انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی قسمته و مستحقّه

بزرگ نمایی کوچک نمایی
قسمته ومستحقه
مسألة ۱- یقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم لله تعالی – جلّ شأنه – و سهم النبيّ صلّی الله علیه و أله و سلّم و سهم للإمام علیه السّلام، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر – أرواحنا له الفداء و عجّل الله فرجه – و ثلاثة للأیتام و المساکین و أبناء السبیل ممّن انتسب بالأب إلی عبد المطّلب، فلو انتسب إلیه بالاّمّ لم یحل له الخمس و حلّت له الصدقة علی الأصحّ.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۶۲- يقسم الخمس ستَّة أسهمٍ: سهمٌ للَّه تعالى جل شأنه، و سهم للنبي صلى الله عليه و آله و سلم، و سهم للإمام عليه السلام، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجَّل اللَّه تعالى فرجه الشريف. و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأمِّ، لم يحلَّ له الخمس، و حلَّت له الصدقة على الأصح.
البهجت ۱- الفصل الثاني قسمته ومستحقه - يقسَّم الخمس ستّة أسهم : سهم لله تعالى جل شأنه ، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم للإمام عليه السلام . وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر عجّل الله فرجه وجعل أرواحنا له الفداء . وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبدالمطَّلب ؛ فلو انتسب إليه بالأُمّ ، لم يحلّ له الخمس وحلَّت له الصدقة على الأقوى ، ولا يجب البسط .
{اعتبار الإيمان}
مسألة ۲- یعتبر الإیمان أو ما في حکمه في جمیع مستحقّي الخمس، و لا تعتبر العدالة علی الأصحّ، و إن کان الأولی ملاحظة الرجحان في الأفراد، سیّما المتجاهر بارتکاب الکبائر فإنّه لا ینبغي الدفع إلیه منه، بل یقوی عدم الجواز إذا کان في الدفع إعانة علی الإثم و العدوان و إغراء بالقبیح و في المنع ردع عنه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۶۳- يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقِّي الخمس، و لا تعتبر العدالة على الأصحّ، و إن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد، سيَّما المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع إليه منه. بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانةٌ على الإثم و العدوان و إغراءٌ بالقبيح، و كان في المنع ردع عنه.
البهجت ۲- يعتبر الإيمان على الأظهر ، أو ما في حكمه ، في جميع مستحقّي الخمس من السادة ، ويتعيّن كونهم ممّن يقول بإمامة الأئمة الاثني عشرعليهم السلام على النحو المتقدّم اعتباره في الزكاة ، ولا تعتبر العدالة على الأظهر ؛ والأحوط ترك الأداء إلى مرتكب الكبائر ، مثل شرب الخمر والمنكرات الشرعيّة سيّما المتجاهر بها إلَّا بقدر المصروف في ضروريّات نفسه وعياله .
{ما يعتبر فيه الفقر وما لا يعتبر}
مسألة ۳- الأقوی اعتبار الفقر في الیتامی، أمّا ابن السبیل – أي المسافر سفر طاعة أو غیر معصیة – فلا یعتبر فیه الفقر في بلده، نعم یعتبر الحاجة في بلد التسلیم و إن کان غنیّاً في بلده، کما عرفته في الزکاة.
الگلپایگانی  ، الصافی : مسألة ۱۶۶۴- الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل فلا يعتبر فيه الفقر في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم و لو كان غنياً في بلده، كما مرّ في الزكاة.
البهجت ۳- يعتبر الفقر في اليتامى الذين لا أب لهم ؛ أمّا ابن السبيل أي المسافر سفر طاعة أو غير معصية فلا يعتبر فيه الفقر في بلده . نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم إلى الوصول إلى البلد المقصود وإن كان غنيّاً في بلده الذي لا وسيلة له إليه لرفع الحاجة كما عرفته في الزكاة .
{عدم جواز دفع الخمس إلى واجب النفقة}
مسألة ۴- الأحوط – إن لم یکن أقوی – عدم دفع من علیه الخمس لمن تجب نفقته علیه سیّما لزوجته إذا کان للنفقة، أمّا دفعه إلیهم لغیر ذلک ممّا یحتاجون إلیه و لم یکن واجباً علیه کالدواء – مثلاً – و نفقة من یعولون به فلا بأس، کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم و لو للإنفاق، حتّی الزوجة المعسر زوجها.
الگلپایگانی  ، الصافی : مسألة ۱۶۶۵- الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب عليه نفقته، سيما لزوجته إذا كان للنفقة. أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون إليه و لم يكن واجباً عليه كالدواء مثلًا، أو نفقة من يعولون به، فلا بأس. كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق، حتى للزوجة المعسر زوجها.
البهجت ۴-الأحوط إن لم يكن أقوى ، عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة الواجبة عليه ؛ أمّا دفعه إليهم لغير ذلك ممّا يحتاجون إليه ولم يكن واجباً عليه كالدواء مثلًا ونفقة من يعولون به فلا بأس ؛ كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها الغير المنفق لها ما يجب عليه .
{طريق ثبوت السيادة }
مسألة ۵- لا یصدّق مدّعي السیادة بمجرّد دعواه، نعم یکفي في ثبوتها کونه معروفاً و مشتهراً بها في بلده من دون نکیر من أحد. و یمکن الاحتیال في الدفع إلی المجهول الحال حتّی الآخذ، و لکن الأولی عدم إعمال هذا الاحتیال.
الصافی : مسألة ۱۶۶۶-لا يُصدَّق مدّعي السيادة إلا بالبينة و الشياع المفيد للعلم‏ و يكفي في ثبوتها كونه معروفاً و مشتهراً بها في بلده من دون نَكيرٍ من أحد.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۶۶لا يصدّق مدّعيّ السيادة بمجرّد دعواه، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا و مشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد. أما مجهول الحال فالأحوط بعد إحراز عدالته الدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقه حتى لو كان هو.
 
البهجت ۵-لايصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه ما لم تقترن بقرينة الصدق . نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده اشتهاراً موجباً للاطمئنان ، والأظهر كفاية الظنّ بالانتساب في غير المعلوم نسبته ، وفي غير مورد شهادة البيّنة ، أو ثبوت الشياع أو الشهرة البلديّة الموجبة للاطمئنان ، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى المجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقه أي شخص كان حتّى لآخذ ، ولكن الأولى عدم إعمال هذا الاحتيال .
{مقدار الخمس المدفوع}
مسألة ۶-الأحوط عدم دفع الخمس إلی المستحقّ أزید من مؤونة سنة و لو دفعة، کما أنّ الأحوط للمستحق عدم أخذه و إن جاز ذلک في الزکاة دفعة کما مرّ.
الگلپایگانی  ، الصافی : مسألة ۱۶۶۷-  الأحوط عدم الإعطاء إلى المستحقّ أكثر من مئونة سنةٍ و لو دفعة، و إن جاز ذلك في الزكاة، كما أن الأحوط للمستحقّ عدم الأخذ لأكثر من سنة.
البهجت ۶- الأحوط ندباً عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنة ، ولو دفعة ، وهي أولى مراتب الغنى وله استرجاع خصوص الزائد مع بقاء العين أو علم الآخذ بالحال ؛ كما أنّ الأحوط ندباً للمستحق أيضاً عدم أخذه .
مسألة ۷- النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بید المالک فیجوز له دفعه إلیهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، و إن کان الأولی بل الأحوط إیصاله إلیه أو الصرف بإذنه، و أمّا النصف الذي للإمام علیه السّلام فأمره راجع إلی المجتهد الجامع للشرائط، فلابدّ من الإیصال إلیه حتّی یصرفه فیما یکون مصرفه بحسب فتواه، أو الصرف بإذنه فیما عیّن له من المصرف. و یشکل دفعه إلی غیر من یقلّده إلّا إذا کان المصرف عنده هو المصرف عند مجتهده کمّاً و کیفاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۶۸-النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة، أمره بيد المالك، فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، و إن كان الأولى بل الأحوط إيصاله إليه أو الصرف بإذنه. و أما النصف الذي للإمام عليه السلام فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط، فلا بدّ من الإيصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه، أو يصرفه بإذنه فيما يعيّنه له من مصرف، و يشكل دفعه إلى غير من يقلّده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مجتهده كمّا و كيفا، أو كان بصيرا بما هو المصرف عند مجتهده و مراعيا له.
 الصافی : مسألة ۱۶۶۸- النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة، أمرُه بيد المالك، فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، و إن كان الأحوط إيصاله إليه أو الصرف بإذنه. و أما النصف الذي للإمام عليه السلام فأمره راجعٌ إلى المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الإيصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه، أو يصرفه بإذنه فيما يعيِّنه له من مصرف، و يشكل دفعه إلى غير من يُقَلِّده إلا إذا انطبق ما هو كان المصرف عنده على ما هو المصرف عند مجتهده، أو يراعى ما هو المصرف عند مجتهده و مراعياً له.
البهجت ۷- في النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة ، لا يترك الاحتياط بإيصاله إلى المجتهد أو الصرف بإذنه ؛ والأحوط رعاية الاستئذان منه في صرف النصف الآخر في موارد القطع برضا الإمام عليه السلام ممّا يرتبط إلى ترويج الدين وتعليم العلوم الدينيّة وتعلَّمها وإحيائها وإعانة المتديّنين من فقراء الشيعة مع عدم محل آخر ونحو ذلك ؛ فالنصف الذي للإمام عليه السلام فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط ، فلابد من الإيصال إليه حتّى يصرفه في ما يكون مصرفه بحسب فتواه ، أو الصرف بإذنه في ما عيّن له من المصرف ، أو الاستئذان منه مع عدم المطالبة ، كما مرّ .
{نقل الخمس من البلد }
مسألة ۸- الأقوی جواز نقل الخمس إلی بلد آخر، بل ربّما یترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّی مع وجود المستحقّ في البلد، و إن ضمن له حینئذٍ لو تلف في الطریق، بخلاف ما إذا لم یوجد فیه المستحقّ فإنّه لا ضمان علیه، و کذا لو کان النقل بإذن المجتهد و أمره فإنّه لا ضمان علیه حتّی مع وجود المستحقّ في البلد. و ربّما وجب النقل لو لم یوجد المستحقّ فعلاً و لم یتوقّع وجوده فیما بعد. و لیس من النقل لو کان له مال في بلد أخر فدفعه إلی المستحقّ عوضاً عمّا علیه في بلده أو کان له دین علی من في بلد أخر فاحتسبه، بل و کذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلی بلد أخر فدفعه عوضاً عنه.
الگلپایگانی  ، الصافی : مسألة ۱۶۶۹- الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، بل ربما يترجَّح عند وجود بعض المرجّحات حتى مع وجود المستحق في البلد، و يضمنه حينئذٍ إذا تلف في الطريق. بخلاف ما إذا لم يوجد المستحق في بلده فإنه لا ضمان عليه. و كذا لو كان النقل بإذن المجتهد و أمره فإنه لا ضمان عليه، حتى مع وجود المستحق في البلد.
الگلپایگانی  ، الصافی : مسألة ۱۶۷۰ قد يجب نقل الخمس من بلده، كما إذا لم يوجد مستحقّ فعلًا و لا يتوقع وجوده فيما بعد. و ليس من النقل لو كان له مالٌ في بلد آخر فدفعه إلى المستحقّ‏ عوضاً عما عليه في بلده، أو كان له دينٌ على مَن في بلدٍ آخر فاحتسبه. بل و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.
البهجت ۸- يجوز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربّما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات  حتّى مع وجود المستحق في البلد ، وإن ضمن له حينئذٍ على الأحوط لو تلف في الطريق ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ ، فإنّه لا ضمان عليه ؛ وكذا لو كان النقل بأمر المجتهد العادل المطَّلع على الخصوصيّات ، فإنّه لا ضمان عليه حتى مع وجود المستحقّ في البلد . ويجب النقل لو لم يوجد المستحقّ فعلًا ، ولم يتوقّع وجوده في ما بعد ، في صورة أمن الطريق وعدم خوف التلف أو الفساد على الأحوط ؛ وليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه إلى المستحق عوضاً عمّا عليه في بلده ، أو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه ، بل وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه كلّ ذلك إذا لم يستلزم تأخيراً غير جائز .
مسألة ۹- لو کان المجتهد الجامع للشرائط في غیر بلده یتعیّن نقل حصّة الإمام علیه السّلام إلیه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوی جواز ذلک لو وجد المجتهد في بلده أیضاً، بل الأولی و الأحوط النقل إذا کان من في بلد آخر أفضل أو کان هناک بعض المرجّحات. و لو کان المجتهد الذي في بلد آخر من یقلّده یتعیّن النقل إلیه إلّا إذا أذن في صرفه في البلد.
الگلپایگانی  ، الصافی : مسألة ۱۶۷۱- إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، يتعيَّن نقل حِصَّة الإمام عليه السلام إليه‏ أو الاستئذان منه في صرفها في بلده. بل الأقوى جواز ذلك لو وُجِدَ مجتهدٌ آخر في بلده أيضاً. بل الأولى و الأحوط النقل إذا كان مَنْ في بلدٍ آخر أفضل، أو كان هناك بعض المرجِّحات، و لكن إذا لم يكن المرجّح ملزماً و لم يكن نقله بإذن المجتهد يضمنه إن تلف في الطريق.
الگلپایگانی  ، الصافی : مسألة ۱۶۷۲-إذا كان المجتهد الذي يقلِّده في بلدٍ آخر، و كان مصرف مجتهد بلده مخالفاً لفتوى مرجعه، و كان يعمل على رأيه، يتعيَّن عليه النقل إلى مقلَّده، إلا إذا أذن له في صرفه في بلده.
الگلپایگانی  ، الصافی : مسألة ۱۶۷۲إذا كان المجتهد الذي يقلِّده في بلدٍ آخر، و كان مصرف مجتهد بلده مخالفاً لفتوى مرجعه، و كان يعمل على رأيه، يتعيَّن عليه النقل إلى مقلَّده، إلا إذا أذن له في صرفه في بلده.{C}{C}{C}
البهجت ۹- لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ، يتعيّن نقل حصّة الإمامعليه السلام إليه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان مَن في بلدٍ آخر ، أفضل ؛ أو كان هناك بعض المرجّحات ما لم يستلزم تأخيراً غير سائغ ولو كان المجتهد الذي في بلدٍ آخر من يقلَّده ، يتعيّن النقل إليه أو الصرف بإذنه مع مخالفة المجتهدين في المصرف رأياً وعملًا على الأحوط ويجري بعض ما ذكر في سهم السادة أيضاً على الاحتياط المتقدّم .
الگلپایگانی  ، الصافی : مسألة ۱۶۷۲-إذا كان المجتهد الذي يقلِّده في بلدٍ آخر، و كان مصرف مجتهد بلده مخالفاً لفتوى مرجعه، و كان يعمل على رأيه، يتعيَّن عليه النقل إلى مقلَّده، إلا إذا أذن له في صرفه في بلده.
مسألة ۱۰- یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر و إن کان عروضاً، و لا یعتبر رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلی حقّ الإمام علیه السّلام، لکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیّة، فلو حسب العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمّته و إن رضي به المستحقّ.
الگلپایگانی  :مسألة ۱۶۷۳- يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عينا، و لا يعتبر رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حقّ الإمام عليه السلام. لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العين بأكثر من قيمتها، لم تبرأ ذمّته و إن رضي به المستحقّ.
الصافی :مسألة ۱۶۷۳-  يجوز للمالك أن يدفع ثمن ما تعلَّق به‏ و إن أراد أن يدفعه من مالٍ آخر غير الأثمان فالأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم و بالقيمة الواقعية أو دفع العين إلى السادة و شرائه منهم بالقيمة الواقعية، و لا يعتبر رضا المستحقِّ أو المجتهد بالنسبة إلى حق الإمام عليه السلام في دفع الثمن.
 مسألة ۱۶۷۳-الگلپایگانی  ، الصافی :مسألة۱۶۷۳:
مس۱۶۷۳الگلپایگانی  ، الصافی :
البهجت ۱۰- يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مالٍ آخر وإن كان عروضاً ولا يعتبر رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى الخصوصيّة ، لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ؛ فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها ، لم تبرء ذمّته وإن رضى به المستحقّ إلَّا أن يكون الاحتساب بعد معاملةٍ صحيحةٍ بالأزيد واحتساب الأزيد في ذمّة الأهل خمساً .
مسألة ۱۱- إذا کان له في ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً، و في حقّ الإمام علیه السّلام موکول إلی نظر المجتهد.
 الصافی : مسألة ۱۶۷۴-  فی احتساب ما في ذمَّة المستحق خمساً من غير إذن المجتهد إشكالٌ‏ و يرتفع الإشكال بأن يؤدي المستحق دينه به بعد دفعه إليه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۶۷۴- إذا كان له في ذمّة المستحق دين، جاز له احتسابه خمسا، أما في حقّ الإمام عليه السلام فموكول إلى نظر المجتهد.
البهجت ۱۱-إذا كان له في ذمّة المستحِقّ دَينٌ ، جاز له احتسابه خمساً في ما كان مأذوناً من المجتهد العادل .
مسألة ۱۲-لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس و یردّه علی المالک إلّا في بعض الأحوط، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر و لم یقدر علی أدائه بأن صار معسراً و أراد تفریغ الذمّة فحینئذٍ لا مانع من أن یحتال بذلک لتفریغ ذمّته.
الگلپایگانی  ، الصافی : مسألة ۱۶۷۵- لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ الخمس و يردَّه على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار مُعْسِراً و أراد تخليص ذمَّته، فلا مانع من أن يحتال بذلك لتخليص ذمَّته.
البهجت ۱۲-لا يجوز للمستحِقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك مع شرط الردّ ويجوز بلا شرط الردّ في ما كان عقلائيّاً راجحاً شرعاً .
مسألة ۱۳- إذا انتقل إلی شخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکفّار و المخالفین لم یجب علیه إخراجه و یحلّ له الجمیع فإنّ الأئمّة – صلوات الله علیهم – قد أباحوا لشیعتهم ذلک؛ سواء کان من ربح تجارة أو معدن أو غیر ذلک، و سواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غیرها، کما أنّهم أباحوا للشیعة في أزمنة عدم بسط أیدیهم تقبّل الأراضي الخراجیّة من ید الجائر و المقاسمة معه و عطایاه و أخذ الخراج منه و غیر ذلک ممّا یصل إلیهم منه و من أتباعه، و بالجملة نزّلوا الجائر منزلتهم و أمضوا أفعالهم بالنسبة إلی ما یکون محلّ الابتلاء للشیعة صوناً لهم عن الوقوع في الحرام و العسر و الحرج.
الگلپایگانی  ، الصافی : مسألة ۱۶۷۶-إذا انتقل إلى شخص مالٌ فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار و المخالفين، لم يجب عليه إخراجه‏ و يحلُّ له الجميع، فإن الأئمة صلوات اللَّه عليهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها. كما أنهم أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبُّل الأراضي الخراجية من يد الجائر و مقاسمته عليها، و تقبُّل عطاياه، و أخذ الخراج منه، و غير ذلك مما يصل إليهم منه و من أتباعه، و حكموا بمعاملتهم معاملة الحاكم العادل و أمضَوا أفعالهم فيما يكون محلَّ ابتلاء شيعتهم، صَوْناً لهم عن الوقوع في الحرام و العُسْر و الحرج.
البهجت ۱۳-إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار والمخالفين ، فعدم وجوب الخمس فيه وحليّة الجميع له لا يخلو عن وجه إن كان في ترك الاختلاط معهم والمعاملة معهم حرج ؛ فإنّ الأئمة صلوات الله عليهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ، صوناً لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج .

تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۷ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -