وهو مصرف زكاةالمال1، لكن يجوز اعطاؤها2 للمستضعفين من اهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و ان لمنقل به هناک، والاحوط3 الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم. ويجوز صرفها على اطفال المؤمنين، او تمليكها لهم بدفعها على اوليائهم.
(1) المكارم: لا دليل عليه يعتدّ به، الّا الاطلاقات الّتي يمكن تقييدها بغير واحد من الاخبار الظاهرة في اختصاصها بالمساكين، فالاحوط الاقتصار عليهم.
(2) المظاهري: لا يجوز الّا لاهل الولاية.
(3) الگلپايگاني: لايُترک مع التمكّن ولو في غير بلده، والاحوط حينئذٍ ان ينقل مال نفسه ثمّ يجعله فطرة، لما مرّ من الاحتياط في عدم النقل.
المكارم: لايُترک.
مسالة 1: لايشترط عدالة من يدفع اليه، فيجوز دفعها الى فسّاق المؤمنين؛ نعم، الاحوط1 عدم دفعها2 الى شارب الخمر3 والمتجاهر بالمعصية، بل الاحوط العدالة ايضا ولايجوز دفعها الى من يصرفها في المعصية.
(1) الامام الخميني: لايُترک في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة.
الخوئي: بل الاظهر ذلک في شارب الخمر، ولايُترک الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارک الصلاة.
الفاضل: لايُترک، كما مرّ في زكاة المال.
النوري: لايُترک في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة مثل هذه الكبيرة، نظير ما مرّ في زكاة الاموال.
(2) التبريزي: لايترک خصوصا اذا احتمل انّ دفعها اليه تمكينه من شرائها؛ وكذا الحال في مرتكب ساير المعاصي الكبيرة.
(3) المكارم: لايُترک الاحتياط فيه، كما مرّ مثله في زكاة المال.
مسالة 2: يجوز للمالک ان يتولّى دفعها مباشرةً او توكيلا، والافضل بل الاحوط ايضا دفعها الى الفقيه الجامع للشرائط1، وخصوصا مع طلبه لها.
(1) المكارم: في اطلاقه اشكال مرّ في زكاة المال في فصل بقيّة احكام الزكاة.
مسالة 3: الاحوط1 ان لايدفع2 للفقير اقلّ من صاع3، الّا4 اذا5 اجتمع6 جماعة لاتسعهم ذلک7.
(1) المظاهري: بل الاقوى.
(2) الخوئي: لايبعد الجواز.
(3) التبريزي: لايبعد جوازه مطلقا.
(4) الفاضل: الاستثناء غير ثابت.
(5) الامام الخميني: لايُترک مطلقا
الاراكي: هذا الاستثناء لميثبت
(6) الگلپايگاني: فيه ايضا اشكال، فلايُترک الاحتياط.
المكارم: في هذه الصورة ايضا اشكال.
المظاهري: بل حتّى اذا اجتمع.
(7) النوري: لايُترک مطلقا ولو في صورة الاجتماع.
مسالة 4: يجوز ان يعطى فقير واحد ازيد من صاع، بل الى حدّ الغنى1 .
(1) الامام الخميني: فيه اشكال، والاحوط عدم الاعطاء والاخذ ازيد من مؤونة سنته.
الفاضل: والاحوط الاقتصار على اقلّ حدّه وهو مؤونة سنة واحدة.
مسالة 5: يستحبّ تقديم الارحام على غيرهم، ثمّ الجيران1، ثمّ اهل العلم والفضل و المشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والاهميّة.
(1) المكارم: فيما ذكره من الترتيب اشكال؛ ولكن لكلٍّ فضل.
مسالة 6: اذا دفعها الى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال1 .
(1) النوري: فيرجع مع بقاء العين، بل ومع التلف ايضا، الّا اذا كان غرور في البين؛ فراجع المسالة (13) من فصل اصناف المستحقّين.
مسالة 7: لايكفي ادّعاء الفقر1 الّا مع سبقه2 ، او الظنّ3 بصدق المدّعي4.
(1) التبريزي: لايبعد جواز الاعطاء، الّا ان يكون مسبوقا بالغنى، ومعه لاتقبل دعواه الّا اذا كان ثقة.
(2) الخوئي: تقدّم الكلام فيه في زكاة المال ]في فصل في اصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها،المسالة 10 [
(3) الامام الخميني: الحاصل من ظهور حاله.
الفاضل: اي البالغ حدّ الوثوق والاطمينان، كما مرّ.
(4) المكارم: بل يكفي فيه ظاهر الحال.
النوري: بل الوثوق والاطمينان.
المظاهري: لا يكفي الظنّ، بل لابدّ من حصول الاطمينان.
مسالة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب1 التعيين2 ولو اجمالا مع تعدّد ما عليه. والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه؛ فلو كان عليه اصوع لجماعة، يجوز دفعها من غير تعيين انّ هذا لفلان وهذا لفلان.
(1) الفاضل: مرّ حكمه فيما تقدّم.
(2) الامام الخميني: مرّ الكلام فيه فيما تقدّم.
الگلپايگاني: بل يجب قصد عنوانه ولو مع عدم التعدّد، كما مرّ في زكاة المال.
المكارم: الواجب قصد عنوانه ولو اجمالا، سواء تعدّد ما عليه او اتّحد، ولكنّ العنوان الاجماليّ حاصل غالبا عند الوحدة.
النوري: بل يجب قصد عنوانها ولو مع عدم التعدّد؛ وقد تقدّم الكلام في فصل انّ الزكاة من العبادات.