مسألة ۱- یجب في الرکعة الاُولی و الثانیة من الفرائض قراءة الحمد و سورة کاملة عقیبها، و له ترک السورة في بعض الأحوال، بل قد یجب مع ضیق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة. و لو قدّمها علی الفاتحة عمداً استأنف الصلاة، و لو قدّمها سهواً و ذکر قبل الرکوع فإن لم یکن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن یقرأ الفاتحة، و إن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.
(مسألة ۲- یجب قراءة الحمد في النوافل کالفرائض؛ بمعنی کونها شرطاً في صحّتها، و أمّا السورة فلا یجب في شيء منها و إن وجبت بالعارض بالنذر و نحوه. نعم النوافل التي وردت في کیفیتها سور خاصّة یعتبر في الإتیان بتلک النافلة تلک السورة، إلّا إذا علم أنّ إتیانها بتلک السورة شرط لکمالها لا لأصل مشروعیّتها و صحّتها.
مسألة ۳- الأقوی جواز قراءة أزید من سورة واحدة في رکعة في الفریضة لکن علی کراهیّة، بخلاف النافلة فلا کراهة فیها، و إن کان الأحوط ترکها في الفریضة.
مسألة ۴-لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته علی إشکال، و إن کان سهواً عدل إلی غیرها مع سعة الوقت، و إن ذکر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتمّ صلاته. و کذا لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم في الفریضة علی إشکال و لو قرأها نسیاناً إلی أن وصل إلی آیة السجدة أو استمعها و هو في الصلاة فالأحوط أن یومیء إلی السجدة و هو في الصلاة ثمّ یسجد بعد الفراغ.
مسألة ۵- البسملة جزء من کلّ سورة فیجب قراءتها عدا سورة البراءة.
مسألة ۶- سورتا «الفیل» و «لإیلاف» سورة واحدة و کذلک «و الضحی» و «ألم نشرح»، فلا یجزي واحدة منها، بل لابدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البین.
مسألة ۷- یجب تعیین السورة عند الشروع في البسملة علی الأحوط ، و لو عیّن سورة ثمّ عدل إلی غیرها یجب إعادة البسملة للمعدول إلیها. و إذا عیّن سورة عند البسملة ثمّ نسیها و لم یدر ما عیّن أعاد البسملة مع تعیین سورة معیّنة، و لو کان بانیاً من أوّل الصلاة أن یقرأ سورة معیّنة فنسي و قرأ غیرها أو کانت عادته قراءة سورة فقرأ غیرها کفی و لم یجب إعادة السورة.
مسألة ۸- یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی غیرها ما لم یبلغ النصف، عدا «التوحید» و «الجحد» فإنّه لا یجوز العدول منهما إلی غیرهما و لا من إحداهما إلی الاُخری بمجرّد الشروع. نعم یجوز العدول منهما إلی «الجمعة» في ظهر یوم الجمعة ما لم یبلغ النصف إذا شرع فیهما نسیاناً.
مسألة ۹- یجب الإخفات بالقراءة – عدا البسملة – في الظهر و العصر، و یجب علی الرجال الجهر بها في الصبح و اُولیي المغرب و العشاء، فمن عکس عامداً بطلت صلاته. و یعذر الناسي و الجاهل بالحکم من أصله الغیر المتنبّه للسؤال، بل لا یعیدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة إلّا أنّه جهل محلّه أو نساه، و الجاهل بأصل الحکم المتنبّه للسؤال عنه و لم یسأل فالأحوط لهما الاستئناف، و إن کان الأقوی الصحّة مع حصول نیّة القربة منهما. و لا جهر علی النساء بل یتخیّرن بینه و بین الإخفات مع عدم الأجنبيّ، أمّا الإخفات فیجب علیهنّ فیما یجب علی الرجال و یُعذرن فیما یُعذرون فیه.
مسألة ۱۰- یستحبّ للرجال بالبسملة في الظهرین للحمد و السورة، کما أنّه یستحبّ له الجهر بالقراءة في ظهر یوم الجمعة.
مسألة ۱۱- مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه لا سماع من بجانبه و عدمه. و لا یجوز الإفراط في الجهر کالصیاح، کما أنّه لا یجوز فط الإخفات بحیث لا یسمع نفسه مع عدم المانع.
مسألة ۱۲- یجب القراءة الصحیحة، فلو صلّی و قد أخلّ عامداً بحرف أو حرکة أو تشدید أو نحو ذلک بطلت صلاته. و من لا یحسن الفاتحة أو السورة یجب علیه تعلّمهما.
مسألة۱۳- المدار في صحّة القراءة علی أداء الحروف من مخارجها علی نحو یعدّه أهل اللسان مؤدّیاً للحرف الفلاني دون حرف آخر، و مراعاة حرکات البنیة، و ما له دخل في هیئة الکلمة و الحرکات و السکنات الإعرابیّة و البنائیّة علی وفق ما ضبطه علماء العربیّة، و حذف همزة الوصل في الدرج کهمزة «ال» و همزة «اهدنا» و إثبات همزة القطع کهمزة «أنعَمتَ». و لا یلزم مراعاة تدقیقات علماء التجوید في تعیین مخارج الحروف؛ فضلاً عمّا یرجع إلی صفاتها من الشدّة و الرخاوة و الاستعلاء و الاستفال و التفخیم و الترقیق و غیر ذلک و لا الإدغام الکبیر؛ و هو إدراج الحرف المتحرّک بعد إسکانه في حرف ممائل له مع کونهما في کلمتین مثل: «یَعلَمُ ما بَینَ أَیدِیهِم» بإدراج المیم في المیم أو مقارب له و لو في کلمة واحدة ک«یَرزُقُکُم» و «زُحزِحَ عَنِ النّارِ» بإدراج القاف في الکاف و الحاء في العین، بل و لا بعض أقسام الإدغام الصغیر کإدراج الساکن الأصلي فیما یقاربه ک«مِن رَبِّکَ» بإدراج النون في الراء. نعم الأحوط مراعاة المدّ اللازم و هو ما کان حرف المدّ و سبباه – اُعني الهمزة و السکون – في کلمة واحدة مثل «جآء» و «سوء» و «جيء» و «دآبّة» و «ق» و «ص» و کذا ترک الوقف علی المتحرّک و الوصل مع السکون و إدغام التنوین و النون الساکنة في حروف یرملون و إن کان المترجّح في النظر عدم لزوم شيء ممّا ذکر.
مسألة ۱۴- الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبع، و إن کان الأقوی عدم وجوبها و کفایة القراءة علی النهج العربي، و إن خالفهم في حرکة بنیة أو إعراب.
مسألة ۱۵-یجوز قراءة «مَالِکِ یَومِ الدِّینِ» و «مَلِکِ یَومِ الدِّینِ»، و لعلَ الثاني أرجع، و کذا یجوز في «الصراط» أن یقرأ بالصاد و السین و في «کُفُواً أحَدٌ» وجوه أربعة بضمّ الفاء أو سکونه مع الهمزة أو الواو، و الأرجع أن یقرأ بالهمزة مع ضمّ الفاء، و أدونها بالواو مع إسکان الفاء.
مسألة۱۶- من لا یقدر إلّا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف و لا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک، و لا یجب علیه الائتمام و إن کان أحوط، بخلاف من کان قادراً علی التصحیح و التعلّم و لم تعلّم فإنّه یجب علیه الائتمام مع الإمکان.
مسألة ۱۷- یتخیّر فیما عدا الرکعتین الاُولیین من فرائضه بین الذکر و الفاتحة، و الأفضل الذکر. و صورته «سبحان الله و الحمد الله و لا إله إلّا الله و الله أکبر»، و یجب المحافظة علی العربیّة. و یجزي أن یقول ذلک مرّة واحدة، و الأحوط التکرار ثلاثاً، فتکون اثني عشر تسبیحة، و الأولی إضافة الاستغفار إلیها. و یلزم الإخفات في الذکر و في القراءة حتّی البسملة علی الأحوط إذا اختار الإتیان بها بدل الذکر، و لا یجب اتّفاق الرکعتین الأخیرتین في القراءة و الذکر، بل له القراءة في إحداهما و الذکر في الاُخری.
مسألة ۱۸- لو قصد التسبیح – مثلاً – فسبق لسانه إلی القراءة فالأحوط عدم الاجتزاء به، أمّا لو فعل ذلک غافلاً من غیر قصد إلی أحدهما اجتزأ به و إن کان من عادته خلافه، بل و إن کان عازماً من أوّل الصلاة علی غیره، و الأحوط استئناف غیره.
مسألة ۱۹- إذا قرأ الفاتحة بتخیّل أنّه في الاُولیین فتبیّن کونه في الأخیرتین یجتزیء به، کالعکس بأن قرأها بتخیّل أنّه في الأخیرتین فتبیّن کونه في الاُولیین.
مسألة ۲۰- الأحوط أن لا یزید علی ثلاث تسبیحات إلّا بقصد الذکر المطلق.
مسألة ۲۱- یستحبّ قراءة «عَمَّ یَتسائَلُون» أو «هَل أتی» أو «الغاشیة» أو «القیامة» و أشباهها في صلاة الصبح، و قراءة »سبّح اسم» أو «و الشمس» و نحوهما في الظهر و العشاء، و قراءة «إذا جاءَ نَصرُ اللهِ» و «ألهاکم التکاثر» في العصر و المغرب، و قراءة سورة «الجمعة» في الرکعة الاُولی و «المنافقین» في الثانیة في الظهر و العصر من یوم الجمعة، و کذا في صبح یوم الجمعة، أو یقرأ فیها في الاُولی «الجمعة»، و «التوحید» في الثانیة، و کذا في العشاء في الیلة الجمعة یقرأ في الاُولی «الجمعة» و في الثانیة «المنافقین» و في مغربها «الجمعة» في الاُولی و «التوحید» في الثانیة، کما أنّه یستحبّ في کلّ صلاة قراءة «إنّا أنزلناه» في الاُولی و «التوحید» في الثانیة.
مسألة ۲۲- قد عرفت أنّه یجب الاستقرار حال القراءة و الأذکار، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض من الأغراض یجب أن یسکت حال الحرکة، لکن لا یضرّ مثل تحریک الید أو أصابع الرجلین و إن کان الترک أولی. و إذا تحرّک حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأة في تلک الحالة.
مسألة ۲۳- إذا شکّ في صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز، و یجوز بقصد الاحتیاط مع التجاوز. و لو شکّ ثانیاً أو ثالثاً لا بأس بتکرارها ما لم یکن عن وسوسة فلا یعتني بالشکّ.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۴