يشترط في الأذان والإقامة اُمور :
الأوّل: النيّة، ابتداءً واستدامةً على نحو سائر العبادات؛ فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لميصحّ، وكذا لو تركها في الأثناء؛ نعم، لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها، صحّ1 ولايجب الاستيناف؛ هذا في أذان الصلاة، وأمّا أذان الإعلام2 فلايعتبر فيه القربة3، كما مرّ. ويعتبر أيضآ تعيين الصلاة4 الّتي يأتي بهما لها مع الاشتراک؛ فلو لميعيّن، لميكف، كما أنـّه لو قصد بهما صلاة لايكفي لاُخرى، بل يعتبر الإعادة والاستيناف.
(1) الإمام الخميني: الصحّة مع الإتيان رياءً محلّ تأمّل.
اللنكراني: إلّا إذا كان رياءً، فيشكل الحكم بالصحّة حينئذٍ.
(2) المكارم: قد عرفت عدم قيام الدليل على نوع آخر من الأذان يسمّى إعلامآ.
(3) الگلپايگاني، النوري: قد مرّ الإشكال فيه.
(4) المكارم: لا دليل على اعتباره ولا ما ذكره بعده؛ والقربة حاصلة بدونه.
الثاني: العقل والإيمان1. وأمّا البلوغ، فالأقوى عدم اعتباره خصوصآ في الأذان، وخصوصآ في الإعلاميّ؛ فيجزي أذان المميّز وإقامته2 إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه. وأمّا الذكوريّة، فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم ويجزيان لجماعة النساء والمحارم علىإشكال فيالأخير، والأحوط عدم الاعتداد3؛ نعم، الظاهر إجزاء سماع أذانهنّ4 بشرط عدم الحرمة، كما مرّ؛ وكذا إقامتهنّ5.
(1) المكارم: على الأحوط.
(2) الخوئي: فيه إشكال، والأحوط عدم الاجتزاء بهما؛ نعم، لا بأس بالاجتزاء بحكايتهما على الشرط المتقدّم.
المكارم: الإقامة لاتخلو من إشكال.
السيستاني: في الاجتزاء بإقامته إشكال.
التبريزي: ماتقدّم من اختصاص الاكتفاء بأذان الرجل بالإضافة إلى أذان المرأة وإقامتها؛و أمّا أذان الصبيّ المميّز وإقامته فلايبعد الاكتفاء بهما في صلاة الجماعة والاكتفاء بسماعه مامنه لصلاته.
(3) المكارم: بل الأقوى.
النوري: لايُترک.
(4) الگلپايگاني، اللنكراني، النوري: قد مرّ الإشكال فيه.
السيستاني: مرّ الإشكال فيه؛ وكذا الحال في سماع إقامتهنّ.
(5) الخوئي: وقد مرّ الإشكال فيه، بل المنع عنه.
المكارم: والظاهر عدم إجزائهما إلّا للنّساء.
الثالث: الترتيب بينهما، بتقديم الأذان على الإقامة وكذا بين فصول كلّ منهما؛ فلو قدّم الإقامة عمدآ أو جهلا أو سهوآ، أعادها بعد الأذان، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر. وإذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل، من غير فرق أيضآ بين العمد وغيره.
الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة، وكذا بين الأذان والإقامة وبينهما وبين الصلاة؛ فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيّة؛ فلايجزي ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس: دخول الوقت؛ فلو أتى بهما قبله ولولا عن عمد، لميجتز بهما وإن دخل الوقت في الأثناء1؛ نعم، لايبعد2 جواز تقديم الأذان قبل الفجر3 للإعلام وإن كان الأحوط4 إعادته بعده.
(1) السيستاني: الاجتزاء بهما فيما يحكم فيه بصحّة الصلاة إذا دخل الوقت عليه في الأثناء لايخلو عن وجه.
(2) النوري: بل هو بعيد.
(3) المكارم: لا بقصد إعلام دخول الوقت، لعدم دخوله ولا بقصد الصلوة، لعدم شروعها،بل للتهيّؤ وقيام الناس، ولو كان فيه مزاحمة لهم كان الأحوط تركه.
السيستاني: ولكنّ الأحوط أن لايؤتى به بداعي الورود، بل لبعض الدواعي العقلائيّة كإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين؛ وعلى كل حالّ فلايجزي على عن الأذان بعد الفجر الأظهر.
(4) الگلپايگاني: بل لايخلو من وجه.
السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لايخلو عن قوّة، بخلاف الأذان.
مسألة :1 إذا شکّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة، لميعتن به، وكذا لوشکّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق1؛ ولو شكّ قبل التجاوز، أتى بما شکّ فيه.
(1) المكارم: الأحوط الإعادة.