الفیّاض: علی الاحوط.
الفیّاض: العبرة بالعلو والسفل المعنونین بهما لا المکانیین، ففي مثل الفوّارات یعتبر المتدافع منها عالیا والمتدافع الیه سافلا.
الفیّاض: في إطلاقه منع، فإن کان المزج حقیقیا فهو إما مطلق أو مضاف ولیس فردا ثالثا، وإن لم یکن حقیقیا فصیرورته مضافا بالتصعید منوطة بغلبة عنصر المضاف کمّا أو کیفا.
الفیّاض: في إطلاقه منع، فإن العنصر الذي یوجب إضافة الماء قد لا یکون قابلا للتبخیر والتصعید کالماء المضاف بالتراب مثلا، فإن التراب من جهة ثقل أجزائه لا یقبل التصعید.
الفیّاض: الحکم بعدم نجاسة البخار الحاصل من المائع المتنجّس لیس مبنیا علی مطهریة الاستحالة في المتنجّسات، فإن النزاع فیها إنما هو في مورد یکون المستحال الیه في نفسه قابلا للاتّصاف بالنجاسة والبخار المذکور خارج عن موضوع ذلک النزاع، فإنه في نفسه لا یقبل النجاسة کسائر الغازات، ومن هنا لو قلنا بعدم مطهریة الاستحالة فمع ذلک لا مناص من الحکم بعدم نجاسة البخار.
الفیّاض: هذا إذا کانت الشبهة موضوعیة وإلّا فلا یتمّ.
الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإن الشک في الاطلاق أو الاضافة إن کان بنحو الشبهة المفهومیة کان مرجعه الی الشک في تقیید زائد في الوضوء أو الغسل، إذ المکلف یعلم بوجوب الوضوء أو الغسل علیه ولکنه لا یعلم أنه مقیّد بشيء زائد وهو کون المانع أصفی وأرق من ذلک أو لا، فتجري البراءة حینئذ عن التقیید الزائد کما هو الحال في سائر موارد الشک فیه، لأن مرجع الشک في المقام الی دوران أمر الوضوء أو الغسل بین الأقل والأکثر والمرجع في إجراء البراءة عن الزائد والحکم بصحة الصلاة الواقعة مع الأقل، ومع هذا لا یجري استصحاب بقاء الحدث لعدم ترتّب أثر عملي علیه، علی أنه استصحاب في الحکم وجریانه محل إشکال. وإن کان بنحو الشبهة الموضوعیة فإن لم تکن للمائع المشکوک حالة سابقة أصلا فلا مانع من استصحاب عدم إطلاقه بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي ویترتّب علیه نفي آثار الاطلاق جمیعا، وإن کانت لکل من الاطلاق والاضافة حالة سابقة ولا یعلم المتقدم والمتأخر منهما فالمرجع قاعدة الاشتغال في الوضوء والغسل بملاک أن التکلیف به بتمام قیوده معلوم والشک إنما هو في انطباقه وبراءة الذمة بالوضوء والغسل من هذا المائع، ولیس الشک في سعة القید وضیقه في عالم الجعل لیکون الشک في التکلیف الزائد کما هو الحال في الشبهة الحکمیة، وأما استصحاب بقاء الحدث فقد عرفت حاله.
الفیّاض: في إطلاق الحکم بعدم النجاسة إشکال بل منع، فإن الشبهة إن کانت موضوعیة ولم تکن للمائع المذکور حالة سابقة أصلا فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه الأزلي ویترتّب علیه نفي تمام آثاره منها عدم تنجّسه بالملاقاة، نعم إذا کانت له حالتان متضادّتان ولا یعلم المتقدمة والمتأخرة منهما فالمرجع قاعدة الطهارة أو استصحابها. وأما إذا کانت الشبهة مفهومیة فالمرجوع عموم دلیل الانفعال إن کان، حیث أن الخارج منه بالتخصیص الماء المطلق الکر، وبما أنه مجمل مفهوما ومردّد بین ما یشمل المائع المشکوک وما لا یشمله فیؤخذ به في المتیقّن، وفي المشکوک یرجع الیه وإلّا فقاعدة الطهارة.
الفیّاض: عدّ هذا من المطهّرات مبنیّ علی المسامحة کما لا یخفی.
الفیّاض: لا یعقل هذا الفرض إن کان المؤثر العامل الکمّي فحسب دون الأعم منه ومن الکیفي، کما لا یعقل الفرض الثاني بل مطلقا إن کان مراد الماتن 1من استهلاک المضاف الستهلاکه في الماء المطلق.
الفیّاض: لا یبعد الحکم بالطهارة، لأن الماء المطلق ما دام مطلقا لا یضرّه ملاقاة المضاف المتنجّس لکونه معتصما وفي حال خروجه عن الاطلاق لا وجود للمضاف المتنجّس حتی یتنجّس بملاقاته.
الفیّاض: بل علی الأ ظهر.
الفیّاض: الأظهر النجاسة فیه وفي الفرض الثالث، فإن التغیّر الذي أخذ موضوعا للحکم بالتنجیس هو التغیّر الفعلي ولکن قد یکون هناک مانع یمنع عن ظهوره في الخارج کما إذا کان الماء مصبوغا بصبغ أحمر وألقی فیه کمیة من الدم تکفي بنفسها لتغییره فالتغییر بالدم فعلیّ لا بوجوده الواقعي فحسب بل بوجوده الواقعي الحسّي فإن تأثیر کل من الصبغ والدم إنما هو بانتشار أجزائهما في الماء، فإذا کان تأثیر الدم في نفسه کتأثیر الصبغ في نفسه کان مقتضی ذلک بحسب العادة أن تشتدّ حمرة الماء شدّة محسوسة حیث توجد فیه حمرتان حمرة الصبغ وحمرة الدم غایة الأمر قد تکون حمرة الصبغ مانعة عن رؤیة حمرة الدم وتمییزها عنها نعم لو کان عدم ظهوره مستند الی عدم المقتضي أو فقدان الشرط لم یتحقق التغییر حقیقتا إلّا بنحو الفرض والتقدیر.
الفیّاض: علی الأحوط.
الفیّاض: هذا فیما إذا کان الجزء الداخلي هو العامل الأساس للتغییر، وأما إذا لم یکن کذلک أو کان الجزء الخارجي هو العامل الأساس له فالحکم بالنجاسة حینئذ لا یخلو من إشکال بل منع.
الفیّاض: هذا فیما إذا کان الدم الملقی کمّیة قلیلة لا تکفي بنفسها للتغیّر، وأما إذا کان کمّیة تکفي بنفسها للتغیّر فیحکم بالنجاسة.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۹