و هو الحلف علی ترک وطء الزوجة الدائمة المدخول بها؛ أبداً أو مدّة تزید عن أربعة أشهر للإضرار بها، فلا یتحقّق الإیلاء بالحلف علی ترک وطء المملوکة و لا المتمتّع بها و لا لغیر المدخول بها و لا بالحلف علی ترک وطئها مدّة لا تزید عن أربعة أشهر، و لا فیما إذا کان لملاحظة مصلحة کإصلاح لبنها أو کونها مریضة أو غیر ذلک؛ و إن انعقد الیمین في جمیع ذلک و یترتّب علیه آثار إذا اجتمع شروطه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۸- الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد عن أربعة أشهر للإضرار بها، فلا يتحقق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها و لا غير المدخول بها، و لا بالحلف على ترك وطئها مدة لا تزيد عن أربعة أشهر، و لا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها مريضة أو غير ذلك، و إن انعقد اليمين في جميع ذلك مع اجتماع شروطه، و تترتب عليه آثاره.
الصافی :مسألة - و هو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد عن أربعة أشهر للاضرار بها، فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطي المملوكة و لا المتمتع بها و لا لغير المدخول بها و لا بالحلف على ترك وطيها مدة لا تزيد عن أربعة أشهر و لا فيما اذا كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها مريضة أو غير ذلك، و ان انعقد اليمين في جميع ذلك و يترتب عليه آثاره اذا اجتمع شروطه.
مسألة ۱- لا ینعقد الإیلاء کمطلق الیمین إلّا باسم الله تعالی المختصّ به أو الغالب إطلاقه علیه. و لا یعتبر فیه العربیّة، و لا اللفظ الصریح في کون المحلوف علیه ترک الجماع في القبل کإدخال الفرج في الفرج، بل المعتبر صدق کونه حالفاً علی ترک ذلک العمل بلفظ له ظهور في ذلک فیکفي قوله: «لا أطأک» أو «لا اُجامعک» أو «لا أمسّک» بل و قوله: «لا جمع رأسي و رأسک و سادة أو مخدّة» إذا قصد بذلک ترک الجماع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۹-الصافی :مسألة ۱- لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلا باسم اللّه تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه، و لا يعتبر فيه العربية و لا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج في الفرج، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك، فيكفي قوله: لا أطأك أو لا أجامعك أو لا أمسّك، بل و قوله: لا جمعت رأسي و رأسك وسادة أو مخدّة، إذا قصد بذلك ترك الجماع.
مسألة ۲- إذا تمّ الإیلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا کلام، و إلّا فلها المرافعة إلی الحاکم، فیحضره و ینظره أربعة أشهر، فإن رجع و واقعها في هذه المدّة فهو، و إلّا أجبره علی أحد الأمرین: إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما، و إلّا ضیّق علیه و حبسه حتّی یختار أحدهما، و لا یجبره علی أحدهما معیّناً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۰۰-الصافی :مسألة ۲- إذا تم الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، و إلا فلها المرافعة إلى الحاكم، فيحضره و ينظره أربعة أشهر، فإن رجع و واقعها في هذه المدة فهو، و إلا أجبره على أحد الأمرين إما الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما، و إلا ضيق عليه و حبسه حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على أحدهما معينا.
مسألة ۳-المشهور: أنّ الأربعة التي ینظر فیها ثمّ یجبر علی أحد الأمرین بعدها هي من حین الترافع، و قیل: من حین الإیلاء، فعلی هذا لو لم ترافع حتّی انقضت المدّة ألزمه بأحد الأمرین من دون إمهال و انتظار مدّة، و فیه تأمّل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۰۱- الأقوى أن الأربعة أشهر التي ينظر الزوج فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع.
الصافی :مسألة ۳-المشهور أن الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع،و قيل من حين الايلاء، فلو لم ترافع حتى انقضت المدة ثمّ ترافع ألزمه بأحد الامرين من دون امهال و انتظار مدة، و لكن الاقوى هو ما عليه المشهور.
مسألة ۴-یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن، فلو عقد علیها جدیداً في العدّة أو بعدها کانت کأن لم یؤل علیها، بخلاف ما إذا طلّقها رجعیّاً فإنّه و إن خرج بذلک من حقّها فلیست لها المطالبة و الترافع إلی الحاکم، لکن لا یزول حکم الإیلاء إلّا بانقضاء العدّة، فلو راجعها في العدّة عاد إلی الحکم الأوّل، فلها المطالبة بحقّها و المرافعة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۰۲-الصافی :مسألة ۴- يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، فلو عقد عليها جديدا في العدة أو بعدها كانت كأن لم يول عليها، بخلاف ما إذا طلقها رجعيا فإنه و إن خرج بذلك من حقها فليس لها المطالبة و الترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلا بانقضاء العدة، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول، فلها المطالبة بحقها و المرافعة.
مسألة ۵- متی وطئها الزوج بعد الإیلاء لزمته الکفّارة؛ سواء کان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حین المرافعة، لأنّه قد حنث الیمین علی کلّ حال؛ و إن جاز له هذا الحنث، بل وجب بعد انقضاء المدّة و مطالبتها و أمر الحاکم به تخییراً، و بهذا یمتاز هذا الیمین عن سائر الأیمان، کما أنّه یمتاز عن غیره بأنّه لا یعتبر فیه ما یعتبر في غیره؛ من کون متعلّقه مباحاً تساوی طرفاه أو کان راجحاً دیناً أو دنیاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۰۳-متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها لأنه قد حنث اليمين على كل حال، و إن جاز له هذا الحنث بل وجب عليه بعد انقضاء المدة و مطالبتها و أمر الحاكم به تخييرا بينه و بين الطلاق. و بهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الأيمان، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقة مباحا تساوى طرفاه أو كان راجحا دينا أو دنيا.
الصافی :مسألة ۵- متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة، لانه قد حنث اليمين على كل حال و ان جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدة و مطالبتها و أمر الحاكم به تخييرا بينه و بين الطلاق، و بهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الايمان، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحا تساوى طرفاه أو كان راجحا دينا أو دنيا.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۲ آذر ۱۴۰۴