحیح هو ما ذکرناه من ان المصلي اذا وضع جبهته علی ما لا یصح فان کان ذلک سهوا أو جهلا بالحکم غیر ملتفت الیه صح سجوده بمقتضی حدیث لا تعاد باعتبار ان الاخلال انما هو في قیده لا في ذاته التي هي رکن.

 

مسالة 11: من كان بجبهته دمل او غيره ، فان لميستوعبها وامكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، والّا حفر حفيرة  ليقع السليم منها على الارض؛ وان استوعبها اولميمكن بحفرالحفيرةايضا، سجد على احدالجبينين(1)  منغيرترتيب  وان كانالاولى والاحوط تقديم الايمن على الايسر؛ وان تعذّر، سجد على ذقنه ؛ فان تعذّر، اقتصر  على الانحناء  الممكن(2) .

1- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، والأظهر أن یسجد علی ذقنه، ویدل علیه قوله7 في ذیل موثقة اسحاق بن عمار: (فان لم یقدر فعلی ذقنه...)(الوسائل ج 6 باب: 12 من أبواب السّجود الحدیث: 1) فانه واضح الدلالة علی أن المصلي اذا عجز عن وضع جبهته علی الأرض فوظیفته السجود علی الذقن. نعم لا بأس بالاحتیاط بالجمع بین السجود علی أحد الجبینین والسجود علی الذقن بتکرار الصلاة.

2- الفیّاض: بل الظاهر تعیّن الایماء في المسألة. عوضا عن السجود حیث لا دلیل علی أن الانحناء الممکن بدلیل عن السجود الا قاعدة المیسور وهي غیر تامة.

 

 مسالة 12: اذا عجز عن الانحناء  للسجود، انحنى بالقدر الممكن  مع رفع المسجد  الى جبهته(1)  ووضع سائر المساجد في محالّها ؛ وان لميتمكّن من الانحناء  اصلا، اومىء براسه، وان لم يتمكّن فبالعينين، والاحوط له رفع المسجد مع ذلک اذا تمكّن من وضع الجبهة عليه(2)، وكذا الاحوط  وضع ما يتمكّن من سائر المساجد في محالّها؛ وان لميتمكّن من الجلوس، اومىء براسه والّا فبالعينين؛ وان لميتمكّن من جميع ذلک، ينوي بقلبه جالسا  او قائما (3)ان لميتمكّن من الجلوس، والاحوط الاشارة باليد ونحوها مع ذلک

1- الفیّاض: هذا اذا لم یتمکن من الانحناء الکامل للسجود، فحینئذ انحنی حسب تمکنه ورفع ما یصح السجود الی جبهته ووضعها علیه مع وضع سائر اعضاء السجود الستة علی مواضعها، ولا بأس بضم الایماء الیه أیضا. واما إذا لم یقدر علی الانحناء اطلاقا فیجب علیه الجمع احتیاطا بین رفع ما یصح السجود علیه الی جبهته وبین الایماء برأسه إن أمکن وإلّا فبالعینین. ثم إن في المسألة روایتین...

إحداهما: معتبرة ابن أبي بصیر.

والأخری: صحیحة زرارة، وکلتا هما وان وردت في المریض إلّا أن الظاهر منهما بمناسبة الحکم والموضوع عدم خصوصیة له وثبوت هذا الحکم لکل من لا یقدر علی السجود علی الأرض، ولا یستفاد منهما تعیّن رفع المسجد ووضع الجبهة علیه، بل صحیحة زرارة ناصة في أنه افضل من الایماء ومعنی هذا ان المکلف مخیر بینه وبین الایماء، غایة الأمر أن الأول أفضل، ولکن مع ذلک کان الأجدر والاحوط وجوبا الجمع بینهما.

2- الفیّاض: لا یترک کما مرّ.

3- الفیّاض: علی الأحوط الأولی لعدم الدلیل علیه الّا قاعدة المیسور، وبذلک یظهر حال ما بعده وهو الاشارة بالید.

 

مسالة 13: اذا حرّک ابهامه في حال الذكر عمدا، اعاد الصلاة  احتياطا ، وان كان سهوا اعاد الذكر  ان لميرفع راسه(1)، وكذا لو حرّک سائر المساجد ؛ وامّا لو حرّک اصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها، فالظاهر عدم الباس به، لكفاية اطمينان بقيّة الكفّ ؛ نعم، لو سجد  على خصوص الاصابع (2 )، كان تحريكها كتحريک ابهام الرجل.

1- الفیّاض: في الاعادة اشکال بل منع، والأظهر عدم وجوبها، لأن الاستقرار وان کان شرطا للذکر إلّا أنک عرفت انه لا دلیل علی اعتبار الاستقرار إلّا الاجماع المدعی في المسألة وهو یختص بحال الالتفات والتذکر ولا یعم غیره. وعلی تقدیر تسلیم ان دلیل اعتباره لفظي له اطلاق ولکن مدلوله وهو شرطیة الاستقرار مختص بمقتضی حدیث لا تعاد بصورة العلم والعمد فلا یکون شرطا في حال النسیان والجهل بالحکم. وعلیه فإذا ذکر المصلي في سجوده غیر مستقر ولا مطمئن سهوا أو جهلا بالحکم ثم انتبه الی الحال قبل رفع الرأس لم تجب علیه اعادة الذکر بمقتضی حدیث لا تعاد نظیر ما اذا قرأ فاتحة الکتاب غیر مطمئن ولا مستقر وبعد الفراغ منها وقبل الرکوع انتبه الی الحال لم یجب علیه اعادة القراءة بمقتضی عموم هذا الحدیث، بل لو انتبه الی الحال في أثناء قراءة السورة وأن الفاتحة لم تکن واجدة للشرط وهو الاستقرار لم تجب علیه اعادتها لمکان الحدیث.

2- الفیّاض: تقدم الاشکال بل المنع في کفایة ذلک

مسالة 14: اذا ارتفعت الجبهة قهرا من الارض قبل الاتيان بالذكر، فان امكن حفظها  عن الوقوع ثانيا، حسبت سجدة، فيجلس وياتي بالاخرى ان كانت الاولى، ويكتفي بها ان كانت الثانية؛ وان عادت الى الارض قهرا فالمجموع  سجدة واحدة ، فياتي بالذكر(1) ، وان كان بعد الاتيان به اكتفى به.

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، والظاهر ان الثاني لغو ولا یکون سجودا عرفا لأنّه متقوم بالقصد، فإذا عادت الجبهة الی الهوي والسجود ثانیا بدون قصد لم یتحقق السجود حتی یکون متمما للأول بأن یکون المجموع سجدة واحدة مع أن الثاني موجود بوجود مستقل في مقابل الأول فلا یعقل أن یکونا موجودین بوجود واحد وسجدة فاردة.

وإن شئت قلت: ان المصلي اذا ارتفع رأسه فجأة قبل أن یتحقق منه ما یسمّی سجودا وجب علیه أن یهوي الی السجود ویسجد ولا تضر زیادة الأول لأنّه لیس بسجدة علی الفرض ولا عمدیّة، واذا ارتفع رأسه فجأة بعد تحقق ما یسمّی سجودا وکان قبل الذکر اعتبر سجدة وقد تمت بهذا الارتفاع المفاجي، وحینئذ فان لم یتمالک رأسه بل عادت الجبهة الی الهوي والسجود ثانیا بدون قصد ونیة فعلیه ان یرفع رأسه ویواصل في صلاته ولا تضر زیادته لأنّه لیس بسجدة باعتبار أنها متقومة بالقصد وهو فاقد له ولا عمدیة، فما في المتن لا یرجع إلی معنی صحیح.

 

مسالة 15: لا باس  بالسجود على غير الارض ونحوها، مثل الفراش في حال التقيّة، ولايجب التفصّي  عنها بالذهاب الى مكان اخر ؛ نعم، لو كان في ذلک المكان مندوحة، بان يصلّي على البارية او نحوها ممّا يصحّ السجود عليه، وجب اختيارها

 مسالة 16: اذا نسي السجدتين او احداهما وتذكّر قبل الدخول في الركوع، وجب العود اليها، وان كان بعد الركوع مضى ان كان المنسيّ واحدة، وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة  ان كان اثنتين ؛ وان كان في الركعة الاخيرة يرجع مالميسلّم، وان تذكّر بعد السلام  بطلت  الصلاة  ان كان المنسيّ اثنتين(1)، وان كان واحدة قضاها

1- الفیّاض: هذا فیما إذا أتی بالمنافي بعد السلام، وإلّا وجب تدارکهما باعتبار أنه لم یخرج بعد عن الصلاة وما أتی به من التشهد والسلام في غیر محله، وعلیه فبما أن المصلي یکون بعد في الصلاة فوظیفته أن یقوم بتدارک السجود واعادة التشهد والتسلیم ثم یأتي بسجدتي السهو للسلام الزائد علی الأحوط.

 

 مسالة 17: لايجوزالصلاةعلىمالاتستقرّ  المساجدعليه ، كالقطن المندوف(1)، والمخدّة من الريش، والكومة من التراب الناعم، او كدائس الحنطة ونحوها.

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فان الصلاة انما لا تجوز علیه اذا لم تستقر المساجد اصلا، واما اذا استقرت في نهایة المطاف کما اذا وضع ورقة أو نحوها علی فراش قطني منفوش وسجد علیها فان الورقة تهبط عند وضع الجبهة علیها وتستقر في نهایة المطاف، فاذن علی المصلي أن ینتظر الی أن تستقر ثم یشرع في الذکر.

 

مسالة 18: اذا دار امر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الارض وبين رفع ما يصحّ السجود عليه و وضعه على الجبهة  ، فالظاهرتقديم الثاني (1) ، فيرفع يديه او احداهما عن الارض، ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته  ، ويحتمل التخيير.

1- الفیّاض: هذا فیما اذا صدق علیه عنوان السجود عرفا ولو بأدنی مرتبته، وإلّا فالأحوط هو الجمع بینه وبین الایماء کما مرّ.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -