انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی اللعان

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و هي مباهلة خاصّة بین الزوجین، أثرها دفع حدّ أو نفي ولد کما تعرف تفصیله.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۰۴-اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين، أثرها دفع حدّ أو نفي ولد كما تعرف تفصيله.
الصافی :مسألة -و هي مباهلة خاصة بين الزوجين، أثرها دفع حد أو نفي ولد كما تعرف تفصيله.
مسألة‌‌ ۱- إنّما یشرع اللعان في مقامین: أحدهما: فیما إذا رمي الزوج زوجته بالزنا. الثاني: فیما إذا نفی ولدیّة من وُلد في فراشه مع إمکان لحوقه به.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۰۵- إنما يشرع اللعان في مقامين: أحدهما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، الثاني: إذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به.
الصافی :مسألة ۱- إنما يشرع اللعان في مقامين:احدهما فيما اذا رمى الزوج زوجته بالزنا، الثاني فيما اذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع امكان لحوقه به.
مسألة ۲- لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الربیة، و لا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المریبة، بل و لا بالشیاع، و لا بإخبار شخص ثقة. نعم یجوز مع الیقین، لکن لا یصدّق إذا لم تعترف به الزوجة و لم تکن بیّنة، بل یحدّ القذف مع مطالبتها إلّا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتیة، فیدرأ عنه الحدّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۰۶-الصافی :مسألة ۲- لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة و لا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة، بل و لا بالشياع، و لا بإخبار شخص ثقة.نعم يجوز مع اليقين، لكن لا يصدّق إذا لم تعترف به الزوجة و لم يكن للزوج بينة{الصافی : و لم تكن بينة}، بل يحد حد القذف مع مطالبتها، إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد.
مسألة ۳- یشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن یدّعي المشاهدة، فلا لعان فیمن لم یدّعها و من لم یتمکّن منها کالأعمی، فیحدّان مع عدم البیّنة، و أن لا یکون له بیّنة، فإن کانت له بیّنة تتعیّن إقامتها لنفي الحدّ و لا لعان.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۰۷-يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدعها و من لم يتمكن منها كالأعمى فيحدان مع عدم البينة، و أن لا تكون له بينة فإن كانت له بينة تتعين إقامتها لنفي الحد و لا لعان.
الصافی :مسألة ۳- يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة،فلا لعان فيمن لم يدعها و من لم يتمكن منها كالاعمى فيحدان مع عدم البينة، و أن لا يكون له بينة فان كانت له بينة تتعين اقامتها لنفي الحد و لا لعان.
مسألة ۴- یشترط في ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان في قذف الأجنبیّة، بل یحدّ القاذف مع عدم البیّنة، و کذا في المنقطعة علی الأقوی، و أن تکون مدخولاً بها، فلا لعان فیمن لم یدخل بها، و أن تکون غیر مشهورظ بالزنا و إلّا فلا لعان، بل و لا حدّ حتّی یدفع باللعان، بل علیه التعزیر لو لم یدفعه عن نفسه بالبیّنة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۰۸- يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة بالغة، عاقلة، سالمة عن الصمم و الخرس، فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع عدم البينة، و كذا في المنقطعة على الأقوى، و أن تكون مدخولا بها، فلا لعان، فيمن لم يدخل بها، و أن تكون غير مشهورة بالزنا و إلا فلا لعان، بل و لا حد حتى يدفع باللعان، بل عليه التعزير في غير المشهورة المتجاهرة بالزنا إن لم يدفعه عن نفسه بالبينة، و لا حد في المشهورة المتجاهرة بالزنا.
الصافی :مسألة ۴- يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة بالغة عاقلة سالمة من الصمم و الخرس.فلا لعان في قذف الاجنبية بل يحد القاذف مع عدم البينة، و كذا في المنقطعة على الاقوى، و أن تكون مدخولا بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها، و أن تكون غير مشهورة بالزنا و الا فلا لعان، بل و لا حد حتى يدفع باللعان، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبينة و لم تكن مشهورة متجاهرة بالزنا.
مسألة ۵- لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیّة من تولّد في فراشه مع إمکان لحوقه به؛ بأن دخل باُمّه و قد مضی منه إلی زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً و لم یتجاوز عن أقصی مدّة الحمل، حتّی فیما إذا فجر أحد بها، فضلاً عمّا إذا اتّهمها. بل یجب علیه الإقرار بولدیّته، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «أیّما رجل جحد ولده و هو ینظر إلیه احتجب الله منه و فضحه علی رؤوس الخلائق». نعم یجب علیه أن ینفیه و لو باللعان مع علمه بعدم تکوّنه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا کان بحسب ظاهر الشرع لحوقه به لو لا نفیه؛ لئلّاً یلحق بنسبه من لیس منه، فیترتّب علیه حکم الولد في المیراث و النکاح و نظر محارمه و غیر ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۰۹-لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع إمكان لحوقه به، بأن دخل بأمه أو أدخل ماءه في فرجها بأي وسيلة، و قد مضى من ذلك إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا و لم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل، حتى لو فجر أحد بها فضلا عما إذا اتهمها، بل يجب عليه الإقرار بولديته، فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (أيما رجل جحد ولده و هو ينظر إليه، احتجب اللّه منه و فضحه على رؤوس الخلائق). نعم يجب عليه على الأحوط أن ينفيه‏ و لو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، إذا كان بحسب ظاهر الشرع يلحق به لو لا نفيه، لئلا يلحق بنسبه من ليس منه، فيترتب عليه حكم الولد في الميراث و النكاح و النظر إلى المحارم و غير ذلك.
الصافی :مسألة ۵- لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع امكان لحوقه به،بأن دخل بأمه أو فعل ما يمكن به جذب رحمها مائه و قد مضى منه الى زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا و لم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل حتى فيما اذا فجر أحد بها فضلا عما اذا اتهمها، بل يجب عليه الاقرار بولديته، فعن النبي صلى اللَّه عليه و آله «أيما رجل جحد ولده و هو ينظر اليه احتجب اللَّه منه و فضحه على رءوس الخلائق». نعم يجب عليه على الاحوط أن ينفيه و لو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به اذا كان بحسب ظاهر الشرع لحوقه به لو لا نفيه، لئلا يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حكم الولد في الميراث و النكاح و نظر محارمه و غير ذلك.
مسألة ۶- إذا نفی ولدیّة من ولد في فراشه، فإن علم أنّه دخل بأمّه دخولاً یمکن معه لحوق الولد به أو أقرّ هو بذلک و مع ذلک نفاه، لا یسمع منه هذا النفي و لا ینتفي منه لا باللعان و لا بغیره، و أمّا لو لم یعلم ذلک و لم یقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذکر السبب؛ بأن قال: «هذا لیس ولدي»، أو مع ذکر السبب بأن قال: «... لأني لم أدخل باُمّه أصلاً» أو أنکر دخولاً یمکن تکوّنه منه، فحینئذٍ و إن لم ینتف عنه بمجرّد نفیه لکن باللعان ینتفي عنه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۱۰- إذا نفى ولديّة من ولد في فراشه فإن علم أنه دخل بأمه دخولا يمكن معه لحوق الولد به، أو أقر هو بذلك و مع ذلك نفاه، لا يسمع منه هذا النفي، و لا ينتفي منه لا باللعان و لا بغيره، و أما لو لم يعلم ذلك و لم يقرّ به و نفاه إما مجردا عن ذكر السبب بأن قال: هذا ليس ولدي، أو مع ذكر السبب بأن قال: لأني لم أدخل بأمه دخولا يمكن تكونه منه، فلا ينتفي عنه بمجرد نفيه بل ينتفي باللعان إن تحقق شرط اللعان من الدخول أو إدخال مائة فيها، و إلا فلا لعان.
الصافی :مسألة ۶-اذا نفى ولدية من ولد في فراشه‏ فان علم أنه دخل بأمه دخولا يمكن معه لحوق الولد به أو أقر هو بذلك و مع ذلك نفاه لا يسمع منه هذا النفي و لا ينتفي منه لا باللعان و لا بغيره، و أما لو لم يعلم ذلك و لم يقر به و قد نفاه- اما مجردا عن‏ ذكر السبب بأن قال: هذا ليس ولدي أو مع ذكر السبب كما اذا أنكر دخولا يمكن تكونه منه فحينئذ و ان لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن باللعان ينتفي عنه.
مسألة ۷- إنّما یشرع اللعان لنفي الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد الدائم، و أمّا ولد المتمتّع بها فینتفي بنفیه من دون لعان و إن لم یجز له نفیه و لم  یعلم بالنتفاع. نعم لو علم أنّه قد دخل بها دخولاً یمکن تکوّن الولد منه أو أقرّ بذلک و مع ذلک قد نفاه، لم ینتف عنه بنفیه و لم یسمع منه ذلک، کما هو کذلک في ادائمة، فالفرق بین الدائمة و المتمتّع بها إنّما هو فیها إذا کانت المرأة تحتها و ولدت ولداً، و لم یعلم دخول الرجل بها دخولاً یمکن تکوّن الولد منه، و لم یقرّ الزوج بذلک و قد نفاه الزوج و احتمل صدقه و کذبه، ففي ولد الدائمة لم ینتف عنه إلّا باللعان و یشرع اللعان لنفیه، و في ولد المتمتّع بها ینتفي عنه بمجرّد نفیه بحسب ظاهر الشرع و لا یشرع فیه اللعان.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۱۱- إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة زوجة بالعقد الدائم، و أما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان، و إن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء. نعم لو علم أنه دخل بها دخولا يمكن أن يتكون الولد منه أو أقر بذلك و مع ذلك نفاه، لم ينتف عنه بنفيه و لم يسمع منه، كما هو الأمر في الدائمة.
الصافی :مسألة ۷- انما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم،و أما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان، و ان لم يجز له نفيه و لم يعلم بالانتفاء. نعم لو علم أنه قد دخل بها دخولا يمكن تكون الولد منه أو أقر بذلك و مع ذلك قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه و لم يسمع منه ذلك، كما هو كذلك في الدائمة، فالفرق بين الدائمة و المتمتع بها انما هو فيما اذا كانت المرأة تحتها و ولدت ولدا و لم يعلم دخول الرجل بها دخولا يمكن تكون الولد منه و لم يقر الزوج بذلك و قد نفاه الزوج و احتمل صدقه و كذبه، ففي ولد الدائمة لم ينتف عنه الا باللعان و يشرع اللعان لنفيه، و في ولد المتمتع بها ينتفي عنه بمجرد نفيه بحسب ظاهر الشرع و لا يشرع فيه اللعان.
مسألة ۸- لا فرق في مشروعیّة اللعان لنفي الولد بین کونه حملاً أو منفصلاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۱۲-لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا.
الصافی :مسألة ۸-لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا.
مسألة ۹- من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه ولد زنا؛ لاحتمال تکوّنه عن وطء شبهة أو غیره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و إن جاز له بل وجب علیه نفیه عن نفسه، لکن لا یجوز له أن یرمیها بالزنا و ینسب ولدها بکونه ولد زنا.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۱۳- من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال تكونه عن وطأ شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و جاز له بل وجب عليه نفيه على الأحوط عن نفسه، فلا يجوز له أن يرميها بالزنا و ينسب ولدها بكونه ولد زنا، إلا إذا علم بكونه من زنا.
الصافی :مسألة ۹-من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنالاحتمال تكونه عن وطي شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و لم يعلم أنه من الزنا، و ان جاز له بل وجب عليه على الاحوط نفيه عن نفسه، لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا و ينسب ولدها بكونه ولد زنا.
مسألة ‌‌۱۰- لو أقرّ بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک؛ سواء کان إقراره بالصریح أو بالکنایة، مثل أن یبشّر به و یقال له: «بارک الله لک في مولودک» فیقول: «آمین» أو «إن شاء الله تعالی» بل قیل: إنّه إذا کان الزوج حاضراً وقت الولادة و لم ینکر الولد مع ارتفاع العذر لم یکن له إنکاره بعد ذلک، بل نسب ذلک إلی المشهور.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۱۴- إذا أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك، سواء كان إقراره صريحا أو كناية مثل أن يبشر به و يقال له: بارك اللّه لك في مولودك فيقول آمين أو إن شاء اللّه تعالى، بل قيل إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة و لم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك، لكنه مشكل، إلا إذا ظهر منه أمارات التصديق بكونه ولده.
الصافی :مسألة ۱۰- لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك،سواء كان اقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يبشر به و يقال له: بارك اللَّه لك في مولودك فيقول: آمين أو انشاء اللَّه تعالى، بل قيل أنه اذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة و لم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له انكاره بعد ذلك، بل نسب ذلك الى المشهور لكنه مشكل الا اذا كان هناك امارة على تصديقه.
مسألة ۱۱- لا یقع اللعان إلّا عند الحاکم الشرعي أو من نصبه لذلک، و صورته أن یبدأ الرجل و یقول بعد ما قذفها أو نفی ولدها: «أشهد بالله إنّي لمن الصادقین فیما قلت من قذفها أو من نفي ولدها»، یقول ذلک أربع مرّات، ثمّ یقول مرّة واحدة: «لعنة الله علیّ إن کنت من الکاذبین»، ثمّ تقول المرأة بعد ذلک أربع مرّات: «أشهد بالله إنّه لمن الکاذبین في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد»، ثمّ تقول مرّة واحدة: «إنّ غضب الله عليّ إن کان من الصادقین».
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۱۵-لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك، و صورته: أن يبدأ الرجل و يقول بعد أن يقذفها أو ينفى ولدها:أشهد باللّه إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها. يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول مرة واحدة: لعنة اللّه علي إن كنت من الكاذبين. ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات: أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد. ثم تقول مرة واحدة: أن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين.
الصافی :مسألة ۱۱-لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي و في وقوعه عند المنصوب منه لذلك اشكال‏ إلا اذا كان الحاكم الامام أو نائبه الخاص، و صورته أن يبدأ الرجل و يقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها «أشهد باللَّه أني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها» يقول ذلك أربع مرات، ثمّ يقول مرة واحدة «لعنة اللَّه عليّ ان كنت من الكاذبين» ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات «أشهد باللَّه أنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد» ثمّ تقول مرة واحدة «ان غضب اللَّه عليّ ان كان من الصادقين».
مسألة‌‌ ۱۲- یجب أن تکون الشهادة و للعن علی الوجه المذکور، فلو قال أو قالت: «أحلف» أو «أقسم» أو «شهدت» أو «أنا شاهد» أو أبدلا لفظ الجلالة بالرحمان أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل: «إنّي صادق» أو «لصادق» أو «... من الصادقین» من غیر ذکر «اللام» أو قالت المرأة: «إنّه لکاذب» أو «... کاذب» أو «... من الکاذبین» بدون «اللام» لم یقع، و کذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب، و المرأة بالعکس.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۱۶-الصافی :مسألة ۱۲-  يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور، فلو قال أو قالت أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد، أو أبدلا لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات، أو قال الرجل إني صادق أو لصادق أو من الصادقين من غير ذكر اللام، أو قالت المرأة إنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين، لم يقع. و كذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب، و المرأة بالعكس.
مسألة ۱۳-یجب أن یکون إتیان کلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاکم إیّاه علیه، فلو بادر به قبل أن یأمر الحاکم به لم یقع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۱۷-يجب أن يكون إجراء كل منهما اللعان بعد أمر الحاكم به، فلو بادر به قبل أن يأمر به الحاكم، لم يقع.
الصافی :مسألة ۱۳- يجب أن يكون اتيان كل منهما باللعان بعد القاء الحاكم اياه عليه،فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۱۸-الصافی :مسألة ۱۴-يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة، و يجوز بغيرها مع التعذر.
مسألة ۱۴- یجب أن یکونا قائمین عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة. و هل یعتبر أن یکونا قائمین معاً عند تلفّظ کلّ منهما أو یکفي قیام کلّ منهما عند تلفّظه بما یخصّه؟ أحوطهما الأوّل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۱۹-يجب أن يكونا قائمين على الأحوط عند التلفظ بألفاظ الملاعنة الخمسة، و الأحوط أن يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما.
الصافی :مسألة ۱۵-  يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة،و هل يعتبر أن يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما عند تلفظه بما يخصه؟ أحوطهما الاول بل لا يخلو من قوة.
مسألة ۱۵- إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتّب علیه أحکام أربعة: الأوّل: انفساخ عقد النکاح و الفرقة بینهما. الثاني: الحرمة الأبدیّة، فلا تحلّ له أبداً و لو بعقد جدید، و هذان الحکمان ثابتان في مطلق اللعان؛ سواء کان للقذف أو لنفي الولد. الثالث: سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه و سقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثمّ لا عن و نکلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف و تحدّ المرأة حدّ الزانیة؛ لأنّ لعان الرجل بمنزلة البیّنة في إثبات زنا الزوجة. الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفیه؛ بمعنی أنّه لو نفاه و ادّعت الزوجة کون الولد له فتلاعنا، لم یکن توارث بین الرجل و الولد فلا یرث کلّ منهما عن الآخر، و کذا بین الولد و کلّ من انتسب إلیه بالاُبؤة کالجدّ و الجدّه و الأخ و الاُخت للأب، و کذا الاُعمام و العمّات، بخلاف الاُمّ و من انتسب إلیه بها، حتّی أنّ الإخوة للأب و الاُمّ بحکم الإخوة للاُمّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۲۰-إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة، الأول: انفساخ عقد النكاح و الفرقة بينهما. الثاني: الحرمة الأبدية، فلا تحل له أبدا و لو بعقد جديد، و هذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد. الثالث: سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه و سقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثم لاعنها و نكلت هي عن اللعان، تخلص الرجل عن حد القذف و تحد المرأة حد الزانية، لأن لعان الرجل بمنزلة البينة في إثبات زنا الزوجة. الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه، بمعنى أنه لو نفاه و ادعت الزوجة أن الولد له فتلاعنا، فلا يكون توارث بين الرجل و الولد، و كذا بين الولد و كل من انتسب إليه بالأبوة كالجد و الجدة و الأخ و الأخت للأب، و كذا الأعمام و العمات، بخلاف الأم و من انتسب إليه بها، حتى أن الإخوة للأب و الأم بحكم الإخوة للأم.
الصافی :مسألة ۱۶- اذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة:الاول- انفساخ عقد النكاح و الفرقة بينهما.
الثاني- الحرمة الابدية، فلا تحل له أبدا و لو بعقد جديد. و هذان الحكمان‏ ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد.
الثالث- سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه و سقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثمّ لاعن و نكلت هي اللعان تخلص الرجل عن حد القذف و تحد المرأة حد الزانية، لان لعان الرجل بمنزلة البينة في اثبات زنا الزوجة.
الرابع- انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ان تلاعنا لنفيه، بمعنى أنه لو نفاه و ادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل و الولد فلا يرث كل منهما عن الآخر، و كذا بين الولد و كل من انتسب اليه بالابوة كالجد و الجدة و الاخ و الاخت للاب، و كذا الاعمام و العمات، بخلاف الام و من انتسب اليه بها، حتى أن الاخوة للاب و الام بحكم الاخوة للام.
مسألة ۱۶- إذا کذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فیما علیه لا فیما له، فیرثه الولد و لا یرثه الأب و لا من یتقرّب به، و سیجيء تفصیله في کتاب المیراث إن شاء الله تعالی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۲۱- إذا كذب نفسه بعد ما لا عن لنفي الولد، لحق به الولد فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد لكن لا يرث أقارب أبيه بإقراره إلا إذا أقروا به أيضا، كما أنهم لا يرثونه إلا بإقراره. و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به.
الصافی :مسألة ۱۶- اذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له،فيرثه الولد و لا يرثه الاب و لا من يتقرب به و لا يرث أقارب أبيه باقراره الا اذا أقروا به أيضا، كما أنهم لا يرثونه الا باقراره.

الصافی :مسألة ۱۶- اذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة:الاول- انفساخ عقد النكاح و الفرقة بينهما.

الثاني- الحرمة الابدية، فلا تحل له أبدا و لو بعقد جديد. و هذان الحكمان‏ ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد.

الثالث- سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه و سقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثمّ لاعن و نكلت هي اللعان تخلص الرجل عن حد القذف و تحد المرأة حد الزانية، لان لعان الرجل بمنزلة البينة في اثبات زنا الزوجة.

الرابع- انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ان تلاعنا لنفيه، بمعنى أنه لو نفاه و ادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل و الولد فلا يرث كل منهما عن الآخر، و كذا بين الولد و كل من انتسب اليه بالابوة كالجد و الجدة و الاخ و الاخت للاب، و كذا الاعمام و العمات، بخلاف الام و من انتسب اليه بها، حتى أن الاخوة للاب و الام بحكم الاخوة للام.


تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۳ آذر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -