وهو دخول ليلة العيد۱جامعا للشرائط، ويستمرّ الى الزوال لمن لميصلّ صلاة العيد، والاحوط۲عدم تاخيرها عن الصلاة اذا صلّاها، فيقدّمها عليها وان صلّى في اوّل وقتها ؛ وان خرج وقتها ولميخرجها، فان كان قد عزلها دفعها الى المستحقّ بعنوان الزكاة، وان لميعزلها فالاحوط الاقوى۳عدم سقوطها۴، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للاداء والقضاء.
۱- الخوئي : بل طلوع الفجر من يوم العيد.
المكارم : لا دليل عليه يعتدّ به وان كان احوط؛ وعلى كلّ حال، وقت الاخراج هو يوم العيد قبل الصلوة؛ وعلى هذا، اجتماع الشرائط فيه من حين دخول الشهر يكون من باب الشرط المتقدّم.
التبريزي : الاحوط لو لميكن اظهر اخراج الفطرة على من اجتمع شرائط التكليف و وجوبها له قبل طلوع الفجر من ليلة العيد في غير من اسلم بعد كفره، كما انّ الاحوط اخراجها عمّن صار عيالا في ليلته الّا الطفل المولود بعد دخول ليلته على ما تقدّم.
۲- المكارم : بل الاقوى.
۳- الامام الخميني : الاقوائيّة محلّ اشكال، ولكن لايُترک الاحتياط.
الفاضل : في القوّة اشكال.
المكارم : لا قوّة فيه، لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة عندنا وعدم دليل اخر يمكن الاعتماد عليه في الفتوى، ولكنّه احوط.
۴- الخوئي : بل لايبعد السقوط.
مسالة ۱- لايجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الاحوط۱، كما لااشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان؛ نعم، اذا اراد ذلک، اعطى الفقير قرضا ثمّ يحسب عند دخول وقتها.
۱- الخوئي : وان كان جواز التقديم اظهر.
الگلپايگاني : وان لايبعد جوازها من اوّل شهر رمضان، كما في بعض الاخبار؛ لكنّ الاحوط ان لايقصد الوجوب الّا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة.
التبريزي : والاظهر جواز تقديمها من اوّل يوم من شهر رمضان؛ نعم، كونها زكاة واجبةمشروط ببقائه على شرائط التكليف الى وقت وجوبها من ليلة العيد.
النوري : وان كان الاقوى جواز التقديم.
مسالة ۲- يجوز عزلها۱في مال مخصوص من الاجناس۲او غيرها۳ بقيمتها۴، وينوي حين العزل وان كان الاحوط۵ تجديدها حين الدفع۶ايضا، ويجوز عزل اقلّ من مقدارها۷ ايضا، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها، وفي جواز عزلها في الازيد۸ بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه۹، لكن لايخلو عن اشكال۱۰، وكذا لو عزلها۱۱ في مال مشترک۱۲ بينه وبين غيره مشاعا۱۳وان كان ماله بقدرها.
۱- المكارم : من النقد الرائج والاثمان، لا كلّ جنس، لانحصار مورد الروايات فيه او انصرافها اليه، وهو القدر المتيقّن من ادلّة العزل، ولا اطلاق فيها يشمل عزلها في كلّ جنس، والاحوط وجوبا كون العزل عند عدم وجود المستحقّ.
۲- الفاضل : مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في هذه الجهة.
۳- الامام الخميني : الاحوط بل الاوجه الاقتصار بالاثمان
۴- الخوئي : هذا اذا كانت القيمة من النقود.
النوري : الاوجه الاقتصار بالاثمان، كما مرّ.
۵-الامام الخميني، الفاضل : لايُترک.
المكارم : بل الاقوى، لانـّه من اداء الزكاة المعتبر فيه القربة.
۶- النوري : بل الاقوى، كما مرّ.
۷- المكارم : اي بمقدار بعض منيعول دون بعض، ولا اطلاق فيها يشملالبعض من واحد.
۸- المظاهري : الاقوى الجواز فيه وفي ما بعده.
۹- الامام الخميني : فيه اشكال؛ وامّا تعيينها في مال مشترک بينه وبين غيره يوجب الانعزال على الاقوى لو كانت حصّته بقدرها او اقلّ منها.
۱۰- التبريزي: نعم، اذا كان المعزول زايدا عن مقدار الزكاة بقليل فلايضرّ بصدق عزل الزكاة و تعيينها وان قصد بذلک الزايد الصدقة.
۱۱- الفاضل : لكن هذا الفرض ابعد عن الاشكال، بل الظاهر هو الجواز.
۱۲- النوري : الظاهر الجواز في هذه الصورة اذا كانت حصّته بقدرها او اقلّ منها.
۱۳- الگلپايگاني : لايبعد الجواز في هذه الصورة، الّا انيكونحصّته اكثر ممّا عليه من الفطرة.
مسالة ۳- اذا عزلها واخّر دفعها الى المستحقّ، فان كان لعدم تمكّنه من الدفع، لميضمن لو تلف۱؛ وان كان مع التمكّن منه، ضمن۲.
۱- الامام الخميني : بلا تعدٍّ وتفريط.
النوري : اذا لميكن منه تعدٍّ ولاتفريط.
۲- الخوئي : هذا اذا صدق عليه التعدّي والتفريط، والّا فالضمان لايخلو عن اشكال.
التبريزي : الضمان في الفرض محلّ تامّل، الّا ان يكون التلف بالتعدّي والتفريط.
مسالة ۴- الاقوى جواز نقلها۱بعد العزل الى بلد اخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده وان كان يضمن حينئذٍ مع التلف، والاحوط۲عدم النقل۳ الّا مع عدم وجود المستحقّ۴ .
۱- المكارم : والاقوى عدم جواز نقلها، الّا اذا نقلها الى الامام او نائبه، للنهي عن نقلها من ارض الى ارض في غير واحد من روايات الباب وعدم ما يصرفها عن ظاهرها.
۲- الامام الخميني، الفاضل : لايُترک.
الگلپايگاني، النوري : لايُترک في خصوص الفطرة.
۳- التبريزي : لايترک، الّا مع النقل الى الحاكم الشرعيّ وكان الاخراج بالقيمة.
۴- الخوئي : لايُترک.
مسالة ۵- الافضل۱اداؤها في بلد التكليف بها وان كان ماله بل ووطنه في بلد اخر؛ ولو كان له مال في بلد اخر وعيّنها فيه، ضمن بنقله عن ذلک البلد الى بلده او بلد اخر مع وجود المستحقّ فيه.
۱- الامام الخميني : لايخلو من تامّل.
المكارم : قد عرفت انّ الاقوى وجوب ادائها في البلد؛ لا انـّه الافضل.
مسالة ۶- اذا عزلها في مال معيّن، لايجوز له تبديلها بعد ذلک.