مسألة ۱- القیام رکن في تکبیرة الإحرام التي تقارنها النیّة، و في الرکوع، و هو الذي یقع الرکوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع؛ فمن أخلّ به في هاتین الصورتین عمداً أو سهواً بأن کبّر للافتتاح و هو جالس أو سها و صلّی رکعة تامة من جلوس أو ذکر حال الرکوع و قام منحنیاً برکوعه أو ذکر قبل تمام الرکوع و قام متقوّساً و غیر منتصب و لو ساهیاً بطلت صلاته. و القیام في غیر هاتین الصورتین واجب لیس برکن لاتبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد دون السهو کالقیام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالساً ثمّ ذکر و قام فصلاته صحیحة، و کذا الزیادة کما لو قام ساهیاً في محلّ القعود.
مسألة ۲- یجب مع الإمکان الاعتدال فط القیام و الانتصاب بحسب حال المصلّي، فلو انحنی أو مال إلی أحد الجانبین بطل، بل الأحوط الأولی نصب العنق، و إن کان الأقوی جواز إطراق الرأس. و لا یجوز الاستناد إلی شيء حال القیام مع الاختیار، نعم لا بأس به مع الاضطرار، فیستند حینئذٍ علی إنسان أو جدار أو خشبة أو غیر ذلک. و لا یجوز القعود مستقلاً مع التمکّن من القیام مستنداً.
مسألة ۳- یعتبر في القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین بحیث یخرج عن صدق القیام.
مسألة ۴- لا یجب التسویة بین الرجلین فط الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف عی القدمین لا علی قدم واحدة و لا علی الأصابع و لا علی أصل القدمین.
مسألة ۵- إذا لم یقدر علی القیام أصلاً و لو مستنداً أو منحنیاً أو متفرّجاً، و بالجملة لم یقدر علی جمیع أنواع القیام حتّی الاضطراري منه بجمیع أنحانهف صلّی من جلوس، و کان الانتصاب جالساً کالانتصاب قائماً، فلا یجوز فیه الاستناد و التمایل مع التمکّن من الاستقلال و الانتصاب، و یجوز مع الاضطرار. و مع تعذّر الجلوس أصلاً صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن کالمدفونف فإن تعذّر منه فعلی الأیسر عکس الأوّل، فإن تعذّر صلّی مستلقیاً کالمحتضر.
مسألة ۶- إذا تمکّن من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائماً صلّی قائماً ثمّ جلس و رکع جالساً، و إن لم یتمکّن من الرکوع و السجود أصلاً – حتّی جالساً – صلّی قائماً و أو مأ للرکوع و السجود. و الأحوط فیما إذا تمکّن من الجلوس أن یکون إیماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط وضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته إن أمکن.
مسألة ۷- إذا قدر علی القیام في بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یحسّ من نفسه العجز فیجلس، ثمّ إذا أحسّ من نفسه القدرة علی القیام قام و هکذا.
مسألة ۸-یجب الاستقرار في القیام و غیره من أفعال الفریضة کالرکوع و السجود و القعود؛ فمن تعذّر علیه الاستقرار و کان متمکّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه علی القعود مستقرّاً، و کذا الرکوع و الذکر و رفع الرأس فیأتي بکلّ منها مضطرباً، و لا ینتقل إلی الجلوس و إن حصل به الاستقرار.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۴