و هي أيضا اُمور1:
(1) المكارم: يؤتى بها رجاءً.
أحدها: العمامة مع التحنّک1.
(1) المكارم: قد مرّ الكلام فيه في الفصل السابق.
الثاني: الرداء، خصوصآ للإمام، بل يكره له تركه.
الثالث: تعدّد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة، كما مرّ.
الرابع: لبس السراويل.
الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان.
السادس: أن يكون أبيض.
السابع: لبس الخاتم من العقيق.
الثامن: لبس النعل العربيّة.
التاسع: ستر القدمين للمرأة.
العاشر: ستر الرأس في الأمة والصبيّة؛ وأمّا غيرهما من الإناث فيجب، كما مرّ.
الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه.
الثاني عشر: استعمال الطيب؛ ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.
الثالث عشر: ستر ما بين السرّة والركبة.
الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها.