الاوّل : التكليف؛ فلاتجب على الصبيّ والمجنون۱ ولا على وليّهما ان يؤدّي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة الى عيالهما ايضا.
۱- الامام الخميني : ولو ادواريّا اذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد.
الفاضل : حال دخول ليلة العيد ولو كان ادواريّا.
النوري : ولو ادواريّا اذا اعتور جنونه عند دخول ليلة الفطر.
الثاني : عدم الاغماء۱؛ فلاتجب على من اهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه۲ .
۱- الخوئي : فيه اشكال، والاحتياط لايُترک.
المكارم : الحكم في الاغماء ممّا لا دليل عليه ولايمكن ادراجه في مفهوم الجنون، كما ذكرنا في باب الصوم.
۲- التبريزي : لميثبت اعتبار حصول شرائط الوجوب قبل الهلال؛ نعم، لاتجب على من اسلم بعده، وكذا لاتجب عن المولود بعده؛ وعليه فلو افاق ليلة العيد فالاحوط وجوبها عليه.
الثالث : الحرّيّة۱؛ فلاتجب على المملوک وان قلنا: انّه يملک؛ سواء كان قنّا اومدبّرا اوامّ ولد او مكاتبا۲، مشروطا او مطلقا ولو يؤدّ شيئا، فتجب فطرتهم على المولى۳؛ نعم، لو تحرّر من المملوک شيء، وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط.
۱- المكارم : وهي خارجة عن محلّ البلوى اليوم.
۲- الامام الخميني : لايخلو من اشكال، وكذا في حكم المحرّر بعضا؛ والامر سهل.
الخوئي : الاحوط بل الاظهر فيه الاخراج ولاسيّما اذا تحرّر بعضه.
النوري : الاحوط فيه الاخراج.
۳- الگلپايگاني : مع العيلولة وان كان بدونها ايضا احوط.
الرابع : الغنى؛ وهو ان يملک قوت سنة له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين۱ومستثنياته فعلا او قوّةً، بان يكون له كسب يفي بذلک؛ فلاتجب على الفقير وهو من لايملک ذلک وان كان الاحوط۲اخراجها اذا كان مالكا لقوت السنة وان كان عليه دين۳؛ بمعنى انّ الدين لايمنع من وجوب الاخراج. ويكفي ملک قوت السنة، بل الاحوط الاخراج اذا كان مالكا عين احد النصب الزكويّة او قيمتها وان لميكفه لقوت سنته، بل الاحوط اخراجها اذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع.
۱- الامام الخميني : الّذي يحلّ في هذه السنة، دون غيره على الاحوط
الگلپايگاني : الحالّ عليه في هذه السنة
الفاضل : اي الدين الّذي يحلّ عليه في هذه السنة ويكون مطالبا به
التبريزي: هذا اذا كان الدين حالا في سنته، و الّا فلايمنع عن وجوبها على الاظهر
النوري : اذا كان حالا عليه في هذه السنة
۲- الخوئي : لايُترک.
۳- التبريزي : ان كان غير حالّ في سنته فالوجوب اظهر على ما مرّ.
مسالة ۱- لايعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤونة السنة، فتجب وان لميكن له الزيادة على الاقوى۱والاحوط.
۱- المكارم : قوّته محلّ منع وان كان احوط؛ والاخذ بالاطلاقات هنامشكل، لندرة هذا الفرد.
مسالة۲- لايشترط في وجوبها الاسلام، فتجب على الكافر۱، لكن لايصحّ اداؤها منه، واذا اسلم بعد الهلال سقط عنه؛ وامّا المخالف اذا استبصر بعد الهلال فلاتسقط عنه.
۱- الخوئي : على اشكال فيه، بل منع، كما في زكاة المال.
المكارم : في وجوب زكاة الفطرة على الكافر اشكال قويّ، لعدم معهوديّة اخذها منهم في زمن النبي صَلَّی الله علیهِ واله وبعده؛ ويظهر من غير واحد من الروايات اشتراط الاسلام في وجوبها(الحديث الاوّل والثاني من الباب ۱۱). والعجب انـّه سياتي في المسالة (۶) منه، اشتراط الاسلام فيها.
التبريزي : قد تقدّم في زكاة المال عدم وجوب الزكاة عليه.
مسالة ۳- يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات؛ ولذا لاتصحّ من الكافر.
مسالة ۴- يستحبّ للفقير اخراجها ايضا۱، وان لميكن عنده الّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الاجنبيّ بعد ان ينتهي الدور ، ويجوز ان يتصدّق به على واحد منهم ايضا وان كان الاولى والاحوط الاجنبيّ؛ وان كان فيهم صغير او مجنون، يتولّى۲الوليّ له الاخذ له۳والاعطاء عنه۴ وان كان الاولى والاحوط ان يتملّک الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما۵ .
۱- النوري : الاحوط ان يكون الادارة بين المكلّفين.
۲- الفاضل : لا اشكال في جواز تولّي الوليّ للاخذ للقاصر من الصغير او المجنون؛ وامّا جواز الاعطاء عنه بعد الاخذ له فمحلّ اشكال.
۳- الگلپايگاني : جواز الاعطاء عنهما بعد الاخذ لهما مشكل.
۴- الامام الخميني : الاحوط ان يقتصر في الادارة بين المكلّفين، ومع اخذ الوليّ عن القاصر يصرفها فيه ولايردّها على غيره.
المكارم : ولاينافيه كونه من مال الصغير حينئذٍ، لاطلاق النصّ، بل لايبعد كونه من مصالحه عرفا.
النوري : اذا اخذ الوليّ عن الصغير او المجنون، فالاحوط ان يصرفها فيه ولايردّها على غيره.
۵- المكارم : ولكن هذا خارج عن مفاد النصّ، فاستحبابه على هذا النحو غير معلوم.
مسالة ۵- يكره تملّک ما دفعه زكاةً وجوبا او ندبا؛ سواء تملّكه صدقةً او غيرها، على ما مرّ في زكاة المال۱.
۱- النوري : وقد مرّ في المسالة (۲۰) من فصل بقيّة احكام الزكاة.
مسالة ۶- المدار في وجوب الفطرة ادراک غروب ليلة العيد۱ جامعا للشرائط؛ فلو جنّ او اغمي عليه۲ او صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة، بل او مقارنا۳ للغروب، لمتجب عليه، كما انّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله او مقارنا له وجبت۴، كما لو بلغ الصبيّ او زال جنونه ولو الادواريّ او افاق من الاغماء او ملک ما يصير به غنيّا او تحرّر وصار غنيّا او اسلم الكافر۵، فانّها تجب عليهم. ولو كان البلوغ او العقل او الاسلام مثلا بعد الغروب، لمتجب؛ نعم، يستحبّ اخراجها اذا كان ذلک بعد الغروب، الى ما قبل الزوال من يوم العيد.
۱- الخوئي : فيه اشكال، بل الظاهر وجوبها اذا كان جامعا للشرائط ولو بعد الغروب الى اخر وقتها؛ نعم، لاتجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ولا على من اسلم بعده.
۲- المكارم : قد مرّ عدم الدليل على اعتبار عدم الاغماء.
۳- الفاضل : في المقارن تامّل واشكال ؛ نعم، هو احوط
۴- الامام الخميني : في فرض المقارنة يشكل الوجوب، بل عدمه لايخلو من قوّة.
المكارم : لا دليل على كفاية المقارنة للغروب، بل ظاهر الادلّة اعتبار ادراک جزء من شهررمضان جامعا للشرائط.
۵- المكارم : قد مرّ منه عدم كون الاسلام شرطا في وجوب الفطرة، فعدّه هنا وفيما بعد من شرائط الوجوب عجيب.