الاول : الماء. و هو مطهر لکل متنجّسٍ یغسل به علی نحوٍ یستولي علی المحل النجس. بل یطهر الماء النجس ایضاً علی تفصیلٍ تقدّم في احکام المیاه نعم لا یطهّر الماء المضاف في حال کونه مضافاً. و کذا غیره من المائعات.
السیستانی :الفصل السابع فی المطهرات- مسألة : وهي أُمور :
الأ وّل: الماء، وهو مطهّر لبعض الأعيان النجسة كالميّت المسلم، فإنّه يطهر بالتغسيل على ما مرّ في أحكام الأموات، كما يطهر الماء المتنجّس على تفصيل تقدّم في أحكام المياه، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً وكذا غيره من المائعات.
وأمّا الجوامد المتنجّسة فيطهّرها الماء بالغسل بأن يستولي عليها على نحو تنحلّ فيه القذارة عرفاً - حقيقة أو اعتباراً - وتختلف كيفيّة تطهيرها باختلاف أقسام المياه وأنواع المتنجّسات وما تنجّست به على ما سيأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة : الفصل الرابع : في المطهراتوهي أمور:
الأول: الماءوهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا.
وكذا غيره من المائعات.
مسأله ۱- یعتبر في التطهیر بالقلیل انفصال ماء الغسالة علی نحو المتعارف۱، فاذا کان المتنجّس مما ینفذ فیه الماء مثل الثوب و الفراش۲ فلابدّ من عصره أو غمزه بکفه۳،أو رجله و الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء عن العصر بتوالي الصبّ علیه إلی ان یعلم بانفضال الأول، و ان کان مثل الصابون و الطین و الخزف و الخشب و نحوها مما ینفذ فیه الرطوبة المسریة یطهر ظاهره باجراء الماء علیه، و في طهارة باطنه تبعاً للظاهر إشکال. و ان کان لا یبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فیه علی نحو یصل الی ما وصل الیه النجس فیغلب علی المحل و یزول بذلک الاستقذار العرفي لاستهلاک الاجزاء المائیة النجسة الداخلة فیه إذا لم یکن قد جنف و ان کان التجفیف اسهل في حصول ذلک . و إذا کان النافذ في باطنه الرطوبة غیر المسریة فقد عرفت أنّه لا ینجس بها.
صدر: ۱- الأقرب عدم اعتبار انفصلا ماء الغسالة إلّا ما کان محکوماً علیه بالنجاسة و هو ما لاقی منه عین النجاسة.
صدر: ۲- لا یترک الاحتیاط بشيء من الفرک أو الغمز في الثوب و نحوه ممّا ینفذ فیه البول و نحوه و یقبل الفرک و الغمز إذا تنجس بما ینفذ فیه، و أمّا مالا ینفذ فیه الشيء – کالبدن – أو ما یتنجّس بمالا ینفذ فیه – کالثوب – إذا تنجّس بالمیتة مثلاً فلا یجب فیه شيء من ذلک، و أمّا ما ینفذ فیه النجاسة و لا یقبل الفرک و الغمز فسیأتي حکمه في آخر المسألة.
صدر: ۳- عرفت أنّ ما هو اللازم احتیاطاً الغمز و انفرک باعتباره عنایةًَ زائدةً في الغسل، لا باعتباره سبباً في انفصال ماء الغسالة، فلو حصل شيء من الفرک و لم ینفصل ماء الغسالة طهر الثوب حیث لا یکون ماء الغسالة نجساً، کما أنه إذا انفصل ماء الغسالة من دون إعمال عنایة بالفرک و نحوه فهو مورد الاحتیاط بالبناء علی عدم حصول الطهارة.
السیستانی : مسألة ۴۵۲- يعتبر في التطهير بالماء القليل - مضافاً إلى استيلاء الماء على الموضع المتنجّس على النحو المتقدّم - مروره عليه وتجاوزه عنه على النهج المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلّا ما يعدّ من توابع المغسول، وهذا ما يعبّر عنه بلزوم انفصال الغسالة، وهو يختصّ بالغسالة المتنجّسة، ومرّ أنّ تنجّسها في الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ.توضيح ذلك: أنّ المتنجّس على قسمين:
الأوّل: ما تنجّس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلى باطنه وعمقه، سواء أكان ممّا ينفذ فيه الماء ولو على نحو الرطوبة المسرية أم لا، كبدن الإنسان وكثير من الأشياء كالمصنوعات الحديديّة والنحاسيّة والبلاستيكيّة والخزفيّة المطليّة بطلاء زجاجيّ.
وفي هذا القسم يكفي في تحقّق الغسل استيلاء الماء على الظاهر المتنجّس ومروره عليه.
الثاني: ما تنجّس باطنه ولو بوصول الرطوبة المسرية إليه، لا مجرّد النداوة المحضة التي تقدّم أنّه لا يتنجّس بها، وهذا على أنواع:
النوع الأوّل: أن يكون الباطن المتنجّس ممّا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق ويمكن إخراجه منه بالضغط على الجسم بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصبّ، وهذا كالثياب والفرش وغيرهما ممّا يصنع من الصوف والقطن وما يشبههما، وفي هذا النوع يتوقّف تطهير الباطن على نفوذ الماء المطلق فيه وانفصال ماء الغسالة بخروجه عنه ولا يطهر الباطن من دون ذلك.
النوع الثاني: أن يكون الباطن المتنجّس ممّا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولكن لا يخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدّمة كالحبّ والكوز ونحوهما، وفي هذا النوع لا يطهر الباطن بالغسل بالماء القليل على الأحوط لزوماً لأنّ الحكم بطهارة الباطن تبعاً للظاهر مشكل، ودعوى صدق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه في الباطن غير واضحة لا سيّما إذا لم يكن قد جفّف قبل الغسل.
النوع الثالث: أن يكون الباطن المتنجّس ممّا لا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولا يخرج منه أيضاً، ومن هذا القبيل الصابون والطين المتنجّس وإن جفّف ما لم يصر خزفاً أو آجراً، وفي هذا النوع لا يمكن تطهير الباطن لا بالماء الكثير ولا بالماء القليل.
الخوئی، الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۲- يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب، والفراش فلا بد من عصره، أو غمزه بكفه أو رجله، والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه الى أن يعلم بانفصال الأول، وإن كان مثل الصابون، والطين، والخزف، والخشب.
ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، وفي طهارة باطنه تبعا للظاهر اشكال، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل الى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه، إذا لم يكن قد جفف وإن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك، وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية، فقد عرفت انه لا ينجس بها.
مسأله ۲- الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر بالغسل بالکثیر إذا بقي الماء علی اطلاقه إلی ان ینفذ إلی جمیع اجزائه، بل بالقلیل أیضاً إذا کان الماء باقیاً علی اطلاقه إلی ان یتمّ عصره۱.
صدر: ۱- بل إلی أن یتمّ غسله بالعنایة المشار إلیها سابقاً.
السیستانی : مسألة ۴۵۳- ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر وشبهه كالحبّ والكوز يكفي في طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إليها - أن تغسل بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة، ولا حاجة إلى أن يجفّف أوّلاً ثُمَّ يوضع في الكرّ أو الجاري، وكذلك العجين المتنجّس يمكن تطهيره بأن يخبز ثُمَّ يوضع في الكرّ أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۳- الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه، بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على إطلاقه إلى أن يتم عصره.
مسأله ۳- العجین النجس یشکل تطهیره و إن خبز و جفّف إلّا إذا وضع في الکثیر علي نحوٍ ینفذ الماء الی أعماقه، و لا یکفي نفوذ الرطوبة و الاجزاء المائیة إذا لم یصدق علیها الماء، و لا یجري علیه حکم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة الی أعماقه۱، و مثل العجین النجس الطین النجس الذي صنع إناءً فإنّه لا یجري علیه حکم الإناء المتنجّس.
صدر: ۱- بل یجري علیه حکمه فلا فرق في کیفیة التطهیر بین أن تکون النجاسة النافذة في الخبز قد نفذت فیه و هو خبز أو نفذت فیه و هو عجین ثم خبز، و کذلک الأمر في الطین النجس إذا صنع إناء.
السیستانی : مسألة ۴۵۴- الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس يطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ويستولي عليها، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتمّ عصره أو ما بحكمه ولا ينافي في الصورتين التغيّر بوصف المتنجّس مطلقاً.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۴- العجين النجس يطهر، ان خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه، ومثله الطين المتنجس إذا جفف ووضع في الكثير {التبریزی : أو أجری علیه الماء القلیل }حتى ينفذ الماء إلى أعماقه، فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه.
مسأله ۴- المتنجّس بالبول غر الآنیة إذا طهّر بالقلیل فلابدّ من الغسل مرّتین۱، و المتنجّس بغیر البول یکفي في تطهیره غسلة واحدة، هذا مع زوال العین قبل الغسل، أمّا لو أزیلت بالغسل فالأحوط عدم احتسابها۲ إلّا إذا استمرّ إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حینئذٍ و بطهر المحلّ بها إذا کان متنجّساً بغیر البول، و یحتاج الی اُخری إن کان متنجساً بالبول.
صدر: ۱- إذا کان المتنجّس هو البدن أو اللباس و أمّا في غیرهما فوجوب التعدّد مبنيّ علی الاحتیاط و لا یبعد عدم الوجوب.
صدر: ۲- الظاهر احتسابها غسلةً أولی في مورد التعدّد ،و أما في غیر مورد التعدّد فالأحوط وجوباً إن لم یکن أقرب عدم احتسابها.
السیستانی : مسألة ۴۵۵- اللباس أو البدن المتنجّس بالبول يطهر بغسله بالماء الجاري مرّة واحدة، ولا بُدَّ من غسله مرّتين إذا غسل بالماء القليل، وكذلك إذا غسل بغيره - عدا الجاري - على الأحوط وجوباً، وأمّا غيرهما من المتنجّسات عدا الآنية فيطهر بغسله مرّة واحدة مطلقاً، وكذا المتنجّس بغير البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول في غير الأواني، فإنّه يكفي في تطهيره غسلة واحدة مع زوال العين وإن كان زوالها بنفس الغسلة الأُولى.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۵- المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين، والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة، هذا مع زوال العين قبل الغسل، أما لو أزيلت بالغسل، فالأحوط عدم احتسابها۱.
إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول، ويحتاج إلى أخرى أن كان متنجسا بالبول.
۱- الوحید: فی غیرالبول
مسأله ۵- الآنیة إن تنجّست بولوغ الکلب میما فیها من ماءٍ أو غیره ممّا یصدق معه الولوغ غسلت ثلاثاً، أُلاهنّ بالتراب ممزوجاً بالماء، و غسلتان بعدها بالماء۱.
صدر: ۱- عدم کفایة الغسلة الواحدة بالماء مبنيّ علی الاحتیاط.
السیستانی : مسألة ۴۵۶- الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يصدق معه أنّه فضله وسؤره غسلت ثلاثاً، أُولاهنّ بالتراب وغَسلتان بعدها بالماء.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۶- الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا، أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء۱، وغسلتان بعدها بالماء۲، وإذا غسلت في الكثير، أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء.
۱- الوحید: والأحوط الجمع بین الغسل بالتراب الخالص وإزالته أولاً ، ثم الغسل به ممزوجاً بالماء، وهذا الاحتیاط یجری فی غیرالقلیل أیضاً
۲- الوحید:علی الأحوط فی الثانیة
مسأله ۶- إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا و لوغٍ لقطع لسانه أو باشره بلعابه فالظاهر أنّه بحکم الو لوغ في کیفیة التطهیر، و لیس کذلک ما إذا تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه. نعم إذا صُبّ الماء الذي و لغ فیه الکلب في إناءٍ آخر جری علیه حکم الو لوغ.
السیستانی : مسألة ۴۵۷- إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغٍ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير وإن لم يبقَ فيه شيء يصدق أنّه سؤره، وأمّا إذا باشره بلعابه أو تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط لزوماً أن يعفّر بالتراب أوّلاً ثُمَّ يغسل بالماء ثلاث مرّات، وإذا صبّ الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ.
الخوئی الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۷- إذا لطع الكلب الإناء، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه، فالأحوط انه بحكم الولوغ في كيفية التطهير، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه، أو تنجس بعرقه، أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر، جرى عليه حكم الولوغ.
مسأله ۷- الآنیة التي یتعذّر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقي علی النجاسة، امّا اذا أمکن إدخال شيءٍ من التراب الممزوج بالماء في داخلها و تحریکه بحیث یستوعبها أجزاً ذلک في طهرها.
السیستانی : مسألة ۴۵۸- الآنية التي يتعذّر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة، ولا يسقط التعفير به على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها.
الخوئی، الوحید، التبریزی : مسألة ۴۵۸- الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة، أما إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها، أجزاء ذلك في طهرها۱.
۱- الوحید: بل الأحوط الجمع بینه وبین إدخال شی ء من التراب الخالص وتحریکه وإخراجه قبل ذلک
مسأله ۸- یجب أن یکون التراب الذي یعفَّر به الاناء طاهراً قبل الاستعمال.
السیستانی : مسألة ۴۵۹- يجب أن يكون التراب الذي يعفّر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال.
الخوئی ، الوحید، التبریزی : - مسألة ۴۵۹- يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط۱.
۱- الوحید: بل علی الأقوی
مسأله ۹- یجب في تطهیر الاناء النجس من شرب الخنزیر غسله سبع مرّات، و کذا من موت الجرذ، وإذا تنجّس الإناء بغیر ما ذکر وجب في تطهیره غسله ثلاث مرّات۱.
صدر: ۱- هذا التعدّد مبنيّ علی الاحتیاط.
السیستانی : مسألة ۴۶۰- يجب في تطهير داخل الإناء المتنجّس من شرب الخنزير غسله سبع مرّات، وكذا من موت الجُرَذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، وإذا تنجّس داخل الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرّات حتّى إذا غسل في الكرّ أو الجاري أو المطر على الأحوط لزوماً، هذا في غير أواني الخمر، وأمّا هي فيجب غسلها ثلاث مرّات مطلقاً والأولى أن تغسل سبعاً.
الخوئی، الوحید، التبریزی: مسألة ۴۶۰- يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات، وكذا من موت الجرذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل، أو الكثير، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري.
هذا في غير أواني الخمر، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى أن تغتسل سبعا.
السیستانی : مسألة ۴۶۱- مرّ أنّ الثوب أو البدن إذا تنجّس بالبول يكفي غَسله في الماء الجاري مرّة واحدة، ويتعيّن غسله مرّتين إذا غسل بالماء القليل وكذلك إذا غسل بغيره - عدا الجاري - على الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما مرّ في المسألة (۴۵۲)، ولا يعتبر ذلك في الغسل بغيره.
الخوئی، الوحید، التبریزی: مسألة ۴۶۱- الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة، وفي غيره۱ لا بد من الغسل مرتين، ولا بد من العصر، أو الدلك في جميع ذلك.
۱- إذا لم یکن عاصماً.
مسأله ۱۰- التطهیره بالماء المعتصم کالجاري و الکرّ و ماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحلّ النجس، من غیر حاجةٍ الی عصرٍ۱ٍ و لا الی تعدّد۲ إناءً کان أم غیره۳. نعم الاناء المتنجّس بولوغ الکلب لا یسقط فیه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فیه التعدّد.
صدر: ۱- و لا إلی فرکٍ و ذلک.
صدر: ۲- الأحوط التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بغیر الجاري من الماء و لو کان کرّاً.
صدر: ۳- الظاهر وجوب التعدّد في أواني الخمر، و الأحوط ذلک أیضاً في الإناء النجس من شرب الخنزیر و موت الجرذ.
السیستانی : مسألة ۴۶۲- التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ المتنجّس من غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه، وأمّا التعدّد فلا يسقط فيما سبق اعتباره فيه مطلقاً على الأحوط لزوماً، كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجّس بولوغ الكلب.
الخوئی ،الوحید، التبریزی: مسألة ۴۶۲- التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس، من غير حاجة الى عصر، ولا إلى تعدد، اناء كان أم غيره نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدد.
مسأله ۱۱- یکفي الصبّ في تطهیر المتنجّس ببول الصبيّ قبل أن یتغذّی بالطعام بل في مدّة الرضاع علی الاحوط، و إن کان الاقوی عدم اعتبار ذلک، بل یکفي الصبّ ما دام رضیعاً لم یتغّذ و إن تجاوز عمره الحولین، و لا یحتاج الی العصر۱ و الأحوط وجوباً اعتبار التعدّد۲. و لا تلحق الاُنثی بالصبي۳.
صدر: ۱- أو الدلک و الفرک.
صدر: ۲- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
صدر: ۳- علی الأحوط و لا یبعد الإلحاق.
السیستانی : مسألة ۴۶۳- يكفي في تطهير المتنجّس ببول الصبيّ أو الصبيّة - ما دام رضيعاً لم يتغذَّ بالطعام - صبّ الماء عليه وإن كان قليلاً مرّة واحدة بمقدار يحيط به، ولا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجّس لباساً أو نحوه.
الخوئی، الوحید، التبریزی: مسألة ۴۶۳- يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذّ وان تجاوز عمره الحولين، ولا يحتاج الى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد، ولا تلحق الأنثى بالصبي.
مسأله ۱۲- یتحقّق غسل الإناء بالقلیل بأن یصبّ فیه شيء من الماء ثمّ یدار فیه الی أن یستوعب تمام أجزائه ثم یُراق، فاذا فعل به ذلک ثلاث مرّاتٍ فقد غسل ثلاث مرّاتٍ و طهر.
السیستانی : مسألة ۴۶۴- يتحقّق غَسل الإناء بالقليل بأن يصبّ فيه شيء من الماء ثُمَّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثُمَّ يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرّات فقد غُسل ثلاث مرّات وطهر فيما يكون تطهيره بذلك.
الخوئی ، الوحید، التبریزی: مسألة ۴۶۴- يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.
مسأله ۱۳- یستحبّ في تطهیر أواني الخمر الغسل سبعاً، و إن کان الأقوی أنّها کسائر الاواني في کفایة الثلاث.
مسأله ۱۴- یعتبر في الماء المستعمل في التطهیر طهارته قبل الاستعمال کالتراب في الولوغ.
السیستانی : مسألة ۴۶۵- يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
الخوئی، الوحید، التبریزی: مسألة ۴۶۵- يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
مسأله ۱۵- یعتبر في التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها، کاللون و الریح فاذا بقي واحد منهما أو کلاهما لم یقدح ذلک في حصول الطهارة مع العلم بزوال العین.
السیستانی : مسألة ۴۶۶- يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها - كاللون والريح -، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
الخوئی ، الوحید، التبریزی: مسألة ۴۶۶- يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون، والريح، فإذا بقي واحد منهما، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
مسأله ۱۶- الأرض الصلبة أو المفروشة بالآخر أو الصخر أو الزفت أو نحوهما یمکن تطهیرها بالماء القلیل إذا جری علیها. لکنّ مجمع الغسالة یبقی نجساً۱.
صدر: ۱- إذا کانت الغسالة نجسة و إلّا فلا.
السیستانی : مسألة ۴۶۷- الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً إلّا مع انفصال الغسالة عنه ولو بسحبها بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضاً.
الخوئی ، الوحید، التبریزی:مسألة ۴۶۷- الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة.
مسأله ۱۷- لا یعتبر التوالي فیما یعتبر فیه تعدّد الغسل، فلو غسل في یوم مرّة ًو في آخر اُخری کفی ذلک، نعم الاحوط وجوباً المبادرة الی العصر فیما یعصر۱.
صدر: ۱- عرفت حال اشتراط العصر.
السیستانی : مسألة ۴۶۸- لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل، فلو غسل في يوم مرّة وفي آخر أُخرى كفى ذلك، كما لا تعتبر المبادرة إلى العصر أو ما بحكمه فيما سبق اعتباره في تطهيره، نعم لا بُدَّ من عدم التواني فيه بحدٍّ يستلزم جفاف مقدار معتدٍّ به من الغسالة.
الخوئی، الوحید، التبریزی: مسألة ۴۶۸- لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة، وفي آخر اخرى كفى ذلك، نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر۱.
۱- الوحید: إذا لم یکن التأخیر موجباً لعدم خروج الغسالة علی الوجه المتعارف.
مسأله ۱۸- إذا جری ماء الغسالة من الموضع النجس الی ما اتّصل به من الموضع الطاهرة لم یتنجّس، فلا تحتاج الی تطهیر۱، من غیر فرقٍ بین البدن و الثوب و غیرهما من المتنجّسات، و الماء المنفصل من الجسم محکوم بالنجاسة۲.
صدر: ۱- إذا کان ماء الغسالة طاهراً، و أمّا إذا لم یکن طاهراً و ذلک فیما إذا لاقی عین النجس فیکون منجّساً.
صدر: ۲- الغسالة لا یحکم بنجاستها إلّا إذا کانت ملاقیةً لعین النجس و في هذه الحالة یحکم بنجاستها سواء انفصلت من الجسم المغسول أو لا.
السیستانی : مسألة ۴۶۹- ماء الغسالة - أي الماء المنفصل عن الجسم المتنجّس عند غسله - نجس مطلقاً على ما تقدّم في أحكام المياه، ولكن إذا غسل الموضع النجس فجرى الماء إلى المواضع الطاهرة المتّصلة به لم يلحقها حكم ملاقي الغُسالة لكي يجب غَسلها أيضاً بل إنّها تطهّر بالتبعيّة.
الخوئی،