الطلاق نوعان: بدعيّ و سنّي
فالأوّل: هو الغیر الجامع للشرائط المتقدّمة، و هو علی أقسام فاسدة عندنا صحیحة عند غیرنا، فالبحث عنها لا یهمّنا.
و الثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا، و هو قسمان: بائن و رجعي، فالبائن ما لیس للزوج الرجوع إلیها بعده؛ سواء کانت لها عدّة أم لا و هو ستّة: الطلاق قبل الدخول.
الثاني: طلاق الصغیرة؛ أعني من لم تبلغ التسع و إن دخل بها. الثالث: طلاق الیائسة، و هذه الثلاث لیست لها عدّة کما یأتي. الرابع و الخامس: طلاق الخلغ و المبادرة مع عدم رجوع الزوجة فیما بذلت، و إلّا کانت له الرجعة. السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان في البین بین الأوّل و الثاني و بین الثاني و الثالث، و أمّا إذا وقع الثلاث متوالیة بلا رجعة صحّت و وقعت واحدة کما مرّ.
الطلاق نوعان: بدعيّ و سنّيّ.
فالأوّل: هو غیر الجامع للشرائط المتقدّمة. و هو علی أقسامٍ فاسدةٍ عندنا صحیحةٍ عند غیرنا.
و الثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا. و هو قسمان: بائن و رجعيّ.
فالبائن: ما لیس للزوج الرجوع إلیها بعده، سواء کانت لها عدّة أم لا. و هو ستّة: الأوّل: الطلاق قبل الدخول. الثاني: طلاق الصغیرة، أي من لم تبلغ التسع و إن دخل بها. الثالث: طلاق الیائسة. و هذه الثلاث لیست لها عدّة کما یأتي. الرابع و الخامس: طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة في ما بذلت، و إلّا کانت له الرجعة. السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلی الزوجة في البین: بین الأوّل و الثاني و بین الثالث، و لو بعقد جدید بعد خروجها عن العدّة.
(مسألة 1): إذا طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتین حرمت علیه و لو بعقد جدید، و لا تحلّ له إلّا بعد أن تنکح زوجاً غیره، فإذا نکحها غیره ثمّ فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدّتها جاز للأوّل نکاحها.
الخمینی(مسألة 1): لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتین حرمت علیه و لو بعقد جدید. و لا تحلّ له إلّا بعد أن تنکح زوجاً غیره ثمّ فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدّتها، و حینئذٍ جاز للأوّل نکاحها.
(مسألة 2): کلّ امرأة حرّة – و إن کانت تحت عبد – إذا استکملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتین في البین، حرمت علی المطلّق حتّی تنکح زوجاً غیره؛ سواء واقعها بعد کلّ رجعة و طلّقها في طهر آخر غیر طهر المواقعة – و هذا یقال له طلاق العدّة – أو لم یواقعها؛ سواء وقع کلّ طلاق في طهر أو وقع الجمیع في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها في مجلس واحد حرمت علیه، فضلاً عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ ترکها حتّی حاضت و طهرت ثمّ طلّقها و راجعها ثمّ ترکها حتّی حاضت و طهرت ثمّ طلّقها. هذا في الحرّة، و أمّا الأمة فإذا طلّقت طلاقین بینهما رجعة حرمت علی زوجها حتّی تنکح زوجاً غیره و إن کانت تحت حرّ.
الخمینی(مسألة 2): کلّ امرأة حرّة إذا استکملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتین في البین حرمت علی المطلّق حتّی تنکح زوجاً غیره، سواء واقعها بعد کلّ رجعة و طلّقها في طهر آخر غیر طهر المواقعة _ و هذا یقال له: طلاق العدّة _ أو لم یُواقعها، و سواء وقع کلّ طلاق في طهر أو وقع الجمیع في طهر واحد؛ فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها ثمّ طلّقها في مجلس واحد حرمت علیه، فضلاً عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ ترکها حتّی حاضت و طهرت ثمب طلّقها و هکذا.
(مسألة 3): العقد الجدید بحکم الرجوع في الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بینها عقدان مستأنفان، حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره؛ سواء لم تکن لها عدّة کما إذا طلّقها قبل الدخول ثمّ عقد علیها ثمّ طلّقها ثمّ عقد علیها ثمّ طلّقها، أو کانت ذات عدّة علیها بعد انقضاء العدّة.
الخمینی(مسألة 3): العقد الجدید بحکم الرجوع في الطلاق؛ فلو طلّقها ثلاثاً بینها عقدان مستأنفان حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره، سواء لم تکن لها عدّة کما إذا طلّقها قبل الدخول، أو کانت ذات عدّة و عقد علیها بعد انقضاء العدّة.
(مسألة 4): المطلّقة ثلاثاً إذا نکحت زوجاً آخر و قارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل و جاز له العقد علیها بعد انقضاء العدّة من الزوج الثاني، فإذا طلّقها ثلاثاً حرمت علیه – أیضاً – حتّی تنکح زوجاً آخر و إن کان ذلک الزوج الثاني في الثلاثة الاُولی، فإذا فارقها حلّت للأوّل، فإذا عقد علیها و طلّقها ثلاثاً حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره، و هکذا تحرم علیه بعد کلّ طلاق ثالث و تحلّ له بنکاح الغیر بعده و إن طلّقت مائة مرّة. نعم لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة بالتفسیر الذي أشرنا إلیه حرمت علیه أبداً؛ و ذلک بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثم طلّقها في طهر آخر، و هذا هو طلاق العدّة، فإذا حلّت للمطلّق بنکاح زوج آخر، و عقد علیها ثمّ طلّقها ثلاثاً – کالثلاثة الاُولی – ثمّ حلّت له بمحلّل آخر ثمّ عقد علیها ثمّ طلّقها ثلاثاً – کالاُولیین – حرمت علیه أبداً.
و بالجملة: إنّما توجب تسع طلقات الحرمة المؤبّدة إذا وقع طلاق العدّة ثلاث مرّات، و یعتبر فیه أمران: أحدهما تخلّل رجعتین، فلا یکفي وقوع عقدین مستأنفین و لا وقوع رجعة و عقد مستأنف في البین. الثاني وقوع المواقعة بعد کلّ رجعة، فطلاق العدّة مرکّب من ثلاث طلقات؛ اثنتان منها رجعیّة و واحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّی کملت تسع طلقات حرمت علیه أبداً. هذا، و الأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً و إن لم تکن الجمیع طلاق العدّة.
الخمینی(مسألة 4): المطلّقة ثلاثاً إذا نکحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل و جاز له العقد علیها بعد انقضاء عدّتها من الثاني؛ فإذا طلّقها ثلاثاً حرمت أیضاً حتّی تنکح زوجاً آخر و إن کان ذلک الزوج هو الثاني في الثلاثة الاُولی. و هکذا تحرم علیه بعد کلّ طلاق ثالث، و تحلّ بنکاح الغیر بعده و إن طلّقت مائة مرّة. نعم، لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة بالتفسیر الّذي أشرنا إلیه حرمت علیه أبداً، و ذلک بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر، ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر: فإذا حلّت للمطلّق بنکاح زوج آخر و عقد علیها ثمّ طلّقها کالثلاثة الاُولی ثمّ حلّت بمحلّل ثمّ عقد علیها ثمّ طلّقها ثلاثاً کالاُولیین حرمت علیه أبداً. و یعتبر فیه أمران: أحدهما: تخلّل رجعتین؛ فلا یکفي وقوع عقدین مستأنفین و لا رجعة و عقد مستأنف في البین. الثاني: وقوع المواقعة بعد کلّ رجعة؛ فطلاق العدّة مرکّب من ثلاث طلقات: اثنتان منها رجعیّة و واحدة بائنة؛ فإذا وقعت ثلاثة منه حتّی کملت تسع طلقات حرمت علیه أبداً. هذا. و الأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً و إن لم تکن الجمیع طلاق عدّة.
(مسأله 5): إنّما یوجب التحریم الطلقات الثلاث إذا لم تنکح في البین زوجاً آخر، و أمّا إن تزوّجت للغیر انهدم حکم ما سبق و تکون کأنّها غیر مطلّقة، و یتوقّف التحریم علی إیقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
الخمینی(مسألة 5): إنّما یوجب التحریم الطلقات الثلاث إذا لم تنکح في البین زوجاً آخر؛ و أمّا إن تزوّجت للغیر انهدم حکم ما سبق، و تکون کأنّها غیر مطلّقة، و یتوقّف التحریم علی إیقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
(مسألة 6): قد مرّ: أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم علی المطلّق حتّی تنکح زوجاً غیره. و یعتبر في زوال التحریم به اُمور ثلاثة: الأوّل: أن یکون الزوج المحلّل بالغاً، فلا اعتبار بنکاح غیر البالغ و إن کان مراهقاً. الثاني: أن یطأها قبلاً وطء موجباً للغسل بغیبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، و هل یعتبر الإنزال؟ فیه إشکال، الأحوط اعتباره. الثالث: أن یکون العقد دائماً لا متعة.
الخمینی(مسألة 6): قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتّی تنکح زوجاً غیره. و تعتبر في زوال التحریم به اُمور ثلاثة؛ الأوّل: أن یکون الزوج المحلّل بالغاً؛ فلا اعتبار بنکاح غیر البالغ و إن کان مراهقاً. الثاني: أن یطأها قبلاً وطءاً موجباً للغسل بغیبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، بل کفایة المسمّی في مقطوعها لا یخلو من قوّة. و الاحتیاط لا ینبغي ترکه. و هل یعتبر الإنزال؟ فیه إشکال. و الأحوط اعتباره. الثالث: أن یکون العقد دائماً لا متعة.
(مسألة 7): لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، فادّعت أنّها تزوّجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدّة و احتمل صدقها، صدّقت و یقب قولها بلا یمین، فللزوج الأوّل أن ینکحها بعقد جدید و لیس علیه الفحص و التفتیش، و الأحوط الاقتصار علی ما إذا کانت ثقة أمینة.
الخمینی(مسألة 7): لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة و ادّعت أنّها تزوّجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدّة و احتمل صدقها صُدّقت و یقبل قولها بلا یمین؛ فللزوج الأوّل أن ینکحها، و لیس علیه الفحص. و الأحوط الاقتصار علی ما إذا کانت ثقةً أمینةً.
(مسألة 8): إذا دخل المحلّل، فادّعت الدخول و لم یکذبها، صدّقت و حلّت للزوج الأوّل، و إن کذّبها لا یبعد قبول قولها أیضاً، لکنّ الأحوط الاقتصار علی صورة حصول الاطمئنان بصدقها. و لو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها، فإن کان قبل أن یعقد الأوّل علیها لم تحلّ له، و إن کان بعد العقد علیها لم یقبل رجوعها.
الخمینی(مسألة 8): لو دخل المحلّل فادّعت الدخول و لم یکذّبها صدّقت و حلّت للزوج الأوّل، و إن کذّبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها علی صورة حصول الاطمینان بصدقها. و لو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها: فإن کان قبل أن یعقد الأوّل علیها لم تحلّ له، و إن کان بعده لم یقبل رجوعها.
(مسألة 9): لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بین المحرّم و المحلّل، فلو وطئها محرّماً – کالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحیض و نحو ذلک – کفی في حصول التحلیل للزوج الأوّل.
الخمینی(مسألة 9): لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بین المحرّم و المحلّل؛ فلو وطئها محرّماً _ کالوطء في الإحرام، أو في الصوم الواجب، أو في الحیض، و نحو ذلک _ کفی في التحلیل.
(مسألة 10): لو شکّ الزوج في إیقاع أصل الطلاق علی زوجته، لم یلزمه الطلاق، بل یحکم ظاهراً ببقاء علقة النکاح، و لو علم بأصل الطلاق و شکّ في عدده بنی علی الأقلّ، سواء کان الطرف الأکثر الثلاث أو التسع، فلا یحکم مع الشکّ بالحرمة الغیر المؤبّدة في الأوّل و بالحرمة الأبدیّة في الثاني. نعم لو شکّ بین الثلاث و التسع یشکل البناء علی الأوّل؛ بحیث تحلّ له بالمحلّل.
الخمینی(مسألة 10): لو شکّ الزوج في إیقاع أصل الطلاق لم یلزمه، و یحکم ببقاء علقة النکاح. و لو بأصله و شکّ في عدده بنی عی الأقلّ، سواء کان الطرف الأکثر الثلاث أو التسع؛ فلا یحکم بالحرمة في الأوّل و بالحرمة الأبدیّة في الثاني، بل لو شکّ بین الثلاث و التسع یبني علی الأوّل، و تحلّ بالمحلّل علی الأشبه.