انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی الصغر

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسألة ۱- الصغیر – و هو الذي لم یبلغ حدّ البلوغ – محجور علیه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببیع و صلح وهبة و إقراض و إجارة و إبداع و إعارة و غیرها، و إن کان في کمال التمیّز و الرشد و کان التصرّف في غایة الغبطة و الصلاح، بل لا یجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً و لا إجازته لا حقاً عند المشهور.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۰-  الصغير، و هو الذي لم يصل إلى حدّ البلوغ، محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع و صلح و هبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها، و إن كان في كمال التمييز و الرشد، و كان التصرف في غاية الغبطة و الصلاح، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقا و لا إجازته لاحقا عند المشهور. نعم يأتي حكم وصيته إذا بلغ عشرا إن شاء اللّه تعالى.
 الصافی : مسألة ۱- الصغير-/ و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ-/ محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع و صلح وهبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها، و إن كان في كمال التمييز و الرشد، و كان التصرف في غاية الغبطة و الصلاح، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقاً و لا إجازته لاحقاً عند المشهور. نعم يأتي في كتاب الوصية جواز وصيته في الجملة إذا بلغ عشراً.
مسألة ۲- کما أنب الصبيّ محجور علیه بالنسبة إلی ماله، کذلک محجور بالنسبة إلی ذمّته، فلا یصحّ منه الاقتراض و لا البیع و الشراء في الذمّة بالسلم و النسیئة و إن کانت مدّة الأداء مصادفة لزمان البلوغ، و کذلک بالنسبة إلی نفسه فلا ینفذ منه التزویج و الطلاق و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غیر ذلک. نعم یجوز حیازته المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما و یملکها بالنیّة، بل و کذا یملک الجعل في الجعالة بعمله و إن لم یأذن له الوليّ فیهما.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۱-  كما أن الصبي محجور عليه في ماله محجور عليه في ذمته أيضا، فلا يصح أن يقترض أو يبيع أو يشتري في الذمة بالسلم و النسيئة و إن كان وقت الأداء زمان البلوغ أو بعده.و كذلك محجور عليه في نفسه أيضا، فلا ينفذ منه التزوج و الطلاق و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غير ذلك. نعم يجوز حيازته المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما و يملكها بالنية، بل و كذا يملك الجعل بعمله إذا تحرك بجعل الجاعل كما مر في الجعالة، و إن لم يأذن له الولي فيهما.
 الصافی : مسألة ۲-كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة الى ماله كذلك محجور بالنسبة الى ذمته، فلا يصح منه الاقتراض و لا البيع و الشراء في الذمة بالسلم و النسيئة و ان كان مدة الاداء مصادفة لزمان البلوغ، و كذلك بالنسبة الى نفسه فلا ينفذ منه التزويج و الطلاق و لا اجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة او المزارعة أو المساقاة و غير ذلك. نعم يجوز حيازته المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما و يملكها بالنية، بل و كذا يملك الجعل في الجعالة بعمله و ان لم يأذن له‏ الولي فيهما.
مسألة ۳- یعرف البلوغ في الذکر و الاُنثی بأحد اُمور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن علی العانة، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعیف. الثاني: خروج المني؛ سواء خرج یقظة أو نوماً، بجماع أو احتلام أو غیرهما. الثالث: السنّ، و هو في الذکر خمسة عشر سنة و في الاُنثی تسع سنین.
مسألة ۴- لا یکفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ، بل لابدّ معه من الرشد و عدم السفه بالمعنی الذي سنبیّنه.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۲- الصافی : مسألة ۳- يعرف البلوغ في الذكر و الأنثى بأحد أمور ثلاثة:
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعيف.
الثاني: خروج المني، سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما.
الثالث: السن، و هو في الذكر خمس عشرة سنة هلالية و في الأنثى تسع سنين كذلك.
مسألة ۵- ولایة التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبیه و جدّه لأبیه، و مع فقدهما للقیّم من أحدهما؛ و هو الذي أوصی أحدهما بأن یکون ناظراً في أمره، و مع فقد الوصيّ یکون الولایة و النظر للحاکم الشرعي. و أمّا الاُمّ و الجدّ للاُمّ و الأخ فضلاًً عن الأعمام و الأخوال فلا ولایة لهم علیه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنین مع فقد الحاکم.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۳-الصافی : مسألة ۴-لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لا بد معه من الرشد و عدم السفه بالمعنى الذي سنبينه.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۴-ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه وجده لأبيه، و مع فقدهما للقيم و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره، و مع فقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي.
و أما الأم و الأخ و الجد للأم فضلا عن الأعمام و الأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم، و للموثقين منهم مع فقدهم.
الصافی : مسألة ۵- ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جده لأبيه، و مع فقدهما للقيم و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، و مع فقد الوصي الولاية و النظر للحاكم الشرعي، و أما الأم و الجد للأم و الاخ فضلًا عن الأعمام و الأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم.
مسألة ۶- الظاهر أنّه لا یشترط العدالة في ولایة الأب و الجدّ، فلا ولایة للحاکم مع فسقها، لکن متی ظهر له و لو بقرائن الأحوال الضرر منهما علی المولّی علیه عزلهما و منعهما من التصرّف في أمواله. و لا یجب علیه الفحص عن عملهما و تتبّع سلوکهما.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۵- الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر منهما الخيانة و لو بقرائن الأحوال دون مجرد الضرر منهما على المولى عليه و لو عن اشتباه، عزلهما الحاكم و منعهما من التصرف في أمواله، و لا يجب عليه الفحص عن عملهما و تتبع سلوكهما.\
الصافی : مسألة ۶-الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له و لو بقرائن الاحوال خيانتهما على المولى عليه عزلهما و منعهما من التصرف في أمواله، و لا يجب عليه الفحص عن عملهما و تتبع سلوكهما.
مسألة ۷- الأب و الجدّ مشترکان في الولایة، فینفذ تصرّف السابق منهما و لغا تصرّف اللاحق. و لو اقترنا ففي تقدیم الجدّ أو الأب أو عدم الترجیح و بطلان تصرّف کلیهما وجوه، بل أقوال، فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۶- الأب و الجد مشتركان في الولاية فينفذ تصرف السابق منهما و يلغى تصرف اللاحق. و لو اقترنا فالأقوى تقديم تصرف الجد على الأب. الصافی : مسألة ۷- الأب و الجد مشتركان في الولاية فينفذ تصرف السابق منهما و لغا تصرف اللاحق، و لو اقترنا ففي تقديم الجد أو الاب أو عدم الترجيح و بطلان تصرف كليهما وجوه بل اقوال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة ۸- الظاهر أنّه لا فرق بین الجدّ القریب و البعید، فلو کان له أب و حدّ و أب الجدّ و جدّ الجدّ اشترکوا کلّهم في الولایة.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۷-الصافی : مسألة ۸- الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد، فلو كان له أب و جد و أب الجد و جد الجد، اشتركوا كلهم في الولاية.
مسألة ۹- یجوز للوليّ بیع عقار الصبيّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، فإن کان البائع هو الأب أو الجدّ جاز للحاکم تسجیله و إن لم یثبت عنده أنّه مصلحة. و أمّا غیرهما کالوصيّ فلا یسجّله إلّا بعد ثبوت کونه مصلحة عنده علی الأحوط.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۸- يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، فإن كان البائع هو الأب أو الجد جاز للحاكم تسجيله و إن لم يثبت عنده أنه مصلحة، و كذا إذا كان البائع غيرهما على الأقوى كالوصي حملا لفعل المؤمن على الصحة.
الصافی : مسألة ۹- یجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، و يحمل فعله على الصحة حملًا لفعل المؤمن عليها فيترتب عليه آثاره الشرعية.
مسألة ۱۰- یجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إیضاعه بشرط و ثاقة العامل و أمانته، فإن ذفعه إلی غیره ضمن.
الگلپایگانی : مسألة ۲۶۹-الصافی : مسألة ۱۰-يجوز للولي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
مسألة ۱۱- یجوز للوليّ تسلیم الصبيّ إلی أمین یعلّمه الصنعة، أدو إلی من یعلّمه القراءة و الخطّ و الحساب و العلوم العربیّة و غیرها من العلوم النافعة لدینه و دیناه، و یلزم علیه أن یصونه عمّا یفسد أخلاقه فضلاً عمّا یضرّ بعقائده.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۰-الصافی : مسألة ۱۱-  يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة و الخط و الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه، و{ الصافی : ویلزم علیه ...} عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده.
مسألة ۱۲- یجوز لوليّ الیتیم إفراده بالمأکول و الملبوس من ماله، و أن یخطه بعائلته، و یحسبه کأحدهم فیوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس، لکن هذا بالنسبة إلی المأکول و المشروب، و أمّا الکسوة فیحسب علی کلّ شخص کسوته. و کذلک الحال في الیتامی المتعدّدین، فیجوز لمن یتولّی إنفاقهم إفراد کلّ واحد منهم، و أن یخلطهم في المأکول و المشروب و یوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس، دون الکسوة فإنّه یثبت و یحسب علی کلّ واحد ما یحتاج إلیه منها.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۱- يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله و أن يخلطه بعائلته و يحسبه كأحدهم فيوزع المصارف على عددهم بالنسبة في المأكل و المشرب و المسكن، و أما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته.و كذا الحال في اليتامى المتعددين، فيجوز لمن يتولى نفقتهم أن يخلطهم في المأكول و المشروب و يوزع المصارف عليهم بالعدد، أما الكسوة فيشترى لكل واحد حاجته منفردا.
الصافی : مسألة ۱۲- يجوز لولى اليتيم افراده بالمأكول و الملبوس من ماله‏ و ان يخلطه بعائلته و يحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرءوس، لكن هذا بالنسبة الى المأكول و المشروب و أما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته، و كذلك الحال في اليتامى المتعددين، فيجوز لمن يتولى انفاقهم افراد كل واحد منهم و ان يخلطهم في المأكول و المشروب و يوزع المصارف عليهم على الرءوس دون الكسوة فانه يثبت و يحسب على كل واحد ما يحتاج اليه منها.
مسألة ۱۳- إذا کان للصغیر مال علی غیره، جاز للوليّ أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، لکن لا یحلّ علی المتصالح باقي المال و لیس للوليّ إسقاطه بحال.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۲-الصافی : مسألة ۱۳- إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، و لكن لا يحل على المتصالح باقي المال، و ليس للولي إسقاطه بحال.
مسألة ۱۴- المجنون کالصغیر في جمیع ما ذکر، نعم في ولایة الأب و الجدّ و وصیّهما علیه إذا تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده أو کونها للحاکم إشکال، فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما معاً.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۳- المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. إلا أنه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده فالأقوى أن الولاية عليه للحاكم، و إن كان الأحوط أن يتراضى الحاكم مع سائر الأولياء.
الصافی : مسألة ۱۴-المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. نعم في ولاية الاب و الجد و وصيهما عليه اذا تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده أو كونها للحاكم اشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معا.
مسألة ۱۵- ینفق الوليّ علی الصبيّ بالاقتصاد، لا بالإسراف و لا بالتقتیر ملاحظاً له عادته و نظرائه، و یطعمه و یکسوه ما یلیق بشأنه.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۴-ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير ملاحظا عادته و نظراءه و ما يليق بشأنه.
الصافی : مسألة ۱۴- ينفق الولي على الصبي بالاقتصار لا بالإسراف و لا بالتقتير ملاحظاً عادته و نظرائه و أطعمه و كساه ما يليق بشأنه.
مسألة ۱۶- لو ادّعی الوليّ الإنفاق علی الصبيّ أو علی ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق، و أنکر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو کیفیّته، فالقول قول الوليّ مع الیمین، إلّا أن یکون مع الصبيّ البیّنة.
الگلپایگانی : مسألة ۲۷۵-  الصافی : مسألة ۱۵-لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق و أنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته، فالقول قول الولي مع اليمين إلا أن يكون للصبي بينة.

الصافی : مسألة ۱۶- إذا ادعى الصبي البلوغ‏ فإن ادعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرد دعواه، و كذا ان ادعاه بالسن فانه يطالب بالبينة و أما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل تأمل و إشكال.


تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -