السفیه هو الذي لیس له حالة باعثة علی حفظ ماله و الاعتناء بحاله، یصرفه في غیر موقعه و یتلفه بغیر محلّه و لیس معاملاته مبنیّة علی المکایسة و التحفّظ عن المغابنة، لا یبالي بالانخداع فیها، یعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا و جدوه خارجاً عن طورهم و مسلکهم بالنسبة إلی أمواله تحصیلاً و صرفاً. و هو محجور علیه شرعاً لا ینفذ تصرّفاته في ماله ببیع و صلح و إجارة و إیداع و عاریة و غیرها و لا یتوقّف حجره علی حکم الحاکم علی الأقوی. و لا فرق بین أن یکون سفهه متّصلاً بزمان صغره أو تجدّد بعد البلوغ، فلو کان سفیهاً ثمّ حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلی حالته السابقة حجر علیه، و لو زالت فکّ حجره، و لو عاد عاد الحجر علیه و هکذا.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۶- السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله، فهو يصرفه و يتلفه في غير محله، و لا تكون معاملاته مبنية على التحفظ من الوقوع في الغبن، و لا يبالي بالانخداع فيها. و يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم عند ما يرونه خارجا عن طورهم و مسلكهم في صرف أمواله و تحصيلها. و هو محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في ماله ببيع أو صلح أو إجارة أو إيداع أو عارية و غيرها.
و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى. فيحكم بكونه محجورا عليه في أمواله مع العلم بسفاهته، و كذا لا يتوقف زوال الحجر عنه على حكمه إذا علم زوال سفاهته. و مع الشك في الحدوث أو الزوال يحكم ببقاء الحالة السابقة في الشبهة الموضوعية، و يرجع إلى المجتهد في الشبهة الحكمية لو فرض تحققها.
و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلا بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ، فلو كان سفيها ثم حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه، و لو زالت فك حجره، و لو عاد عاد الحجر عليه، و هكذا.
الصافی : مسألة -السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير محله، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة، لا يبالى بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم اذا وجدوه خارجاً عن طورهم و مسلكهم بالنسبة الى أمواله تحصيلا و صرفاً. و هو محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و اجارة و ايداع و غيرها و عارية، و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الاقوى. و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلا بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ، فلو كان سفيهاً ثمّ حصل له الرشد ارتفع حجره، فان عاد الى حالته السابقة حجر عليه، و لو زالت فك حجره، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا.
مسألة ۱- ولایة السفیه للأب و الجدّ و وصیّهما إذا بلغ سفیهاً، و في من طراً علیه السفه بعد البلوغ للحاکم الشرعي.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۷- الولاية على السفيه للأب و الجد و وصيهما إذا بلغ سفيها.و من طرأ عليه السفه بعد البلوغ فالولاية عليه للحاكم الشرعي.
الصافی : مسألة ۱-الولاية على السفيه للأب و الجد و وصيهما إذا بلغ سفيهاً. و في من طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي على المشهور و الاحوط مع ذلك الاستيذان من الأب و الجد أو وصيهما.
مسألة ۲- کما أنّ السفیه محجور علیه في أمواله، کذلک في ذمّته – بأن یتعهّد مالاً أو عملاً – فلا یصحّ اقتراضه و ضمانه و لا بیعه و شراؤه بالذمّة و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غیر ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۸- السفيه محجور عليه في ذمته أيضا، كأن يتعهد مالا أو عملا، فلا يصح اقتراضه و ضمانه و لا بيعه و شراؤه بالذمة و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة، و غير ذلك.
الصافی : مسألة ۲-كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته، بأن يتعهد مالا أو عملا، فلا يصح اقتراضه و ضمانه و لا بيعه و شراؤه بالذمة و لا اجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غير ذلك.
مسألة ۳- معنی عدم نفوذ تصرّفات السفیه عدم استقلاله، فلو کان بإذن الوليّ أو إجازته صحّ و نفذ. نعم في مثل العتق و الوقف ممّا لا یجري فیه الفضولیّة یشکل صحّته بالإجازة اللاحقة من الوليّ، و لو أوقع معاملة في حال سفهه ثمّ حصل له الرشد فأجازها کانت کإجازة الوليّ.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۹- الصافی : مسألة ۳- معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله، فلو كانت{ الصافی : فلو کان } بإذن الولي أو إجازته صحت و نفذت. نعم في مثل العتق و الوقف مما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي.و لو أوقع معاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها هو، كانت كإجازة الولي.
مسألة ۴- لا یصحّ زواج السفیه بدون إذن الوليّ أو إجازته، لکن یصحّ طلاقه و ظهاره و خلعه. و یقبل إقراره إذا لم یتعلّق بالمال، کما لو أقرّ بالنسب أو بما یوجب القصاص و نحو ذلک. و لو أقرّ بالسرقة یقبل في القطع دون المال.
الگلپایگانی : مسألة ۲۸۰-لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته، لكن يصح طلاقه و ظهاره و خلعه، و يقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب. لكن لا تترك مراعاة الاحتياط في لوازمه المالية كالنفقات.و كذا يقبل إقراره بما يوجب القصاص و نحو ذلك، و لو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال.
الصافی : مسألة ۴- لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته، لكن يصح طلاقه و ظهاره و خلعه، و يقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب اذا لم يكن ملازماً للإقرار بالمال و كذا يقبل اقراره بما يوجب القصاص و نحو ذلك، و لو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال.
مسألة ۵- لو وکّل السفیه أجنبيّ في بیع أو هبة أو إجارة – مثلاً – جاز و لو کان وکیلاً في أصل المعاملة لا في مجرّد إجراء الصیغة.
الگلپایگانی : مسألة ۲۸۱- لو وكل أجنبي سفيها في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز ذلك و لو كان وكيلا في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة.
الصافی : مسألة ۵-لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلًا جاز ذلك و لو كان وكيلًا في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة.
مسألة ۶- إذا حلف السفیه أو نذر علی فعل شيء أو ترکه ممّا لا یتعلّق بماله انعقد حلفه و نذره. و لو حنث کفّر کسائر ما أوجب الکفّارة کقتل الخطأ و الإفطار في شهر رمضان، و هل یتعیّن علیه الصوم لو تمکّن منه أو یتخیّر بینه و بین کفّارة مالیّة کغیره؟ و جهان، أحوطهما الأوّل، بل لا یخلو من قوّة. نعم لو لم یتمکّن من الصوم تعیّن غیره، کما إذا فعل ما یوجب الکفّارة المالیّة علی التعیین کما في کفّارات الإحرام کلّها أو جلّها.
الگلپایگانی : مسألة ۲۸۲-إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره، و لو حنث كفّر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ و الإفطار في شهر رمضان، و الأحوط أنه يتعين عليه الصوم لو تمكن منه و لا يتخير بينه و بين الكفارة المالية، بل لا يخلو من قوة. نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره، كما لو فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين كما في كفارات الإحرام كلها أو جلها.
الصافی : مسألة ۶- إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره، و لو حنث كفّر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ و الإفطار في شهر رمضان، و هل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه و لا يتخير بينه و بين كفارة مالية كغيره؟ وجهان، أحوطهما الاول بل لا يخلو من قوة. نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره، كما اذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين كما في كفارات الإحرام كلها أو جلها.
مسألة ۷- لو کان للسفیه حقّ القصاص جاز أن یعفو عنه، بخلاف الدیة و أرش الجنایة.
الگلپایگانی : مسألة ۲۸۳- إذا كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه، بخلاف الدية و أرش الجناية.
الصافی : مسألة ۷- لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه، بخلاف الدية و أرش الجناية.
مسألة ۸- إذا اطّلع الوليّ علی بیع أو شراء – مثلاً – من السفیه و لم یر المصلحة في إجازته، فإن لم یقع إلّا مجرّد العقد ألغاه، و إن وقع تسلیم و تسلّم للعوضین فما سلّمه إلی الطرف الآخر یستردّه و یحفظه، و ما تسلّمه و کان موجوداً یردّه إلی مالکه، و إن کان تالفاً ضمنه السفیه، فعلیه مثله أو قیمته لو قبضه بغیر إذن من مالکه، و إن کان بإذن منه و تسلیمه لم یضمنه و تلف من مال مالکه. نعم یقوی الضمان لو کان المالک الذي سلّمه الثمن أو المبیع جاهلاً بحاله، خصوصاً إذا کان التلف بإتلاف منه، و کذا الحال فیما لو اقترض السفیه و أتلف المال.
الگلپایگانی : مسألة ۲۸۴- إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلا مجرد العقد ألغاه، و إن وقع تسليم و تسلم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يسترده و يحفظه و ما تسلمه و كان موجودا يرده إلى مالكه. و مع عدم بقائه يضمنه السفيه مطلقا على ما اخترناه من تعميم الضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد و أنه لا فرق بين السفيه و غيره، و كذا لا فرق بين التلف و الإتلاف و بين جهل المالك بالحال و علمه. و كذا الحال لو اقترض السفيه و أتلف المال.
الصافی : مسألة ۸- إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلًا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلا بمجرد العقد ألغاه، و إن وقع تسليم و تسلم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يسترده و يحفظه و ما تسلمه و كان موجوداً يرده إلى مالكه و ان كان تالفاً ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته، و الحكم هكذا فيما لو اقترض السفيه و اتلف المال.
مسألة ۹- لو أودع إنسان ودیعة عند السفیه، فأتلفها ضمنها علی الأقوی؛ سواء علم المودع بحاله أو جهل بها. نعم لو تلف عنده لم یضمنه حتّی مع تفریطه في حفظها.
الگلپایگانی : مسألة ۲۸۵- إذا أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها. نعم لو تلفت عنده لم يضمنها إلا مع تفريطه في حفظها كغيره.
الصافی : مسألة ۹-لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها.
مسألة ۱۰- لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده، و إذا اشتبه حاله یختبر؛ بأن یفوّض إلیه – مدّة معتدّ بها – بعض الاُمور ممّا یناسب شأنه کالبیع و الشراء و الإجارة و الاستئجار لمن یناسبه مثل هذه الاُمور و الرتق و الفتق في بعض الاُمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الوليّ و نحو ذلک فیمن یناسبه ذلک، و في السفیهة یفوّض إلیها ما یناسب النساء من إدارة بعض مصالح البیت و المعاملة مع النساء من الإجارة و الاستئجار للخیاطة أو الغزل و النساجة و أمثال ذلک، فإن آنس منه الرشد؛ بأن رأی منه المداقّة و المکایسة و التحفّظ عن المغابنة في معاملاته و صیانة المال من التضییع و صرفه في موضعه و جریه مجاري العقلاء، دفع إلیه ماله و إلّا فلا.
الگلپایگانی : مسألة ۲۸۶- لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، و إذا اشتبه حاله يختبر، بأن يفوض إليه مدة معتدا بها بعض الأمور مما يناسب شأنه كالبيع و الشراء و الإجارة و الاستيجار، أو الرتق و الفتق في بعض الأمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الولي و نحو ذلك مما يناسبه، و يفوض إلى السفيهة ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت و المعاملة مع النساء بالإجارة و الاستيجار للخياطة و النساجة و أمثال ذلك، فإن أنس منه الرشد، بأن ظهر منه المداقة و التحفظ عن الغبن في معاملاته، و صيانة ماله من التضييع، و صرفه في موضعه، و التصرف فيه كالعقلاء، دفع إليه ماله، و إلا فلا.
الصافی : مسألة ۱۰- لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، و إذا اشتبه حاله يختبر، بأن يفوض إليه مدة معتداً بها بعض الأمور مما يناسب شأنه كالبيع و الشراء و الإجارة و الاستيجار لمن يناسبه مثل هذه الامور الرتق و الفتق في بعض الأمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الولي و نحو ذلك فيمن يناسبه ذلك. و في السفيهة يفوض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت و المعاملة مع النساء من الإجارة و الاستيجار للخياطة أو الغزل و النساجة و أمثال ذلك، فان أنس منه الرشد-/ بأن رأى منه المداقة و المكايسة و التحفظ عن المغابنة في معاملاته و صيانة المال من التضييع و صرفه في موضعه و جريه مجارى العقلاء-/ دفع اليه ماله و الا فلا.
مسألة ۱۱- الصبيّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ، یجب اختیاره فبله لیسلّم إلیه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد، و إلّا ففي کلّ زمان احتمل فیه ذلک عند البلوغ أو بعده. و أمّا غیره فإن ادّعی حصول الرشد له و احتمله الوليّ یجب اختیاره و إن لم یدّع حصوله ففي وجوب الاختیار بمجرّد الاحتمال إشکال لا یبعد عدم الوجوب، بل لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی : مسألة ۲۸۷- إذا احتمل حصول الرشد للصبي قبل البلوغ يجب اختباره قبله، فإن آنس منه رشدا سلم اليه ماله بمجرد بلوغه. و إلا فيختبر عند ما يحتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده.و أما غير الصبي فإن ادعى حصول الرشد له و احتمله الولي وجب اختباره، و إن لم يدّع حصوله فلا يترك الاحتياط بالاختبار مع الاحتمال.
الصافی : مسألة ۱۱- الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ يجب اختباره قبله ليسلم اليه ماله بمجرد بلوغه لو أنس منه الرشد، و الا ففي كل زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده، و أما غيره فان ادعى حصول الرشد له و احتمله الولي يجب اختباره، و ان لم يدع حصوله فالقول بوجوب الاختبار بمجرد الاحتمال موافق للاحتياط.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۴