الذي کان طلاقاً في الجاهلیّة و موجباً للحرمة الأبدیّة، و قد غیّر شرع الإسلام حکمه و جعله موجباً لتحریم الزوجة المظاهرة، و لزوم الکفّارة بالعود کما ستعرف تفصیله.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۸۸-الظهار هو طلاق في الجاهلية كان يوجب الحرمة الأبدية، و قد غير شرع الإسلام حكمه و جعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة و لزوم الكفارة بالعود، و حرم فعله بقوله تعالى (وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً) مع ما ورد في الرواية في شأن نزول الآية من التصريح بكونه معصية.
الصافی :مسألة - القول في الظهار:الذي كان طلاقا في الجاهلية و موجبا للحرمة الابدية، و قد غير شرع الاسلام حكمه و جعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة و لزوم الكفارة بالعود، كما ستعرف تفصيله.
مسألة ۱- صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ کظهر اُمّي» أو یقول بدل «أنت»: «هذه» مشیراً إلیها أو «زوجتي» أو «فلانة» و یجوز تبدیل «عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ»، بل الظاهر عدم اعتبار ذکر لفظة «عليّ» و أشباهها أصلاً بأن یقول: «أنت کظهر اُمّي». و لو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الاُمّ غیر الظهر کرأسها أو یدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان، أحوطهما ذلک، بل لا یخلو من قوّة. و لو قال: «أنت کاُمّي» أو «... اُمّي» قاصداً به التحریم لا علوّ المنزلة و التعظیم أو کبر السنّ و غیر ذلک لم یقع، و إن کان الأحوط خلافه، بل لا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۸۹- صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة: أنت عليّ كظهر أمي، أو يقول بدل أنت: هذه، مشيرا إليها، أو زوجتي أو فلانة. و يجوز تبديل عليّ بقوله: مني أو عندي أو لديّ. بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة عليّ و أشباهها أصلا، بأن يقول: أنت كظهر أمي، و يصح أن يوقعه بقوله: أنت كظهر أمي إن فعلت كذا، أو فعلت كذا، فإن فعلت هي أو فعل هو وجبت الكفارة و حرم عليه وطؤها بعد الفعل، أما قبله فلا تجب الكفارة و لو كان الوطأ هو الشرط.و لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوة. و لو قال أنت كأمي أو أمي، قاصدا به التحريم لا علو المنزلة و التعظيم أو كبر السن و غير ذلك لم يقع، و إن كان الأحوط خلافه، بل لا يترك الاحتياط.
الصافی :مسألة ۱- صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة «أنت عليّ كظهر أمي»أو يقول بدل أنت «هذه» مشيرا اليها أو «زوجتي فلانة» و يجوز تبديل «عليّ» بقوله «منيّ أو عندي أو لديّ» بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ» و أشباهها أصلا، بأن يقول «أنت كظهر أمي»، و لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الام غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك بل لا يخلو من قوة، و لو قال «أنت كأمي أو أمي» قاصدا به التحريم لا علوّ المنزلة و التعظيم أو كبر السن و غير ذلك، لم يقع و ان كان الاحوط خلافه، بل لا يترك الاحتياط.
مسألة ۲- لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیّة غیر الاُمّ کالبنت و الاُخت فمع ذکر الظهر بأن قال مثلاً: «أنت عليّ کظهر اُختي» یقع الظهار علی الاُقوی، و بدونه کما إذا قال: «... کاُختي» أو «... کرأس اُختي» لم یقع علی إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۰-لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت و الأخت فمع ذكر الظهر بأن قال مثلا: أنت عليّ كظهر أختي، يقع الظهار على الأقوى، و بدونه كما إذا قال: كأختي، أو كرأس أختي، لم يقع على إشكال فلا يترك الاحتياط (وجوبا) بترتيب آثار الظهار.
الصافی :مسألة ۲- لو شبهه بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت و الأخت فمع ذكر الظهر بأن قال مثلا «أنت عليّ كظهر أختي» يقع الظهار على الاقوى، و بدونه كما اذا قال «كأختي» أو «كرأس أختي» لم يقع على اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة ۳- الظهار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: «أنت عليّ کظهر أبي أو أخي» لم یؤثّر شیئاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۱-الصافی :مسألة ۳- الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: أنت عليّ كظهر أبي أو أخي، لم يؤثر شيئا.
مسألة ۴- یشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر کالطلاق و في المظاهر: البلوغ و العقل و الاختیار، فلا یقع من الصبيّ و لا المجنون و لا المکره و لا الساهي، بل و لا مع الغضب السالب للقصد، و في المظاهرة: خلوّها عن الحیض و النفاس، و کونها في طهر لم یواقعها فیه علی التفصیل المذکور في الطلاق، و في اشتراط کونها مدخولاً بها قولان، أصحّهما ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۲- يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق، و في المظاهر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يقع من الصبي و المجنون و لا المكره و الساهي، و لا من الهازل و السكران و النائم، بل و لا مع الغضب السالب للقصد، و في المظاهرة خلوها من الحيض و النفاس و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، و الأصح اشتراط كونها مدخولا بها.
الصافی :مسألة ۴-- يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق،و في المظاهر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا يقع من الهازل و السكران و النائم و لا من الصبي و المجنون و لا المكره و الساهي، بل و لا مع الغضب السالب للقصد، و في المظاهرة خلوها عن الحيض و النفاس و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، و في اشتراط كونها مدخولا بها قولان أصحهما ذلك.
مسألة ۵- الأقوی عدم اعتبار دوام الزوجیّة في المظاهرة، بل یقع علی المتمتّع بها، بل و علی المملوکة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۳- الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة، بل يقع على المتمتع بها.
الصافی :مسألة ۵-الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة،بل يقع على المتمتع بها بل و على المملوكة.
مسألة ۶- إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم علی المظاهر وطء المظاهرة، و لا یحلّ له حتّی یکفّر، فإذا کفّر حلّ له وطؤها و لا تلزم کفّارة اُخری بعد وطئها، و لو وطئها قبل أن یکفّر کانت علیه کفّارتان. و هل یحرم علیه قبل التکفیر غیر الوطء من سائر الاستمتاعات کالقبلة و الملامسة؟ فیه إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۴- إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطأ المظاهرة، و لا يحل له وطؤها حتى يكفّر فإذا كفّر حل له. و لا تلزم كفارة أخرى بعد وطئها، و لو وطأها قبل أن يكفّر كانت عليه كفارتان و إذا تكرر الوطأ تكررت الكفارة. و في حرمة غير الوطأ من سائر الاستمتاعات قبل التكفير، كالقبلة و الملامسة إشكال.
الصافی :مسألة ۶-إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة،و لا يحل له حتى يكفّر فاذا كفّر حل له وطيها، و لا تلزم كفارة أخرى بعد وطيها، و لو وطئها قبل أن يكفّر كانت عليه كفارتان، و هل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطي من سائر الاستمتاعات كالقبلة و الملامسة؟ فيه اشكال، هذا اذا لم يكن مشروطا و الا فالحرمة تترتب عليه بعد حصول الشرط.
مسألة ۷- إذا طلّقها رجعیّاً ثمّ راجعها، لم یحلّ له وطؤها حتّی یکفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها جدیداً بعد انقضاء العدّة أو في العدّة إذا کان الطلاق بائناً، فإنّه یسقط حکم الظهار و یجوز له وطؤها بلا تکفیر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۵- إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يكفّر، بخلاف ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا، فإنه يسقط حكم الظهار و يجوز له وطؤها بلا تكفير.
الصافی :مسألة ۷-إذا طلقها رجعيا ثمّ راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر،بخلاف ما اذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة اذا كان الطلاق بائنا، فانه يسقط حكم الظهار و يجوز له وطيها بلا تكفير.
مسألة ۸- کفّارة الظهار – کما مرّ في کتاب الکفّارات – أحد اُمور ثلاثة مرتّبة: عتق رقبة، و إذا عجز عنه فصیام شهرین متتابعین، و إذا عجز عنه فإطعام ستّین مسکیناً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۶-الصافی :مسألة ۸-كفارة الظهار كما مرّ في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة: عتق رقبة، و إذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و إذا عجز عنه فإطعام ستين مسكينا.
مسألة ۹- إذا صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلی الحاکم، فیحضره و یخیّره بین الرجعة بعد التکفیر و بین طلاقها ، فإن اختار أحدهما، و إلّا أنظره ثلاثة أشهر من حین المرافعة، فإن انقضت المدّة و لم یختر أحد الأمرین حبسه و ضیّق علیه في المطعم و المشرب حتّی یختار أحدهما، و لا یجبره علی خصوص أحدهما و لا یطلّق عنه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۷-الصافی :مسألة ۹-إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فيحضره و يخيره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها، فإن اختار أحدهما و إلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة و لم يختر أحد الأمرين حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على خصوص أحدهما و لا يطلق عنه.