مسألة ۱- الصغیر – و هو الذي لم یبلغ حدّ البلوغ – محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببیع و صلح وهبة و إقراض و إجارة و إبداع و إعارة و غیرها، و إن کان في کمال التمیّز و الرشد و کان التصرّف في غایة الغبطة و الصلاح، بل لا یجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً و لا إجازته لا حقاً عند المشهور.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۰- الصغير، و هو الذي لم يصل إلى حدّ البلوغ، محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع و صلح و هبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها، و إن كان في كمال التمييز و الرشد، و كان التصرف في غاية الغبطة و الصلاح، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقا و لا إجازته لاحقا عند المشهور. نعم يأتي حكم وصيته إذا بلغ عشرا إن شاء اللّه تعالى.
الصافی : مسألة ۱- الصغير-/ و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ-/ محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع و صلح وهبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها، و إن كان في كمال التمييز و الرشد، و كان التصرف في غاية الغبطة و الصلاح، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقاً و لا إجازته لاحقاً عند المشهور. نعم يأتي في كتاب الوصية جواز وصيته في الجملة إذا بلغ عشراً.
مسألة ۲- کما أنب الصبيّ محجور علیه بالنسبة إلی ماله، کذلک محجور بالنسبة إلی ذمّته، فلا یصحّ منه الاقتراض و لا البیع و الشراء في الذمّة بالسلم و النسیئة و إن کانت مدّة الأداء مصادفة لزمان البلوغ، و کذلک بالنسبة إلی نفسه فلا ینفذ منه التزویج و الطلاق و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غیر ذلک. نعم یجوز حیازته المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما و یملکها بالنیّة، بل و کذا یملک الجعل في الجعالة بعمله و إن لم یأذن له الوليّ فیهما.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۱- كما أن الصبي محجور عليه في ماله محجور عليه في ذمته أيضا، فلا يصح أن يقترض أو يبيع أو يشتري في الذمة بالسلم و النسيئة و إن كان وقت الأداء زمان البلوغ أو بعده.و كذلك محجور عليه في نفسه أيضا، فلا ينفذ منه التزوج و الطلاق و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غير ذلك. نعم يجوز حيازته المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما و يملكها بالنية، بل و كذا يملك الجعل بعمله إذا تحرك بجعل الجاعل كما مر في الجعالة، و إن لم يأذن له الولي فيهما.
الصافی : مسألة ۲-كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة الى ماله كذلك محجور بالنسبة الى ذمته، فلا يصح منه الاقتراض و لا البيع و الشراء في الذمة بالسلم و النسيئة و ان كان مدة الاداء مصادفة لزمان البلوغ، و كذلك بالنسبة الى نفسه فلا ينفذ منه التزويج و الطلاق و لا اجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة او المزارعة أو المساقاة و غير ذلك. نعم يجوز حيازته المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما و يملكها بالنية، بل و كذا يملك الجعل في الجعالة بعمله و ان لم يأذن له الولي فيهما.
مسألة ۳- یعرف البلوغ في الذکر و الاُنثی بأحد اُمور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن علی العانة، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعیف. الثاني: خروج المني؛ سواء خرج یقظة أو نوماً، بجماع أو احتلام أو غیرهما. الثالث: السنّ، و هو في الذکر خمسة عشر سنة و في الاُنثی تسع سنین.
مسألة ۴- لا یکفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ، بل لابدّ معه من الرشد و عدم السفه بالمعنی الذي سنبیّنه.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۲- الصافی : مسألة ۳- يعرف البلوغ في الذكر و الأنثى بأحد أمور ثلاثة:
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعيف.
الثاني: خروج المني، سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما.
الثالث: السن، و هو في الذكر خمس عشرة سنة هلالية و في الأنثى تسع سنين كذلك.
مسألة ۵- ولایة التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبیه و جدّه لأبیه، و مع فقدهما للقیّم من أحدهما؛ و هو الذي أوصی أحدهما بأن یکون ناظراً في أمره، و مع فقد الوصيّ یکون الولایة و النظر للحاکم الشرعي. و أمّا الاُمّ و الجدّ للاُمّ و الأخ فضلاًً عن الأعمام و الأخوال فلا ولایة لهم علیه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنین مع فقد الحاکم.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۳-الصافی : مسألة ۴-لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لا بد معه من الرشد و عدم السفه بالمعنى الذي سنبينه.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۴-ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه وجده لأبيه، و مع فقدهما للقيم و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره، و مع فقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي.
و أما الأم و الأخ و الجد للأم فضلا عن الأعمام و الأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم، و للموثقين منهم مع فقدهم.
الصافی : مسألة ۵- ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جده لأبيه، و مع فقدهما للقيم و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، و مع فقد الوصي الولاية و النظر للحاكم الشرعي، و أما الأم و الجد للأم و الاخ فضلًا عن الأعمام و الأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم.
مسألة ۶- الظاهر أنّه لا یشترط العدالة في ولایة الأب و الجدّ، فلا ولایة للحاکم مع فسقها، لکن متی ظهر له و لو بقرائن الأحوال الضرر منهما علی المولّی علیه عزلهما و منعهما من التصرّف في أمواله. و لا یجب علیه الفحص عن عملهما و تتبّع سلوکهما.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۵- الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر منهما الخيانة و لو بقرائن الأحوال دون مجرد الضرر منهما على المولى عليه و لو عن اشتباه، عزلهما الحاكم و منعهما من التصرف في أمواله، و لا يجب عليه الفحص عن عملهما و تتبع سلوكهما.\
الصافی : مسألة ۶-الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له و لو بقرائن الاحوال خيانتهما على المولى عليه عزلهما و منعهما من التصرف في أمواله، و لا يجب عليه الفحص عن عملهما و تتبع سلوكهما.
مسألة ۷- الأب و الجدّ مشترکان في الولایة، فینفذ تصرّف السابق منهما و لغا تصرّف اللاحق. و لو اقترنا ففي تقدیم الجدّ أو الأب أو عدم الترجیح و بطلان تصرّف کلیهما وجوه، بل أقوال، فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۶- الأب و الجد مشتركان في الولاية فينفذ تصرف السابق منهما و يلغى تصرف اللاحق. و لو اقترنا فالأقوى تقديم تصرف الجد على الأب. الصافی : مسألة ۷- الأب و الجد مشتركان في الولاية فينفذ تصرف السابق منهما و لغا تصرف اللاحق، و لو اقترنا ففي تقديم الجد أو الاب أو عدم الترجيح و بطلان تصرف كليهما وجوه بل اقوال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة ۸- الظاهر أنّه لا فرق بین الجدّ القریب و البعید، فلو کان له أب و حدّ و أب الجدّ و جدّ الجدّ اشترکوا کلّهم في الولایة.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۷-الصافی : مسألة ۸- الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد، فلو كان له أب و جد و أب الجد و جد الجد، اشتركوا كلهم في الولاية.
مسألة ۹- یجوز للوليّ بیع عقار الصبيّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، فإن کان البائع هو الأب أو الجدّ جاز للحاکم تسجیله و إن لم یثبت عنده أنّه مصلحة. و أمّا غیرهما کالوصيّ فلا یسجّله إلّا بعد ثبوت کونه مصلحة عنده علی الأحوط.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۸- يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، فإن كان البائع هو الأب أو الجد جاز للحاكم تسجيله و إن لم يثبت عنده أنه مصلحة، و كذا إذا كان البائع غيرهما على الأقوى كالوصي حملا لفعل المؤمن على الصحة.
الصافی : مسألة ۹- یجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، و يحمل فعله على الصحة حملًا لفعل المؤمن عليها فيترتب عليه آثاره الشرعية.
مسألة ۱۰- یجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إیضاعه بشرط و ثاقة العامل و أمانته، فإن ذفعه إلی غیره ضمن.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۹-الصافی : مسألة ۱۰-يجوز للولي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
مسألة ۱۱- یجوز للوليّ تسلیم الصبيّ إلی أمین یعلّمه الصنعة، أدو إلی من یعلّمه القراءة و الخطّ و الحساب و العلوم العربیّة و غیرها من العلوم النافعة لدینه و دیناه، و یلزم علیه أن یصونه عمّا یفسد أخلاقه فضلاً عمّا یضرّ بعقائده.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۰-الصافی : مسألة ۱۱- يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة و الخط و الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه، و{ الصافی : ویلزم علیه ...} عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده.
مسألة ۱۲- یجوز لوليّ الیتیم إفراده بالمأکول و الملبوس من ماله، و أن یخطه بعائلته، و یحسبه کأحدهم فیوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس، لکن هذا بالنسبة إلی المأکول و المشروب، و أمّا الکسوة فیحسب علی کلّ شخص کسوته. و کذلک الحال في الیتامی المتعدّدین، فیجوز لمن یتولّی إنفاقهم إفراد کلّ واحد منهم، و أن یخلطهم في المأکول و المشروب و یوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس، دون الکسوة فإنّه یثبت و یحسب علی کلّ واحد ما یحتاج إلیه منها.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۱- يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله و أن يخلطه بعائلته و يحسبه كأحدهم فيوزع المصارف على عددهم بالنسبة في المأكل و المشرب و المسكن، و أما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته.و كذا الحال في اليتامى المتعددين، فيجوز لمن يتولى نفقتهم أن يخلطهم في المأكول و المشروب و يوزع المصارف عليهم بالعدد، أما الكسوة فيشترى لكل واحد حاجته منفردا.
الصافی : مسألة ۱۲- يجوز لولى اليتيم افراده بالمأكول و الملبوس من ماله و ان يخلطه بعائلته و يحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرءوس، لكن هذا بالنسبة الى المأكول و المشروب و أما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته، و كذلك الحال في اليتامى المتعددين، فيجوز لمن يتولى انفاقهم افراد كل واحد منهم و ان يخلطهم في المأكول و المشروب و يوزع المصارف عليهم على الرءوس دون الكسوة فانه يثبت و يحسب على كل واحد ما يحتاج اليه منها.
مسألة ۱۳- إذا کان للصغیر مال علی غیره، جاز للوليّ أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، لکن لا یحلّ علی المتصالح باقي المال و لیس للوليّ إسقاطه بحال.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۲-الصافی : مسألة ۱۳- إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، و لكن لا يحل على المتصالح باقي المال، و ليس للولي إسقاطه بحال.
مسألة ۱۴- المجنون کالصغیر في جمیع ما ذکر، نعم في ولایة الأب و الجدّ و وصیّهما علیه إذا تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده أو کونها للحاکم إشکال، فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما معاً.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۳- المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. إلا أنه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده فالأقوى أن الولاية عليه للحاكم، و إن كان الأحوط أن يتراضى الحاكم مع سائر الأولياء.
الصافی : مسألة ۱۴-المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. نعم في ولاية الاب و الجد و وصيهما عليه اذا تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده أو كونها للحاكم اشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معا.
مسألة ۱۵- ینفق الوليّ علی الصبيّ بالاقتصاد، لا بالإسراف و لا بالتقتیر ملاحظاً له عادته و نظرائه، و یطعمه و یکسوه ما یلیق بشأنه.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۴-ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير ملاحظا عادته و نظراءه و ما يليق بشأنه.
الصافی : مسألة ۱۴- ينفق الولي على الصبي بالاقتصار لا بالإسراف و لا بالتقتير ملاحظاً عادته و نظرائه و أطعمه و كساه ما يليق بشأنه.
مسألة ۱۶- لو ادّعی الوليّ الإنفاق علی الصبيّ أو علی ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق، و أنکر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو کیفیّته، فالقول قول الوليّ مع الیمین، إلّا أن یکون مع الصبيّ البیّنة.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۵- الصافی : مسألة ۱۵-لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق و أنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته، فالقول قول الولي مع اليمين إلا أن يكون للصبي بينة.
الصافی : مسألة ۱۶- إذا ادعى الصبي البلوغ فإن ادعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرد دعواه، و كذا ان ادعاه بالسن فانه يطالب بالبينة و أما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل تأمل و إشكال.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۴