لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليوميّة، أداءً وقضاءً، جماعةً وفرادى، حضرآ وسفرآ، للرجال والنساء1. وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطآ في صحّتها، وبعضهم جعلهما شرطآ في حصول ثواب الجماعة؛ والأقوى استحباب الأذان2 مطلقآ، والأحوط3 عدم4 ترک5 الإقامة6 للرجال7 في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت. وهما مختصّان بالفرائض اليوميّة، وأمّا في سائر الصلوات الواجبة8 فيقال: الصلاة9، ثلاث مرّات10؛ نعم، يستحبّ الأذان11 في الاُذن اليمنى من المولود والإقامة في اُذنه اليسرى يوم تولّده أو قبل أن تسقط سرّته. وكذا يستحبّ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول12 وسحرة الجنّ. وكذا يستحبّ الأذان في اُذن من ترک اللحم أربعين يومآ؛ وكذا كلّ من ساء خُلقه، والأولى أن يكون في اُذنه اليمنى؛ وكذا الدابّة إذا ساء خلقها.
ثمّ إنّ الأذان قسمان13: أذان الإعلام14 وأذان الصلاة. ويشترط في أذان الصلاة كال إقامة قصد القربة، بخلاف أذان الإعلام فإنّه لايعتبر فيه15، ويعتبر أن يكون أوّل الوقت؛ وأمّا أذان الصلاة فمتّصل بها وإن كان في آخر الوقت.
(1) السيستاني: لم يثبت تأكّد استحبابهما للنساء، بل لايبعد أن يكون استحبابهما لهنّ نفسيّآ،لا أنّ صلاتهنّ بدونهما تكون فاقدة لمرحلة عالية من الكمال، كما هو الحال في الرجال.
(2) الگلپايگاني: وكذا الإقامة على الأقوى، لكن لاينبغي تركهما خصوصآ الإقامة، لما وردفيها من الحثّ والترغيب
اللنكراني: وكذا الإقامة؛ لكن فيتركهما سيّما الإقامة حرمان جزيل، بل بمقتضى بعض الروايات حرمان عن الجماعة الّتي يكون المأموم فيها هي الملائكة الّتي طول صفّها بين المشرق والمغرب
عنثواب
النوري: ومثله الإقامة؛ ولكن تركهما خصوصآ الإقامة ممّا لاينبغي لمن له عناية و اهتمامب الأعمال والعبادات
(3) السيستاني: الأولى.
(4) الأراكي: الأقوى جواز الترک وإن كان الاحتياط الأكيد في الفعل.
(5) الإمام الخميني: والأقوى استحبابها؛ ولكن في تركها بل في ترک الأذان أيضآ حرمان عنثواب جزيل.
(6) الخوئي: لا بأس بتركها وإن كانت رعاية الاحتياط أولى.
المظاهري: استحبابآ.
(7) المكارم: ولكنّ الأقوى استحبابها أيضآ كالأذان.
التبريزي: وإن كان الأظهر عدم وجوبها.
(8) المظاهري: لا دليل عليه في غير العيدين، إلّا قاعدة التسامح، وهو يأتي في المستحبّا تأيضآ.
(9) الگلپايگاني: الأحوط أن يقولها رجاءً في غير العيدين، لورود النصّ فيهما.
(10) الإمام الخميني، النوري: يأتي بها في غير العيدين رجاءً.
الخوئي: الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعةً.
المكارم: يؤتى بها رجاءً، لاسيّما في غير العيدين وغير الجماعة.
السيستاني: لم يظهر له دليل في غير العيدين جماعةً.
التبريزي: هذا فيما إذا صلّى بالجماعة؛ وفي غيرها يؤتى رجاءً.
(11) المكارم: هذه المستحبّات يؤتى بها رجاءً، لبناء غالبها أو جميعها على قاعدة التسامح غير المقبولة عندنا.
(12) المكارم: كأنـّه لدفع الخيال، وإلّا لا غول، كما في الحديث
(13) المكارم: لا دليل على مشروعيّة الأذان للإعلام مجرّدآ عن صلاة جماعة يدعى الناسإليها، أو لصلوة فرادى نفسه؛ فمن أذّن من غير هاتين يأتي به رجاءً، والأحوط فعل الصلوة بعده؛ فالأذان قسم واحد لا غير.
(14) الگلپايگاني: يعني يستحبّ الأذان أوّل الوقت وإن لم يرد الصلاة؛ وأمّا إذا أراد الصلاة أوّل الوقت فاستحباب الإتيان بأذانين، أحدهما للإعلام والآخر للصلاة محلّ تأمّل، فالأحوط حينئذٍ الاكتفاء بواحد أو قصد الرجاء فيهما.
اللنكراني: في مشروعيّة الأذان لمجرّد الإعلام تأمّل وإشكال، فالأحوط لمن يريد الإعلامأن يجعله أذان الصلاة وإن لم يردها، بأن يؤذّن للجماعة.
(15) الگلپايگاني: فيه إشكال، فالأحوط قصد القربة
النوري: بالأذان وإن لم يرد الصلاة فيه نظر.
وفصول الأذان ثمانية عشر :
«اللّه أكبر» أربع مرّات و«أشهد أن لاإله إلّا اللّه» و«أشهد أنّ محمّدآ رسول اللّه» و«حىّ على الصلاة» و«حىّ على الفلاح» و«حىّ على خير العمل» و«اللّه أكبر» و«لاإله إلّا اللّه» كلّ واحد مرّتان.
وفصول الإقامة سبعة عشر :
«اللّه أكبر» في أوّلها مرّتان، ويزيد بعد «حىّ على خير العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتين، وينقص من «لاإله إلّا اللّه» في آخرها مرّة.
ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله، عند ذكر اسمه؛ وأمّا الشهادة لعليّ علیه السّلام بالولاية1 وإمرة المؤمنين، فليست جزءً منهما2. ولابأس بالتكرير3 في «حىّ على الصلاة» أو «حىّ على الفلاح» للمبالغة في اجتماع الناس، ولكنّ الزائد ليس جزءً من الأذان.
(1) المظاهري: إلّا أنـّها تستحبّ فيهما لقاعدة التسامح في أدلّة السنن، بل تكون في هذا الزمانواجبآ لكونها رمز التشيّع.
(2) المكارم: ولكن لا بأس بذكره تيمّنآ، لا بقصد الجزئيّة؛ والأحوط أن يكون على وجهلا يحسبه السامع جزءً، بتغيير عدده أو كيفيّته أو غير ذلک.
(3) الإمام الخمیني: وكذا في الشهادتين أيضآ لهذا الغرض.
السيستاني: لايخلو عن شوب إشكال.
ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير1 والشهادتين، بل بالشهادتين، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدآ عبده ورسوله. ويجوز للمسافر والمستعجل2 الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما3، كما يجوز ترک الأذان والاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالأذان فقط4.
(1) الإمام الخميني: والظاهر الاجتزاء بالشهادتين أيضآ إذا سمعت أذان القبيلة؛ والأذان والإقامة لها أفضل.
(2) الإمام الخميني: يأتي رجاءً.
(3) المكارم: لايخلو عن إشكال.
(4) الخوئي: لم نقف على مستنده، ولا بأس بالإتيان به رجاءً
المكارم: لم نعثر على دليل يدلّ عليه.
السيستاني: لم يظهر مستنده.
التبريزي: لم يثبت مشروعيّة الأذان للصلاة بلا إقامة، وإنّما الثابت الاكتفاء بالإقامة من غير أذان.
ویكره الترجيع1 على نحو لايكون غناء2، وإلّا فيحرم3، وتكرار الشهادتين4 جهرآ5 بعد قولهما سرّآ أو جهرآ، بل لايبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول6 إلّا للإعلام7.
(1) المظاهري: هذا وما بعده يتمّ بقاعدة التسامح ولا بأس به.
(2) المكارم: لا دليل على الكراهة.
(3) المكارم: قد ذكرنا في محلّه أنّ المحرّم نوع خاصّ من الغناء.
(4) السيستاني: لايُترک الاحتياط بتركه.
(5) الإمام الخميني: فيه تأمّل.
(6) المكارم: بل لايجوز إذا كان بقصد الأذان.
(7) السيستاني: قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ.
مسألة 1: يسقط الأذان في موارد1:
(1) الخوئي: الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع، على نحوالعزيمة؛ وأمّا في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع، وقد مرّحكم المسلوس والمستحاضة.
المكارم: الأحوط سقوط الأذان في جميع موارد الجمع، على نحو العزيمة، لعدم الدليل على مشروعيّته في هذا الحال بعد ما كان منصرف النصوص هو حال التفريق المعمول في تلک الأعصار، مضافآ إلى إشعار النصوص الواردة في الموارد الخاصّة أو دلالتها؛ والحكمة في مشروعيّة الأذان غير موجودة هنا أيضآ.
السيستاني: الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذكورة، بل يسقط للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما وأذّن للاولى مطلقآ، سواء لميكن الجمع مستحبّآ أمكان مستحبّآ كما في الظهرين من يوم عرفة إذا أتى بهما في الوقت الأوّل ولو في غير الموقف، والعشائين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني.
أحدها1: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة2 أو الظهر، وأمّا مع التفريق فلايسقط.
(1) اللنكراني: الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الاولى للجمع، لا لاستحبابه؛ في سقط فيجميع موارد الجمع وإن لم يكن مستحبّآ، كما في غير هذه الموارد.
(2) المظاهري: والأقوى أنّ مطلق الجمع يقتضي السقوط، وما ذكره من الموارد الخمسة يكون من المصاديق.
الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، لا مع التفريق.
الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضآ، لا مع التفريق.
الرابع: العصر والعشاء للمستحاضة الّتي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس1: المسلوس ونحوه في بعض الأحوال الّتي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.
و يتحقّق التفريق2 بطول الزمان بين الصلاتين، لا بمجرّد قرائة تسبيح الزهراء سلام علیها أو التعقيب والفصل القليل، بل لايحصل3 بمجرّد فعل النافلة4 مع عدم طول الفصل.
والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة5 لا عزيمة6 وإن كان الأحوط7 الترک8، خصوصآ في الثلاثة الاُولى9.
(1) الأراكي: الظاهر السقوط في مطلق موارد الجمع.
(2) المكارم: لاينبغي الشکّ في أنّالمراد بالتفريق فيمقابل الجمع هو فعل كلّصلاة في وقت فضيلتها على ما كان في الصدر الأوّل وعلى ما هو معمول اليوم بين أهل السنّة؛ والحمل على معناه العرفي بعد هذه المعهودية عجيب، والنصوص الخاصّة تؤيّد هذا المعنى.
(3) الإمام الخميني: حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظّفة.
الگلپايگاني: لايبعد الحصول بفعل النافلة.
اللنكراني: الظاهر حصول التفريق بفعل النافلة.
(4) الأراكي: الظاهر أنّ الفصل بالنافلة بحكم التفريق.
النوري: الظاهر أنـّه يحصل بها.
(5) التبريزي: لايبعد كونه بنحو العزيمة في صلاة العصر يوم عرفة وعشاء المزدلفة عند الجمعبين الصلاتين في أوّل الوقت يوم عرفة وعند الجمع بينهما في وقت العشاء في المزدلفة.
المظاهري: بل عزيمة، فالأقوى الترک بقصد الورود.
(6) اللنكراني: بل الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني والمورد الثالث بنحو العزيمة، وفي غيرهما ومطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللازم الترک.
السيستاني: فيه تأمّل، فالأحوط تركه بداعي المشروعيّة مطلقآ، بل ولو رجاءً في الموردين الثاني والثالث بالخصوصيّات المذكورة آنفآ مع عدم الفصل بصلاة اُخرى ولاسيّما النافلة.
النوري: الظاهر كونه عزيمة، لا رخصة، في الثاني والثالث.
(7) الاراکی: لایترک الاحتیاط بترک الإتیان به بقصد المشروعیّة في مطلق موارد الجمع.
(8) الإمام الخميني: لايُترک في مطلق الجمع، بل الأقوى أنـّه عزيمة في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة. (9) الگلپايگاني: بل الاحتياط في الرابع والخامس آكد، بل لايُترک فيهما.
مسألة 2: لايتأكّد1 الأذان2 لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد، لما عدا الصلاة الاُولى، فله أن يؤذّن للاُولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة.
(1) الإمام الخميني: الأحوط ترک الأذان في غير الاولى.
(2) الأراكي: الظاهر أنـّه أيضآ من باب السقوط بواسطة الجمع، والأحوط تركه بقصد المشروعيّة هنا أيضآ.
اللنكراني: بل الظاهر أنـّه من موارد الجمع، في سقط بنحو ما مرّ.
المكارم: بل الأحوط تركه إذا جمع.
السيستاني: الأحوط تركه في غير الاولى أو الإتيان به رجاءً.
مسألة 3: يسقط الأذان والإقامة في موارد :
أحدها: الداخل في الجماعة1 الّتي أذّنوا لها وأقاموا2 وإن لميسمعهما ولميكن حاضرآ حينهما وكان مسبوقآ، بل مشروعيّة الإتيان بهما في هذه الصورة لاتخلو عن إشكال3.
(1) السيستاني: مع انعقادها أو كونها في شرف الانعقاد، وفي الفرض الثاني لا فرق بين أنيكون الداخل إمامآ أو مأمومآ.
(2) الخوئي: أو الّتي سمع الإمام فيها الأذان والإقامة.
(3) الإمام الخميني: بل الأقوى عدم المشروعيّة.
اللنكراني: بل الظاهر عدم المشروعيّة.
السيستاني: إلّا إذا كان الداخل هو المأموم، وكان الإمام ممّن لايقتدى به
النوري: والأظهر عدم مشروعيّتها.
المظاهري: بل الظاهر أنّ السقوط على وجه العزيمة.
الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفردآ1 أو جماعةً2 وقد اُقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم3 أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة4 لا العزيمة5 على الأقوى6؛ سواء صلّى جماعة إمامآ أو مأمومآ، أو منفردآ. ويشترط7 في السقوط اُمور8:
(1) المكارم: فيه إشكال؛ والأحوط تركهما حينئذٍ.
(2)اللنكراني : غيرهذه الجماعي؛ وإمّا من دخله لإدراکها فوجدهم قد فرعوا ولم یتفرّق الصفوف،فالظاهر أنّ ملاک السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى الداخل في الجماعة قبل الفراغ.
(3) السيستاني: فيه تأمّل.
(4) اللنكراني: فيه إشكال، بل منع.
المكارم: الأحوط تركهما.
المظاهري: بل على وجه العزيمة.
(5) الإمام الخميني: فيه تأمّل، بل لايبعد كونه على وجه العزيمة.
السيستاني: الأظهر أنّ سقوطهما عن المنفرد إنّما هو بمعنى أنّهما لايتأكّدان في حقّه، بل الأحوط الأولى له أن لايأتي بالأذان إلّا سرّآ؛ وأمّا سقوطهما عن جماعة اُخرى فهو على وجه العزيمة.
النوري: فيه إشكال، والظاهر كونه عزيمة.
(6) الخوئي: فيه إشكال، ولايبعد أن يكون السقوط عزيمة.
الأراكي: يجري فيه أيضآ الاحتياط المتقدّم.
التبريزي: ورد في بعض الروايات ما ظاهرها العزيمة، ولكن في سندها ضعف.
(7) المظاهري: في اشتراط الأوّل والثاني والسادس إشكال، والأقوى عدم الاشتراط.
(8) الإمام الخميني: في اشتراط الأوّل والثاني والسادس إشكال، بل عدم اشتراط الأخيرلايخلو من قوّة. ولايبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم وإقامتهم.
أحدها: كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائيّة1؛ فمع كون إحداهما أو كليهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة، لايجري الحكم2.
(1)السيستاني: لايبعد سقوط الأذان عن المنفرد وإن كانت صلاته قضائيّة.
(2) اللنكراني: ولكنّ الأحوط الترک؛ وكذا في فقد الشرط الثاني.
الثاني: اشتراكهما في الوقت1؛ فلو كانت السابقة عصرآ وهو يريد أن يصلّي المغرب، لايسقطان.
(1) السيستاني: بمعنى عدم تمايز وقتهما كالمثال المذكور؛ فلايضرّ كون اللاحقة غير موقّتةكالقضائيّة.
الثالث: اتّحادهما في المكان عرفآ؛ فمع كون إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه، يشكل السقوط، وكذا مع البعد كثيرآ1.
(1) الخوئي: الإشكال فيه ضعيف، ولايبعد السقوط معه.
المكارم: بحيث لايعدّان مكانآ واحدآ.
السيستاني: لايبعد السقوط في هذا الفرض.
التبريزي: لايبعد السقوط مع البعد ولو كان كثيرآ إذا كان في مسجد واحد.
الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة؛ فلو كانوا تاركين، لايسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.
الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة؛ فلو كان الإمام فاسقآ مع علم المأمومين لايجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة اُخرى.
السادس: أن يكون فيالمسجد؛ فجريان الحكم في الأمكنة الاُخرى محلّ إشكال1. وحيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة2، فكلّ مورد3 شکّ في شمول الحكم له، الأحوط أن يأتي بهما4، كما لو شکّ في صدق التفرّق5 وعدمه أو صدق اتّحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائيّة أو لا أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا؛ نعم، لو شکّ في صحّة صلاتهم، حمل على الصحّة.
الثالث من موارد سقوطهما: إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته، فإنّه يسقط عنه سقوطآ على وجه الرخصة6؛ بمعنى أنـّه يجوز له أن يكتفي بما سمع، إمامآ كان الآتي بهما أو مأمومآ أو منفردآ، وكذا في السامع7، لكن بشرط أن لايكون ناقصآ وأن يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ8 ما نقصه القائل ويكتفي به؛ وكذا إذا لميسمع التمام، يجوز له أن يأتي بالبقيّة9 ويكتفي به، لكن بشرط مراعـاة الترتيب؛ ولو سمع أحدهما لميجز للاخر، والظاهر أنـّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لايكتفي بسماع الإقامة، لفوات الترتيب حينئذٍ بين الأذان والإقامة.
(1) الخوئي: الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد.
اللنكراني: ولايبعد الجريان.
السيستاني: بل منع.
(2) المكارم: قد عرفت الإشكال فيه.
السيستاني: قد مرّ التفصيل، ولكن لا بأس بالإتيان بهما رجاءً فيما يكون السقوط فيه على وجه العزيمة.
التبريزي: الممنوع في موارد السقوط عزيمةً الإتيان بالأذان والإقامة بقصد المشروعيّة، وأمّا الإتيان لرجاء المشروعيّة الواقعيّة في موارد الشکّ في كون المورد من مواردها فلابأس به.
(3) المظاهري: يأتي به رجاءً، كما مرّ
(4) الإمام الخميني: بل الإتيان بهما رجاءً في موارد الإشكال لا بأس به، حتّى على القول بالعزيمة.
الگلپايگاني: وأحوط منه أن يأتي بهما رجاءً، لا بقصد الورود.
الأراكي: رجاءً.
اللنكراني: أي رجاءً.
(5) الخوئي: الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة، إلّا إذا شکّ في التفرّق وعدم هو كانت الشبهة موضوعيّة
(6) المظاهري: بل العزيمة.
(7) السيستاني: في كفاية سماع الإمام فقط أو المأمومين كذلک في صلاة الجماعة إشكال.
(8) الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ وكذا إذا لم يسمع بعض الأذان أو الإقامة.
التبريزي: إذا نقص المؤذّن فلا بأس أن يتمّه ويصلّي بذلک؛ وأمّا إذا لم
يسمع فالاكتفاءبإتمامه لايخلو عن إشكال.
الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما1.
(1) الخوئي: فيما إذا قصد بها التوصّل إلى الصلاة لا مطلقآ.
المكارم: إذا أراد به أذان الصلاة أيضآ؛ نعم، يكفيه من باب سماع أذان الغير في غير هذهالصورة.
التبريزي: إذا لم يكن سماعهما مجزيآ، كما إذا كان المؤذّن أو المقيم غير مؤمن، فاللازم فيالاكتفاء أن تكون حكايتهما بقصد الإتيان بالصلاة.
مسألة 4: يستحبّ حكاية الأذان عند سماعه؛ سواء كان أذان الإعلام1 أو أذان الإعظام، أي أذان الصلاة، جماعة أو فرادى2، مكروهآ3 كان أو مستحبّـآ؛ نعـم، لايستحبّ4 حكاية الأذان المحرّم. والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به. وكذا يستحبّ حكاية الإقامة5 أيضآ؛ لكن ينبغي إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» أن يقول هو: «اللّهمّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها» والأولى تبديل6 الحيّعلات بالحولقة، بأن يقول: «لاحول ولاقوّة إلّا باللّه».
(1) المكارم: قد عرفت عدم ثبوت أذان الإعلام.
(2) السيستاني: الحكم باستحباب حكاية أذانه والأذان المكروه محلّ تأمّل؛ نعم، له أن يأتيبها رجاءً؛ وكذا الحال في استحباب حكاية الإقامة.
(3) المكارم: أي مستحبّآ غير مؤكّد.
(4) الإمام الخميني: غير معلوم.
(5) الإمام الخميني: لكن يأتي بالحيّعلات رجاءً.
المكارم: لايخلو من إشكال؛ فالأحوط أن يأتي به رجاءً.
(6) المكارم: لم یقم علیه دلیل یعتدّ به.
السيستاني: فيه إشكال، بل منع.
مسألة 5: يجوز حكاية الأذان1 وهو في الصلاة2، لكنّ الأقوى حينئذٍ تبديل الحيّعلات بالحولقة.
(1) اللنكراني: محلّ تأمّل، والأحوط الترک.
المكارم: الأحوط تركه حينئذٍ والإقبال على الصلاة، للشکّ في إطلاق الأدلّة.
السيستاني: لايُترک الاحتياط بتركها في الصلاة.
(2) النوري: الأحوط الترک في هذه الصورة.
مسألة 6: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.
مسألة 7: الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.
مسألة 8: القدر المتيقّن من الأذان، الأذان المتعلّق بالصلاة؛ فلو سمع الأذان الّذي يقال في اُذن المولود أو وراء المسافـر1 عند خروجه إلى السفر، لايجزيه.
(1) الگلپايگاني: بل لمنقف على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر.
اللنكراني: بناءً على مشروعيّته.
المكارم: لميدلّ دليل على تشريعه.
النوري: لادليل على أصل تشريعه.
مسألة 9: الظاهر1 عدم الفرق2 بين أذان الرجل والمرأة3، إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم.
(1) الإمام الخميني: فيه تأمّل.
(2) اللنكراني: فيه إشكال؛ والأحوط عدم اكتفاء الرجل بأذان المرأة.
المكارم: الظاهر عدم شمول الأدلّة لأذان المرأة إلّا للمرأة.النوري: فيه إشكال.
(3) الخوئي: في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال، بل منع.
الگلپايگاني، السيستاني: في الاكتفاء بسماع أذانها إشكال.
التبريزي: فيه إشكال، بل الأظهر اختصاص جواز الاكتفاء في السماع بأذان الرجلو إقامته.
مسألة 10: قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصدآ للصلاة، فلو لميكن قاصدآ وبعد السماع بنى على الصلاة، لميكف في السقوط؛ وله وجه1.
(1) الخوئي: بل هو الأوجه.
الگلپايگاني: لكنّه خلاف إطلاق الأخبار.
المكارم: وهو المتيقّن من الأدلّة المعتبرة في المقام.