مسألة ۱- الصغیر – و هو الذي لم یبلغ حدّ البلوغ – محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببیع و صلح وهبة و إقراض و إجارة و إبداع و إعارة و غیرها، و إن کان في کمال التمیّز و الرشد و کان التصرّف في غایة الغبطة و الصلاح، بل لا یجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً و لا إجازته لا حقاً عند المشهور.
مسألة ۲- کما أنب الصبيّ محجور علیه بالنسبة إلی ماله، کذلک محجور بالنسبة إلی ذمّته، فلا یصحّ منه الاقتراض و لا البیع و الشراء في الذمّة بالسلم و النسیئة و إن کانت مدّة الأداء مصادفة لزمان البلوغ، و کذلک بالنسبة إلی نفسه فلا ینفذ منه التزویج و الطلاق و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غیر ذلک. نعم یجوز حیازته المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما و یملکها بالنیّة، بل و کذا یملک الجعل في الجعالة بعمله و إن لم یأذن له الوليّ فیهما.
مسألة ۳- یعرف البلوغ في الذکر و الاُنثی بأحد اُمور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن علی العانة، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعیف. الثاني: خروج المني؛ سواء خرج یقظة أو نوماً، بجماع أو احتلام أو غیرهما. الثالث: السنّ، و هو في الذکر خمسة عشر سنة و في الاُنثی تسع سنین.
مسألة ۴- لا یکفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ، بل لابدّ معه من الرشد و عدم السفه بالمعنی الذي سنبیّنه.
مسألة ۵- ولایة التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبیه و جدّه لأبیه، و مع فقدهما للقیّم من أحدهما؛ و هو الذي أوصی أحدهما بأن یکون ناظراً في أمره، و مع فقد الوصيّ یکون الولایة و النظر للحاکم الشرعي. و أمّا الاُمّ و الجدّ للاُمّ و الأخ فضلاًً عن الأعمام و الأخوال فلا ولایة لهم علیه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنین مع فقد الحاکم.
مسألة ۶- الظاهر أنّه لا یشترط العدالة في ولایة الأب و الجدّ، فلا ولایة للحاکم مع فسقها، لکن متی ظهر له و لو بقرائن الأحوال الضرر منهما علی المولّی علیه عزلهما و منعهما من التصرّف في أمواله. و لا یجب علیه الفحص عن عملهما و تتبّع سلوکهما.
مسألة ۷- الأب و الجدّ مشترکان في الولایة، فینفذ تصرّف السابق منهما و لغا تصرّف اللاحق. و لو اقترنا ففي تقدیم الجدّ أو الأب أو عدم الترجیح و بطلان تصرّف کلیهما وجوه، بل أقوال، فلا یترک الاحتیاط.
مسألة ۸- الظاهر أنّه لا فرق بین الجدّ القریب و البعید، فلو کان له أب و حدّ و أب الجدّ و جدّ الجدّ اشترکوا کلّهم في الولایة.
مسألة ۹- یجوز للوليّ بیع عقار الصبيّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، فإن کان البائع هو الأب أو الجدّ جاز للحاکم تسجیله و إن لم یثبت عنده أنّه مصلحة. و أمّا غیرهما کالوصيّ فلا یسجّله إلّا بعد ثبوت کونه مصلحة عنده علی الأحوط.
مسألة ۱۰- یجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إیضاعه بشرط و ثاقة العامل و أمانته، فإن ذفعه إلی غیره ضمن.
مسألة ۱۱- یجوز للوليّ تسلیم الصبيّ إلی أمین یعلّمه الصنعة، أدو إلی من یعلّمه القراءة و الخطّ و الحساب و العلوم العربیّة و غیرها من العلوم النافعة لدینه و دیناه، و یلزم علیه أن یصونه عمّا یفسد أخلاقه فضلاً عمّا یضرّ بعقائده.
مسألة ۱۲- یجوز لوليّ الیتیم إفراده بالمأکول و الملبوس من ماله، و أن یخطه بعائلته، و یحسبه کأحدهم فیوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس، لکن هذا بالنسبة إلی المأکول و المشروب، و أمّا الکسوة فیحسب علی کلّ شخص کسوته. و کذلک الحال في الیتامی المتعدّدین، فیجوز لمن یتولّی إنفاقهم إفراد کلّ واحد منهم، و أن یخلطهم في المأکول و المشروب و یوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس، دون الکسوة فإنّه یثبت و یحسب علی کلّ واحد ما یحتاج إلیه منها.
مسألة ۱۳- إذا کان للصغیر مال علی غیره، جاز للوليّ أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، لکن لا یحلّ علی المتصالح باقي المال و لیس للوليّ إسقاطه بحال.
مسألة ۱۴- المجنون کالصغیر في جمیع ما ذکر، نعم في ولایة الأب و الجدّ و وصیّهما علیه إذا تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده أو کونها للحاکم إشکال، فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما معاً.
مسألة ۱۵- ینفق الوليّ علی الصبيّ بالاقتصاد، لا بالإسراف و لا بالتقتیر ملاحظاً له عادته و نظرائه، و یطعمه و یکسوه ما یلیق بشأنه.
مسألة ۱۶- لو ادّعی الوليّ الإنفاق علی الصبيّ أو علی ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق، و أنکر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو کیفیّته، فالقول قول الوليّ مع الیمین، إلّا أن یکون مع الصبيّ البیّنة.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴