انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی عدّة وطء الشبهه

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و المراد به وطء الأجنبیّة بشبهة أنّها حلیلته؛ إمّا لشبهة في الموضوع کما إذا وطئ مرأة باعتقاد أنّها زوجته فتبیّن أنّها أجنبیّة، و إمّا لشبهة في الحکم کما إذا عقد علی اُخت الموطوء معتقداً صحّته و دخل بها.

و المراد به وطء الأجنبیّة أنّها حلیلته، إمّا لشبهة في الموضوع، کما لو وطئ مرأةً باعتقاد أنّها زوجته، أو لشبهة في الحکم، کما إذا عقد علی اُخت الموطوء معتقداً صحّته و دخل بها.

(مسألة 1):  لا عدّة علی المزنيّ بها؛ سواء حملت من الزنا أم لا علی الأقوی، و أمّا الموطوءة شبهة فعلیها العدّة؛ سواء کانت ذات بعل أو خلیّة، و سواء کانت الشبهة من الطرفین أو من طرف الواطئ خاصّة، و أمّا إن کانت من طرف الموطوءة خاصّة ففیه قولان، أحوطهما لزوم العدّة، بل لا یخلو من قوّة.

الخمینی(مسألة 1): لا عدّة علی المزنيّ بها، سواء حملت من الزنا أم لا علی الأقوی. و أمّا الموطوءة شبهةً فعلیها عدّة، سواء کانت ذاتَ بعل أو خلیّّةً، و سواء کانت لشبهة من الطرفین أو من طرف الواطئ، بل الأحوط لزومها إن کانت من طرف الموطوءة خاصّة.

(مسألة 2): عدّة وطء الشبهة کعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور، و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء علی التفصیل المتقدّم، و من لم یکن علیها عدّة الطلاق کالصغیرة و الیائسة لیس علیها هذه العدّة أیضاً.

الخمینی(مسألة 2): عدّة وطء الشبهة کعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء علی التفصیل المتقدّم. و من لم یکن علیها عدّة الطلاق کالصغیرة و الیائسة لیس علیها هذه العدّة أیضاً.

(مسألة 3): إذا کانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا یجوز لزوجها و طؤها في مدّة عدّتها، و هل یجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني و أقواهما الأوّل. و الظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أیّام العدّة و إن قلنا بحرمة جمیع الاستمتاعات علیه.

الخمینی(مسألة 3): لو کانت الموطوءة شبهةً ذاتَ بعل لا یجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها. و هل یجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ أحوطهما الثاني و أقواهما الأوّل. و الظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أیّام العدّة و إن قلنا بحرمة جمیع الاستمتاعات منها.

(مسألة 4): إذا کانت خلیّة، یجوز لواطئها أن یتزوّج بها في زمن عدّتها، بخلاف غیره فإنّه لا یجوز له ذلک علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 4): إذا کانت خلیّةً یجوز لواطئها أن یتزوّج بها في زمن عدّتها، بخلاف غیره، فإنّه لا یجوز له ذلک علی الأقوی.

(مسألة 5): لا فرق في حکم وطء الشبهة – من حیث العدّة و غیرها – بین أن یکون مجرّداً أو یکون بعد العقد؛ بأن وطئ المعقود علیها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً.

الخمینی(مسألة 5): لا فرق في حکم وطء الشبهة من حیث العدّة و غیرها بین أن یکون مجرّداً عن العقد أو یکون بعده، بأن وطئ المعقود علیها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً.

(مسألة 6): إذا کانت متعدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثمّ طلّقها، أو مات عنها زوجها، فعلیها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم یکن الأقوی، فإن کانت حاملاً من أحدهما تقدّم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخری أو تستکمل الاُولی، و إن کانت حائلاً یقدّم الدسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت عدّة اُخری من الآخر.

الخمینی(مسألة 6): لوکانت معتدّةً بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها فعلیها عدّتان علی الأحوط لو لم یکن الأقوی؛ فإن کانت حاملاً من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخری أو تستکمل الاُولی، و إن کانت حائلاً یقدّم الأسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت العدّةَ الاُخری من الآخر.

(مسألة 7): إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة، اعتدّت عدّة اُخری علی التفصیل المتقدّم في المسألة السابقة.

الخمینی(مسألة 7): لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهةً اعتدّت عدّةً اُخری علی الأحوط بالتفصیل المتقدّم في المسأله السابقة.

(مسألة 8): الموجب للعدّة اُمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعیوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، و الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه، و انقضاء المدّة أو هبتها، و یشترط في الجمیع کونها مدخولاً بها عدا الأوّل و الوطء بالشبهة

الخمینی(مسألة 8): الموجب للعدّة اُمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعیوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، و الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه، و انقضاء المدّة أو هبتها في المتعة. و یشترط في الجمیع کونها مدخولاً بها إلّا الأوّل.

(مسألة 9): قد مرّ سابقاً: أنّه لا عدّة علی من لم یدخل بها، فلیعلم أنّه إذا طلّقها رجعیّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول، لا یجري علیه حکم الطلاق قبل الدخول حتّی لایحتاج إلی العدّة؛ من غیر فرق بین کون الطلاق الثاني رجعیّاً أو بائناً. و أمّا إذا طلّقها بائناً ثم جدّد نکاحها في أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول ففي جریان حکم الطلاق قبل الدخول علیه و عدمه و جهان بل قولان، أحوطهما الثاني. و بحکمه ما إذا عقد علیها بالعقد المنقطع ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول، فیشکل ما ربّما یحتال في نکاح جماعة في یوم واحد بل في مجلس واحد امرأة شابّة ذات عدّة مع دخول الجمیع بها، و ذلک بأن یتمتّع بها أحدهم ثمّ یهب مدّتها بعد الدخول ثمّ یعقد علیها ثمّ یطلّقها قبل الدخول، ثمّ یفعل بها الثاني ما فعل بها الأوّل و هکذا، بزعمهم أنّه لا عدّة علیها؛ أمّا من العقد الأوّل فبسبب وقوع العقد الثاني، و أمّا من العقد الثاني فلأنّه طلّقها قبل الدخول.

الخمینی(مسألة 9): لو طلّقها رجعیّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول لا یجري علیه حکم الطلاق قبل الدخول حتّی لا یحتاج إلی العدّة، من غیر فرق بین کون الطلاق الثاني رجعیّاً أو بائناً. و کذا الحال لو طلّقها بائناً ثمّ جدّد نکاحها في أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول، لا یجري علیها حکم الطلاق قبل الدخول. و کذا الحال في ما إذا عقد علیها منقطعاً ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول؛ فتوهّم جواز الاحتیال بنکاح جماعة في یوم واحد امرأةً شابّةً ذاتَ عدّة بما ذکر في غایة الفساد.

(مسألة 10): المطلّقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحکم الزوجة، ما دامت في العدّة، فیترتّب علیها أثار الزوجیة؛ من استحقاق النفقة و السکنی و الکسوة إذا لم تکن و لم تصر ناشزة، و من التوارث بینهما لو مات أحدهما في العدّة، و عدم جواز نکاح اُختها و الخامسة و کون کفتها و فطرتها علیه. و أمّا البائنة کالمختلعة و المبارأة و المطلّقة ثلاثاً، فلا یترتّب علیها آثار الزوجیة أصلاً لا في زمن العدّة و لا بعده؛ لانقطاع العصمة بینهما بالمرّة. نعم إذا کانت حاملاً من زوجها استحقّت النفقة و الکسوة و السکنی علیه حتّی تضع حملها، کما مرّ في باب النفقات من کتاب النکاح.

الخمینی(مسألة 10): المطلّقة بالطلاق الرجعيّ بحکم الزوجة في الأحکام؛ فما لم یدلّ دلیل علی الاستثناء یترتّب علیها حکمها ما دامت في العدّة: من استحقاق النفقة و السکنی و الکسوة إذا لم تکن و لم تصر ناشزةً، و من التوارث بینهما، و عدم جواز نکاح اُختها و الخامسة، و کون کفنها و فطرتها علیه. و أمّا البائنة _ کالمختلعة و العباراة و المطلّقة ثلاثاً _ فلا یترتّب علیها آثار الزوجیّة مطلقاً، لا في العدّة و لا بعدها. نعم، لو کانت حاملاً من زوجها استحقّت النفقة و الکسوة و السکنی علیه حتّی تضع حملها کما مرّ.

(مسألة11): قد عرفت أنّه لا توارث بین الزوجین في الطلاق البائن مطلقاً، و في الرجعي بعد انقضاء العدّة، لکنّه إذا طلّقها مریضاً ترثه الزوجة ما بین الطلاق و بین سنة؛ بمعنی أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض، فإن کان موته بعد سنة من حین الطلاق و لو یوماً أو أقلّ لا ترثه، و إن کان بمقدار سنة و ما دونها ترثه؛ سواء کان الطلاق رجعیّاً أو بائناً. و ذلک بشروط ثلاثة: أوّل: أن تتزوّج المرأة، فلو طلّقها في حال المرض و تزوّجت بعد انقضاء العدّة ثمب مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه. الثاني: أن لا یبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فیه، فلو برئ من ذلک المرض ثمّ مرض ثمّ مات في أثناء السنة لم ترثه، إلّا إذا کان موته في أثناء العدّة الرجعیّة . الثالث: أن لا یکون الطلاق بالتماس منهاف فلا ترث المختلعة و المبارأة؛ لأنّ الطلاق إنّما هو بالتماس منهما.

الخمینی(مسألة 11): لو طلّقها مریضاً ترثه الزوجة ما بین الطلاق و بین سنة، بمعنی أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر علی الأقرب: فإن کان موته بعد سنة من حین الطلاق و لو یوماً أو أقلّ لا ترثه، و إن کان بمقدار سنة و ما دونها ترثه، سواء کان الطلاق رجعیّاً أو بائناً. و ذلک بشروط ثلاثة: الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه. الثاني: أن لا یبرأ من المرض الّذي طلّقها فیه، فلو برئ منه ثمّ مرض و مات في أثناء السنة لم ترثه إلّا إذا مات في أثناء العدّة الرجعیّة. الثالث: أن لا یکون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة و المباراة، لأنّ الطلاق بالتماسهما.

(مسألة 12): لا یجوز لمن طلّق رجعیّاً أن یخرج المطلّقة من بیته حتّی تنقضي عدّتها، إلّا أن تأتي بفاحشة؛ أعلاها ما أوجب الحدّ، و أدناها أن تؤذي أهل البیت بالشتم و بذائة اللسان. و کذا لا یجوز لها الخروج بدون إذن الزوج إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضیّق.

الخمینی(مسألة 12): لا یجوز لمن طلّق رجعیّاً یخرج المطلّقة من بیته حتّی تنقضي عدّتها، إلّآ أن تأتي بفاحشة توجب الحدّ، أو تأتي بما یوجب النشوز. و أمّا مطلق المعصیة فلا توجب جواز إخراجها. و أمّا البذاء باللسان و إیذاء الأهل إذا لم ینته إلی النشوز ففي کونه موجباً له إشکال و تأمّل. و لا یبعد أن تکون ما یوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً، و ما یوجب النشوز موجباً لسقوطه مادام بقاؤها علیه، و إذا رجعت رجع حقّها. و کذا لا یجوز لها الجروج بدون إذن زوجها إلّا لضرورة أو أداء واجب مضیّق.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -