انهار
انهار
مطالب خواندنی

غسل النفاس

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد(1) أو بعده(2) قبل انقضاء عشرة أيّام  من حين الولادة؛ سواء كان تامّ الخلقة أو لا كالسقط وإن لم‌تلج فيه الروح(3)، بل ولوكان مضغة  أو علقة  بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل  بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى؛ ولو شکّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان، لم‌يحكم بالنفاس ولايلزم الفحص أيضاً . وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد، فليس بنفاس ؛ نعم، لوكان   فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض  وإن لم‌يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض أو متّصلا بالنفاس ولم‌يزد مجموعهما من عشرة أيّام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام وبعدها سبعة مثلا، لكنّ الأحوط  مع عدم الفصل  بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط، خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلا بدم النفاس.

1- الفیاض: علی الأحوط وجوبا الجمع بین تروک النفساء و أعمال الطاهرة.

2- الفیاض: لا یکفي في کون الدم نفاسا مجرد خروجه مع الولادة أو بعدها، بل لابد من احراز استناده الیها، فان دم النفاس هو الدم الذی یقذفه الرحم بسبب الولادة، و اما اذا رأته بسبب مرض أو شيء آخر فلا نفاس.

3- الفیاض: العبرة إنما هي بصدق الولادة، فإن صدقت فالدم الخارج بسببها نفاس و إن لم تلج فیه الروح، و إن لم تصدق فلا نفاس.

ثم إن الظاهر صدق الولادة إن کان تامّ الخلقة و إن لم تلج فیه الروح، و أما إذا کان ناقص الخلقة فهو یختلف باختلاف مراتب النقصان، فلا تصدق الولادة علی بعض مراتبه، فلا یقال إنها ولدت ولدا بل یقال أنها أسقطت جنینا، و بذلک یظهر حال ما إذا کان مضغة أو علقة، فإن الدم الخارج بسبب سقطها لا یکون نفاسا. 

 مسألة 1: ليس لأقلّ النفاس حدّ(1)، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ، ولو لم‌تر دماً فليس لها نفاس أصلا، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة. وأكثره عشرة أيّام  وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يومآ من الولادة(2) ، والليلة الأخيرة خارجة، وأمّا الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم‌تكن محسوبة من العشرة(3)؛ ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته، وابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة  وإن طالت (4)، لا من حين الشروع وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع (5)إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.

1- الفیاض: فیه اشکال حیث انه لیس بامکاننا اثبات انه لا حد لأقل النفاس بدلیل، نعم قد یستدل علیه بوجوه.. الأول: التمسک باطلاقات الأدلة و عدم تقیید النفاس فیها بحد، و مقتضی ذلک إمکان کونه لحظة واحدة.

و الجواب: انه لا اطلاق لشيء من روایات الباب من هذه الناحیة لأنها تصنف إلی مجموعتین..

الأولی: الروایات التي تحدد أقصی حد النفاس بأقصی حد الحیض و هو عشرة أیام.

الثانیة: الروایات التي تحدد أقصی حد النفاس بأکثر من ذلک، کثمانیة عشر یوما أو أکثر. و لا نظر في شيء من المجموعتین إلی بیان أدنی حد النفاس، و لا إطلاق لهما من هذه الجهة، فإنهما في مقام بیان الحد الأقصی له، هذا إضافة إلی أنه لا یبعد أن یقال إن لسان المجموعة الأولی ظاهر في أن أدناه لا یقل عن ثلاثة أیام باعتبار أنها کلا تنص علی أنها تجلس أیام حیضها و هي لا تقل عن ثلاثة أیام، و لا تکون أکثر من عشرة، و لا یدل شيء منها علی وجوب الجلوس علیها بأقل منها. الثاني: بروایة أبي بصیر عن أبي عبد اللـه  قال: «سألته عن النفساء کم حد نفاسها حتی تجب علیها الصلاة؟ و کیف تصنع؟ قال: لیس لها حد» (الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 2 ح 1). و الجواب: أولا: ان الروایة ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علیها.

و ثانیا: ان الظاهر منها کون السؤال عن حد نفاسها من حیث الکثرة لا من حیث القلة و لا أقل من إجمالها.

الثالث: بالإجماع المدعی علیه في کلمات الأصحاب.

و فیه: انه لا یمکن الاعتماد علیه، إذ لا طریق لنا إلی کشف ثبوته بین المتقدمین من الفقهاء، و علی تقدیر ثبوته فلا نحرز أنه إجماع تعبدي.

2- الفیاض: الظاهر من الروایات أن مبدأ النفاس یحسب من حین رؤیة الدم، لا من تاریخ الولادة، بملاک أن الأحکام المذکورة فیها مترتّبة علی رؤیته الدم و خروجه؛ لوضوح أن قوله  في تلک الروایات: (تقعد أیام قرئها...) (الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 13 ح 7) ظاهر في ذلک. و أما قوله  في صحیحة مالک بن أعین: ( إذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر أیام عدّة حیضها...) (الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 4) فهو و إن کان ظاهرا بدوا في أن المبدأ من تاریخ الولادة لا من تاریخ رؤیة الدم إلاّ أن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضي أن هذا التعبیر إنما هو بلحاظ وجود الدم من یوم وضعت و ذلک لأمرین؛ أحدهما: فرض وجود الدم في نفاسها في السؤال. و الآخر: أن هذا الحکم و غیره من الأحکام إنما هو ثابت علی المرأة إذا خرج منها الدم لا مطلقا، و أما ثبوتها مطلقا و إن لم تر الدم فهو بحاجة الی دلیل خاص و لا دلیل علیه، و قد عرفت أن مقتضی روایات المسألة بمناسبة الحکم و الموضوع هو ثبوتها من تاریخ رؤیة الدم لا مطلقا و علیه فالعبرة إنما هي برؤیة الدم و هي مبدأ النفاس سواء أکانت الرؤیة من تاریخ الولادة کما هو الغالب أم کان بعده، فحینئذ یکون مبدأ العشرة من حین رؤیة الدم، فلو لم تر الدم إلاّ في الیوم الثامن مثلا من ولادتها کان هذا الیوم الثامن هو الیوم الأول من الأیام العشرة التي هي الحدّ الأقصی للنفاس و تکون نهایتها بنهایة الیوم الثامن عشر من تاریخ الولادة. نعم إذا مضت عشرة أیام من مبدأ الولادة و لم تر فیها دما فلا نفاس، و إن رأت بعد العشرة دما فإن الحدّ الأقصی للنفاس عشرة أیام، فإن رأت الدم من تاریه الولادة کانت نهایتها بنهایة الیوم العاشر، و إن رأت الدم في الیوم الخامس من تاریخ ولادتها کانت نهایتها بنهایة الیوم الخامس عشر و هکذا، و إن لم تر الدم من تاریخ الولادة الی الیوم العاشر ثم رأت دما في الیوم الحادي عشر فلانفاس لأن العشرة هي الحدّ الأقصی له. بیان ذلک: أن الروایات التي تحدّد الحدّ الأقصی للنفاس تصنّف الی ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولی: الروایات التي تحدّد الحدّ الأقصی له بعشرة أیام، ولکن بالدلالة الالتزامیة، و هي روایات کثیرة قد وردت بألسنة مختلفة، ففي لسان بعضها: (تجلس النفساء أیام حیضها التي کانت تحیض) (الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 1 ح 1)، و في لسان بعضها الآخر: ( النفساء تکفّ عن الصلاة أیامها التي کانت تمکث فیها) (الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 1)، و في الثالث: (تقعد قدر حیضها) (الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 2)، و في الرابع: ( تقعد النفساء أیامها التی کانت تقعد في الحیض) (الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 5) و في الخامس: (فلتقعد أیام قرئها التي کانت تجلس) (الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 3) و هکذا، فإنها تدلّ علی أن الحدّ الأقصی للنفاس هو الحدّ الأقصی للحیض، و بما أنه عشرة أیام في الحیض فبطبیعة الحال یکون کذلک في النفاس أیضا، فإذن تکون هذه المجموعة بتلک الألسنة تدلّ علی أن الحدّ الأقصی للنفاس لا یزید عن عشرة أیام.

ثم ان النفساء اذا کانت ذات عادة عددیة و کانت عادتها أقل من عشرة أیام تقعد ایام عادتها و تعتبر الدم فیها دم نفاس و حینئذ فان استمر بها الدم و تجاوز عن عدد ایام عادتها فان کانت واثقة بعدم تجاوزه العشرة اعتبرت نفسها نفاسا في کل ایام الدم و ان احتملت استمراره الی ما بعد العشرة اضافت یومین او اکثر الی نفاسها باختیارها شریطة ان لا یزید المجموع علی عشرة و اعتبرت بعد ذلک نفسها مستحاضة علی تفصیل تقدم في باب الحیض من ان الاستظهار بیوم واحد واجب و بالباقي مستحب و لا فرق فیه بین الحائض و النفساء و اما اذا کانت عادتها عشرة ایام فتقعد تمام العشرة و لا موضوع للاستظهار عندئذ، و اذا کانت ناسیة للعدد تجعل اکبر الاحتمالات في عددها نفاسا، و اذا کانت مضطربة او مبتدئة واصلت نفاسها و استمرت في ترک العبادة ما لم ینقطع الدم فاذا انقطع دون ان یتجاوز العشرة کان ذلک نفاسها.

و اما اذ استمر الدم بالنفساء و تجاوز عشرة ایام فان کانت ذات عادة عددیة اعتبرت ایام عادتها نفاسا و الباقی استحاضة و ان کانت ناسیة للعدد رجعت و اخذت باکبر الاحتمالات و اعتبرته نفاسا فاذا کانت لا تدري هل انها ستة او سبعة اعتبرتها سبعة و طبقت علی نفسها حکم ذات العادة العددیة.

و ان کانت مضطربة او مبتدئة اعتبرت الایام العشرة کلها نفاسا و ما بعدها استحاضة، و في هذه الحالة لا ترجع المضطربة الی العدد و هو ستة ایام او سبعة في کل شهر و المبتدأة الی عادة اقاربها ان کانت لهن عادة و لم تکن مختلفات فیها و الا فالی العدد و ذلک لان هذا الحکم مختص في الحیض و لا دلیل علیه في باب النفاس فاذن وظیفة المضطربة و المبتدئة ما عرفت بمقتضی الروایات المذکورة حیث انها تدل بالمطابقة علی ان ذات العادة العددیة تقعد ایام عادتها مع الاستظهار بیوم او یومین او اکثر او بدونه حسب اختلاف الموارد و بالالتزام علی ان اقصی حد النفاس هو اقصی حد الحیض و في ضوء ذلک اذا لم تکن النفساء ذات عادة عددیة کالمضطربة و المبتدئة تجعل کل العشرة نفاسا باعتبار أنه اقصی حده و الباقي استحاضة. هذا من ناحیة، و من ناحیة أخری إن المستفاد من تلک الروایات أن النفساء إذا رأت الدم من تاریخ الولادة الی الیوم العاشر فإن انقطع فهو نفاس في تمام المدة، و إن تجاوز عن العشرة فالدم المتجاوز و هو الدم في الیوم الحادی عشر و ما زاد لیس بنفاس و لازم ذلک أن الحدّ الأقصی للدم الذي یمکن أن یکون نفاسا هو عشرة أیام من تاریخ الولادة، فاذا رأت الدم خلال العشرة فهو دم نفاس و ان لم یکن مقارنا لتأریخ الولادة کما إذا رأته بعد الولادة بیوم أو یومین أو أکثر لسبب من الأسباب. و أما إذا لم تر الدم إلاّ بعد یوم العاشر من تاریخ الولادة فهو لیس بنفاس لأنه خارج عن الحدّ الأقصی للدم الذي یمکن أن یکون نفاسا إذ لا فرق بین أن تری النفساء الدم من تاریخ الولادة الی الیوم الحادي عشر و بین ما لم تر الدم قطّ إلاّ في الیوم الحادي عشر، فإن دم ذلک الیوم لیس بنفاس علی کلا التقدیرین بلا فرق بینهما. و إن شئت قلت أن هناک ثلاث صور:

الأولی: ما إذا رأت النفساء الدم من تاریخ الولادة الی أن تجاوز العشرة.

الثانیة: ما إذا لم تر الدم الی الیوم العاشر ثم رأته في الیوم الحادي عشر.

الثالثة: ما إذا رأت الدم بعد تاریخ الولادة بیوم أو یومین أو أکثر الی ما قبل الیوم العاشر.

أما الصورة الأولی: فید عرفت أن الدم المتجاوز عن العشرة فیها لیس بنفاس بمقتضی هذه الروایات الدالّة علی أن الحدّ الأقصی لدم النفاس هو الحدّ الأقصی للحیض دون الأکثر.

و أما الصورة الثانیة: فالظاهر أنها غیر مشمولة لتلک الروایات، فإنها لا تدّل علی أن ما تراه النفساء من الدم بعد العشرة نفاس إذا لم تر من تاریخ الولادة الی الیوم العاشر قطّ، کما أنه لیس بنفاس إذا رأته من ذلک التاریخ الی أن تجاوز العشرة.

و أما الصورة الثالثة: فهي مشمولة لتلک الروایات، فإن مقتضی إطلاقها أن النفساء تمکث عن الصلاة أیامها التي کانت تقعد في الحیض، و مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضي أنها تمکث عن الصلاة حینما رأت الدم، فإن الأحکام المذکورة مترتّبة علی الدم الخارج منها و تدور مداره حدوثا و بقاء، و علی هذا فتشمل هذه الروایات بإطلاقها ما إذا رأت الدم بعد الولادة بیوم أو یومین أو أکثر بأن یکون خروج الدم منها متأخّرا عن الولادة بسبب من الأسباب، کما إن مقتضی إطلاقها أن هذا الدم نفاس الی عشرة أیام من تاریخ رؤیته إذا کانت عادتها العشرة أو انقطع الدم فیها و لم یتجاوز عنها، فالنتیجة أن هذه الروایات تدلّ علی أمور:

الأول: أن الحدّ الأقصی للدم الذي یمکن أن یکون دم النفاس عشرة أیام من تاریخ الولادة فإنه مستفاد من هذه الروایات الدالّة علی أن المرأة النفساء إذا رأت الدم من تاریخ الولادة و استمرّ الی الیوم العاشر فهذا الدم یمکن أن یکون جمیعه دم نفاس کما إذا لم تکن المرأة ذات عادة عددیّة أو کانت عادتها عشرة أیام و أما إذا تجاوز العشرة فالمتجاوز لیس بنفاس جزما، و لازم ذلک أن الحدّ الأقصی للدم الذي یمکن أن یکون فیه نفاسا هو عشرة أیام من تاریخ الولادة إذ لا فرق بین أن تری الدم من تاریخ الولادة الی أن تجاوز العشرة و بین أن لا تری من ذلک التاریخ الی العشرة ثم تراه فإنه علی کلا التقدیرین لا یکون ذلک الدم بعد العشرة بنفاس.

الثاني: أن الأحکام المذکورة مترتّبة علی النفساء من تاریخ رؤیة الدم و إن کان متأخّرا عن تاریخ الولادة.

الثالث: أن هذا الدم المتأخّر تاریخه عن تاریخ الولادة یمکن أن یکون نفاسا الی عشرة أیام من تاریخ رؤیته بمقتضی إطلاق تلک الروایات الدالّة علی أن أکثر النفاس عشرة أیام.

المجموعة الثانیة: الروایات التي تحدّد الحدّ الأقصی للنفاس بثمانیة عشر یوما، و هي أیضا روایات کثیرة لا إشکال فیها سندا، و أما دلالة فقد یناقش فیها، و کیفما کان فهی معارضة بالمجموعة الأولی في الدم الزائد علی العشرة، فإن مقتضی المجموعة الأولی أنه لیس بنفاس و مقتضی المجموعة الثانیة أنه نفاس الی ثمانیة عشر یوما فتسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع في مورد الالتقاء و المعارضة الاطلاق الفوقي بالنسبة الی وجوب الصلاة و الصیام و جواز الوطء و أصالة البراءة بالنسبة الی حرمة الدخول في المساجد و المکث فیها و مسّ کتابة القرآن و نحو ذلک. المجموعة الثالثة: الروایات التي تحدّد الحدّ الأقصی للنفاس بثلاثین یوما تارة و بأربعین أخری و بخمسین ثالثة، و هي روایات کثیرة و لا إشکال فیها سندا إلاّ أنه مضافا الی إمکان حملها علی التقیّة أنها تسقط من جهة المعارضة، فالمرجع بعد السقوط ما عرفت.

3- الفیاض: و لا من أیام العادة إذا کانت ذات عادة، و بذلک یظهر حال ما بعده.

4- الفیاض: فیه: أنه من تاریخ رؤیة الدم لا من تاریخ الولادة کما إذا لم تر الدم من مبدأ الولادة و رأت بعد یومین أو أکثر فإنه دم نفاس و یترتّب علیه أحکامه و یکون مبدأ حساب العشرة أو العادة من ذلک الیوم. نعم مبدأ العشرة التي یمکن أن یکون الدم فیها دم نفاس یحسب من تاریخ الولادة کما تقدّم

5- الفیاض: فیه إشکال بل منع لعدم الدلیل علی أن الدم الخارج منها أثناء الولادة دم نفاس، کما إذا خرج الدم منها حین ظهور رأس الولد، فإنه و إن کان مستندا إلی تحرک الولد و انتقاله من مکان إلی مکان آخر، إلا أنه غیر مشمول للروایات التي تدل علی إناطة الحکم بالنفساء، و هي لا تنطبق علی المرأة الاّ إذا وضعت، فعندئذ هي نفساء و ولیدها منفوس و دمها الذي یقذفه الرحم بسبب الولادة دم نفاس، و لا تنطبق علیها أثناء الولادة ما لم تلد.

و یؤکد ذلک أمران..

الأول: موثقة عمار بن موسی عن أبي عبد اللّـه : «في المرأة یصیبها الطلق أیاما، أو یوما، أو یومین، فتری الصفرة أو دما؟ قال: تصلي ما لم تلد... الحدیث» (الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 4 ح 1) بتقریب أن تقیید وجوب الصلاة علیها بعدم الولادة یدل بإطلاقه علی أن الدم الخارج منها أثناء الولادة لیس بنفاس. و مثلها موثقته الأخری.

و دعوی: أن المراد من قوله : «ما لم تلد» أي ما لم تشرع في الولادة لا ما لم تنته منها.

مدفوعة: بأن ذلک بحاجة إلی قرینة، و الاّ فالظاهر منه وجوب الصلاة علیها ما لم تنته من الولادة.

الثاني: أکثر من عشرة أیام، کما إذا طالت فترة الولادة یوما أو أکثر و استمر بها الدم بعد الولادة إلی العشرة، فحینئذ إذا کان عدد عادتها عشرة أیام، أو لم تکن ذات عادة عددیة فالعشرة کلها نفاس، فإذا ضم إلیها الدم في فترة الولادة کان أکثر منها، و هو خلاف الروایات التي تنص علی أن أقصی حد النفاس هو أقصی حد الحیض.

فالنتیجة: انه لا دلیل علی ان الدم الخارج من المرأة اثناء الولادة دم نفاس و ان خرج من الرحم بالذات اذ لا دلیل علی ان کل دم خرج من الرحم نفاس، بل النفاس هو الدم الذي یقذفه الرحم بسبب الولادة، و هذا الدم لیس بسبب الولادة و إنما هو بسبب تحرک الولد و شروعه في الخروج من الرحم، ولکن مع ذلک کله کان الأحوط و الأجدر بها أن تجمع بین تروک النفساء و أعمال المستحاضة.

 

 مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس؛ سواء رأت تمام العشرة، أو البعض الأوّل، أو البعض الأخير ، أو الوسط، أو الطرفين، أو يوماً ويوماً لا. وفي الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط  بالجمع  بين أعمال النفساء والطاهر(1) . ولا فرق في ذلک بين ذات العادة العشرة أو أقلّ ، وغير ذات العادة؛ وإن لم‌تر دماً في العشرة ، فلا نفاس لها؛ وإن رأت في العشرة وتجاوزها(2) فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها ، سواء كانت عشرة، أو أقلّ، وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط  الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ. وإن لم‌تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة، فنفاسها عشرة  أيّام  وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.

1- الفیاض: لا یبعد أن یکون أیام النقاء المتخلّل بین نفاس واحد طهرا کما في الحیض، و مع ذلک کان الأجدر لها أن تحتاط بالامتناع عمّا کانت النفساء ملزمة بالامتناع عنه و الاتیان بما کانت الطاهرة ملزمة بالاتیان به.

قد یقال: ان مقتضی اطلاق الروایات التي تنص علی ان النفساء تقعد أیام عادتها عدم الفرق بین استمرار الدم في الأیام کلها، و انقطاعه بین فترة و أخری.

مثال ذلک: إذا کانت عادتها سبعة أیام، و رأت الدم من تاریخ ولادتها یومین، ثم انقطع یوما أو یومین أو ثلاثة أیام، و بعد ذلک رأت دما إلی انتهاء الیوم السابع، فمقتضی اطلاق تلک روایات ان الدمین و ما بینهما من النقاء المتخلل نفاس، و لا فرق في ذلک بین ذات العادة و غیرها، فإن موردها و إن کان ذات العادة الاّ ان المرتکز في أذهان العرف منها أنها في مقام بیان حکم النفساء تطبیقا للکبری علی الصغری.

و الجواب: ان المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة ان النفساء تقعد أیامها و تترک العبادات فیها من جهة وجود الدم کما هو الحال في الحائض.

و إن شئت قلت: إن هذه الروایات لا نظر لها إلی بیان هذه الجهة، و إنما هي ناظرة إلی بیان أمور أخری..

الأول: إن النفساء تترک العبادات في أیامها لمکان الدم.

الثاني: إن مبدأ النفاس من تاریخ رؤیة الدم في ضوء مناسبة الحکم للموضوع، و أن هذه الأحکام أحکام الدم، فمن لم تره فلا موضوع لها.

الثالث: إن أقصی حد النفاس هو أقصی حد الحیض.

فالنتیجة: انه لا اطلاق لها من هذه الناحیة.

2- الفیاض: هذا فیما إذا رأت الدم من تاریخ الولادة و أما إذا رأته بعد ولادتها فقد تتجاوز أیام العادة العشرة من مبدأ الولادة کما إذا کانت عادتها سبعة أیام أو تسعة أو عشرة فحینئذ تنتهي عادتها بانتهاء أیامها بعد العشرة بیوم أو یومین أو أکثر و الدم الزائد علیها استحاضة.

فالنتیجة أن النفساء إذا کانت ذات عادة عددیّة، فإن کانت علی یقین من استمرار دمها حتی یتجاوز عشرة أیام من ابتداء رؤیة الدم جعلت العادة نفاسا و الزائد استحاضة، و إن لم تکن علی یقین من ذلک و تجاوز العشرة استظهرت بیوم أو یومین بشرط أن لا یزید المجموع علی العشرة و بعد ذلک اعتبرت نفسها مستحاضة، و إن لم تکن ذات عادة عددیّة و انقطع الدم قبل العشرة فذلک نفاسها، و إن استمرّ الدم حتی یتجاوزها جعلت الأیام العشرة کلّها نفاسا و ما بعدها استحاضة، و إن کانت ناسیة لعادتها العددیّة جعلت أکثر الاحتمالات في عادتها نفاسا کما إذا کانت لا تدري أن عاتها هل هي ستة أو سبعة جعلت سبعة.

 

 مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم‌تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة، لانفاس لها  على الأقوى(1) وإن كان الأحوط  الجمع إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها؛ وإن رأت بعض العادة(2) ولم‌تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة، أتمّها بما بعدها إلى العشرة، دون ما بعدها؛ فلو كان عادتها سبعة ولم‌تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم‌تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً، وإن لم‌تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع، وإن لم‌ تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً، لكنّ الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.

1-   الفیاض: تقدّم أن رؤیة الدم قد تتأخّر عن تاریخ الولادة و یحسب العشرة من مبدأ رؤیة الدم لا من الولادة، فإذا رأت دما بین مبدأ الولادة و بین الیوم العاشر فهو نفاس، و إن کانت الرؤیة في الیوم التاسع فإن ذلک الیوم هو الیوم الأول من الأیام العشرة التي هي الحدّ الأقصی للنفاس، فإن استمرّ ذلک الدم الی أن یتجاوز العشرة فقد مرّ حکمه بالنسبة الی ذات العادة و غیرها، و کذا إذا لم یتجاوز، و بذلک یظهر حال بقیة ما ذکره في هذه المسألة. نعم یحسب العشرة من تاریخ الولادة الحدّ الأقصی للدم الذي یمکن أن یکون فیه دم نفاس.

في القوة إشکال بل منع، لما مر من ان المستفاد من مجموعة من روایات الباب بمناسبة الحکم و الموضوع ان مبدأ النفاس من تاریخ رؤیة الدم، و مقتضی إطلاقها ان اقصاه عشرة أیام، کما ان مقتضی سیاقها العرفي ان أقصی زمن یمکن أن یکون الدم فیه دم نفاس هو العشرة من تاریخ الولادة.

و في ضوء ذلک إذا لم تر المرأة من تاریخ ولادتها دما إلی الیوم الثامن، و رأت من الیوم التاسع کان ذلک نفاسا بمقتضی قاعدة الامکان، و هذه القاعدة و إن لم تثبت في باب الحیض لما ذکرناه هناک من أن المرأة لدی توفر الشروط العامة للحیض فیها إذا شکت في دم أنه حیض تلجأ إلی إحدی القاعدتین، الأولی قاعدة العادة، و الثانیة قاعدة الصفات دون قاعدة الامکان إذ لا دلیل علیها في مقابلهما.

و أما في هذا الباب، فبما أنه لا معیار للصفات فیه، و لا دلیل علی أنها ترجع في مقام الشک إلیها فتلجأ إلی هذه القاعدة تطبیقا لما تقدم.

ثم ان مبدأ النفاس و العادة لما کان من الیوم التاسع في المثال، فإذا استمر بها الدم إلی أن تجاوز العشرة، فإن کانت ذات عادة عددیة جعلت عادتها نفاسا و الزائد استحاضة، و إن کانت ناسیة أخذت بأکبر الاحتمالات للاستصحاب، و الاّ جعلت العشرة کلها نفاسا، أي من الیوم التاسع إلی الیوم الثامن عشر، و ما بعدها استحاضة.

و من هنا یظهر أنه لا فرق بین أن تری الدم بعد سبعة أیام من تاریخ ولادتها و هي مقدار عادتها المفروضة في المسألة، أو تراه قبلها، علی أساس أن مبدأ عادتها یحسب من تاریخ رؤیته الدم شریطة أن تکون في ضمن العشرة من تاریخ الولادة، سواء أکانت في أولها أم آخرها أم وسطها.

و أما بناء علی ما قواه الماتن   من أن مبدأ النفاس أي العشرة من تاریخ الولادة فأیضا لا یتم لإن المرأة إذا ولدت و لم تر الدم في تمام أیام عادتها کسبعة أیام مثلا، ثم رأت دما و تجاوز عن العشرة فهي و إن لم تکن مشمولة للروایات التي تنص علی أنها تجلس أیام عادتها لفرض أنها لم تر الدم في تلک الأیام حتی یجب علیها الجلوس فیها و ترک العبادات، الاّ أن الحکم بأن ما رأته من الدم لیس بنفاس لا دلیل علیه. فإن ما یمکن أن یتوهم شموله للمقام هو إطلاق ما دل علی أن ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة جعلت الزائد علی العادة استحاضة، بدعوی أن اطلاقه غیر قاصر عن شمول هذه الصورة.

ولکن لا أساس لهذا التوهم أصلا، لأن مورده ما إذا رأت ذات العادة دما في أیام عادتها و استمر بها بعد العادة إلی أن تجاوز العشرة فإنها جعلت عادتها حیضا إذا کانت في باب الحیض و نفاسا إذا کانت في باب النفاس، و الزائد استحاضة. و أما إذا لم تر الدم في أیام عادتها و بعد الانتهاء منها رأت دما و تجاوز عن العشرة فهي غیر مشمولة لاطلاقه و خارجة عن موضوعه نهائیا، و حینئذ فإن کانت في باب الحیض تلجأ إلی الصفات، فإن کان بصفة الحیض اعتبرته حیضا، و الاّ اعتبرته استحاضة، و إن کانت في باب النفاس تلجأ إلی قاعدة الامکان و تجعله نفاسا إلی العشرة من تاریخ الولادة، و من هنا یظهر أن ما ذکره الماتن1 في الفرع الثاني من أنها إذا رأت دما في بعض أیام العادة تکمل بما بعدها شریطة أن لا یکون العدد المکمل فوق العشرة، لا یمکن اتمامه بدلیل، بل مقتضی إطلاق ما دل علی ان ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة اعتبرت عادتها نفاسا دون الباقي، أن الزائد علی العادة استحاضة إذا کان ما رأته من أیام العادة بمقدار معتد به کثلاثة أیام أو أکثر فإنه حینئذ لا یبعد کون هذه الصورة مشمولة لإطلاقه، و أما إذا رأت من العادة یوما واحدا و استمر بها الدم إلی أن تجاوز العشرة فالظاهر أنها غیر مشمولة له، و علیه فلا دلیل علی أن الدم الزائد علی العادة لیس بنفاس في هذه الصورة، و حینئذ فتلجأ إلی قاعدة الامکان و مقتضاها إنه نفاس إلی العشرة.

فالنتیجة: انه علی مسلکه1 لا دلیل علی التکمیل، فإن الدم الزائد علی العادة اما إن کله نفاس بمقتضی قاعدة الامکان، أو أن کله لیس بنفاس بمقتضی الإطلاق.

و أما علی ما بنینا علیه من أن مبدأ النفاس من تاریخ رؤیة الدم فمتی ما رأت الدم یحسب مبدأ النفاس من ذلک التاریخ شریطة أن تکون الرؤیة في ضمن العشرة من تاریخ الولادة، فما ذکره1 من الفرق بین الفرعین و الحکم بأن الدم المرئي بعد العادة في الفرع الأول لیس بنفاس، و في الثاني نفاس کلا أو بعضا لا یبتني علی دلیل صالح لتبریر الفرق بینهما.

2- الفیاض: هذا هو الفرع الثاني الذی ذکره الماتن  و قد ظهر حاله مما تقدم.

 

 مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر، فلايحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة إذا لم‌يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام، وكذا في الدم المتأخّر، والأقوى  عدم اعتباره  في الحيض(1) المتقدّم، كمامرّ؛ نعم، لا يبعد  ذلک في الحيض المتأخّر(2) ، لكنّ الأحوط  مراعاة الاحتياط.

1- الفیاض: هذا هو الصحیح، و إن کان المشهور اعتباره، و قد استدل علی المشهور بوجهین.

أحدهما: دعوی أن النفاس حیض محتبس، و یترتب علیه تمام أحکام الحیض التي منها کون المرأة قد مرّت بها قبل ذلک فترة طهر و سلامة من دم الحیض لا تقل عن عشرة أیام.

و الجواب.. أولا: أن هذه الجملة: «إن النفاس دم محتبس» لم ترد في شيء من الروایات لا لفظا و لا معنی، بل صحیحة سلیمان بن خالد قال: «قلت لأبي عبد اللّـه : جعلت فداک الحبلی ربما طمثت، قال: نعم و ذلک أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما کثر فضل دفقته، فاذا دفقته حرمت علیها الصلاة» (الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 30 ح 14) تدل علی خلافها و ثانیا: أنه لا دلیل علی أن حکم الحیض المحتبس حکم الحیض غیر المحتبس مطلقا الاّ فیما قام دلیل علی الخلاف، بل الأمر بالعکس و ان اشتراکهما في الحکم بحاجة إلی دلیل.

و الآخر: موثقة عمار بن موسی عن أبي عبد اللّـه : «في المرأة یصیبها الطلق أیاما أو یوما أو یومین فتری الصفرة أو دما، قال: تصلی ما لم تلد.. الحدیث» (الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 4 ح 1) بتقریب أنها تدل علی أن المرأة إذا رأت دما قبل الولادة فهو لیس بحیض و إن کان بلون الحیض.

و الجواب.. أولا: أن من المحتمل أن یکون المراد من الصفرة فیها الماء الأصفر بقرینة جعلها في مقابل الدم، و الاّ لکان المناسب أن یجعلها في مقابل الحمرة أو السواد، فإذن لو لم تکن الموثقة ظاهرة في الاحتمال الأول لم تکن ظاهرة في الاحتمال الثاني، فتکون مجملة، فلا یمکن الاستدلال بها.

و ثانیا: علی تقدیر تسلیم ظهورها في الاحتمال الثاني، الاّ أنها لا تدل علی اعتبار الفصل بأقل الطهر بین النفاس و الحیض المتقدم، و إنما تدل علی أن الدم الخارج من المرأة في أیام الطلق لیس بحیض، و أما بالنسبة إلی الدم الخارج منها قبل هذه الأیام فهي ساکتة عنه فترجع فیه إلی قاعدة العادة أو الصفات، فإن کان في وقت العادة فهو حیض و إن کان صفرة، و إن لم یکن في وقتها فإن کان واجدا للصفة فکذلک، و الاّ فهو استحاضة.

2- الفیاض: في إطلاقه إشکال، و الأظهر هو التفصیل بین ما إذا رأت المرأة دما بعد نفاسها بفترة تقل عن عشرة أیام في موعد عادتها، و ما إذا رأت دما کذلک واجدا للصفات، فعلی الأول تعتبر نفسها حائضا، و علی الثاني تحتاط بالجمع بین الاجتناب عما تترکه الحاظ و الاتیان بما یطلب من المستحاضة، ولکن المعروف بین الأصحاب اعتبار الفصل بینهما بأقل الطهر مطلقا، فإذا رأت دما بعد نفاسها بفترة تقل عن العشرة فهو لیس بحیض و إن کان في موعدها أو واجدا للصفة، و قد استدل علی ذلک بأمرین:

أحدهما: بصحیحة عبد اللّـه بن المغیرة عن أبي الحسن الأول7: «في امرأة نفست فترکت الصلاة ثلاثین یوما، ثم طهرت، ثم رأت الدم بعد ذلک، قال: تدع الصلاة لأن أیامها أیام الطهر قد جازت مع أیام النفاس» (الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 5 ح 1) بتقریب أن التعلیل فیها یدل علی اعتبار الفصل بینهما بأقل الطهر.

ولکن یمکن المناقشة فیها بأن الصحیحة ظاهرة في أن نفاسها استمر إلی ثلاثین یوما ثم طهرت، و قد تقدم أنها معارضة من هذه الناحیة بالروایات التي تنص علی أن أقصی النفاس هو أقصی الحیض لا أکثر، و تسقط حینئذ من جهة المعارضة، و علی هذا فلا یعتبر في کون دمها حیضا أن یکون بعد ثلاثین یوما من الدم فضلا عن مرور فترة طهر بعده لا تقل عن عشرة أیام، بل لو لم تطهر و لم ینقطع الدم عنها بعد الثلاثین و بقی مستمرا فإنه حیض إذا کان في وقت العادة أو واجدا للصفة، بل الأمر کذلک إذا کان قبل الثلاثین، فلا یعتبر الفصل بأقل الطهر بین ثلاثین یوما و بین الدم المتأخر في کونه حیضا، و علیه فلابد من رد علم التعلیل إلی أهله.

فالنتیجة: ان التعلیل في الصحیحة لا ینطبق علی مورده، فمن أجل ذلک لا یمکن الأخذ به.

و الآخر: الروایات التي تنص علی أن النفساء تجلس أیام عادتها ثم تغتسل و تعمل کما تعمل المستحاضة:

منها: صحیحة زرارة عن أبي جعفر  قال: «قلت له: النفساء متی تصلی؟ قال: تقعد قدر حیضها و تستظهر بیومین، فإن انقطع الدم و الاّ اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت.. الحدیث» (الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 2). فإن قوله : «و الاّ اغتسلت الخ» مطلق و لم یقید بشيء علی الرغم من أن المولی في مقام بیان وظیفتها، و مقتضی إطلاقه انه استحاضة و إن کان في وقت العادة أو واجدا للصفة.

و منها: صحیحة الأخری عن أحدهما  قال: «النفساء تکف عن الصلاة أیامها التي کانت تمکث فیها، ثم تغتسل و تعمل کما تعمل المستحاضة» (الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 1). و منها: قوله  في صحیحة یونس: «فإن رأت دما صبیبا فلتغتسل عند وقت کل صلاة، فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصلّ» (الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 30 ح 3). فالنتیجة: إن هذه الروایات في مقام بیان ان النفساء کالحائض، فکما أن الحائض تقعد أیامها و تترک العبادات فیها و إذا استمر بها الدم و تجاوز العشرة اعتبرت نفسها مستحاضة بعدها و تعمل بأعمالها، فکذلک النفساء، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کون الدم في موعد العادة أو واجدا للصفة أم لا، فإذن تصلح هذه الروایات أن تعارض روایات العادة و الصفات، لأن نسبتها إلی کل واحدة منهما نسبة عموم من وجه، و مورد الالتقاء هو ما إذا رأت المرأة دما بعد انتهاء نفاسها و استمر بها إلی أن تجاوز العشرة و کان في موعد العادة أو واجدا للصفات قبل أن تمر بها فترة طهر و سلامة و لا تقل عن عشرة أیام، فإن مقتضی إطلاق هذه الروایات أنه استحاضة، و مقتضی إطلاق روایات العادة أو الصفات أنه حیض، و علیه فمقتضی القاعدة سقوط کلا الاطلاقین في مورد الالتقاء، و الرجوع إلی العام الفوقي و هو عمومات أدلة وجوب الصلاة و الصیام علیها في هذه الحالة.

ولکن لا یبعد التفصیل في المقام بین روایات العادة و روایات الصفات، و تقدیم إطلاق روایات العادة علی إطلاق هذه الروایات علی أساس أن روایات العادة أصرح و أقوی منها دلالة لدی العرف، حیث قد ورد في بعضها کما في معتبرة یونس الطویلة قوله : «إن ذلک قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل علیه و تدع ما سواه، و تکون سنتها فیما تستقبل» (الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 7 ح 2) و قوله  فیها أیضا: «إن کانت لها أیام معلومة من قلیل أو کثیر فهي علی أیامها و خلقها التي جرت علیها» (الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 5 ح 1) و غیر ذلک، فإن هذه الخصوصیات تؤکد دلالتها و تجعلها أقوی بنظر العرف، فمن أجل ذلک تتقدم علیها في مورد الالتقاء، و نتیجة ذلک أن الدم بعد العشرة إن کان في وقت العادة فالأظهر أنه حیض و إن لم تمر بها فترة طهر لا تقل عن عشرة أیام.

و أما روایات الصفات فبما أنه لا تتوفر فیها خصوصیة توجب قیمة دلالتها أقوی و أکبر فمن أجل ذلک یسقط إطلاقها في مورد الالتقاء و یرجع حینئذ إلی العام الفوقی، و مقتضاه وجوب الصلاة و الصیام علیها، ولکن مع ذلک کان الأحوط و الأجدر بها وجوبا أن تترک ما تترکه الحائض و تعمل ما تعمله المستحاضة.

و علی هذا فإذا استمر الدم بالنفساء و تجاوز العشرة و بقی مستمرا و شکت في أن عادتها الشهریة قد جاءتها بعد نفاسها أو لا؟ فإن کانت ذات عادة وقتیة و رأت الدم في موعدها اعتبرته حیضا و إن لم یکن بلون الحیض، و إن رأته في غیر موعدها فإن کان بلون الحیض فإن لم یفصل بینه و بین النفاس بأقل الطهر تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة، و مع الفصل تعتبره حیضا. و إن لم تکن ذات عادة وقتیة، فإن تمیز بعض الدم بالصفات اعتبرته حیضا مع الفصل بأقل الطهر و السلامة بینه و بین النفاس المتقدم، و مع عدم الفصل بذلک تحتاط کما مر، و إن لم یتمیز بأن کان جمیع الدم بلون الاستحاضة ظلت علیها، و إن کان الجمیع بلون الحیض تجعل في کل شهر ستة أو سبعة أیام حیضا کالمضطربة.

 

 

 مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه، فالنفاس من حين خروج ذلک البعض إذا كان معه دم (1)وإن كان مبدء العشرة من حين التمام، كما مرّ (2)، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة؛ وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس  إذا استمرّ الدم(3). وإن تخلّل نقاء ، فإن كان عشرة فطهر ، وإن كان أقلّ تحتاط   بالجمع (4) بين أحكام الطاهر والنفساء .

1- الفیاض: علی الأحوط الأولی کما مر تفصیله في المسألة (1).

2- الفیاض: قد مرّ أن مبدأ العشرة التي تقعد فیها النفساء من حین رؤیة الدم لا من تاریخ الولادة.

3- الفیاض: فیه: إن أراد أن إخراج کل قطعة ولادة مستقلّة و یترتّب علیها أحکامها، ففیه إن صدق الولادة علیه لا یخلو عن إشکال بل منع، فإنه لیس بأکثر من خروج قطعة من اللحم من رحم المرأة. و إن أراد أن إخراج کل قطعة بمثابة خروج جزء من الطفل، ففیه إن کون الدم الخارج مع جزء منه نفاسا مبنیّ علی الاحتیاط. ثم إن مراد الماتن من الشقّین هل هو الأول أو الثاني فکلاهما في کلامه محتمل، فحینئذ إن کان مراده الشقّ الأول فلابد من افتراض أمرین؛ أحدهما إن ما یخرج من المرأة قطعة قطعة لا یقلّ عن ثلاث قطع، و الآخر أن یکون الفاصل الزمني بین کل قطعة و أخری عشرة أیام لکي یکون الدم في مجموع الشهر نفاسا إذ الحدّ الأقصی له عشرة أیام دون الأکثر، و علیه فتکون هنا ثلاث نفاسات و الفرض عدم اعتبار الطهر بین نفاسین کما بعتبر بین حیضین.

و إن کان مراده الشقّ الثاني فلا مانع من کون الدم في مجموع الشهر نفاسا واحدا فإنه إنما لا یکون أکثر من عشرة أیام إذا کان مبدأه بعد تمامیة الولادة، و أما ما یکون مع الولادة و قد طالت فلا دلیل علی تحدیده بعشرة أیام.

4- الفیاض: في الاحتیاط إشکال بل منع، فإن النقاء المتخلّل في المسألة طهر و إن کان أقلّ من عشرة أیام لأن الفصل الزمني بین النفاسین بعشرة أیام غیر معتبر کما یعتبر ذلک بین الحیضین، فمن أجل ذلک یکون الزمن المتخلّل بینهما طهرا لا نفاسا و لو کان بمقدار لحظة واحدة، بل قد مرّ أنه لا یبعد أن یکون النقاء المتخلّل في النفاس الواحد بحکم الطهر و إن کانت رعایة الاحتیاط فیه أولی، کما إذا کان في أیام العادة أو في الأیام العشرة إن لم تکن ذات عادة. و أمّا النفاس مع خروج جزء من الولد تدریجا إذا طال، فلا دلیل علی أن النقاء المتخلّل فیه نفاس بل هو طهر و إن کان قلیلا، فالنتیجة إن الزمن المتخلّل بین الدمین و ما فوق طهر کان بقدر عشرة أیام أم أقلّ، و بذلک یظهر الحال في المسألة الآتیة

 

 مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد، فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم، فنفاسها عشرون يوماً، لكلّ واحدٍ عشرة أيّام، وإن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى، من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ ، كما في قطعات الولد الواحد.

 

 مسألة 7: إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد، فبعد مضيّ أيّام العادة  في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة(1) وإن كان في أيّام العادة ، إلّا مع فصل أقلّ الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس وذلک الدم، وحينئذٍ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة، وإن لم‌ يكن فيها  فترجع إلى التمييز ، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس والحيض المتأخّر وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيّام العادة، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.

1- فیاض: في إطلاقه إشکال بل منع تقدم وجهه في المسألة (4).

 

مسألة 8: يجب على النفساء  إذا انقطع دمها في الظاهر، الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها، على نحو ما مرّ في الحيض.

 

 مسألة 9: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض ، يستحبّ  لها  الاستظهار  بترک العبادة يوماً(1) أو يومين أو إلى العشرة، على نحو ما مرّ في الحيض.

1- الفیاض: بل الاقوی وجوبه بیوم واحد و الزائد مستحب فاذا کانت النفساء ذات عادة عددیة أقلّ من عشرة ایام و استمر بها دم النفاس و تجاوز عن عدد ایامها فان کانت واثقة و متأکدة بأنه سیستمر حتی یتجاوز عشرة ایام من ابتداء رؤیة الدم اعتبرت ایام عادتها نفاسا و الزائد استحاضة و ان کانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز العشرة فعلیها الاستظهار بیوم واحد بعد ایام عادتها ثم هي مخیرة بین ان تضیف یوما اخر او اکثر حسب اختیارها شریطة ان لا یزید المجموع علی عشرة و بین ان تعتبر نفسها مستحاضة و ان کانت واثقة بأنه سینقطع علی العشرة اعتبرت الزائد کله نفاسا.

و هذا هو المستفاد من روایات الباب فانها تصنف الی ثلاث مجموعات:

الاولی: تنص علی وجوب الاستظهار بیوم واحد و تنفي وجوب الزائد صراحة و هي متمثلة في موثقة مالک بن اعین.

الثانیة: تدل علی وجوب الاستظهار بیومین و تنفی وجوب الزائد نصا و هي متمثلة في صحیحة زرارة و غیرها.

الثالثة: تدل علی وجوب الاستظهار الی عشرة ایام من ابتداء رؤیة الدم و هي متمثلة في صحیحة یونس و علی هذا فلابد من رفع الید عن ظهور المجموعة الثانیة و الثالثة في وجوب الزائد بنص المجموعة الاولی في نفي وجوبه فالنتیجة ان الاستظهار بیوم واحد واجب و في الزائد مستحب.

 

 مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطيها وطلاقها ومسّ كتابة القرآن  واسم اللّه وقرائة آيات السجدة  ودخول المساجد  والمكث فيها(1) ، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب  وقرائة القرآن ونحو ذلک، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلّى والاشتغال بذكراللّه بقدر الصلاة؛ وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطأها، وهو أحوط ، لكنّ الأقوى عدمه .

1- الفیاض: في کون النفساء کالحائض فیها إشکال بل منع، إذ لا دلیل علی حرمة شيء منها علی النفساء و التعدّي من الحائض إلیهنّ بحاجة الی دلیل و إن کان الاحتیاط في محلّه.

 

 مسألة 11: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة، إلّا أنـّه لايغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -