قواطع السفر
و هي اُمور:
أحدها: الوطن فینقطع السفر بالمرور علیه و یحتاج في القصر بعده إلی قصد مسافة جدیدة. و هو المکان الذي اتّخذه مسکناً و مقرّاً له دائماً؛ سواء کان مسکناً لأبویه و مسقط رأسه أو ممّا استجدّه. و لا یعتبر فیه حصول ملک و لا إقامة ستّة أشهر، نعم یعتبر في المستجدّ الإقامة فیه بمقدار یصدق عرفاً أنّه وطنه و مسکنه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الوطن- فينقطع السفر بالمرور عليه ، ويحتاج في القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ؛ والأقوى أنّ الوطن منحصر بالعرفي ولا يعتبر فيه الملك ولا إقامة ستّة أشهر وهو منوط بالصدق العرفي وقد يختلف .
{الإعراض والتوطَّن}
مسألة ۱- إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ و توطّن في غیره، فإن لم یکن له فیه ملک، أو کان و لم یکن قابلاً للسکنی، أو کان و لم یسکن فیه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدي یزول عنه حکم الوطنیّة. و أمّا ذذا کان له ملک و قد سکن فیه بعد اتّخاذه وطناً دائماً ستّة أشهر فالمشهور علی أنّه بحکم الوطن الفعلي و یسمّونه بالوطن الشرعي، فیوجبون علیه التمام بالمرور علیه مادام ملکه باقیاً فیه، بل قال بعضهم بوجوب التمام فیما إذا کان له فیه ملک غیر قابل للسکنی أیضاً و لو نخلة و نحوها، بل فیما إذا سکن ستّة أشهر و لو لم یکن بقصد التوطّن دائماً بل بقصد التجارة مثلاً، و الأقوی خلاف ذلک کلّه من عدم جریان حکم الوطن علی جمیع الأقسام، و أنّ بالإعراض عن الوطن الأصلي أو الاتّخاذي یزول حکم الوطنیّة مطلقاً، و إن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن و غیره في جمیع الصور خصوصاً الصورة الأولی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطَّن في غيره ، فإن لم يكن له فيه ملك أو كان ولم يكن قابلًا للسكنى ، أو كان ولم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطَّن الأبدي على الأحوط ، يزول عنه حكم الوطنيّة .
وأمّا إذا كان له ملك وقد سكن فيه أو في المحلّ الذي له فيه ملك بعد اتّخاذه وطناً دائماً ستّة أشهر ، فالمشهور على أنّه بحكم الوطن الفعليّ ، ويسمّونه بالوطن الشرعي ، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقياً فيه ، بل قال بعضهم بوجوب التمام في ما إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى أيضاً ولو نخلة ونحوها ، بل في ما إذا سكن ستّة أشهر ولو لم يكن بقصد التوطَّن دائماً بل بقصد التجارة مثلًا .
والأقوى خلاف ذلك كلَّه من عدم جريان حكم الوطن على جميع الأقسام وأنّه بالإعراض عن الوطن الأصليّ أو الاتخاذيّ يزول حكم الوطنيّة مطلقاً ، فإنّ الاجماع المنقول مظنون المدرك أو مقطوعه ؛ والصحيح لا يدلّ على اعتبار ما فيه من الملك والأشهر الستّة في الوطن العرفي بنحو التضييق ولا في إثبات وطن آخر غير العرفي ؛ ولذا لو لم يسأل الراوي لم يقع هذا الجواب الكاشف عن الفرد الواضح للعرفي الذي لا حكم له مع الإعراض ، كما اكتفى في سائر الروايات بمجرّد التوطَّن ونفي الإتمام بدونه في المنازل ؛ فما عن جملة من المتأخّرين من حصر الوطن في الأصليّ والاتّخاذي ، هو الأظهر ؛ وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره في الصورة الأولى ، والاحتياط جارٍ في الإقامة ستّة أشهر مع الملك بلا قصد التوطَّن أيضاً .
{إمكان اتّخاذ أكثر من وطن}
مسألة ۲- یمکن أن یکون للإنسان وطنان فعلیّان في زمان واحد؛ بأن جعل بلدین مسکناً دائماً فیقیم في کلّ منهما ستّة أشهر – مثلاً – في کلّ سنة، بل یمکن أن یکون له ثلاثة أوطان أو أزید؛ بأن یکون کلّ منها مسکناً له بأن یقیم في کلّ منها مقداراً من السنة، فیجري علی کلّ منها حکم الوطنیّة؛ من کونه قاطعاً للسفر بمجرّد المرور إلیه و غیر ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان واحد بأن جعل بلدين مسكناً له دائماً فيقيم في كلّ منهما ستّة أشهر مثلًا في كل سنة ، بل يمكن أن يكون له ثلاثة أوطان أو أزيد بأن يكون كلّ منها مسكناً له بأن يقيم في كلّ منها مقداراً من السنة فيجري على كلّ منها حكم الوطنية من كونه قاطعاً للسفر بمجرّد المرور إليه وغير ذلك .
{التبعيّة في الوطن }
مسألة ۳- الظاهر أنّ الأولاد الصغار تابعون لأبویهم، فیعدّ وطنهما و طناً لهم حتّی بعد بلوغهم ما لم یعرضوا عنه، و لا یحتاج إلی أن یقصدوا التوطّن فیه مستقلاً، نعم إذا اتّخذا وطناً و معهما أولادهما البالغون فلا یکون وطنهما وطناً لهم إلّا أن یقصدوا التوطّن فیه أیضاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الظاهر أنّ الأولاد الصغار تابعون لأبويهم ، فيعدّ وطنهما وطناً لهم حتى بعد بلوغهم ما لم يعرضوا عنه ولا يحتاج إلى أن يقصدوا التوطَّن فيه مستقلًا .
والضابط : أنّ من كان غير مستقلّ في العرف من جهة التزامهم بشخص كالولد والخادم والمملوك والعاجز الذي يعيله الشخص فلا ينتظر قصدهم للتوطَّن ، فهم تابعون في التوطَّن وعدمه ، بخلاف من يرى مستقلًا ، فله قصده للخلاف ؛ وقد يكون قصد الالتزام المطلق علَّة لقصدهم ما يقصده المتبوع ويكشف عنه الالتزام الاختياري ، ومن الأوّل من لا قصد له ولا يترقّب منه القصد وإنّما شأنه الالتزام ، فالحكم للاستقلال عرفاً والعدم ، لا لخصوصية الولادة والبلوغ والعدم .
{التردّد في المهاجرة عن الوطن}
مسألة ۴- إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه عی الوطنیّة ما لم یتحقّق الخروج و الإعراض عنه. و أمّا في الوطن المستجدّ فلا إشکال في زواله إن کان ذلک قبل أن یبقی فیه مقداراً یتوقّف علیه صدق الوطن عرفاً، و إن کان بعد ذلک ففي زوال حکم الوطنیّة بمجرّد ذلک من دون تحقّق الخروج و الإعراض تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط فیه بالجمع بین أحکام الوطن و غیره.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة ما لم يتحقّق الخروج والإعراض عنه ؛ وأمّا في الوطن المستجدّ فلا إشكال في زواله إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقداراً يتوقّف عليه صدق الوطن عرفاً ؛ وإن كان بعد ذلك ، ففي زوال حكم الوطنيّة بمجرّد ذلك من دون تحقّق الخروج والإعراض ، تأمّل وإشكال والأظهر فيه البقاء كالأصلي .
الثاني من قواطع السفر: العزم علی إقامة عشرة أیّام متوالیات أو العلم ببقائه و إن کان لا عن اختیار.
مسألة ۵- اللیالي المتوسّطة داخلة دون اللیلة الاُولی و الأخیرة، فیکفي عشرة أیّام و تسع لیال، و یکفي تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأقوی، کما إذا نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادي عشر. و مبدأ الیوم طلوع الفجر الثاني علی الأقوی، فلو دخل حین طلوع الشمس کان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر لا غروب الشمس من العاشر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ب - قصد العشرة
البهجت ۵- الثاني : من قواطع السفر على الأظهر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات ، أو العلم ببقائه وإن كان لا عن اختيار .
الليالي المتوسّطة داخلة دون الليلة الأولى والأخيرة ، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال ؛ ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من اليوم الآخر ، لا من الليلة الأخيرة على الأحوط ؛ كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر .
ومبدأ اليوم ، طلوع الفجر الثاني ؛ فلو دخل حين طلوع الشمس ، كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر ، لا غروب الشمس من العاشر .
{اشتراط وحدة محلّ الإقامة وحصولها بوحدة الغرض}
مسألة ۶- یشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمکنة متعدّّدة عشرة أیّام لم ینقطع حکم السفر، کما إذا عزم علی إقامة عشرة أیّام في النجف و الکوفة معاً أو في الکاظمین و بغداد مثلاً، نعم لا یضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد کون المجموع بلداً واحداً کجانبي الحلّة و بغداد، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبین یکفي في انقطاع حکم السفر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- يشترط وحدة محلّ الإقامة ؛ فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام ، لم ينقطع حكم السفر . والظاهر انّ المعتبر وحدة الغرض من الإقامة الحاصل من الانتقالات العاديّة الواقعة من أهلها على الوجه المتعارف في اليوم أو في مجموع العشرة ولو بسبب الآلات النقليّة المستحدثة في أمكنة متعدّدة بحيث لا يكون لاغياً في ضمّ قصد بعضها أو كاللَّاغي ، فلا يضرّ كبر البلد فوق العادة ، ولا تعتبر وحدة أسامي الأمكنة .
مسألة ۷- لا یعتبر في نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، بل لو قصد حال نیّتها الخروج إلی بعض بساتینها و مزارعها جری علیه حکم المقیم، بل لو کان من نیّته الخروج عن حدّ الترخّص بل إلی ما دون الأربعة – أیضاً – لا یضرّ إذا کان من قصده الرجوع قریباً؛ بأن کان مکثه مقدار ساعتین أو ثلاث ساعات – مثلاً – بحیث لا یخرج عن صدق إقامة عشرة أیّام في ذلک البلد عرفاً، و أمّا الزائد علی ذلک ففیه إشکال، خصوصاً إذا کان قصده المبیت.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷-لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ؛ بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ، جرى عليه حكم المقيم ؛ بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص ، لا يضرّ .
فإذا كان المقيم أكثر اليوم ومعظمه في محل الإقامة والباقي في ما دون المسافة وإن كانت تلفيقيّة ، فالأظهر صدق إقامة اليوم وعشرة أيّام .
والحاصل أنّه يعتبر في وحدة محلّ الإقامة وحدة الغرض منها ؛ وأمّا الخارج عن المقصود ، فاللَّازم قصد الإقامة في مكان كإقامة أهله فيه ، إلَّا أنّه مع المسافرة شرعاً ينقطع الإقامة هنا لا في الوطن ، وكذلك المبيت في خارج محلّ الإقامة ؛ وأمّا النّهار فمع إقامته في المحلّ في معظمه ، لا إشكال وفي العكس ، يحتاط في غير الاتفاقي منه ، بل في ما كان قصد الخروج حال نيّة الإقامة .
{كفاية القصد الإجمالي}
مسألة ۸- لا یکفي القصد الإجمالی في تحقّق الإقامة، فالتابع للغیر کالزوجة و العبد و الرفیق إذا کان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا یکفي و إن کان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة إذا لم یدر من أوّل الأمر مقدار قصده، فإذا تبیّن له بعد أیّام أنّه کان قاصداً للعشرة یبقی علی القصر، إلّا إذا نوی بعد ذلک بقاء عشرة أیّام. نعم إذا کان قاصداً للمقام إلی آخر الشهر أو إلی یوم العبد – مثلاً – و کان في الواقع عشرة أیّام و لم یکن عالماً به حین القصد لا یبعد کفایته، و أنّه یجب علیه التمام لو تبیّن له بعد أیّام أنّه عشرة أیّام، لکن الأحوط فیه الجمع بین القصر و التمام.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸-الظاهر كفاية القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة ؛ فالتّابع للغير كالزوجة والعبد والرفيق إذا كان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع ثمّ استكشف القصد أو تبيّن له بعد ذلك ، أتمّ وقضى أو أعاد ما صلَّى قصراً قبل العلم ؛ وكذا قاصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا ثمّ تبيّن له أنّه كان في الواقع عشرة أيّام .
{العدول عن قصد الإقامة }
مسألة ۹- إذا عزم علی الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّی مع العزم المذکور رباعیّة بتمام بقي علی التمام مادام في ذلک المکان و لو کان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتین، و إن لم یصلِّ أو صلّی صلاة لیس فیه تقصیر – کالصبح – یرجع بعد العدول إلی القصر، و لو صلّی رباعیّة تماماً مع الغفلة عن عزمه علی الإقامة أو صلّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نیّة الإقامة ثمّ عدل عنها فالأحوط فیهما الجمع بین القصر و التمام، و إن کان تعیّن الثاني في الأوّل و الأوّل في الثاني لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده ، فإن صلَّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام ، بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين . وإن لم يصلّ أو صلَّى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح ، يرجع بعد العدول إلى القصر .
ولو صلَّى رباعيّة تماماً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة مع قصده الوظيفة الفعلية ، فإنّه مانع عن تأثير العدول .
ولو صلَّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيّة الإقامة ثمّ عدل عنها فالاكتفاء بها وعدم تأثير العدول بعدها ، لا يخلو عن إشكال واحتياط ؛ وإن كان الاكتفاء ، لا يخلو عن رجحان .
مسألة ۱۰- لو فاتته لصلاة علی وجه یجب علیه قضاؤها، فقضاها تماماً ثمّ عدل عن نیّة الإقامة بقي علی حکم التمام علی إشکال، فالأحوط الجمع، و أمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلی القصر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰- لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماماً ثم عدل عن نيّة الإقامة ، بقي على حكم التمام على الأظهر ؛ وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها ، فالظاهر العود إلى القصر .
مسألة ۱۱- إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلی القصر في صلاته لکن صحّ صومه، فهو کمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً ، رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صحّ صومه ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال .
مسألة ۱۲- لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردّد فیها في أنّه لو کان بعد الصلاة تماماً بقي علی التمام و لو کان قبله رجع إلی القصر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲-لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ؛ ولو كان قبله ، رجع إلى القصر .
مسألة ۱۳- إذا تمّت العشرة لا یحتاج في البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل قد عرفت بقاء حکمه بمجرّد النیّة مع صلاة واحدة تماماً، فما دام لم ینشیء سفراً جدیداً یبقی علی التمام.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- إذا تمّت العشرة ، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل قد عرفت بقاء حكمه بمجرّد النيّة مع صلاة واحدة تماماً ، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً أو أنشأه ولم يبلغ حدّ الترخّص ، يبقى على التمام .
{الخروج عن محلّ الإقامة بعد تحقّق القصد}
مسألة ۱۴- إذا قصد الإقامة و استقرّ حکم التمام؛ سواء تمّت العشرة أو لم تتمّ، لکن صلّی صلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلی ما دون المسافة، و کان من نیّته العود إلی محلّ الإقامة من حیث إنّه محلّ إقامته؛ بأن کان رحله باقیاً فیه و لم یعرض عنه فإن کان من نیّته مقام عشرة أیّام فیه بعد العود إلیه، فلا إشکال في بقائه علی حکم التمام، و إذا لم یکن من نیّته ذلک – سواء کان متردّداً أو ناویاً للعدم – فالأقوی أیضاً البقاء علی التمام في الذهاب و المقصد و الإیاب و محلّ الإقامةما لم ینشیء سفراً جدیداً، و إن کان الأحوط الجمع خصوصاً في الإیاب و محلّ الإقامة. نعم لو کان مُنشئاً للسفر من حین الخروج عن محلّ الإقامة و کان ناویاً للعود إلیه من حیث إنّه أحد منازله في سفره الجدید کان حکمه وجوب القصر في الجمیع. هذا کلّه فیما إذا لم یکن من نیّته الخروج في أثناء العشرة إلی ما دون المسافة من أوّل الأمر، و إلّا فقد مرّ أنّه إن کان من قصده العود قریباً یکون حکمه التمام و إلّا ففیه إشکال، و لو خرج إلی ما دون المسافة و کان متردّداً في العود إلی محلّ الإقامة و عدمه أوم ذاهلاً، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام في الذهاب و المقصد و الإیاب و محلّ الإقامة إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الإقامة أو ینشیء السفر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۴- إذا قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام ، سواء تمّت العشرة أو لم تتمّ لكن صلَّى صلاة واحدة بتمام ثم خرج إلى ما دون المسافة ، سواء كان ذلك من قصده ابتداءً ، أي أن يخرج بعد تمام العشرة أو بعد نيّة الإقامة ، فإن كان خروجاً غير مضرّ بالإقامة كما مرّ فيتمّ مطلقاً .
وإن كان مضرّاً وكان من نيّته العود إلى محلّ إقامته من حيث إنّه محل إقامته بأن كان رحله باقياً فيه ولم يعرض عنه فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه أو في مكان في أثناء المسافة المعتبرة ، فيتمّ أيضاً مطلقاً .
وإذا لم يكن من نيّته ذلك سواء كان متردّداً أو ناوياً للعدم ، فيتمّ إلى أن يصل إليه ولو بعد يوم ويقصّر بعد الخروج ثانياً مع قصد المسافة المعتبرة .نعم لو كان مُنشأً للسفر من حين الخروج الأوّل عن محلّ الإقامة وكان ناوياً للعود إليه من حيث إنّه أحد منازله في سفره الجديد وكان لمجرّد العبور فقصد السفر فيه من حين الخروج إلى ما يعبر عنه ، ليس من الفروض الشائعة وكان حكمه القصر في الجميع على ما مرّ . ولو خرج إلى ما دون المسافة وكان متردّداً في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلًا عنه ، فيتمّ حتّى ينشئ سفراً جديداً بشروطه ، فإنّ الإقامة قاطعة للسفر ويحتاج القصر بعد محلّ الإقامة إلى مسافة جديدة .
فاتّضح من جميع ما مرّ حكم صورة العزم على العود أو عدمه أو عدم العزم بالتردّد وحكم الذهاب والمقصد والإياب ، والاحتياط بالجمع في غير موارد التعيين في ما ذكر ولو بنحو الإطلاق ، في محلَّه . وقد سبق كلامنا في الحكم ، والاحتياط في هذه الفروع ما مضى منها وما يأتي .
هذا كلَّه في ما إذا لم يكن من نيّته الخروج في أثناء العشرة إلى ما دون المسافة من أوّل الأمر ، وإلَّا فقد مرّ أنّه إن كان من قصده العود قريباً بحيث يقيم في محل الإقامة معظم اليوم ، يكون حكمه التمام ، وإلَّا فيقصّر من الأوّل ، كما في خروج يوم أو يجمع احتياطاً ، وقد مرّ الكلام فيه .
{قصد السفر بعد الإقامة والرجوع عنه }
مسألة ۱۵- إذا بدا للمقیم السفر ثمّ بدا له العود إلی محلّ الإقامة و البقاء عشرة أیّام، فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب و المقصد و العود، و إن کان قبله فیقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلی حال العزم علی العود و یتمّ عند العزم علیه، و لا یجب علیه قضاء ما صلّی قصراً. و أمّا إذا با له العود بدون إقامة جدیدة بقي علی القصر حتّی في محلّ الإقامة؛ لأنّ المفروض الإعراض عنه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۵- إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيّام ، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ ، قصّر في الذهاب والمقصد والعود ؛ وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود ويتمّ عند العزم عليه ولا يجب عليه قضاء ما صلَّى قصراً ؛ وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة ، بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة ، لأنّ المفروض الإعراض عنه .
{قصد الإقامة أو العدول عنها عنها في الصلاة}
مسألة ۱۶- لو دخل في الصلاة بنیّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها، و لو نوی الإقامة و دخل في الصلاة بنیّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء، فإن کان قبل الدخول في رکوع الثالثة أتمّها قصراً، و إن کان بعده قبل الفراغ من الصلاة فلا یترک الاحتیاط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً و الجمع بین القصر و التمام ما لم یسافر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۶-لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها . ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام ثم عدل عنها في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة ، أتمّها قصراً ؛ وإن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة ، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً والجمع بين القصر والتمام ما لم يسافر من محلّ هذه الإقامة ، وإن كان الأظهر البطلان واستيناف القصر والقصر في ما بعد .
الثالث من القواطع: البقاء ثلاثین یوماً في مکان متردّداً، و یلحق بالتردّد ما إذا عزم علی الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم یخرج و هکذا إلی أن مضی ثلاثون یوماً، بل یلحق به أیضاً إذا عزم علی الإقامة تسعة أیّام – مثلاً – ثمّ بعدها عزم علی إقامة تسعة اُخری و هکذا، فیقصّر إلی ثلاثین یوماً ثمّ یتمّ و لو لم یبق إلّا مقدار صلاة واحدة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ج - البقاء ثلاثين يوماً الثالث : من القواطع على الأظهر ، البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً بعد بلوغ المسافة وإلَّا أتمّ غير قاصد المسافة ، ويلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثم لم يخرج ، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً ؛ بل يلحق به أيضاً ما إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلًا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثم يتمّ ولو لم يبق إلَّا مقدار صلاة واحدة .
مسألة ۱۷- الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثین یوماً إذا کان تردّده من أوّل الشهر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۷-الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إذا كان تردّده من أوّل الشهر .
{اشتراط اتّحاد مكان التردّد }
مسألة ۱۸- یشترط اتّحاد مکان التردّد کمحلّ الإقامة، فمع التعدّد لا ینقطع حکم السفر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۸- يشترط على الأظهر ، اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة ؛ فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر . ولا يضرّ السير الذي لا يضرّ بالإقامة عشراً لو قصدها ؛ وإنّما المستفاد أنّ التقصير الثابت لما يعمّ المتردّد من غير القاصد عشراً إنّما هو شهر أو ثلاثين يوماً ، فيتمّ بعده إلى أن يقصد المسافة الشرعيّة بعد ذلك ؛ وأمّا تعاقب المسافرات إلى أمكنة متباعدة مع الإقامة متردّداً في كلّ منها تسعة وعشرين مثلًا ، فالظاهر أنّه لا يؤثّر في الإتمام وفي انقطاع السفر المحقّق .
مسألة ۱۹- حکم المتردّد ثلاثین یوماً؛ إذا خرج عن مکان التردّد إلی ما دون المسافة و کان من نیّته العود إلی ذلک المکان حکم المقیم، و قد مرّ حکمه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۹-حكم المتردّد ثلاثين يوماً إذا خرج عن مكان التردّد إلى ما دون المسافة وكان من نيّته العود إلى ذلك المكان حكم المقيم ، وقد مرّ حكمه .
مسألة ۲۰- لو تردّد في مکان تسعة و عشرین – مثلاً – أو أقلّ ثمّ سافر إلی مکان آخر و بقي متردّداً فیه کذلک بقي علی القصر مادام کذلک إلّا إذا نوی الإقامة في مکان أو بقي متردّداً ثلاثین یوماً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۰- لو تردّد في مكان تسعة وعشرين مثلًا أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر وبقى متردّداً فيه كذلك ، بقي على القصر ما دام كذلك إلَّا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً .
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۴