انهار
انهار
مطالب خواندنی

الأغسال الفعليّة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وقد مرّ أنّها قسمان :

القسم الأوّل: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، وهي أغسال:

أحدها: للإحرام(1) ؛ وعن بعض العلماء وجوبه.

1- الفیّاض: ما ذکره الماتن  في هذا الفصل من الأغسال لم یثبت استحباب أکثر منها شرعا و إنما الثابت استحباب مجموعة منها کالغسل للأحرام من إحرام الحجّ أو العمرة، و للطواف و للوقوف بعرفات و الذبح و النحر و الحلق و الاستخارة و الاستسقاء و المباهلة و المولود و ترک صلاة الکسوف مع احتراق القرص کلّه و مسّ المیّت بعد تغسیله.

 

الثاني: للطواف؛ سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء، بل للطواف المندوب أيضاً.

الثالث: للوقوف بعرفات  .

الرابع: للوقوف بالمشعر.

الخامس: للذبح والنحر.

السادس: للحلق؛ وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً.

السابع: لزيارة أحد المعصومين : من قريب أو بعيد.

الثامن: لرؤية أحد الأئمّة : في المنام؛ كما نقل عن موسى بن جعفر علیهما السّلام: «أنـّه إذا أراد ذلک يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم، فيراهم في المنام».

التاسع: لصلاة الحاجة، بل لطلب الحاجة مطلقاً.

العاشر: لصلاة الاستخارة، بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة.

الحادي عشر: لعمل الاستفتاح المعروف بعمل اُمّ داوود.

الثاني عشر: لأخذ تربة قبر الحسين علیه السّلام.

الثالث عشر: لإرادة السفر، خصوصآ لزيارة الحسين علیه السّلام.

الرابع عشر: لصلاة الاستسقاء، بل له مطلقاً.

الخامس عشر: للتوبة من الكفر الأصليّ أو الارتداديّ، بل من الفسق، بل من الصغيرة أيضاً على وجه.

السادس عشر: للتظلّم والاشتكاء إلى اللّه من ظلم ظالم؛ ففي الحديث عن الصادق علیه السّلام ما مضمونه : إذا ظلمک أحد فلاتدعُ عليه، فإنّ المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه، لكن اغتسل وصلّ ركعتين تحت السماء، ثمّ قل: اللّهمّ إنّ فلان بن فلان ظلمني وليس لي أحد أصول به عليه غيرک، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة، بالاسم الذي إذا سألک به المضطرّ أجبته فكشفت ما به من ضرّ ومكّنت له في الأرض وجعلته خليفتک على خلقک، فأسألک أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة؛ فسترى ما تحبّ.

السابع عشر: للأمن من الخوف من ظالم؛ فيغتسل ويصلّي ركعتين ويحسر عن ركبتيه ويجعلهما قريبآ من مصلّاه ويقول مأة مرّة: يا حىّ يا قيّوم يا حىّ لا إله إلّا أنت! برحمتک أستغيث، فصلّ على محمّد وآل محمّد وأغثني الساعة الساعة؛ ثمّ يقول: أسألک أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تلطف بي وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة؛ وهذا دعاء النبيّ صلّی الله علیه وآله يوم اُحُد.

الثامن عشر: لدفع النازلة؛ يصوم الثالث‌عشر والرابع‌عشر والخامس‌عشر، وعند الزوال من الأخير يغتسل.

التاسع عشر: للمباهلة مع من يدّعي باطلا.

العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل؛ فعن فلاح السائل‌أنّ أميرالمؤمنين علیه السّلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل .

الحادي والعشرون: لصلاة الشكر.

الثاني والعشرون: لتغسيل الميّت ولتكفينه.

الثالث والعشرون :للحجامة، على ما قيل؛ ولكن قيل: إنّه لا دليل عليه، ولعلّه مصحّف الجمعة.

الرابع والعشرون: لإرادة العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبيّة أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد؛ لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة، بل هو الظاهر.

الخامس والعشرون: الغسل لكلّ عمل يتقرّب به إلى اللّه، كما حكي عن ابن الجنيد؛ ووجهه غير معلوم وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.

القسم الثاني: ما يكون مستحبّآ لأجل الفعل الذي فعله، وهي أيضآ أغسال :

أحدها: غسل التوبة، على ما ذكره بعضهم من أنـّه من جهة المعاصي التي ارتكبها، أو بناءً على أنـّه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة؛ لكنّ الظاهر أنـّه من القسم الأوّل، كما ذكر هناک، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء. ويمكن أن يقال إنّه ذو جهتين؛ فمن حيث إنّه بعد المعاصي وبعد الندم، يكون من القسم الثاني؛ ومن حيث إنّ تمام التوبة بالاستغفار، يكون من القسم الأوّل. وخبر مسعدة بن زياد، في خصوص استماع الغناء في الكنيف؛ وقول الإمام علیه السّلام له في آخر الخبر: قم فاغتسل فصلّ ما بدا لک، يمكن توجيهه بكلّ من الوجهين، والأظهر أنّه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.

الثاني: الغسل لقتل الوزغ؛ ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله، حيث إنّه حيوان خبيث والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة؛ ففي النبويّ صلّی الله علیه وآله: «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة» وفي آخر: «من قتله فكأنّما قتل شيطانآ». ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.

الثالث: غسل المولود؛ وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه، لكنّه ضعيف؛ ووقته من حين الولادة حينآ عرفيّاً، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لايضرّ، وقد يقال: إلى سبعة أيّام، وربّما قيل ببقائه إلى آخر العمر. والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفيّ، الإتيان به برجاء المطلوبيّة.

الرابع: الغسل لرؤية المصلوب؛ و]قد[ ذكروا أنّ استحبابه مشروط بأمرين :

أحدهما: أن يمشي لينظر إليه متعمّدآ؛ فلو اتّفق نظره أو كان مجبورآ لايستحبّ؛

الثاني: أن يكون بعد ثلاثة أيّام إذا كان مصلوبآ بحقّ، لا قبلها؛ بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم، فإنّه يستحبّ معه مطلقآ ولو كان في اليومين الأوّلين؛ لكنّ الدليل على الشرط الثاني غير معلوم، إلّا دعوى الانصراف وهي محلّ منع؛ نعم، الشرط الأوّل ظاهر الخبر وهو: «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبةً» وظاهره أنّ من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها، لا يثبت في حقّه الغسل.

الخامس: غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، أي تركها عمداً، فإنّه يستحبّ أن يغتسل ويقضيها؛ وحكم بعضهم بوجوبه، والأقوى عدم الوجوب  وإن كان الأحوط عدم تركه . والظاهر أنـّه مستحبّ نفسيّ بعد التفريط المذكور، ولكن يحتمل   أن يكون لأجل القضاء ، كما هو مذهب جماعة، فالأولى الإتيان به بقصد القربة، لا بملاحظة غاية أو سبب. وإذا لم ‌يكن الترک عن تفريط أو لم‌يكن القرص محترقاً، لا يكون مستحبّاً وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.

 السادس: غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها؛ ففي الخبر: «أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم ‌تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها». واحتمال كون المراد غَسل الطيب من بدنها ـ كما عن صاحب الحدائق ـ بعيد  ولاداعي إليه.

 السابع: غسل من شرب مسكراً فنام؛ ففيالحديث عن النبيّ صلّی الله علیه وآله ما مضمونه : مامن أحد نام على سكر إلّا وصار عروساً للشيطان إلى الفجر، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.

الثامن: غسل من مسّ ميّتاً بعد غسله.

مسألة1  : حُكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة، ولا وجه له. وربّما يعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق، ودليله غير معلوم؛ وربّما يقال إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطيّة، فلا وجه لعدّها منها؛ كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصاً مثل الجبيرة، وكذا عدّ غسل من رأى‌ الجنابة في الثوب المشترک احتياطآ، فإنّ هذه ليست من الأغسال المسنونة.

مسألة 2 : وقت الأغسال المكانيّة ـ كما مرّ سابقاً ـ قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء ، على وجه. ويكفي الغسل في أوّل اليوم ليومه وفي أوّل الليل لليلته، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوّة  وإن كان دون الأوّل في الفضل؛ وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعليّة، وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور؛ وأمّا القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلى آخر العمر  وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.

 مسألة 3 : ينتقض الأغسال الفعليّة من القسم الأوّل والمكانيّة بالحدث الأصغر، من أىّ سبب كان حتّى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها، كما عليه بعضهم، لكنّ الظاهر ما ذكرنا.

 مسألة4 :  الأغسال المستحبّة لاتكفي عن الوضوء (1)، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضّأ للصلاة ونحوها، قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيّاً.

1- الفیّاض: الأظهر هو الکفایة في کل غسل ثبت استحبابه شرعا لدلالة مجموعة من الروایات علیها، منها قوله7 في صحیحة محمد بن مسلم: (الغسل یجزئ الوضوء و أیّ وضوء أطهر من الغسل) (الوسائل ج 2 أبواب الحنابة باب 33 ح 1).

 

 مسألة  5: إذا كان عليه أغسال متعدّدة، زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة، يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً، بل لا يبعد  كون التداخل قهريّاً ؛ لكن يشترط في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة، لعدم معلوميّة كونه غسلا صحيحاً، حتّى يكون مجزيآ عمّا هو معلوم المطلوبيّة.

 مسألة6  : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقّق والعلّامة والشهيد والمجلسيّ ـ قدّس سرّهم ـ استحباب الغسل نفسآ ولو لم‌يكن هناک غاية مستحبّة أو مكان أو زمان. ونظرهم في ذلک إلى مثل قوله ]تعالى[: (إنّ اللّه يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين) وقوله  : «إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل» وقوله   : «أىّ وضوء أطهر من الغسل وأىّ وضوء أنقى من الغسل» ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية، إلى غير ذلک، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل .

مسألة 7 : يقوم‌التيمّم  مقام‌الغسل  فيجميع  ماذكر، عندعدم‌التمكّن منه  .


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -