و هي أيضا اُمور۱:
۱- المكارم : يؤتى بها رجاءً.
أحدها : العمامة مع التحنّک۱.
۱-المكارم : قد مرّ الكلام فيه في الفصل السابق.
الثاني : الرداء، خصوصآ للإمام، بل يكره له تركه.
الثالث : تعدّد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة، كما مرّ.
الرابع : لبس السراويل.
الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان.
السادس : أن يكون أبيض.
السابع : لبس الخاتم من العقيق.
الثامن : لبس النعل العربيّة.
التاسع : ستر القدمين للمرأة.
العاشر: ستر الرأس في الأمة والصبيّة؛ وأمّا غيرهما من الإناث فيجب، كما مرّ.
الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه.
الثاني عشر: استعمال الطيب؛ ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.
الثالث عشر: ستر ما بين السرّة والركبة.
الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها.