انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی القراءة و الذِکر

بزرگ نمایی کوچک نمایی
(مسألة 1): یجب في الرکعة الاُولی و الثانیة من الفرائض قراءة الحمد و سورة کاملة عقیبها، و له ترک السورة في بعض الأحوال، بل قد یجب مع ضیق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة. و لو قدّمها علی الفاتحة عمداً استأنف الصلاة، و لو قدّمها سهواً و ذکر قبل الرکوع فإن لم یکن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن یقرأ الفاتحة، و إن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.

الخمینی(مسألة 1)یجب في الرکعة الاُولی و الثانیة من الفرائض قراءة الفاتحة و سورة کاملة عقیبها. و له ترک السورة في بعض الأحوال، بل قد یجب مع ضیق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة. و لو قدّمها علی الفاتحة عمداً استأنف الصلاة. و لو قدّمها سهواً و ذکر قبل الرکوع: فإن لم یکن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن یقرأ الفاتحة، و إن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.

(مسألة 2): یجب قراءة الحمد في النوافل کالفرائض؛ بمعنی کونها شرطاً في صحّتها، و أمّا السورة فلا یجب في شيء منها و إن وجبت بالعارض بالنذر و نحوه. نعم النوافل التي وردت في کیفیتها سور خاصّة یعتبر في الإتیان بتلک النافلة تلک السورة، إلّا إذا علم أنّ إتیانها بتلک السورة شرط لکمالها لا لأصل مشروعیّتها و صحّتها.

الخمینی(مسألة 2)یجب قراءة الحمد في النوافل کالفرائض، بمعنی کونها شرطاً في صحّتها. و أمّا السورة فلا تجب في شيء منها و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه. نعم، النوافل الّتي وردت في کیفیّتها سور خاصّة یعتبر في تحقّقها تلک السور، إلّا أن یعلم أنّ إتیانها بتلک السور شرط لکمالها، لا لأصل مشروعیّتها و صحّتها.

(مسألة 3): الأقوی جواز قراءة أزید من سورة واحدة في رکعة في الفریضة لکن علی کراهیّة، بخلاف النافلة فلا کراهة فیها، و إن کان الأحوط ترکها في الفریضة.

الخمینی(مسألة 3) الأقوی جواز قراءة أزید من سورة واحدة في رکعة من الفریضة علی کراهیّة، بخلاف النافلة فلا کراهة فیها، و الأحوط ترکها في الفریضة.

(مسألة 4): لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته علی إشکال، و إن کان سهواً عدل إلی غیرها مع سعة الوقت، و إن ذکر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتمّ صلاته. و کذا لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم في الفریضة علی إشکال و لو قرأها نسیاناً إلی أن وصل إلی آیة السجدة أو استمعها و هو في الصلاة فالأحوط أن یومیء إلی السجدة و هو في الصلاة ثمّ یسجد بعد الفراغ.

الخمینی(مسألة 4)لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال؛ فإن فعله عامداً بطلت صلاته علی إشکال، و إن کان سهواً عدل إلی غیرها مع سعة الوقت، و إن ذکر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتمّ صلاته. و کذا لا یجوز قراءة إحدی السور العزائم في الفریضة؛ فلو قرأها نسیاناً إلی أن قرأ أیة السجدة أو استمعها و هو في الصلاة فالأحوط أن یومئ إلی السجدة و هو في الصلاة ثمّ یسجد بعد الفراغ، و إن کان الأقوی جواز الاکتفاء بالإیماء في الصلاة و جواز الاکتفاء بالسورة.

(مسألة 5): البسملة جزء من کلّ سورة فیجب قراءتها عدا سورة البراءة.

الخمینی(مسألة 5)البسملة جزء من کلّ سورة _ فیجب قراءتها _ عدا سورة البراءة.

(مسألة 6): سورتا «الفیل» و «لإیلاف» سورة واحدة و کذلک «و الضحی» و «ألم نشرح»، فلا یجزي واحدة منها، بل لابدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البین.

الخمینی(مسألة 6)سورة الفیل و الإیلاف سورة واحدة، و کذلک و الضحی و ألم نشرح؛ فلا تجزي واحدة منها، بل لابدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البین.

(مسألة 7): یجب تعیین السورة عند الشروع في البسملة علی الأحوط ، و لو عیّن سورة ثمّ عدل إلی غیرها یجب إعادة البسملة للمعدول إلیها. و إذا عیّن سورة عند البسملة ثمّ نسیها و لم یدر ما عیّن أعاد البسملة مع تعیین سورة معیّنة، و لو کان بانیاً من أوّل الصلاة أن یقرأ سورة معیّنة فنسي و قرأ غیرها أو کانت عادته قراءة سورة فقرأ غیرها کفی و لم یجب إعادة السورة.

الخمینی(مسألة 7)یجب تعیین السورة عند الشروع في البسملة علی الأقوی. و لو عیّن سورةً ثمّ عدل إلی غیرها تجب إعادة البسملة للمعدول إلیها. و إذا عیّن سورةً عند البسملة ثمّ نسیها و لم یدر ما عیّن أعاد البسملة مع تعیین سورة معینّة. و لو کان بانیاً من أوّل الصلاة علی أن یقرأ سورةً معینّةً فنسي و قرأ غیرها أو کانت عادته قراءة سورة فقرأ غیرها کفی و لم یجب إعادة السورة.

(مسألة 8): یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی غیرها ما لم یبلغ النصف، عدا «التوحید» و «الجحد» فإنّه لا یجوز العدول منهما إلی غیرهما و لا من إحداهما إلی الاُخری بمجرّد الشروع. نعم یجوز العدول منهما إلی «الجمعة» في ظهر یوم الجمعة ما لم یبلغ النصف إذا شرع فیهما نسیاناً.

الخمینی(مسألة 8)یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی غیرها ما لم یبلغ النصف، عدا التوحید و الجحد، فإنّه لا یجوز العدول منهما إلی غیرهما، و لا من إحداهما إلی الاُخری بمجرّد الشروع. نعم، یجوز العدول منهما إلی الجمعة و المنافقین في ظهر یوم الجمعة، و في الجمعة علی الأقوی إذا شرع فیهما نسیاناً ما لم یبلغ النصف.

(مسألة 9): یجب الإخفات بالقراءة – عدا البسملة – في الظهر و العصر، و یجب علی الرجال الجهر بها في الصبح و اُولیي المغرب و العشاء، فمن عکس عامداً بطلت صلاته. و یعذر الناسي و الجاهل بالحکم من أصله الغیر المتنبّه للسؤال، بل لا یعیدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة إلّا أنّه جهل محلّه أو نساه، و الجاهل بأصل الحکم المتنبّه للسؤال عنه و لم یسأل فالأحوط لهما الاستئناف، و إن کان الأقوی الصحّة مع حصول نیّة القربة منهما. و لا جهر علی النساء بل یتخیّرن بینه و بین الإخفات مع عدم الأجنبيّ، أمّا الإخفات فیجب علیهنّ فیما یجب علی الرجال و یُعذرن فیما یُعذرون فیه.

الخمینی(مسألة 9) یجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر. و یجب علی الرجال الجهر بها في الصبح و اُولیي المغرب و العشاء؛ فمن عکس عامداً بطلت صلاته. و یُعذر الناسي بل مطلق غیر العامد و الجاهل بالحکم من أصله غیر المتنبّه للسؤال، بل لا یعیدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة الّذي جهل محلّه أو نساه و الجاهل بأصل الحکم المتنبّه للسؤال عنه فالأحوط لهما الاستیناف و إن کان الأقوی الصحّة مع حصول نیّة القربة منهما. و لا جهر علی النساء، بل یتخیّرن بینه و بین الإخفات مع عدم الأجنبيّ. و یجب علیهنّ الإخفات في ما یجب علی الرجال و یُعذرن في ما یُعذرون فیه.

(مسألة 10): یستحبّ للرجال بالبسملة في الظهرین للحمد و السورة، کما أنّه یستحبّ له الجهر بالقراءة في ظهر یوم الجمعة.

 الخمینی(مسألة 10)یستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرین للحمد و السورة، کما أنّه یستحبّ لهم الجهر بالقراءة في ظهر یوم الجمعة، و لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بالإخفات.

(مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه لا سماع من بجانبه و عدمه. و لا یجوز الإفراط في الجهر کالصیاح، کما أنّه لا یجوز فط الإخفات بحیث لا یسمع نفسه مع عدم المانع.

الخمینی(مسألة 11)مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه، لاسماع من بجانبه و عدمه. و لا یجوز الإفراط في الجهر کالصیاح؛ کما أنّه لا یجوز الإخفات بحیث لا یسمع نفسه مع عدم المانع.

(مسألة 12): یجب القراءة الصحیحة، فلو صلّی و قد أخلّ عامداً بحرف أو حرکة أو تشدید أو نحو ذلک بطلت صلاته. و من لا یحسن الفاتحة أو السورة یجب علیه تعلّمهما.

الخمینی(مسألة 12)یجب أن تکون القراءة صحیحة؛ فلو أخلّ عامداً بحرف أو حرکة أو تشدید أو نحو ذلک بطلت صلاته. و من لا یحسن الفاتحة أو السورة یجب علیه تعلّمهما.

(مسألة 13): المدار في صحّة القراءة علی أداء الحروف من مخارجها علی نحو یعدّه أهل اللسان مؤدّیاً للحرف الفلاني دون حرف آخر، و مراعاة حرکات البنیة، و ما له دخل في هیئة الکلمة و الحرکات و السکنات الإعرابیّة و البنائیّة علی وفق ما ضبطه علماء العربیّة، و حذف همزة الوصل في الدرج کهمزة «ال» و همزة «اهدنا» و إثبات همزة القطع کهمزة «أنعَمتَ». و لا یلزم مراعاة تدقیقات علماء التجوید في تعیین مخارج الحروف؛ فضلاً عمّا یرجع إلی صفاتها من الشدّة و الرخاوة و الاستعلاء و الاستفال و التفخیم و الترقیق و غیر ذلک و لا الإدغام الکبیر؛ و هو إدراج الحرف المتحرّک بعد إسکانه في حرف ممائل له مع کونهما في کلمتین مثل: «یَعلَمُ ما بَینَ أَیدِیهِم» بإدراج المیم في المیم أو مقارب له و لو في کلمة واحدة ک«یَرزُقُکُم» و «زُحزِحَ عَنِ النّارِ» بإدراج القاف في الکاف و الحاء في العین، بل و لا بعض أقسام الإدغام الصغیر کإدراج الساکن الأصلي فیما یقاربه ک«مِن رَبِّکَ» بإدراج النون في الراء. نعم الأحوط مراعاة المدّ اللازم و هو ما کان حرف المدّ و سبباه – اُعني الهمزة و السکون – في کلمة واحدة مثل «جآء» و «سوء» و «جيء» و «دآبّة» و «ق» و «ص» و کذا ترک الوقف علی المتحرّک و الوصل مع السکون و إدغام التنوین و النون الساکنة في حروف یرملون و إن کان المترجّح في النظر عدم لزوم شيء ممّا ذکر.

الخمینی(مسألة 13) المدار في صحّة القراءة علی أداء الحروف من مخارجها علی نحو یعدّه أهل اللسان مؤدّیاً للحرف الفلانيّ دون حرف آخر، و مراعاة حرکات البنیة و ماله دخل في هیئة الکلمة، و الحرکات و السکنات الإعرابیّة و البنائیّة علی وفق ما ضبطه علماء العربیّة، و حذف همزة الوصل في الدرج کهمزة «أل» و همزة «إهدِنَا» علی الأحوط، و إثبات همزة القطع کهمزة «أنعَمتَ». و لا یلزم مراعاة تدقیقات علماء التجوید في تعیین مخارج الحروف، فضلاً عمّا یرجع إلی صفاتها: من الشدّة و الرخوة و التفخیم و الترقیق و الاستعلاء و غیر ذلک، و لا الإدغام الکبیر، و هو إدراج الحرف المتحرّک بعد إسکانه في حرف مماثل له مع کونهما في کلمتین، مثل «یَعلَمُ مَا بَینَ أَیدِیِهم» بإدراج المیم في المیم، أو مقارب له و لو في کلمة واحدة ک «یَرزُقُکُم» و «زُحزِحَ عَنِ النّارِ» بإدراج القاف في الکاف و الحاء في العین، بل الأحوط ترک مثل هذا الإدغام خصوصاً في المقارب، بل و لا یلزم مراعاة بعض أقسام الإدغام الصغیر، کإدراج الساکن الأصليّ في ما یقاربه، ک«مِن رَبِّکَ» بإدراج النون في الراء. نعم، الأحوط مراعاة المدّ اللازم، و هو ما کان حرف المدّ و سبباه _ أي الهمزة و السکون _ في کلمة واحدة، مثل «جآء» و «سوء» و «جيء» و «دآبّة» و «ق» و «ص»؛ و کذا ترک الوقف علی المتحرّک، و الوصل مع السکون، و إدغام التنوین و النون الساکنة في حروف «یرملون» و إن کان المترجّح في النظر عدم لزوم شيء ممّا ذکر.

(مسألة 14): الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبع، و إن کان الأقوی عدم وجوبها و کفایة القراءة علی النهج العربي، و إن خالفهم في حرکة بنیة أو إعراب.

الخمینی(مسألة 14)الأحوط عدم التخلّف عن إحدی القراءات السبع، کما أنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الکریمة الموجودة بین أیدي المسلمین، و إن کان التخلّف في بعض الکلمات مثل «مَلِکِ یَومِ الدِّینِ» و «کُفُواً أَحَدٌ» غیر مضرّ، بل لا یبعد جواز القراءة بإحدی القراءات.

(مسألة 15): یجوز قراءة «مَالِکِ یَومِ الدِّینِ» و «مَلِکِ یَومِ الدِّینِ»، و لعلَ الثاني أرجع، و کذا یجوز في «الصراط» أن یقرأ بالصاد و السین و في «کُفُواً أحَدٌ» وجوه أربعة بضمّ الفاء أو سکونه مع الهمزة أو الواو، و الأرجع أن یقرأ بالهمزة مع ضمّ الفاء، و أدونها بالواو مع إسکان الفاء.

الخمینی(مسألة 15)یجوز قراءة «مُالِکِ یَومِ الدِّینِ» و «مَلِکِ یَومِ الدِّینِ»، و لا یبعد أن یکون الأوّل أرجح؛ و کذا یجوز في «الصراط» أن یقرأ بالصاد و السین، و الأرجح بالصاد. و في «کُفُواً أُحَدٌ» وجوه أربعة: بضم الفاء و سکونه مع الهمزة أو الواو، و لا یبعد أن یکون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو.

(مسألة 16): من لا یقدر إلّا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف و لا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک، و لا یجب علیه الائتمام و إن کان أحوط، بخلاف من کان قادراً علی التصحیح و التعلّم و لم تعلّم فإنّه یجب علیه الائتمام مع الإمکان.

الخمینی(مسألة 16)من لا یقدر إلّا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف و لا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک، و لا یجب علیه الایتمام و إن کان أحوط. و من کان قادراً علی التصحیح و التعلّم و لم یتعلّم یجب علی الأحوط الایتمام مع الإمکان.

(مسألة 17): یتخیّر فیما عدا الرکعتین الاُولیین من فرائضه بین الذکر و الفاتحة، و الأفضل الذکر. و صورته «سبحان الله و الحمد الله و لا إله إلّا الله و الله أکبر»، و یجب المحافظة علی العربیّة. و یجزي أن یقول ذلک مرّة واحدة، و الأحوط التکرار ثلاثاً، فتکون اثني عشر تسبیحة، و الأولی إضافة الاستغفار إلیها. و یلزم الإخفات في الذکر و في القراءة حتّی البسملة علی الأحوط إذا اختار الإتیان بها بدل الذکر، و لا یجب اتّفاق الرکعتین الأخیرتین في القراءة و الذکر، بل له القراءة في إحداهما و الذکر في الاُخری.

الخمینی(مسألة 17)یتخیّر في ما عدا الرکعتین الاُولیین من الفریضة بین الذکر و الفاتحة. و لا یبعد أن یکون الأفضل للإمام القراءة، و للمأموم الذکر، و هما للمنفرد سواء. و صورته: «سبحان الله و الحمد الله و لا إله إلّا الله و الله أکبر». و تجب المحافظة علی العربیّة. و یجزي مرّة واحدة. و الأحوط الأفضل التکرار ثلاثاً، و الأولی إضافة الاستغفار إلیها. و یجب الإخفات في الذکر و القراءة حتّی البسملة علی الأحوط. و لا یجب اتّفاق الرکعتین الأخیرتین في الذکر أو القراءة.

(مسألة 18): لو قصد التسبیح – مثلاً – فسبق لسانه إلی القراءة فالأحوط عدم الاجتزاء به، أمّا لو فعل ذلک غافلاً من غیر قصد إلی أحدهما اجتزأ به و إن کان من عادته خلافه، بل و إن کان عازماً من أوّل الصلاة علی غیره، و الأحوط استئناف غیره.

الخمینی(مسألة 18)لو قصد التسبیح مثلاً فسبق لسانه إلی القراءة من غیر تحقّق القصد إلیها و لو ارتکازاً فالأقوی عدم الاجتزاء بها، و مع تحقّقه فالأقوی الصحّة؛ و کذا الحال لو فعل ذلک غافلاً من غیر قصد إلی أحدهما، فإنّه مع عدمه و لو ارتکازاً فالأقوی عدم الصحّة، و إلّا فالأقوی الصحّة.

(مسألة 19): إذا قرأ الفاتحة بتخیّل أنّه في الاُولیین فتبیّن کونه في الأخیرتین یجتزیء به، کالعکس بأن قرأها بتخیّل أنّه في الأخیرتین فتبیّن کونه في الاُولیین.

الخمینی(مسألة 19) لو قرأ الفاتحة بتخیّل أنّه في الاُولیین فتبیّن کونه في الأخیرتین یجتزئ بها؛ و کذا لو قرأها بتخیّل أنّه في الأخیرتین فتبیّن کونه في الاُولیین.

(مسألة 20): الأحوط أن لا یزید علی ثلاث تسبیحات إلّا بقصد الذکر المطلق.

الخمینی(مسألة 20)الأحوط أن لا یزید علی ثلاثة تسبیحات إلّا بقصد الذکر المطلق.

(مسألة 21): یستحبّ قراءة «عَمَّ یَتسائَلُون» أو «هَل أتی» أو «الغاشیة» أو «القیامة» و أشباهها في صلاة الصبح، و قراءة »سبّح اسم» أو «و الشمس» و نحوهما في الظهر و العشاء، و قراءة «إذا جاءَ نَصرُ اللهِ» و «ألهاکم التکاثر» في العصر و المغرب، و قراءة سورة «الجمعة» في الرکعة الاُولی و «المنافقین» في الثانیة في الظهر و العصر من یوم الجمعة، و کذا في صبح یوم الجمعة، أو یقرأ فیها في الاُولی «الجمعة»، و «التوحید» في الثانیة، و کذا في العشاء في الیلة الجمعة یقرأ في الاُولی «الجمعة» و في الثانیة «المنافقین» و في مغربها «الجمعة» في الاُولی و «التوحید» في الثانیة، کما أنّه یستحبّ في کلّ صلاة قراءة «إنّا أنزلناه» في الاُولی و «التوحید» في الثانیة.

الخمینی(مسألة 21)یستحبّ قراءة «عمّ یتساءلون» أو «هل أتی» أو «الغاشیة» أو «القیامة» و أشباهها في صلاة الصبح، و قراءة «سبّح اسم» أو «و الشمس» في الظهر، و «إذا جاء نصر الله» و «ألهیکم التکاثر» في العصر و المغرب. و الأولی اختیار قراءة «الجمعة» في الرکعة الاُولی من العشاءین «و الأعلی» في الثانیة منهما في لیلة الجمعة، و قراءة سورة «الجمعة» في الرکعة الاُولی و «المنافقین» في الثانیة في الظهر و العصر من یوم الجمعة، و کذا في صبح یوم الجمعة، أو یقرأ فیها في الاُولی «الجمعة» و «التوحید» في الثانیة، و في المغرب في لیلة الجمعة في الاُولی «الجمعة» و في الثانیة «التوحید»، کما أنّه یستحبّ في کلّ صلاة قراءة سورة «القدر» في الاُولی و «التوحید» في الثانیة.

(مسألة 22): قد عرفت أنّه یجب الاستقرار حال القراءة و الأذکار، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض من الأغراض یجب أن یسکت حال الحرکة، لکن لا یضرّ مثل تحریک الید أو أصابع الرجلین و إن کان الترک أولی. و إذا تحرّک حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأة في تلک الحالة.

الخمینی(مسألة 22)قد عرفت أنّه یجب الاستقرار حال القراءة و الأذکار؛ فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض یجب ترکهما حال الحرکة، لکن لا یضرّ مثل تحریک الید أو أصابع الرجلین و إن کان الترک أولی. و لو تحرّک حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلک الحالة.

(مسألة 23): إذا شکّ في صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز، و یجوز بقصد الاحتیاط مع التجاوز. و لو شکّ ثانیاً أو ثالثاً لا بأس بتکرارها ما لم یکن عن وسوسة فلا یعتني بالشکّ.

الخمینی(مسألة 23) لو شکّ في صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز، و یجوز بقصد الاحتیاط مع التجاوز؛ و لو شکّ ثانیاً أو ثالثاً لا بأس بالتکرار ما لم یکن عن وسوسة، و إلّا فلا یعتني بشکّه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -