انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی الصغر

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسألة 1): الصغیر – و هو الذي لم یبلغ حدّ البلوغ – محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببیع و صلح وهبة و إقراض و إجارة و إبداع و إعارة و غیرها، و إن کان في کمال التمیّز و الرشد و کان التصرّف في غایة الغبطة و الصلاح، بل لا یجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً و لا إجازته لا حقاً عند المشهور.

الخمینی(مسألة 1): الصغیر _ و هو الّذي لم یبلغ حدّ البلوغ _ محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببیع و صلح وهبة و إقراض و إجارة و إیداع و إعارة و غیرها إلّا ما استثني _ کالوصیّة علی ما سیأتي إن شاء الله تعالی، و کالبیع في الأشیاء غیر الخطیرة کما مرّ _ و إن کان في کمال التمیز و الرشد و کان التصرّف في غایة الغبطة و الصلاح؛ بل لا یجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً و لا إجازته لا حقاً عند المشهور، و هو الأقوی.

(مسألة 2): کما أنب الصبيّ محجور علیه بالنسبة إلی ماله، کذلک محجور بالنسبة إلی ذمّته، فلا یصحّ منه الاقتراض و لا البیع و الشراء في الذمّة بالسلم و النسیئة و إن کانت مدّة الأداء مصادفة لزمان البلوغ، و کذلک بالنسبة إلی نفسه فلا ینفذ منه التزویج و الطلاق و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غیر ذلک. نعم یجوز حیازته المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما و یملکها بالنیّة، بل و کذا یملک الجعل في الجعالة بعمله و إن لم یأذن له الوليّ فیهما.

الخمینی(مسألة 2): کما أنّ الصبيّ محجور علیه بالنسبة إلی ماله کذلک محجور علیه بالنسبة إلی ذمّته، فلا یصحّ منه الاقتراض و لا البیع و الشراء في الذمّة بالسلم و النسیئة و إن کانت مدّة الأداء مصادفةً لزمان بلوغه؛ و کذلک بالنسبة إلی نفسه، فلا ینفذ منه التزویج، و لا الطلاق علی الأقوی في من لم یبلغ عشراً، و علی الأحوط في من بلغه، و لو طلّق یتخلّص بالاحتیاط. و کذا لا یجوز إجارة نفسه، و لا جعل نفسه عاملاً في المضاربة و غیر ذلک. نعم، لو حاز المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما یملکها بالنیّة؛ بل و کذا یملک الجُعل في الجعالة بعمله و إن لم یأذن ولیّه فیهما.

(مسألة 3): یعرف البلوغ في الذکر و الاُنثی بأحد اُمور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن علی العانة، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعیف. الثاني: خروج المني؛ سواء خرج یقظة أو نوماً، بجماع أو احتلام أو غیرهما. الثالث: السنّ، و هو في الذکر خمسة عشر سنة و في الاُنثی تسع سنین.

الخمینی(مسألة 3): یعرف البلوغ في الذکر و الاُنثی بأحد اُمور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن علی العانة. و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعیف. الثاني: خروج المنيّ، یقظةً أو نوماً، بجماع أو احتلام أو غیرهما. الثالث: السنّ، و هو في الذکر إکمال خمس عشرة سنّةً، و في الاُنثی إکمال تسع سنین.

(مسألة 4): لا یکفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ، بل لابدّ معه من الرشد و عدم السفه بالمعنی الذي سنبیّنه.

الخمینی(مسألة 4): لا یکفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ، بل لابدّ معه من الرشد و عدم السفه بالمعنی الّذي سنبیّنه.

(مسألة 5): ولایة التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبیه و جدّه لأبیه، و مع فقدهما للقیّم من أحدهما؛ و هو الذي أوصی أحدهما بأن یکون ناظراً في أمره، و مع فقد الوصيّ یکون الولایة و النظر للحاکم الشرعي. و أمّا الاُمّ و الجدّ للاُمّ و الأخ فضلاًً عن الأعمام و الأخوال فلا ولایة لهم علیه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنین مع فقد الحاکم.

الخمینی(مسألة 5): ولایة التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبیه و جدّه لأبیه. و مع فقدهما للقیّم من أحدهما، و هو الّذي أوصی أحدهما بأن یکون ناظراً في أمره. و مع فقده للحاکم الشرعيّ، و أمّا الاُمّ و الجدّ للاُمّ و الأخ فضلاً عن سائر الأرقاب فلا ولایة لهم علیه. نعم، الظاهر ثبوتها _ مع فقد الحاکم _ للمؤمنین مع وصف العدالة علی الأحوط.

(مسألة 6): الظاهر أنّه لا یشترط العدالة في ولایة الأب و الجدّ، فلا ولایة للحاکم مع فسقها، لکن متی ظهر له و لو بقرائن الأحوال الضرر منهما علی المولّی علیه عزلهما و منعهما من التصرّف في أمواله. و لا یجب علیه الفحص عن عملهما و تتبّع سلوکهما.

الخمینی(مسألة 6): الظاهر أنّه لا یشترط العدالة في ولایة الأب و الجدّ؛ فلا ولایة للحاکم مع فسقهما، لکن متی ظهر له و لو بقرائن الأحوال الضرر منهما علی المولّی علیه عزلهما و منعهما من التصرّف في أمواله. و لا یجب علیه الفحص عن عملهما و تتّبع سلوکهما.

(مسألة 7): الأب و الجدّ مشترکان في الولایة، فینفذ تصرّف السابق منهما و لغا تصرّف اللاحق. و لو اقترنا ففي تقدیم الجدّ أو الأب أو عدم الترجیح و بطلان تصرّف کلیهما وجوه، بل أقوال، فلا یترک الاحتیاط.

الخمینی(مسألة 7): الأب و الجدّ مستقلّان في الولایة، فینفذ تصرّف السابق منهما و لغا اللاحق. و لو اقترنا ففي تقدیم الجدّ أو الأب أو عدم الترجیح و بطلان تصرّف کلیهما وجوه بل أقوال، فلا یترک الاحتیاط.

(مسألة 8): الظاهر أنّه لا فرق بین الجدّ القریب و البعید، فلو کان له أب و حدّ و أب الجدّ و جدّ الجدّ اشترکوا کلّهم في الولایة.

الخمینی(مسألة 8): الظاهر أنّه لا فرق بین الجدّ القریب و البعید؛ فلو کان له أب و جدّ و أب الجدّ الجدّ فلکلّ منهم الولایة.

(مسألة 9): یجوز للوليّ بیع عقار الصبيّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، فإن کان البائع هو الأب أو الجدّ جاز للحاکم تسجیله و إن لم یثبت عنده أنّه مصلحة. و أمّا غیرهما کالوصيّ فلا یسجّله إلّا بعد ثبوت کونه مصلحة عنده علی الأحوط.

الخمینی(مسألة 9): یجوز للوليّ بیع عقار الصبيّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة: فإن کان البائع هو الأب و الجدّ جاز للحاکم تسجیله و إن لم یثبت عنده أنّه مصلحة، و أمّا غیرهما کالوصيّ فلا یسجّله إلّا بعد ثبوتها عنده علی الأحوط و إن کان الأقرب جواز تسجیله مع و ثاقته عنده.

(مسألة 10): یجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إیضاعه بشرط و ثاقة العامل و أمانته، فإن ذفعه إلی غیره ضمن.

الخمینی(مسألة 10): یجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إیضاعه بشرط و ثاقة العامل و أمانته، فإن دفعه إلی غیره ضمن.

(مسألة 11): یجوز للوليّ تسلیم الصبيّ إلی أمین یعلّمه الصنعة، أدو إلی من یعلّمه القراءة و الخطّ و الحساب و العلوم العربیّة و غیرها من العلوم النافعة لدینه و دیناه، و یلزم علیه أن یصونه عمّا یفسد أخلاقه فضلاً عمّا یضرّ بعقائده.

الخمینی(مسألة 11): یجوز للوليّ تسلیم الصبيّ إلی أمین یعلّمه الصنعة، أو إلی من یعلّمه القراءة و الخطّ و الحساب و العلوم العربیّة و غیرها من العلوم النافعة لدینه و دنیاه. و یلزم علیه أن یصونه عمّا یفسد أخلاقه، فضلاً عمّا یضرّ بعقائده.

(مسألة 12): یجوز لوليّ الیتیم إفراده بالمأکول و الملبوس من ماله، و أن یخطه بعائلته، و یحسبه کأحدهم فیوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس، لکن هذا بالنسبة إلی المأکول و المشروب، و أمّا الکسوة فیحسب علی کلّ شخص کسوته. و کذلک الحال في الیتامی المتعدّدین، فیجوز لمن یتولّی إنفاقهم إفراد کلّ واحد منهم، و أن یخلطهم في المأکول و المشروب و یوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس، دون الکسوة فإنّه یثبت و یحسب علی کلّ واحد ما یحتاج إلیه منها.

الخمینی(مسألة 12): یجوز لوليّ الیتیم إفراده بالمأکول و الملبوس من ماله و أن یخلطه بعائلته و یحسبه کأحدهم فیوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس في المأکول و المشروب، و أمّا الکسوة فیحسب علی کلّ علی حدة. و کذا الحال في الیتامی المتعدّدین، فیجوز لمن یتولّی الإنفاق علیهم إفراد کلٍّ و اختلاطهم في المأکول و المشروب و التوزیع علیهم دون الملبوس.

(مسألة 13): إذا کان للصغیر مال علی غیره، جاز للوليّ أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، لکن لا یحلّ علی المتصالح باقي المال و لیس للوليّ إسقاطه بحال.

الخمینی(مسألة 13): لو کان للصغیر مال علی غیره جاز للوليّ أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة؛ لکن لا یحلّ علی المتصالح باقي المال، و لیس للوليّ إسقاطه بحال.

(مسألة 14): المجنون کالصغیر في جمیع ما ذکر، نعم في ولایة الأب و الجدّ و وصیّهما علیه إذا تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده أو کونها للحاکم إشکال، فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما معاً.

الخمینی(مسألة 14): المجنون کالصغیر في جمیع ما ذکر. نعم، لو تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده فالأقرب أنّ الولایة علیه للحاکم دون الأب و الجدّ و وصیّهما، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بتوافقهما معاً.

(مسألة 15): ینفق الوليّ علی الصبيّ بالاقتصاد، لا بالإسراف و لا بالتقتیر ملاحظاً له عادته و نظرائه، و یطعمه و یکسوه ما یلیق بشأنه.

الخمینی(مسألة 15): ینفق الوليّ علی الصبيّ بالاقتصاد، لا بالإسراف و لا بالتقتیر، ملاحظاً له عادته و نظراءه، فیطعمه و یکسوه ما یلیق بشأنه.

(مسألة 16): لو ادّعی الوليّ الإنفاق علی الصبيّ أو علی ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق، و أنکر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو کیفیّته، فالقول قول الوليّ مع الیمین، إلّا أن یکون مع الصبيّ البیّنة.

الخمینی(مسألة 16): لو ادّعی الوليّ الإنفاق علی الصبيّ أو علی ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق و أنکر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو کیفیّته فالقول قول الوليّ مع الیمین، و علی الصبيّ البیّنة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -