انهار
انهار
مطالب خواندنی

القصر فی السفر

بزرگ نمایی کوچک نمایی
صلاة المسافر
یجب القصر علی المسافر في الصلوات الرباعیّة مع اجتماع الشروط الآتیة، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فیهما. و یشترط في التقصیر للمسافر اُمور:
أحدها: المسافة؛ و هي ثمانیة فراسخ امتدادیّة ذهاباً أو إیاباً أو ملفّقة بشرط عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة؛ سواء اتّصل إیابه بذهابه و لم یقطعه بمیت لیلة فصاعداً في الأثناء أو قطعه بذلک لا علی وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر و لا غیرها من قواطعه فیقصّر و یفطر، إلّا أنّ الأحوط احتیاطاً شدیداً في الصورة الأخیرة التمام مع ذلک و قضاء الصوم.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۰۴-  يجب على المسافر قصر الصّلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما.
البهجت : صلاة المسافر :۱ - شروط التقصير
البهجت : يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية ؛ وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، ويشترط في التقصير أمور :
الأول : المسافة الشرعيّة
أحدها : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة ، فإن اتّصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء ، فيجب القصر والإفطار ، وإن قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه .
مسألة‌ ۱- الفرسخ ثلاثة أمیال، و المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الذي طوله عرض أربع و عشرین إصبعاً و کلّ إصبع عرض سبع شعیرات و کلّ شعیرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، فإن نقصت عن ذلک و لو یسیراً بقي علی التمام.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۰۵- الشرط الأوّل: المسافة، و هي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهابا أو إيابا أو ملفقة، و الأقوى في التلفيق اعتبار كون كلّ من الذهاب و الإياب أربعة أو أكثر، سواء اتصل إيابه بذهابه و لم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء، أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر و لا غيرها من قواطعه، فيقصّر و يفطر. إلا أنّ الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك، ثمّ القضاء.
البهجت ۱- الفرسخ ثلاثة أميال ، والمرجع في تشخيصه العرف ؛ ولا يبعد كون مقدار الميل التقريبي أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعاً ، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ؛ فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً ، بقي على التمام .
مسألة ۲- إذا کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة وجب القصر بخلاف العکس، و لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً و جائیاً مرّات حتّی بلغ المجموع ثمانیة لم یقصّر و إن لم یصل إلی حدّ الترخّص، فلابدّ في التلفیق أن یکون المجموع من ذهاب واحد و إیاب واحد ثمانیة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۰۶- الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع و عشرين إصبعا، و كلّ إصبع عرض سبع شعيرات، و كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، فإن نقصت عن ذلك و لو يسيرا بقي على التمام. و تبلغ الأربعة فراسخ اثنين و عشرين كيلو مترا و نصف كيلو متر تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة.
الگلپایگانی  : مسألة ۱۱۰۷-  إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة، فلا يقصّر فيه و لا في عكسه، و لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا و جائيا مرّات حتى بلغ المجموع ثمانية، لم يقصّر. فلا بدّ في التلفيق أن يكون كلّ من الذهاب و الإياب أربعة أو أكثر كما مر. الصافی : مسألة ۱۱۰۷- إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة، فلا يقصِّر فيه و لا في عكسه و ان كان الأحوط الجمع بين التمام و القصر في الثاني، و لو تردد في أقل من‏ أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مراتٍ حتى بلغ المجموع ثمانيةً، لم يقصِّر فلا بدَّ في التلفيق أن يكون كلٌّ من الذهاب و الإياب أربعة أو أكثر كما مر.
البهجت ۲- إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة ، وجب القصر وكذا العكس ؛ ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية ، يقصر إن لم يصل إلى حدّ الترخّص .
{ لو كان للبلد طريقان}
مسألة ۳- لو کان للبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلک الأبعد قصّر، و إن سلک الأقرب أتمّ، و إذا ذهب من الأقرب و رجع من الأبعد فإذا کان الأقرب أربعة فراسخ أو أزید قصّر دون ما إذا کان أقلّ.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۰۸- إذا كان للبلد طريقان و كان الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصر، و إن سلك الأقرب أتمّ. و إذا ذهب من الأقرب و رجع من الأبعد، و كان الأقرب أربعة فراسخ أو أكثر، قصّر، دون ما إذا كان أقل.
البهجت ۳- لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد ، قصّر ، وإن سلك الأقرب أتمّ . وإذا ذهب من الأقرب ليرجع من الأبعد فإذا كان الأقرب أقلّ من أربعة فراسخ ، فحكمه معلوم من نظائره التي سبق ذكرها ؛ وإذا كان الأقرب أقلّ من أربعة فراسخ والأبعد ثمانية فراسخ فزائداً وقصد الرجوع من الأبعد من أوّل السفر ، قصّر حتماً في الذهاب والمقام والإياب إذا لم يكن في قصده أو في الخارج أحد القواطع .
{مبدأحساب المسافة}
مسألة ۴- مبدأ حساب المسافة سور البلد و فیما لا سور له آخر البیوت، هذا في غیر البلدان الکبار الخارقة، و أمّا فیها فهو آخر المحلّة إذا کان منفصل المحالّ، و أمّا مع الاتّصال ففیه إشکال لا یترک الاحتیاط بالجمع فیها فیما إذا لم یبلغ المسافة من آخر البلد و کان بمقدارها إذا لو حظ آخر المحلّة.
 الگلپایگانی  : مسألة ۱۱۰۹-  مبدأ حساب المسافة آخر بيوت البلد و إن كانت خارج سوره. و لا فرق في ذلك بين القرى و المدن الصغيرة و الكبيرة المتصلة المحالّ. أمّا إذا كانت محلاتها منفصلة بفاصلة أو فواصل غير معمورة، فمبدأ حساب المسافة من آخر المحلة المعمورة.
الصافی : مسألة ۱۱۰۹- مبدأ حساب المسافة آخر بيوت البلد و إن كانت خارج من سوره. و لا فرق في ذلك بين القرى و المدن الصغيرةِ و الكبيرةِ المتصلةِ المحالِّ. أمَّا إذا كانت محلاتها منفصلةً بفاصلة أو فواصل غير معمورة، فلا يبعد أن يكون مبدأ حساب المسافة من آخر المحلة المعمورة.
البهجت :۴- مبدأ حساب المسافة سور البلد ؛ وفي ما لا سور له ، آخر البيوت . هذا في غير البلدان الكبار الخارقة ؛ وأمّا فيها فالأقرب والأظهر ، هو اعتبار صدق المسافر عرفاً وعدم صدق الإقامة في المقيم ؛ فحدّ المسافة والترخّص ، بالخروج من البلد مطلقاً ، سواء كان البلد كبيراً أو لا .
{الشكّ في كون المقدار مسافة وتبيّن المسافة}
مسألة ۵-إذا کان قاصداً للرواح إلی بلد، و کان شاکّاً في کونه مسافة أو معتقداً للعدم، ثمّ بان في أثناء السیر کونه مسافة یقصّر و إن لم یکن الباقي مسافة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۱۰-  إذا كان قاصدا الذهاب إلى بلد و لا يعرف أنه مسافة، أو معتقدا عدمها، ثم بان أثناء السير أنه مسافة، يقصر و إن لم يكن الباقي مسافة.
البهجت ۵- إذا كان قاصداً للرواح إلى بلد وكان شاكَّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة ، يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .
{كيفيّة ثبوت المسافة }
مسألة ۶- تثبت المسافة بالعلم و بالبیّنة، بل و خبر العدل الواحد في وجه لا یخلو من إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع. فلو شکّ في بلوغها أو ظنّ به بقي علی التمام. و لا یکلّف الاختیار بالمسافة المستلزم للحرج، نعم یجب السؤال و نحوه عنها. و لو شکّ العامّي في مقدار المسافة شرعاً من جهة جهله بها وجب علیه الاحتیاط بالجمع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۱۱-  تثبت المسافة بالعلم و بالبينة، بل و خبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. فلو شك في بلوغها أو ظن به بقي على التمام. و لا يجب اختبار المسافة المستلزم للحرج إذا كان فيه حرج عليه. نعم يجب على الأحوط السؤال و نحوه عنها. و لو شك العامي في مقدار المسافة شرعا من جهة جهله به، وجب عليه الاحتياط بالجمع أو التقليد.
البهجت ۶- تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة وبالظن الإطمئناني ؛ وكفاية مطلق الظن لا تخلو من وجه ؛ وتثبت بخبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من إشكال ؛ فلا يترك الاحتياط بالجمع ؛ فلو شك في بلوغها ، بقي على التمام ، ولا يكلَّف بالاختبار بالمسافة المستلزم للحرج . نعم يجب السؤال ونحوه عنها بدون الحرج على الأظهر والأحوط . ولو شك العامّي في مقدار المسافة شرعاً من جهة جهله بها ، وجب عليه الاحتياط بالجمع .
{الاعتقاد بالمسافة وتبيّن الخلاف }
مسألة ۷- لو اعتقد کونه مسافة فقصّر، ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، و کذا لو اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ، ثمّ ظهر کونه مسافة فإنّه یجب علیه الإعادة في الوقت علی الأقوی و في خارجه علی الأحوط.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۱۲-  إذا اعتقد أن مقصده مسافة فقصر ثم ظهر عدمها، وجبت الإعادة، و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم، ثم ظهر كونه مسافة، فإنه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأحوط.
البهجت ۷- لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها ، وجبت الإعادة مع رعاية ما ذكر في الخروج من محلّ الإقامة إلى ما دون المسافة ؛ وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثم ظهر كونه مسافة ، فإنّه يجب عليه على الأحوط الإعادة والقضاء .
 
مسألة ۸-في المسافة المستدیرة الذهاب هو السیر إلی المقصد إذا کان في منتصف الدائرة؛ أعني النقطة المقابلة لمبدأ السیر أو بعده، و أمّا لو کان المقصد قبله ففیه إشکال، فعلی المختار – من اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة – إذا کان المجموع ثمانیة و کان من البلد إلیه أقلّ من أربعة فلا یترک الاحتیاط بالجمع.
ثانیها: قصد قطع المسافة من حین الخروج، فلو قصد ما دونها و بعد الوصول إلی المقصد قصد مقداراً آخر دونها و هکذا، یتمّ في الذهاب و إن کان المجموع أزید من مسافة التقصیر بکثیر. نعم لو شرع في العود یقصّر إذا کملت المسافة فما زاد، و کذا لا یقصّر لو لم یکن له مقصد معیّن و لا یدري أيّ مقدار یقطع، کما لو طلب عبداً آبقاً أو دابّة شاردة و لم یدر إلی أین مسیره، فلا یقصّر في ذهابه و إن قطع مسافات، نعم یقصّر في العود إذا کان مسافة، کما أنّه یقصّر لو عیّن في الأثناء مقصداً یبلغ المسافة و لو بالتلفیق، و کذا لا یقصّر لو خرج إلی ما دون الأربعة و ینتظر رفقة إن تیسّروا سافر معهم و إلّا فلا، أو کان سفره منوطاً بحصول أمر و لم یطمئنّ بتیسّر الرفقة أو حصول ذلک الأمر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۱۳- الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى المقصد مطلقا إذا أراد طيّ الدائرة، و لو كان المقصد قبل النقطة المقابلة لمبدئه.نعم إن كان قبلها و يريد الرجوع عن طريق ذهابه، فيشترط أن يكون أربعة  أو أكثر.
البهجت ۸- في المسافة المستديرة إذا لم يكن الذهاب ثمانية فراسخ ، فهو محكوم بحكم الخروج إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع في ذلك اليوم أومع عدم تخلَّل القاطع ، وكذا حكم صورة أقليّة الذهاب من الإياب ، وعكسه يعلم ممّا مرّ .
مسألة خاصة
البهجت : الثانی :قصد المسافة ثانيها :
البهجت : قصد قطع المسافة من حين الخروج ؛ فلو قصد ما دونها وبعد الوصول إلى المقصد قَصَد مقداراً آخر دونها وهكذا ، يتمّ في الذهاب وإن كان المجموع أزيد من مسافة التقصير بكثير ؛ نعم لو شرع في العود ، يقصّر إذا كملت المسافة فما زاد .
وكذا لا يقصّر لو لم يكن له مقصد معيّن ولا يدري أيّ مقدار يقطع ، كما لو طلب عبداً آبقاً أو دابّة شاردة ولم يدر إلى أين مسيره ، فلا يقصّر في ذهابه وإن قطع مسافات . نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة ، كما أنّه يقصر لو عيَّن في الأثناء مقصداً يبلغ المسافة ولو بالتلفيق .
وكذا لا يقصّر لو خرج إلى ما دون الأربعة وينتظر الرفقة ، إن تيسّروا سافر معهم ، وإلَّا فلا ، أو كان سفره منوطاً بحصول أمر ولم يطمئنّ بتيسّر الرفقة أو حصول ذلك الأمر .
مسألة ۹- المدار علی قصد قطع المسافة و إن حصل ذلک منه في أیّام مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر ما لم یخرج بذلک عن صدق اسم السفر عرفاً، کما لو قطع في کلّ یوم مقداراً یسیراً جدّاً للتنزّه و نحوه، لا من جهة صعوبة السیر فإنّه یتمّ حینئذٍ و الأحوط الجمع.
البهجت ۹- المدار ، على قصد قطع المسافة وإن حصل ذلك منه في أيّام ، مع عدم تخلَّل أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفاً ، كما لو قطع في كلّ يوم مقداراً يسيراً جدّاً للتنزّه ونحوه ، لا من جهة صعوبة السير ، فإنّه يتمّ حينئذٍ والأحوط الجمع .
{القصد التبعي للمسافة}
مسألة ۱۰- لا یعتبر فط قصد المسافة أن یکون مستقلاً، بل یکفي و لو کان من جهة التبعیّة؛ سواء کان لوجوب الطاعة کالزوجة و العبد أو قهراً کالأسیر أو اختیاراً کالخادم بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة و إلّا بقي علی التمام. و في وجوب الاستخبار تأمّل و إن کان أحوط، و لا یجب علی المتبوعه الإخبار و إن أوجبنا علی التابع الاستخبار.
البهجت ۱۰-لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًا ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعيّة ، سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد ، أو قهراً كالأسير ، أو اختياراً كالخادم ، بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، وإلَّا بقي على التمام والأحوط الفحص .
ولو احتمل المفارقة لم يقصّر ؛ نعم تحتمل كفاية الظَّنّ بالسفر حدّ المسافة في الحدوث والبقاء بل يكفي الاطمئنان به .
مسألة ۱۱- إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شکّ في ذلک، و علم في الأثناء أنّه کان قاصداً لها، فإن کان الباقي مسافة یجب علیه القصر و إلّا فالظاهر أنّه یجب علیه التمام.
ثالثها: استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ و مضی ما صلّاه قصراً، و لا یحتاج إلی إعادته في الوقت فضلاً عن خارجه. و إن کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقي علی التقصیر و إن لم یرجع لیومه، إذا کان عازماً علی العود قبل عشرة أیّام.
البهجت ۱۱-إذا شك التابع أو اعتقد أنّ متبوعه لم يقصد المسافة ثم علم في الأثناء أنّ متبوعه قصد المسافة ، فالأظهر وجوب القصر بانضمام الباقي إلى السابق ، والأحوط الجمع إلَّا إذا كان الباقي مسافة ولو ملفّقاً مع قصد الرجوع .
الثالث : استمرار القصد
ثالثها : استمرار القصد ؛ فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد ، أتمّ ومضى ما صلَّاه قصراً ولا يحتاج إلى إعادته في الوقت فضلًا عن خارجه ؛ وإن كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة ، بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه إذا كان عازماً على العود قبل عشرة أيّام .
مسألة ۱۲- یکفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص، کما لو قصد السفر إلی مکان خاصّ فعدل في أثناء الطریق إلی آخر یبلغ ما مضی مع ما بقي إلیه مسافة، فإنّه یقصّر حینئذٍ علی الأصحّ، کما أنّه یقصّر لو کان من أوّل الأمر قاصداً للنوع دون الشخص؛ بأن یشرع في السفر قاصداً للرواح إلی آخر الحدّ الأمکنة التي کلّها مسافة و لم یعیّن أحدها بل أو کل التعیین إلی ما بعد الوصول إلی آخر الحدّ المشترک بینها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت  ۱۲- يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص ؛ كما لو قصد السفر إلى مكان خاص فعدل في أثناء الطريق إلى آخر يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنّه يقصّر حينئذ ؛ كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل الأمر قاصداً للنوع دون الشخص ، بأن يشرع في السفر قاصداً للرواح إلى أحد الأمكنة التي كلَّها مسافة ولم يعيّن أحدها ، بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحدّ المشترك بينها .
{التردّد في الأثناء}
مسألة ۱۳- لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلی الجزم، فإن لم یقطع شیئاً من الطریق بعد التردّد بقي علی القصر و إن لم یکن ما بقي مسافة و لو ملفّقة. و إن قطع شیئاً منه بعده فإن کان ما بقي مسافة بقي علی القصر أیضاً، و أمّا إن لم یکن مسافة، فلا إشکال في وجوب التمام إذا لم یکن ما بقي بضمّ ما قطع قبل حصول التردّد مسافة، و أمّا إذا کان المجموع بإسقاط ما تخلّل في البین مسافة ففي وجوب التمام أو العود إلی التقصیر إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع.
رابعها: أن لا ینوي قطع المسافة بإقامة عشرة أیّام فصاعداً في أثنائها أو مرور في وطنه کذلک. کما لو عزم علی قطع أربعة فراسخ قاصداً لنیّة الإقامة في أثنائها أو علی رأسها، أو کان له وطن کذلک و قد قصد المرور به فإنّه یتمّ حینئذٍ، و کذا لو کان متردّداً في نیّة الإقامة أو المرور في المنزل المزبور علی وجه ینافي القصد إلی قطع المسافة. أمّا إذا لم یکن کذلک کم إذا قصدها و لکن یحتمل عروض مقتضٍ لنیّة الإقامة أو المرور في المنزل في الأثناء فإنّه یقصّر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت ۱۳- لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد إلى الجزم ، فإن لم يقطع شيئاً من الطريق بعد التردّد ، بقي على القصر وإن لم يكن ما بقي مسافة ولو ملفّقة ؛ وإن قطع شيئاً منه بعده ، يعتبر في التقصير كون تمام الباقي مسافة على الأظهر .
{عدم نيّة القاطع للسفر}
  رابعها : أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثنائها والمرور في وطنه كذلك ؛ كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصداً لنيّة الإقامة في أثنائها ، أو على رأسها ، أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور به ، فإنّه يتمّ حينئذٍ ؛ وكذا لو كان متردّداً أو محتملًا لنيّة الإقامة أو المرور في المنزل المزبور على وجه ينافي القصد إلى قطع المسافة . أمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا قصدها ولكن يحتمل احتمالًا لا يكون  منافياً لما يعتبر في السفر عروض مقتضٍ لنيّة الإقامة أو المرور في المنزل في الأثناء فإنّه يقصر .
مسألة ۱۴- لو کان حین الشروع قاصداً للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة أو کان متردّداً ثمّ عدل و بنی علی عدم الأمرین فإن کان ما بقي بعد العدول مسافة – و لو ملفّقة – قصّر و إلّا فلا.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت ۱۴- لو كان حين الشروع قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ، أو كان متردّداً ثم عدل وبني على عدم الأمرين ، فإن لم يقطع مسافة بعد العدول ، أتمَّ قبل الشروع في السير ؛ وإلَّا فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة ولو ملفّقة ، قصّر وإلَّا فلا .
{نيّة الإقامة في البين والعدول عنها }
مسألة ۱۵- لو لم یکن من الإقامة و قطع مقداراً من المسافة، ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانیة، ثمّ عدل عمّا بدا له و عزم علی عدم الإقامة، فإذا کان ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة قصّر بلا إشکال، و کذا إن لم یکن کذلک و لم یقطع بین العز مین شیئاً. و أمّا إن قطع شیئاً بینهما فهل یضمّ ما مضی قبل العدول إلی ما بقي إذا کان المجموع مسافة بإسقاط ما تخلّل في البین؟ فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط باالجمع، نظیر ما مرّ في الشرط الثالث.
خامسها: أن یکون السفر سائغاً، فلو کان معصیة لم یقصّر؛ سواء کان نفسه معصیة کإباق العبد و نحوه، أو غایته کالسفر لقطع الطریق و نیل المظالم من قبل السلطان و نحو ذلک. نعم لیس منه ما وقع المحرّم في أثنائه مثل الغیبة و نحوها ممّا لیس غایة للسفر فیبقی علی القصر، بل لیس منه ما إذا رکب دابّة مغصوبة علی الأقوی، بل و لیس منه ما کان ضدّاً لواجب قد ترکه و سافر علی الأقوی، کما إذا کان مدیوناً و سافر مع مطالبة الدیّان و إمکان الأداء في الحضر دون السفر و نحو ذلک، نعم لا یترک الاحتیاط بالجمع فیما إذا کان السفر لأجل التوصّل إلی ترک الواجب و إن کان تعیّن الإتمام حینئذٍ لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت ۱۵- لو لم يكن من نيّته الإقامة وقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الإقامة ، فإذا كان ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة قصّر ، وكذا إن لم يكن كذلك ولم يقطع بين العزمين شيئاً ، وإلَّا فلا .
الخامس : إباحة السفر خامسها : أن يكون السفر سائغاً ؛ فلو كان معصية لم يقصّر ، سواء كان نفسه معصية ، كإباق العبد ونحوه ؛ أو غايته ، كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك ؛ ومنه ركوب الدابة المغصوبة حتّى بغصب السرج على الأظهر .
نعم ليس منه ما وقع المحرَّم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها ممّا ليس غاية للسفر ولم يوجب أن يكون السفر معصية ، فيبقى على القصر ؛ بل وليس منه ما كان ضدّاً لواجب قد تركه وسافر ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك .
نعم يجب الإتمام في ما إذا كان السفر لأجل التوصّل إلى ترك الواجب وتوقّفه عليه ، كما في الفرار من الديّان مع القدرة على الأداء .
{التابع للجائر}
مسألة ۱۶- التابع للجائر یقصّر إذا کان مجبوراً في سفره، أو کان قصده دفع مظلمة و نحوه من الأغراض الصحیحة، و أمّا إذا کان من قصده إعانة الجائر في جوره أو کان سفره و متابعته له تقویة لشوکته و معاضدة له في جهة ظلمه، وجب علیه التمام.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت۱۶-  التابع للجائر يقصّر إذا كان مجبوراً في سفره أو كان سفر الجائر طاعة محضة أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة مع عدم الإعانة في سائر ظلمه ؛ وأمّا إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره ، وجب عليه التمام .
{لو كانت الغاية طاعة ومعصية}
مسألة ۱۷- لو کانت غایة السفر طاعة و معصیة معاً یقصّر، إذا کان داعي المعصیة تبعاً، بحیث ینسب السفر إلی الطاعة، و یتمّ في غیره، و الأحوط الجمع فیما إذا اشترکا بحیث لو لا اجتماعهما لم یسافر، بل لا یترک الاحتیاط في هذه الصورة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت۱۷-  لو كانت غاية السفر طاعة ومعصية معاً ، يقصّر إذا كان داعي المعصية تبعاً بحيث ينسب السفر إلى الطاعة ، ويتمّ في غيره . وإذا اشتركا بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر ، فالأظهر عدم الترخّص حينئذٍ وكذا في صورة استقلالهما .
{تبدّل قصد الطاعة إلى المعصية أو العكس}
مسألة ۱۸- لو کان ابتداء سفره طاعة ثمّ قصد المعصیة في الأثناء انقطع ترخّصه، و إن کان قد قطع مسافات و لا یجب إعادة ما صلّاه قصراً، فلو عاد إلی قصد الطاعة قبل أن یضرب في الأرض عاد حکمه فیجب علیه القصر، و کذلک فیما إذا کان بعد ضربه في الأرض و کان الباقي مسافة و لو ملفّقة؛ بأن کان الذهاب إلی المقصد أربعة أو أزید. و أمّا لو لم یکن الباقي مسافة فإن کان مجموع ما مضی مع ما بقي بعد طرح ما تخلّل في البین من المصاحب للمعصیة بقدر المسافة یجب القصر، و الأحوط ضمّ التمام أیضاً، و إن لم یکن المجموع مسافة إلّا بضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصیة ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع. و إذا کان ابتداء سفره معصیة ثمّ عدل إلی الطاعة یقصّر، إن کان الباقي مسافة و لو  ملفّقة، و إلّا بقي علی التمام، و الأحوط الجمع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت ۱۸-  لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد إلى المعصية في الأثناء ، انقطع ترخّصه وإن كان قد قطع مسافات ولا يجب إعادة ما صلَّاه قصراً ؛ فلو عاد إلى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض ، عاد حكمه ، فيجب عليه القصر وكذلك في ما إذا كان بعد ضربه في الأرض وكان الباقي مسافة ولو ملفّقة ، ولا يضمّ ما قبل المعصية إلى ما بعده في تحصيل المسافة ويلزم استمرار المسافة وشروطها على الأظهر . وفي صورة قلَّة الفاصلة في البين ، لا يترك الاحتياط بالجمع بعد العدول إلى الطاعة . وإذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة ، يقصّر إن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة ، وإلَّا بقي على التمام .
مسألة ۱۹- لو کان ابتداء سفره معصیة فنوی الصوم، ثمّ عدل إلی الطاعة فإن کان قبل الزوال وجب الإفطار و إن کان بعده لا یبعد الصحّة، لکن الأحوط الإتمام ثمّ القضاء، و لو کان طاعة في الابتداء ثمّ عدل إلی المعصیة في الأثناء فإن کان قبل الزوال و لم یتناول شیئاً نوی الصوم و صحّ منه، و إن کان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم یجب علیه الصوم.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت ۱۹- لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثمّ عدل إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال ، وجب الإفطار بعد السير وحدّ الترخّص من محل السير مع العدول والمسافة من هذا المحلّ ؛ وإن كان بعد الزوال لا تبعد الصحّة ؛ لكن الأحوط الإتمام ثمّ القضاء ؛ وإن كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئاً ، نوى الصوم وصحّ منه ؛ وإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال ، لم يجب عليه الصوم
{ الرجوع عن سفر المعصية }
مسألة ۲۰- الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة یقصّر، و إن کان مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه؛ لأنّ العود یعدّ جزءً من سفر المعصیة و الأحوط الجمع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت ۲۰-لا فرق بين التوبة وعدمها في من يرجع عن سفر المعصية ، فالأظهر الترخّص عليه إن كان الباقي مسافة وكان فارغاً من المعصية المقصودة أو عاد مع الخلو عن قصد المعصية ؛ بل إن كانت المعصية المقصودة في الأثناء ، يحسب ابتداء سفره بعد
ذلك المكان المقصود . والأظهر عدم الترخّص إن كان الطريق المقصود معصية مثل كونه غصباً أو كان المركوب مغصوباً .
مسألة ۲۱- یلحق بسفر المعصیة السفر للصید لهواً کما یستعمله أبناء الدنیا، و أمّا إذا کان للقوت یقصّر، و کذا ما کان للتجارة بالنسبة إلی الإفطار، و أمّا بالنسبة إلی الصلاة ففیه إشکال و الأحوط الجمع بین القصر و التمام، و لا یلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه فلا یوجب التمام.
سادسها: أن لا یکون کبعض أهل البوادي الذین یدورون في البراري و ینزلون في محلّ الماء و العشب و الکلأ و لم یتّخذوا مقرّاً معیّناً، فیجب علی أمثال هؤلاء التمام في سیرهم المخصوص؛ لأنّ بیوتهم معهم فلا یصدق علیهم المسافر. نعم لو سافروا لمقصد آخر – من حجّ أو زیارة و نحوهما – قصّروا کغیرهم. و لو سار أحدهما لاختیار منزل مخصوص أو الطلب محلّ الماء أو العشب أو الکلأ و کان یبلغ مسافة ففي وجوب القصر أو التمام علیه إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع.
سابعها: أن لا یتّخذ السفر عملاً له کالمکاري و الملّاح و غیرهما من أصحاب السفن و الساعي و نحوهم ممّن عمله ذلک، فإنّ هؤلاء یتمّون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم، و إن استعملوه لأنفسهم لا لغیرهم کحمل المکاري مثلاً متاعه و أهله من مکان إلی مکان آخر. نعم یقصّرون في السفر الذي لیس عملاً لهم کما لو فارق الملّاح – مثلاً – سفینته و سافر للزیارة أو غیرها. و المدار علی صدق اتّخاذ السفر عملاً و شغلاً له، و یتحقّق ذلک بالعزم علی ذلک مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به من الزمان، و لو کان في سفرة واحدة لطولها و تکرّر ذلک منه من مکان غیر بلده إلی مکان آخر فلا یعتبر في تحقّق ذلک تعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتین، نعم ربّما لا یتحقّق إلّا بالتعدّد فیما إذا کان تلبّسه و اشتغاله بالسفر في أوّل الأمر في زمان قصیر فیحتاج في تحقّقه إلی التکرّر، و الظاهر کفایة سفرتین فیتمّ في الثانیة و إن کان الأحوط فیها الجمع و تعیّن التمام في الثالثة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت ۲۱- يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً ، كما يستعمله أبناء الدنيا ؛ وأمّا إذا كان للقوت ، فإنّه يقصّر مع الاضطرار إليه ؛ وكذا ما كان للتجارة ولم يصل من حيث الكثرة إلى كونه شغلًا له بالنسبة إلى الإفطار ؛ وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ، ففيه إشكال ؛ والأحوط الجمع بين القصر والتمام . ولا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه ، فلا يوجب التمام .
الخامس : عدم کونه کٔأهل البوادی 
 سادسها :
أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والعشب والكلاء ولم يتّخذوا مقرّاً معيّناً ، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص ، لأنّ بيوتهم معهم ، فلا يصدق عليهم المسافر ؛ ويمكن إدراجه في كثير السفر ، يعني من محلّ إقامته الفصلي ؛ نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة أو نحوهما ، قصّروا كغيرهم .
 السادس :عدم كون السفر عملًا له 
سابعها :
أن لا يتّخذ السفر عملًا له كالمكاري والملَّاح وغيرهما من أصحاب السفن والساعي ونحوهم ممّن عمله ذلك ، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم كحمل المكاري مثلًا متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر ؛ نعم يقصّرون في السفر الذي ليس عملًا لهم ، كما لو فارق الملَّاح مثلًا سفينته وسافر للزيارة أو غيرها .والمدار ، على صدق اتخاذ السفر عملًا وشغلًا له . ويتحقّق ذلك بالعزم على ذلك مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به من الزمان . ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر ، فلا يعتبر في تحقّق ذلك تعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين . نعم ربّما لا يتحقّق إلَّا بالتعدّد في ما إذا كان تلبّسه واشتغاله بالسفر في أوّل الأمر في زمان قصيرٍ فيحتاج في تحقّقه إلى التكرار ، فيتعيّن التمام في الثالثة . وأمّا الثانية فالأحوط فيها الجمع وإن كان لا يبعد تعيّن الإتمام مع صدق المكاري ونحوه .
مسألة ۲۲- من کان شغله المکاراة في الصیف دون الشتاء أو بالعکس الظاهر أنّه یجب علیه التمام و إن کان الأحوط الجمع، و أمّا مثل الحملداریّة الذین یتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحجّ فالظاهر وجوب القصر علیهم.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت۲۲- من كان شغله مكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس ، الأظهر أنّه يجب عليه التمام في زمان الاشتغال بما فيه السفر ، وإن كان الأحوط الجمع . وأمّا مثل الحملداريّة الذين يتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحجّ ، فالظاهر وجوب القصر عليهم مع قصر زمان السفر ، لا مع طوله كالشهرين .
 
{اشتراط عمليّة السفر بعدم إقامة العشرة }
مسألة ۲۳- یعتبر في استمرار من عمله السفر علی التمام، أن لا یقیم في بلده عشرة أیّام و لو غیر منویّة، أو في غیره عشرة إذا کانت منویّة، و إلّا انقطع حکم عملیّة السفر و عاد إلی القصر، لکن في السفرة الاُولی خاصّة دون الثانیة، فضلاً عن الثالثة، و إن کان الأحوط فیهما الجمع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت ۲۳- يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام ولو غير منويّة أو في غيره عشرة إذا كانت منويّة على الأظهر ، وإلَّا انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى إذا لم يصدق عليه عنوان عمليّة السفر ، كما مرّ حكمه في السفر الابتدائي ؛ فإذا سافر بعد إقامة عشرة أيّام فالسفر بعد الإقامة كالسفر الابتدائي في أوّل عمليّته في ما يعتبر في تحقّق العملية من التعدّد أو طول السفر ، فالمدار على تحقّق ذلك العنوان . وأمّا تردّد الثلاثين يوماً في غير وطنه ، فالأظهر أنّه لا يكفي في انقطاع حكم العمليّة ، بل يلزم إقامة العشرة بعده وإن كانت غير منويّة مثل الوطن .
{الأسفار الكثيرة بغير الشغل }
مسألة ۲۴- إذا لم یکن شغله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة یقصّر، کما لو کان له شغل في بلد و قد احتاج إلی التردّد إلیه مرّات عدیدة، بل و کذا فیما إذا کان من منزله إلی الحائر الحسیني – مثلاً – مسافة و نذر أو بنی علی أن یزوره کلّ لیلة جمعة إلی مدّة، فإنّ الظاهر أنّه لیس ممّن یجب علیه التمام، نعم الظاهر أنّه منه السائح في الأرض الذي لم یتّخذ وطناً، و لو اُدخل ذلک في العنوان السابق – أعني من کان بیته معه – لم یکن بعیداً، و کیف کان یجب علیه التمام.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت ۲۴-  إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة ، كما لو كان له شغل في بلد وقد احتاج إلى التردّد إليه مرّات عديدة ، قصّر ، وكذا في ما إذا كان منزله إلى الحائر الحسيني عليه السلام مثلًا مسافة ونذر أو بنى على أن يزوره كلّ ليلة جمعة إلى مدّة فإنّ الظاهر أنّه ليس ممّن يجب عليه التمام ؛ لكن [ هذا ] في غير صورة المدّة الطويلة ، وأمّا فيها فإنّ الظاهر أنّه عليه التمام ؛ فإنّ عمله الذي بنى عليه مشتمل على السفر ؛ والظاهر أنّه منه السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً ، ولو أدخل ذلك في العنوان السابق أعني من كان بيته معه لم يكن بعيداً وكيف كان يجب عليه التمام .
مسألة ۲۵- و ممّن شغله السفر الراعي الذي لیس له مکان مخصوص و التاجر الذي یدور في تجارته، فیجب علیهما التمام.
ثامنها: أن یضرب في الأرض حتّی یصل إلی محلّ الترخّص فلا یقصّر قبله. و المراد به: المکان الذي یخفی علیه فیه الأذان أو یتواری عنه فیه صور الجدران و أشکالها لا أشباحها، و لا یترک الاحتیاط في مراعاة حصولهما معاً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت ۲۵- وممّن شغله السفر ، الراعي الذي ليس له مكان مخصوص والتاجر الذي يدور في تجارته ، فيجب عليهما التمام .
االسابع : الوصول إلى حدّ الترخّص
ثامنها : أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محل الترخّص ؛ فلا يقصّر قبله . وهل العبرة فيه خفاء الصور المتميّزة في البيوت والفصول المتميّزة في الأذان أو يجب خفاء الشبح والصوت ؟ الأظهر الأوّل ، والأحوط الثاني مع المعاكسة في الخروج والدخول ؛ ويكفي كلّ منهما في الحكم ؛ وفي صورة العلم بالتخلَّف ، الأحوط الجمع أو التأخّر حتى الوصول إلى الأبعد في الخروج من البلد وإلى الأقرب إليه في الرجوع .
مسألة ۲۶- کما یعتبر في التقصیر الوصول إلی محلّ الترخّص إذا سافر من بلده کذلک یعتبر في السفر من محلّ الإقامة بل و من محلّ التردّد ثلاثین یوماً، و إن کان الأولی فیهما مراعاة الاحتیاط.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت ۲۶- كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده ، كذلك يعتبر في السفر من محل الإقامة على الأحوط إن كان ابتداء السفر الخروج منها وكذا محلّ التردّد ثلاثين يوماً ، بل لا يخلو من رجحان فيهما .
مسألة ۲۷- کما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلی حدّ الترخّص، کذلک عند العود ینقطع حکم السفر بالوصول إلیه فیجب علیه التمام، و إن کان الأحوط تأخیر الصلاة إلی الدخول في منزله أو الجمع بین القصر و التمام إذا صلّی بعد الوصول إلی الحدّ. و أمّا بالنسبة إلی المحلّ الذي عزم علی الإقامة فیه فهل یعتبر فیه حدّ الترخّص، فینقطع حکم السفر بالوصول إلیه أو لا؟ فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط إمّا بتأخیر الصلاة إلیه أو الجمع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت ۲۷- كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه فيجب عليه التمام .والأحوط في الإياب إلى الوطن اعتبار رؤية البيوت وسماع الأذان معاً في جواز الإتمام ، فلا يكتفى بأحدهما وإن كان الأظهر كفاية سماع الأذان ؛ وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه ، فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا ؟ فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع .
مسألة ۲۸- المدار في عین الرائي و اُذُن السامع و صوت المؤذّن و الهواء علی المتوسّط المعتدل.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت ۲۸- المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن والهواء ، على المتوسّط المعتدل .
مسألة ۲۹- یکفي في خفاء الأذان عدم تمیّز فصوله، و یحتمل أن یکون المعتبر خفاء أصل الصوت حتّی المتردّد بین کونه أذاناً أو غیره، أو خفاؤه بحیث لا یتمیّز بین کونه أذاناً أو غیره، ، فینبغي رعایة الاحتیاط في جمیع الصور.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت : مسألة ندارد
{فرض فقدان البيوت والجدران}
مسألة ۳۰- إذا لم یکن هناک بیوت و لا جدران یعتبر التقدیر، نعم في بیوت الأعراب و نحوهم ممّن لا جدران لبیوتهم یکفي خفاؤها و لا یحتاج إلی تقدیر الجدران.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت ۲۹- إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير . نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم ، يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران ولا خفاء الأذان ، بل العبرة بخفاء البيوت لهم فقط .
{الشكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص }
مسألة ۳۱- إذا شکّ في البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه، فیبقی علی التمام في الذهاب و علی القصر في الإیاب.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت۳۱- إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب ؛ وأمّا في الإياب فيصلَّي قبل البلوغ إلى محلّ الصلاة الأولى قصراً حتّى لا يبتلي بالعلم الإجمالي المقتضي للاحتياط بإعادة ما صلَّى تماماً قصراً أو قضائها وإعادة ما قصّر فيه تماماً أو قضائها ويمنع عن العلم المقتضي للاحتياط في الصلاة الأولى لو أتمّ في الإياب أوّلًا ثمّ قصّر احتياطاً ؛ ومن الواضح أنّ احتمال عدم التوظيف بالتمام في الذهاب ، لاحتمال بُعد حدّ الترخّص عن البلد ؛ كما أنّ احتمال عدم التوظيف بالقصر إياباً ، لاحتمال أقربيّة حدّ الترخّص إلى البلد .
مسألة ۳۲- إذا کان السفینة و نحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنیّة التمام، ثمّ و صل إلیه في الأثناء، فإن کان قبل الدخول في رکوع الرکعة الثالثة أتمّها قصراً و صحّت، و إن کان بعده ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً، و لو کان في حال العود و شرع في الصلاة بنیّة القصر قبل الوصول إلی الحدّ ثمّ في الأثناء و صل إلیه أتمّها تماماً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة
البهجت : مسألة ندارد 
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۱۴-   الشرط الثاني: نية قطع المسافة من حين الخروج، فلو نوى ما دونها، و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها، و هكذا، يتمّ في الذهاب و إن كان المجموع أكثر من مسافة التقصير بكثير.نعم لو شرع في العود يقصر إذا كان مقصده مسافة أو أكثر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۱۵-  إذا طلب أحدا أو شيئا و لم يدر إلى أين مسيره، فلا يقصّر في ذهابه و إن قطع مسافات، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة، كما أنه يقصر لو عيّن في الأثناء مقصدا يبلغ المسافة و لو بالتلفيق.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۱۶-  إذا خرج إلى ما دون الأربعة و كان ينتظر رفقاء إن تيسروا سافر معهم و إلا فلا، أو كان سفره منوطا بحصول أمر، و لم يطمئن بتيسر الرفقة، أو بحصول ذلك الأمر، فلا يقصر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۱۷- لا يعتبر اتصال السفر، فلو نوى قطع المسافة في أيام مع عدم تخلّل أحد قواطع السّفر كان مسافرا، ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا، كما لو قطع في كل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزّه و نحوه، لا من جهة صعوبة السير، فإنه يتم حينئذ، و الأحوط الجمع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۱۸- لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي فيه التبعية، سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة، أو قهرا كالأسير، أو اختيارا كالخادم، بشرط العلم بأن قصد المتبوع مسافة، و إلا بقي على التمام. و في وجوب الاستخبار تأمل، و إن كان أحوط، و لا يجب على المتبوع الإخبار و إن أوجبنا على التابع الاستخبار.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۱۹- إذا لم يكن مقصد المتبوع معيّنا عند التابع، و كان قاطعا بعدم كونه مسافة أو شاكّا فيه، ثم علم أثناء الطريق أنه مسافة، فالظاهر أنه يجب عليه التمام إن لم يكن الباقي مسافة. أما إذا كان مقصد المتبوع معيّنا عنده، فيقصر بعد انكشاف كونه مسافة و إن لم يكن الباقي مسافة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۲۰- الشرط الثالث: استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد، أتمّ. أما ما صلاه قصرا فلا يحتاج إلى إعادته و لا قضائه، و إن كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة، بقي على التقصير و إن لم يرجع ليومه، إذا كان عازما على العود قبل عشرة أيام.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۲۱- يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن هذا الفرد، كما لو قصد السفر إلى مكان خاص فعدل في أثناء الطريق إلى آخر، و كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر حينئذ على الأصح. و كذا لو كان من أول الأمر قاصدا النوع دون الفرد، بأن شرع في السفر قاصدا أحد الأمكنة التي كلها مسافة و لم يعيّن أحدها، و ترك التعيين إلى بلوغ الحد المشترك بينها.
الگلپایگانی  : مسألة ۱۱۲۲- إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد إلى الجزم، فإن لم يقطع شيئا من الطريق بعد التردد، بقي على القصر حتى لو لم يكن ما بقي مسافة و لو ملفّقة. و إن قطع شيئا منه بعده، فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضا، و إن لم يكن مسافة فيجب التمام إذا لم يكن ما بقي مع ما قطع قبل تردده مسافة. و إذا كان المجموع بإسقاط ما قطعه مترددا مسافة، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
الصافی : مسألة ۱۱۲۲- إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجَزْم، فإن لم يقطع شيئا من الطريق بعد التردد، بقي على القصر حتى إن كان ما بقي مسافة و لو ملفَّقةً. و لكن لا يترك الاحتياط بالجمع و إن قطع شيئاً منه بعده، فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضاً، و إن لم يكن مسافة وجب التمام إذا لم يكن ما بقي مع ما قطع قبل تردده مسافة. و إذا كان المجموع بإسقاط ما قطعه مترددا مسافة، فلا يترك الاحتياط أيضاً بالجمع.{C}{C}{C}
الگلپایگانی ،الصافی : مسألة ۱۱۲۳- الشرط الرابع: أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعدا في أثنائها أو المرور في وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ و كان ناويا الإقامة في أثنائها، أو على رأسها، أو كان له وطن و قصد المرور به، فإنه يتم حينئذ.
و كذا لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور في وطنه على وجه ينافي قصد قطع المسافة. أمّا إذا نوى المسافة و لكن كان يحتمل احتمالا غير معتنى به عند العقلاء أن يعرض له ما يوجب نية الإقامة أو المرور بوطنه في أثنائها، فإنه يقصر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۲۴- إذا كان حين الشروع قاصدا الإقامة أو المرور على‏ وطنه قبل بلوغ الثمانية، أو كان مترددا، ثم عدل و بنى على عدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد عدوله مسافة و لو ملفقة قصّر، و إلا فلا.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۲۵- إذا سافر و لم يكن من نيته الإقامة فقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له نيتها قبل بلوغ الثمانية، ثم عدل عما بدا له و نوى عدم الإقامة، فإذا كان ما بقي بعد عدوله مسافة، قصّر، و كذا إن لم يكن مسافة لكن لم يقطع شيئا بين العزمين، و إن قطع شيئا بينهما، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

الصافی : مسألة ۱۱۲۵- إذا سافر و لم يكن من نيته الإقامة فقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له نيتها قبل بلوغ الثمانية، ثمّ عدل عما بدا له و نوى عدم الإقامة، فإذا كان ما بقي بعد عدوله مسافةً، قصَّر، و إن لم يكن مسافةً يحتاط بالجمع سواء قطع شيئاً بين العزمين أو لم يقطع.

الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۲۶- الشرط الخامس: أن يكون السفر حلالا، فلو كان معصية لم يقصّر، سواء كان نفسه معصية كإباق العبد و نحوه

{ الصافی : العبد أو الفرار من الزحف }، أو كانت غايته معصية كالسفر لقطع الطريق و نيل المظالم من السلطان و نحو ذلك.

نعم ليس منه ما يقع المحرّم في أثنائه مثل الغيبة و نحوها مما ليس غاية للسفر، فيبقى على القصر. بل و ليس منه ما كان ضدّا لواجب قد تركه و سافر على الأقوى، كما إذا كان مديونا و سافر مع مطالبة الدّيّان و إمكان الأداء في الحضر دون السفر و نحو ذلك. نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السّفر لأجل التوصل الى ترك الواجب، و ان كان تعيّن الإتمام حينئذ لا يخلو من قوة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۲۷-إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة مغصوبة أو مشى على أرض مغصوبة في سفره، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۲۸- التابع للجائر، يقصر إذا كان مجبورا في سفره، أو كان قصده دفع مظلمة و نحوه من الأغراض الصحيحة، و أما إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره، أو كان سفره و متابعته له معاضدة له في ظلمه أو تقوية لشوكته و كان تقوية شوكته حراما، فيجب عليه التمام.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۲۹- إذا كانت غاية السفر طاعة و معصية معا، يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا ينسب السفر إلى الطاعة، و يتم في غيره.و الأقوى التمام إذا اشتركتا بحيث لو لا اجتماعها لم يسافر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۳۰-إذا كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء، انقطعت الرخصة له بالقصر و إن كان قطع مسافات، و لا يجب إعادة ما صلاه قصرا. و لو عاد إلى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر، و كذا لو عاد الى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض و كان الباقي مسافة و لو ملفّقة. أما إذا لم يكن الباقي مسافة، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل مع نية المعصية مسافة وجب القصر، و الأحوط ضمّ التمام أيضا. و إن لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل بنية المعصية، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۳۱-إذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة، يقصّر إن كان الباقي مسافة و لو ملفّقة، و إلا يبقى على التمام، و الأحوط الجمع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۳۲- إذا كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عاد إلى الطاعة، فإن كان قبل الزّوال و كان الباقي مسافة وجب الإفطار، و إن كان بعده فلا يترك الاحتياط بالإتمام، ثم القضاء. و لو كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن كان قبل الزّوال و لم يتناول شيئا نوى الصّوم، لكن لا يترك قضاؤه أيضا. و إن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزّوال، لم يجب عليه الصوم.
الگلپایگانی  : مسألة ۱۱۳۳- الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة، يقصّر إذا كان العود مسافة، و كذا إذا عدّ سفره سفرا مستقلا عرفا، قصر و لو قبل توبته. و إن لم يعدّ سفرا مستقلا و لم يتب، فلا يبعد وجوب التمام عليه.
 الصافی : مسألة ۱۱۳۳-الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة، يقصِّرُ إذا كان العَوْدُ مسافةً، و كذا إذا عُدَّ سفره سفراً مستقلًا عرفاً، قصر و لو قبل توبته، و إن لم يُعَدَّ سفراً مستقلًا عرفاً و لم يَتُبْ، فيجب عليه التمام إذا كان سفره المسافة بمجموع الإياب و الذهاب و إذا كان إيابه أيضاً مسافة فلا يبعد وجوب القصر عليه و إن كان الأحوط الجمع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۳۴-يلحق بسفر المعصية السّفر للصّيد لهوا كما يستعمله أبناء الدّنيا، و أما إذا كان للقوت فيقصّر، و كذا ما كان للتّجارة بالنّسبة إلى الإفطار، و أما بالنّسبة إلى الصّلاة ففيه إشكال، و الأحوط الجمع بين القصر و التّمام.
 الصافی : مسألة ۱۱۳۴- يلحق بسفر المعصية السَّفر للصَّيد لهواً كما يستعمله أبناء الدُّنيا، و أما إذا كان للقُوتِ فيقصر، و كذا ما كان للتِّجارة بالنِّسبة إلى الإفطار، و أما بالنِّسبة إلى الصَّلاة ففيه إشكالٌ، و القول بوجوب التقصير فيه قوي و لكن لا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين القصر و التّمام.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۳۵- إذا كان السفر بقصد التنزّه، فليس معصية و يوجب القصر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۳۶- الشرط السادس: أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري و ينزلون في محلّ الماء و الكلأ دون أن يتّخذوا مقرا معيّنا، فيجب على أمثال هؤلاء التّمام في سيرهم ذلك، لأن بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر. نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة و نحوهما قصّروا كغيرهم، إن لم تكن بيوتهم معهم و لم يكن سفرهم إلى مكة كسائر أسفارهم. و لو سار أحدهم مسافة لاختيار منزل مخصوص أو لطلب الماء أو العشب أو الكلإ فيجب عليه التمام، { الگلپایگانی : إلا إذا كان بيته معه فيجمع بين القصر و التمام على الأحوط.}
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۳۷- الشرط السابع: أن لا يتّخذ السفر عملا له كالمكاري و الملّاح و أصحاب السّفن و السّاعي و نحوهم ممن عمله ذلك، فإن هؤلاء يتمّون الصّلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم و لو استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كما لو حمل المكاري مثلا متاعه و أهله من مكان إلى مكان آخر.
أمّا في السّفر الذي ليس عملا لهم، كما لو فارق الملّاح سفينته و سافر للزّيارة أو غيرها فيقصّرون. و المدار صدق اتّخاذ السّفر عملا و شغلا له، و يتحقق ذلك بالعزم على ذلك مع الاشتغال بالسّفر المعيّن مقدارا معتدا به من الزّمان، و لو كان سفرة واحدة طويلة و تكررت منه من غير بلده إلى بلد آخر.
الصافی : مسألة ۱۱۳۷- الشرط السابع: أن لا يتَّخذ السفر عملًا له‏ كالمُكَاري و المَلَّاح و أصحاب السُّفن و السَّاعي و نحوهم ممن عمله ذلك، فإن هؤلاء يُتِمُّون الصَّلاة في سفرهم الذي هو عملٌ لهم و لو استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كما لو حمل المكاري مثلًا متاعه و أهله من مكانٍ إلى مكانٍ آخر. أما في السَّفر الذي ليس عملًا لهم، كما لو فارق الملَّاح سفينته و سافر للزِّيارة أو غيرها فيقصِّرون. و المدار صدق اتِّخاذ السَّفر عملًا و شغلًا له، و يتحقق ذلك بالعَزْمِ على ذلك مع الاشتغال بالسَّفر المعيَّن مقداراً معتداً به من الزَّمان، و لو كان سفرةً واحدةً طويلةً و تكررت منه من غير بلده إلى بلد آخر، و الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين من يكون عمله نفس السفر أو يكون السفر مقدمة لعمله و بعبارة أخرى‏ بين من يكون السفر شغله و من يكون شغله بالسفر كالمعلِّم الذي يسافر كل يوم من بلده إلى بلد آخر للتعليم أو التلميذ الذي يسافر كذلك للتعلُّم.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۳۸-لا يعتبر تعدّد السّفر ثلاث مرات أو مرتين في تحقّق أنّ عمله السّفر، نعم قد لا يتحقّق إلا بذلك كما لو اشتغل به مدة قصيرة في أول الأمر فيحتاج إلى تكرره، و الظّاهر كفاية سفرتين فيتمّ في الثّانية، و إن كان الأحوط فيها الجمع، و أنّ التّمام يتعيّن في الثّالثة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۳۹- من كان شغله المكاراة في الصّيف دون الشّتاء أو بالعكس، فالظّاهر أنه يجب عليه التّمام، و إن كان الأحوط الجمع. و أما مثل مدراء قوافل الحجّ (الحملداريّة) الذين يشتغلون بالسّفر في أشهر الحجّ فقط، فالظّاهر وجوب القصر عليهم.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۴۰-يعتبر في استمرار من عمله السّفر على التمام أن لا يقيم في وطنه عشرة أيام و لو بدون نيّة، و لا يقيم في غيره عشرة منويّة.
و إلا انقطع حكمه و عاد إلى القصر، لكن في السّفرة الأولى خاصّة دون غيرها. أما إذا أقام في غير وطنه عشرة غير منويّة، فلا يترك الاحتياط بالجمع في السّفرة الأولى.{ الصافی : وإن کان الإکتفاء بالتمام لا یخلو من وجه }
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۴۱-إذا لم يكن شغله السّفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة، كما لو كان له شغل في بلد و احتاج إلى التّردّد إليه مرات عديدة، فيقصّر، بل و كذا إذا كان من منزله مسافة إلى الحائر الحسيني مثلا و نذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة إلى مدّة، فالظّاهر أنه ليس ممّن يجب عليه التّمام. نعم الظّاهر أنّ منه السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۴۲-ممّن شغله السّفر الرّاعي الذي ليس له مكان مخصوص، و التّاجر الّذي يدور في تجارته، فيجب عليهما التّمام.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۴۳- الشرط الثّامن: أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محلّ التّرخّص، فلا يقصّر قبله. و المراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو تتوارى عنه فيه صور الجدران و إشكالها لا أشباحها، و الأحوط { الصافی : ولکن لا یترک الإحتیاط } فيما بين الخفائين الجمع أو تأخير الصّلاة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۴۴- كما يعتبر في التّقصير الوصول إلى محلّ التّرخّص إذا سافر من بلده، كذلك يعتبر في السّفر من محلّ الإقامة، بل و من محلّ التردّد ثلاثين يوما، و إن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۴۵- عند العود إلى وطنه ينقطع حكم السّفر بالوصول إلى حدّ التّرخّص أيضا، فيجب عليه التّمام، و إن كان الأحوط تأخير الصّلاة إلى منزله، أو الجمع بين القصر و التّمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحدّ، و الأقوى اعتبار حدّ الترخّص في المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه أيضا.
الصافی : مسألة ۱۱۴۵ عند العَوْدِ إلى وطنه ينقطع حكم السَّفر بالوصول إلى حدِّ التَّرخُّص أيضاً، فيجب عليه التمام، غير أنه يحتاط فيما بين الخفاءين بل الأحوط تأخير الصَّلاة إلى منزله، أو الجمع بين القصر و التّمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحدِّ، و الأقوى اعتبار حدِّ الترخُّص في المحلِّ الذي عزم على الإقامة فيه أيضاً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۴۶- المدار في عين الرّائي و أذن السّامع و صوت المؤذّن‏ و الهواء، على المتوسّط المعتدل.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۴۷- لا يشترط في خفاء الأذان خفاء أصل الصوت، بل يكفي على الأقوى في خفائه أن لا يتميز أنه أذان أو غيره، أما إذا سمع الصوت و ميّز أنه أذان و لكن لم يميز فصوله، فالأحوط عدم الاكتفاء به.{ الصافی : فالأحوط الجمع أو تأخیر الصلاة }
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۴۸- إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران، يعتبر تقدير وجودها. نعم في بيوت الأعراب و نحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم، يكفي خفاؤها، و لا يحتاج إلى تقدير الجدران.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۴۹- إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ التّرخّص بنى على عدمه، فيبقى على التّمام في الذهاب و على القصر في الإياب. لكن إذا استصحب عدم بلوغ حدّ التّرخص في مكان في ذهابه فصلى تماما، ثم صلى في نفس ذلك المكان في رجوعه قصرا، فقد حصل له العلم الإجمالي ببطلان إحدى صلاتية، فيجب قضاء ما صلّاه أولا قصرا، و إعادة ما صلّاه فعلا تماما، و قضاؤه إن لم يعد.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۱۵۰- إذا كان في السّفينة و نحوها فشرع في الصّلاة قبل حدّ التّرخّص بنيّة التّمام ثم وصل إليه في الأثناء، فالأحوط عدم الاكتفاء بتلك الصّلاة سواء كان الوصول قبل ركوع الثالثة أو بعده، و كذا لو شرع في الصّلاة في رجوعه بنيّة القصر ثمّ وصل إلى حدّ التّرخص.


تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -