و هي اُمور :
الأوّل: الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لاتتمّ فيه الصلاة منفردآ، بل وكذا في محموله1، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
(1) الإمام الخميني: مرّ الكلام فيه.
النوري: عدم الاشتراط فيه لايخلو من قوّة.
الثاني: الإباحة1، وهي أيضا شرط في جميع لباسه2، من غير فرق بين الساتر وغيره، وكذا في محموله3؛ فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطآ منه، عالما بالحرمة عامدا بطلت4 وإن كان جاهلا بكونه مفسدآ، بل الأحوط البطلان5 مع الجهل بالحرمة أيضا6 وإن كان الحكم بالصحّة لايخلو عن قوّة7؛ وأمّا مع النسيان أو الجهل بالغصبيّة فصحيحة. والظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أوغيره، لكنّ الأحوط8 الإعادة بالنسبة إلى الغاصب9، خصوصآ إذا كان بحيث لايبالي على فرض تذكّره أيضا.
(1) الخوئي: على الأحوط في غير الساتر وفي المحمول، ولايبعد عدم الاشتراط فيهما.
اللنكراني: على الأحوط.
المكارم: لا دليل على اشتراط إباحة اللباس في صحّة الصلوة، ساترآ كان أو غيره؛ ولذا لم یرد به نصّ مع أنّه ممّا یعمّ به البلوی، واستقرّ فتاوی العامّة علی العدم، و لو کان شرطاً لم یترک کلمات أئمّة أهل البیت علیهم السّلام مع مزاولة أصحابهم بالمخالفین و معاشرتهم لهم و عموم البلوی؛ و فتوی فضل بن شاذان بالصحّة معروفة و هو من خواصّ أصحاب الرضا علیه السلام و لذا اختار الصحّة في غیر الساتر کثیر من الأصحاب، بل و تردّد في الساتر أکابر، منهم کصاحب الجواهر و صاحب الحدائق. وما یستدلّ علی الفساد بالأدلة العقلیّة غیر تامّة، کما ذکرناه في الاصول، و لکن لا یترک الاحتیاط مطلقا في الساتر و غیره، لما فیه المفاسد الاخری.
السيستاني: لا دليل يعتدّ به على اشتراطها؛ ولكن مع ذلک، فالأحوط لزوما رعايتها فيما كان ساتراً للعورة فعلاً، و استحباباً في غیره؛ ومنه یظهر الحال في جملة من الفروغ الآتیه.
التبريزي: اشتراطها في غير الساتر مبنيّ على الاحتياط.
المظاهري: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاشتراط؛ ويظهر حكم الفروع الآتيةكلّها في هذا الشرط.
(2) الإمام الخميني: على الأحوط.النوري: فيما كان متحرّكآ بحركات الصلوة.
(3) الإمام الخميني: محلّ إشكال، بل منع.
(4) الگلپايگاني: إن تحرّک بحركات الصلاة.
التبريزي: هذا ينافي ما يأتي منه قدس سرّه في المسألة الثانية.
النوري: إن كان متحرّكآ بحركات الصلوة.
(5) المكارم: الظاهر هو البطلان في خصوص المقصّر دون غيره (على فرض القول به فيأصل المسألة).
(6) النوري: الأقوى فيه البطلان إذا كان عن تقصير.
(7) الخوئي: الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير.
الگلپايگاني: في المعذور؛ وأمّا المقصّر فالأقوى فيه البطلان.
الأراكي: بل ضعيف فيما إذا كان عن تقصير.
اللنكراني: في الجاهل القاصر دون المقصّر.
السيستاني: إذا كان جاهلا بها جهلا يعذر فيه.التبريزي: هذا فيما إذا كان جهله بالغفلة عن الحرمة.
(8) الگلپايگاني، السيستاني: لايُترک.
اللنكراني: لايُترک فيما إذا كان نسيانه من جهة عدم المبالاة وترک التحفّظ.
(9) المكارم: الظاهر البطلان بالنسبة إلى الغاصب، لأنّ تصرّفاته في هذا الحال ممّايوجبعقوبته بلا إشكال؛ نعم، الغاصب التائب لايبعد اغتفار نسيانه (هذا كلّه على فرض القولبه في أصل المسألة).
مسألة 1: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلّق به حقّ الغير1، بأن يكون مرهونآ2.
(1) اللنكراني: إذا كان الحقّ مستتبعآ لحرمة التصرّف ولو بالصلاة، دون ما إذا لم يكن كذلک.
(2) المكارم: منافاة الرهن للتصرّف مطلقا قابل للتأمّل و إن کان في مثل اللباس غیر بعید.
السيستاني: يأتي الكلام فيه وفي سائر ما تعلّق به حقّ الغير في مكان المصلّي.
مسألة 2: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب، فالظاهر أنـّه لايجري عليه حكم المغصوب، لأنّ الصبغ يعدّ تالفآ، فلايكون اللون لمالكه، لكن لايخلو عن إشكال1 أيضا2؛ نعم، لو كان الصبغ أيضا مباحآ، لكن أجبر شخصآ على عمله ولميعط اُجرته لا إشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولميعط اُجرته إذا كان الخيط له أيضا؛ وأمّا إذا كان للغير فمشكل وإن كان يمكن أن يقال :
إنّه يعدّ تالفآ3 فيستحقّ مالكه قيمته، خصوصآ إذا لميمكن ردّه بفتقه، لكنّ الأحوط4 ترک الصلاة فيه قبل إرضاء مالک الخيط، خصوصآ إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحآ، بل لايُترک في هذه الصورة5.
(1) الإمام الخميني، اللنكراني: غير معتدّ به
(2) السيستاني: لا في صدق التلف، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة الماليّة أو الشركة في ماليّتها بالنسبة، ولكنّ الأظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقا.
النوري: ضعيف.
(3) الخوئي: فيه منع، إلّا أنّ الحكم بالبطلان معه مبنيّ على الاحتياط المتقدّم.
السيستاني: ولكنّه محلّ منع إذا أمكن ردّه بالفتق، ولاسيّما صحيحآ مع أنّ استحقاق المالک
للعوض لايقتضي خروج بقايا التالف عن ملكه، فيشكل التصرّف فيها قبل دفع العوض إليه إلّا برضاه.
التبريزي: مجرّد التلف لايوجب خروج الخيط عن ملكه ما لم يدفع البدل، فيجري حكمالصلاة في ملک الغير.
(4) الأراكي: لايُترک
کان للصحّة مطلقا وجه غیر ما في المتن، فإنّه ضعیف.
(5) الإمام الخميني: بل مطلقا، وإن
الگلپايگاني: بل مطلقا، وكذا في الصبغ.
اللنكراني: بل مطلقا.
المكارم: بل الأقوى في هذه الصورة البطلان، على القول به في أصل المسألة.
النوري: نعم، ولكنّ الحكم بالاحتياط فيه مبنيّ على ما تقدّم.
مسألة 3: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب، فلا إشكال فيجواز الصلاة فيه بعد الجفاف؛ غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء1؛ وأمّا مع رطوبته، فالظاهر2 أنّه كذلک أيضا وإن كان الأولى3 تركها حتّى يجفّ.
(1) السيستاني: إن كان له عوض عرفآ.
(2) الگلپايگاني، المكارم: بل الأحوط.
(3) اللنكراني: محلّ إشكال.
مسألة 4: إذا أذن المالک للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة1، صحّت خصوصآ بالنسبة إلى غير الغاصب، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الإذن إلی غيره2؛ نعم، مع الظهور في العموم لاإشكال.
(1) المكارم: قد يستشكل في بقاء الغصبيّة، والحال هذه؛ ولكنّ الإنصاف عدم منافاة حليّة التصرّفات الصلوتيّة مع حرمة سائر التصرّفات.
(2) النوري: في ادّعاء الانصراف بنحو الكلّيّ منع، بل يختلف باختلاف الموارد والمقامات.
مسألة 5: المحمول المغصوب إذا تحرّک بحركات الصلاة1 يوجب البطلان2 وإن كان شيئا يسيرا3.
(1) النوري: أي بحركات أفعال الصلوة؛ وأمّا إذا لم يكن كذلک، كما إذا حمله حال القيام وألقاه قبل الهويّ إلى الركوع.
(2) الإمام الخميني: محلّ إشكال، بل عدم إيجابه لايخلو من قوّة
الخوئي: على الأحوط، كما تقدّماللنكراني: بل لايوجب مطلقا
السيستاني: ظهر الحال فيه ممّا تقدّما
التبريزي: لأنّ تحرّكه لايعدّ تصرّفآ آخر غير التصرّف بإمساک مال الغير
(3) المكارم: حال المحمول في عدم فساد الصلوة به أوضح من غيره، لأنّ مثل هذه الحركاتلاتعدّ تصرّفآ عرفيآ إلّا بالتعسّف والتكلّف والجمود.
مسألة 6: إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب1 عن التلف، صحّت صلاته2 فيه.
(1) الإمام الخمیني: إذا كان غاصبآ وحفظه لنفسه ففيه إشكال وإن كانت الصحّة أقرب.
الخوئي: هذا في غير الغاصب؛ وأمّا فيه فصحّة الصلاة محلّ إشكال، ولايبعد عدم صحّتها إذا كان ساترآ بالفعل.
الأراكي: في الغاصب إشكال.
المكارم: في غير الغاصب؛ أمّا بالنسبة إليه، فهو كال متوسّط في أرض مغصوبة الّذي يجريعلى خروجه حكم الحرمة من حيث المبغوضيّة وإن لم يكن فيه بعث فعليّ.
التبريزي: هذا في غير الغاصب؛ وأمّا فيه فصلاته في المغصوب لاتخلو عن الإشكال، بل إذا كان ذالک ساتره لایبعد بطلان صلاته، إلّا إذا لم یتمکّن من شيء من الساتر.
(2) السيستاني: بلا إشكال فيما إذا لم يتمكّن من الصلاة في غيره في الوقت بعد ارتفاع الاضطرار، وكذا مع التمكّن منه في المورد الأوّل إن لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار، ويكفي في كونه كذلک كونه هو الغاصب. وفي المورد الثاني إذا كان التحفّظ عليه للردّ إلى المالک في أوّل أزمنة الإمكان؛ وأمّا في غير ذلک، فلا يخلو عن إشكال.
مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبيّة وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه1 فورآ2 وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة، وإلّا ففي سعة الوقت ولو بإدراک ركعة يقطع الصلاة، وإلّا فيشتغل بها في حال النزع.
(1) الخوئي: وجوب النزع وضعآ في غير الساتر بالفعل مبنيّ على الاحتياط المتقدّم.
(2) الإمام الخميني، اللنكراني: قبل فوت الموالاة بين الأجزاء.
الگلپايگاني: أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة.
المكارم: لا وجه للفوريّة إذا لميكن ساترآ ولميتحرّک فعلا بحركة صلوتيّة، كما في حالالقرائة.
السيستاني: لا إشكال في صحّة الصلاة إذا لميتمكّن من نزعه تكوينآ أو تشريعآ ولوإلىآخر الصلاة، بل وكذا إذا نزعه مع تأخير، لو لميكن بحدّ يوجب فوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة.
التبريزي: كون النزع في غير الساتر شرطآ في الحكم بصحّة صلاته مبنيّ على الاحتياط؛نعم، النزع لازم تكليفا
مسألة 8: إذا استقرض ثوبآ وكان من نيّته1 عدم أداء عوضه2 أو كان من نيّته الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء: أنـّه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم : أنّه لو لمينو الأداء أصلا، لا من الحلال ولا من الحرام، أيضا كذلک؛ ولايبعد3 ماذكراه4، ولايختصّ بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلک وكان من نيّته عدم أداء العوض5 أيضا كذلک.
(1) اللنكراني: حين الاستقراض؛ فلو لم يكن حينه كذلک، بل بدا له، لايقدح في صحّته
(2) الإمام الخميني: من أوّل الأمر؛ وأمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة؛ وكذا في الأداء عنمال الغير.
(3) الگلپایگاني: فیه تأمّل.
(4) الخوئي: بل هو بعيد فيما إذا تحقّق قصد المعاملة حقيقةً.
المكارم: فإنّ الإنشاء ليس مجرّد فرض وشبه ذلک، بل البناء على العمل بلوازمه في الجملة ممّا يعتبر في قصد الإنشاء جدّا، وإلّا فهو بالهزل أشبه؛ ويؤيّده ما ورد في روايات الباب.
السيستاني: بل هو بعيد؛ وكذا ما بعده.
التبريزي: بل بعيد إذا تحقّق قصد المعاملة حقيقةً.
النوري: بل هو بعيد جدّآ، إلّا إذا لم یتحقّق قصد المعاملة رأساً؛ و الأخبار الواردة في الباب غیر سلیمة سنداً، مضافاً إلی کونها معرضاً عنها عندهم.
(5) اللنكراني: أو الأداء من الحرام، كما مرّ.
مسألة 9: إذا اشترى ثوبآ بعين مال1 تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، حكمه حكم المغصوب2.
(1) المظاهري: اللازم من كلامه في مسألة (8) لايلزم هذا القيد، بل الحكم جارٍ إذا كان مننيّته الأداء من ذلک المال، بل إنّه كذلک إذا أدّى من ذلک المال ولو لمينو؛ فالمدار في الصحّةوالفساد هو الأداء.
(2) السيستاني: هذا في الزكاة محلّ إشكال، بل منع، كما سيأتي في محلّه.
الثالث: أن لايكون من أجزاء الميتة؛ سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمه، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا1، كميتة السمک ونحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط2، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغآ أو لا. والمأخوذ من يد المسلم3 وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى4، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال وإن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط5 اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ. ويستثنى من الميتة6 صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلک ممّا مرّ في بحث النجاسات.
(1) المكارم: على الأحوط فيما ليس نجسا لأنّ إطلاق أخبار الميتة وشمولها للمقام قابل للشکّ.
(2) اللنكراني: وإن كان الأظهر خلافه.
السيستاني: وإن كان الأقوى خلافه. ولايبعد رجوع هذا الشرط إلى الشرط الأوّل، فيجري فيه ما تقدّم في مبحث نجاسة الميتة.
المظاهري: استحبابآ.
(3) الأراكي: مع استعماله فيما يشترط فيه الطهارة ولوببيعه واحتمال إحراز التذكية في حقّه.
(4) السيستاني: الأظهر أنّ كلّ ما يشکّ في تذكيته محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وإنكان الأحوط الاقتصار على مورد وجود إحدى أمارات التذكية وهي كما مرّ سابقآ؛ كونهمأخوذآ من يد المسلم مع الاقتران بتصرّف يشعر بها، أو من سوق المسلمين إذا لميعلم أنّالمأخوذ منه غير مسلم، أو كونه مصنوعآ في أرض غلب فيها المسلمون، دون المطروح في أرضهم أو سوقهم وإن كان عليه أثر الاستعمال.
(5) المكارم، المظاهري: استحبابا.
(6) اللنكراني: أي ميتة مأكول اللحم.
مسألة 10: اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر1 أو المطروح2 في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوا المسلمين3 أو المطروح في أرض المسلمين إذا لميكن عليه أثر الاستعمال، محكوم بعدم التذكية ولايجوز الصلاة فيه4، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنـّه أخذه من يد الكافر5 مع عدم مبالاته6 بكونه من ميتة أو مذكّى.
(1) الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ما لم یعلم سبقه بسوق یعلم سبقه بسوق الإسلام الكفر محكوم بالطهارة ولو من يد الكافر، والمأخوذ من سوق محكوم بالنجاسة إلّا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها و لو بالبیع والشراء، لکن لا یترک الاحتیاط في المأخوذ من ید الکافر مطلقا، لما مرّ.
المكارم: الأقوى أنّ النجاسة تختصّ بما مات حتف أنفه أو قطع عن الحيّ؛ وأمّا ما ذبحبغير الشرائط الشرعيّة، فليس نجسا لعدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه؛ فما يؤخذعن يد الكافر وما أشبهه محكوم بالطهارة ما لميعلم أنـّه ميتة. وأمّا عدم جواز الصلوة فيغير المذكّى مع الشرائط، فلا إشكال فيه إذا كان مقطوعآ. وإذا شکّ في التذكية وعدمها،فالظاهر جواز الصلوة بل جواز الأكل، خلافآ لما اشتهر بين المتأخّرين والمعاصرين؛وذلک لأنّ أصالة عدم التذكية وإن كان يثبت عدم جواز الصلوة فيه وحرمة أكله، إلّا أنّهناک روايات كثيرة واردة في باب 50 من النجاسات و61 من أبواب لباس المصلّي وفي الأطعمة المباحة وفي الأطعمة المحرّمة، تدلّ على أنّ أصالة الحليّة هي المحكّمة هنا.ومايستشمّ منها المعارضة محمولة على الاستحباب، كما لايخفى، إلّا أن يكون أمارة علىالحرمة فيقدّم عليها، ولايبعد أن يكون المأخوذ من يد الكافر أو من بلاد الكفر أمارة علىالحرمة لا النجاسة، كما عرفت.
السيستاني: إذا لم يعلم سبقها بإحدى أمارات التذكية المتقدّمة؛ وكذا الحال فيما بعده.
(2) الإمام الخميني: على الأحوط
(3) المكارم: الأقوى جواز الصلوة فيه، وكذا المطروح في أرض المسلمين الّذي ليس عليه أثر الاستعمال؛ نعم، لو كان مجهول الحال في سوق الكفّار، أشكل الحكم.
(4) السيستاني: تقدّم أنّ مشكوک التذكية محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وإن لم
يحكم بحليّة أكله.
(5) الإمام الخميني: الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب، إلّا إذا عمل المسلم معه معاملة المذكّى.
(6) السيستاني: بمعنى عدم احتمال كونه محرزآ لتذكيته، وإلّا فهو محكوم بها.
مسألة 11: استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانه1 وإن لميكن ملبوسآ2.
(1) الإمام الخميني: على الأحوطا
السيستاني: على الأحوط؛ والأظهر الصحّة في المحمول
(2) المكارم: على الأحوط.
التبريزي: الاستصحاب فيما كان من أجزاء غير ذي النفس السائلة؛ فکونه موجباً للبطلان لا یخلو عن التأمّل.
مسألة 12: إذا صلّى في الميتة جهلا،1 لمتجب الإعادة3؛ نعم، معالالتفات والشک4 لا تجوز5 ولا تجزي؛ وأمّا إذا صلّى فيها نسيانآ، فإن كانت ميتة ذيالنفس أعاد في الوقت وخارجه6، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلاتجب الإعادة.
(1) الإمام الخميني، النوري: بالموضوع.
اللنكراني: أي بكونها ميتة.
(2) اللنكراني: فيه إشكال.
(3) المكارم: قد مرّ أحكام المسألة في أبواب النجاسات.
النوري: على إشكال فيه.
(4) الإمام الخميني: في أنّه ميتة أومذكّى مع عدم أمارة علی التذکیة لایجوز علی الأحوط.
الگلپايگاني: يعني الشکّ في التذكية مع عدم أمارة محرزة لها.
النوري: أي الشکّ في كونه ميتة أو مذكّى.
(5) السيستاني: تقدّم أنّ الأظهر هو الجواز.
(6) الخوئي: هذا إذا كانت الميتة ممّا تتمّ الصلاة فيه، وإلّا لمتجب الإعادة حتّى في الوقت.
السيستاني: على الأحوط وجوبآ فيمن أهمل ولميتحفّظ، واستحبابآ في غيره.
التبريزي: هذا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة، وإلّا لمتجب حتّى الإعادة في الوقت، للعفو عن نجاسته؛ ووقوع الصلاة في الميتة مشمول لحديث «لاتعاد» في فرض النسيان، كما في وقوعها في غير ذي النفس.
مسألة 13: المشكوک في كونه من جلد الحيوان أو من غيره، لا مانع من الصلاة فيه.
الرابع: أن لايكون من أجزاء ما لايؤكل لحمه1 وإن كان مذكّى أو حيّآ، جلدآ كان أو غيره؛ فلايجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه و وبره، ولا في شيء من فضلاته، سواء كان ملبوسآ أو مخلوطآ به أو محمولا2 حتّى شعرة واقعة على لباسه3، بل حتّى عرقه وريقه وإن كان طاهرآ مادام رطبآ، بل ويابسآ إذا كان له عين. ولا فرق في الحيوان4 بين كونه ذا نفس أو
لا، كالسمک الحرام أكله5.
(1) السيستاني: الحكم في غير السباع مبنيّ على الاحتياط اللزومي.
(2) المكارم: لايخلو من إشكال في المحمول، بل الجواز في بعض صوره الّذي يأتي قويّ وإنكان الأحوط الترک
السيستاني: كما إذا جعله في قارورة وحملها معه في جيبه، والأظهر أنّه لا بأس به
(3) السيستاني: على الأحوط الأولى فيها؛ نعم، يكفي في مثل البول والروث والألبان والعرق تلطّخ الثوب بها.
(4) السيستاني: عموم الحكم محلّ إشكال، بل منع.
(5) المكارم: على الأحوط.
مسألة :14 لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات1 أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها؛ وكذا الصدف، لعدم معلوميّة كونه جزء من الحيوان، وعلى تقديره لميعلم كونه ذا لحم؛ وأمّا اللّؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا، لعدم كونه جزء من الحيوان2.
(1) المكارم: كون الشمع والعسل من فضلات غير معلوم، فالجواز فيها يكون أظهر.
(2) المكارم: كونه جزءً من الحيوان قويّ.
مسألة :15 لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره، كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة؛ نعم، لو اتّخذ لباس من شعر الإنسان، فيه إشكال1؛ سواء كان ساترآ2 أو غيره، بل المنع قويّ3 خصوصآ الساتر4.
(1) الخوئي: والأظهر الجواز، بلا فرق بين الساتر وغيره.السيستاني: والأقوى الجواز مطلقا.
المظاهري: لا إشكال في الجواز.
(2) الإمام الخميني: الظاهر عدم المنع في غير الساتر، والأحوط ترک اتّخاذه ساترا.
(3) الگلپايگاني: لا قوّة فیه، و لکن لا یترک الاحتیاط في الساتر منه إن لم یکن له ساتر غیره.
الأراكي: القوّة ممنوعة وإن كان أحوط.
اللنكراني: لا قوّة فيه، بل هو أحوط.
المكارم: القوّة ممنوعة، ولكن لايُترک الاحتياط؛ من غير فرق بين الساتر وغيره.
النوري: الأقوى عدم المنع، بلا فرق بين الساتر وغيره.
(4) التبريزي: لا قوّة في المنع؛ نعم، في خصوص الساتر إشكال، لأنّه لايكون الستر بالساترالمتعارف.
مسألة :16 لافرق في المنع بين أن يكون ملبوسآ1 أو جزءً منه، أو واقعا عليه2 أو كان في جيبه، بل ولو في حُقّة هي في جيبه3.
(1) السيستاني: مع كونه ممّا تتمّ فيه الصلاة؛ والحكم في غيره مبنيّ على الاحتياطالاستحبابي.
(2) السيستاني: تقدّم الكلام فيه وفيما بعده.
(3) المكارم: لا دليل عليه ولا على ما قبله؛ فالجواز قويّ وإن كان الأحوط الترک.
مسألة :17 يستثنى ممّا لايؤكل، الخزّ الخالص الغير المغشوش1 بِوَبَر الأرانب والثعالب، وكذا السنجاب2؛ وأمّا السمور والقاقم والفنک والحواصل، فلايجوز الصلاة في أجزائها3 على الأقوى4.
(1) المكارم: في كون الجلود والأوبار الّتي تسمّى في زماننا خزّآ هو الخز المعروف في عصرالأئمّة : إشكال ظاهر، كما لايخفى لمن راجعها؛ بل لعلّ تلک الحيوانات الّتي كانت كثيرةفي تلک الأعصار قد انقرضت في عصرنا ولميبق منها إلّا قليل، كما هو حال كثير منالحيوانات على مرّ الدهور؛ وعلى كلّ حال لايمكن الاعتماد على ما يسمّى خزآ في عصرنامن جهة الصغرى وإن كان الحكم من ناحية الكبرى مسلّمآ.
السيستاني: التقييد به مبنيّ على الاحتياط؛ وكذا المنع عن الصلاة في أجزاء الثعالب والأرانب.
(2) الإمام الخميني: لاينبغي ترک الاحتياط فيه وإن كان الأقوى الاستثناء.
الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط فيه.
اللنكراني: استثناؤه محلّ إشكال، والاحتياط لايُترک.
المكارم: لايُترک الاحتياط بالترک.
(3) التبريزي: عدم الجواز في أجزاء الفنک وتوابعها احتياط
(4) الإمام الخميني: الأقوائيّة بالنسبة إلى بعضها لاتخلو من تأمّل.
المكارم: أو الأحوط في بعضها.
السيستاني: بل على الأحوط؛ والأظهر الجواز.
مسألة :18 الأقوى جواز الصلاة في المشكوک كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت؛ وأمّا إذا شکّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان، فلا إشكال فيه.
مسألة :19 إذا صلّى في غير المأكول جاهلا1 أو ناسيا2، فالأقوى صحّة صلاته3.
(1) الگلپايگاني: بالموضوع.
النوري: بالموضوع، دون الجاهل بالحكم عن تقصير.
(2) الإمام الخميني: الصحّة في الناسي محلّ تأمّل، فلايُترک الاحتیاط بالإعادة.
اللنكراني: الصحّة في الناسي محلّ تأمّل.
(3) التبريزي: نعم، لا فرق بين الجاهل والناسي؛ ولكنّ الجاهل بالحكم تقصيرآ بأن يكونمحتملا عدم جواز الصلاة فيه، صلاته محكومة بالبطلان.
النوري: في الناسي محلّ تأمّل.
مسألة :20 الظاهر1 عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة، أو بالعرض2 كالموطوء والجلّال3 وإن كان لايخلو عن إشكال4.
(1) المظاهري: على الأحوط وإن كان الأقوى الجواز.
(2) المكارم: بل الظاهر الفرق بينه وبين غيره، فيجوز فيما يحرم بالعرض
(3) التبريزي: ممّا يكون العنوان العرضي عارضآ لحيوان خاصّة.
(4) السيستاني: أو منع.
الخامس: أن لايكون من الذهب للرجال. ولايجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا؛ ولا فرق بين أن يكون خالصآ أو ممزوجآ1، بل الأقوى اجتناب الملحّم ابوالمذهّب2 بالتمويه والطلي إذا صدق عليه3 لبس الذهب4؛ ولا فرق بين ما فيه الصلاة وما لاتتمّ كالخاتم والزرّ5 ونحوهما؛ نعم، لا بأس بالمحمول منه مسكوكآ أو غيره، كما لا بأس بشدّ الأسنان6 به7، بل الأقوى أنـّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر8 ونحوهما9 وإن اُطلق عليهما اسم اللبس10، لكنّ الأحوط اجتنابه. وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه؛ وأمّا الصبيّ المميّز فلايحرمعليه11 لبسه12 ولكنّ الأحوط13 له عدم الصلاة فيه.
(1) المكارم: يصدق عليه اسم الذهب.
السيستاني: مع صدق الذهب عليه.
التبريزي: إذا كان المزج بحيث يصدق على لبسه لبس الذهب؛ وفي غير ذلک، الحكم مبنيّعلى الاحتياط. وبهذا يظهر الحال في المذهّب بالتمويه والطلي.
النوري: إذا صدق عليه لبس الذهب.
(2) النوري: ولكنّ الظاهر عدم صدق اللبس في كثير من أقسام المموّه والمطلّى، بل الأمركذلک في بعض أقسام الملحّم أيضا.
(3) الإمام الخميني: لكنّ الصدق في بعضها محلّ إشكال.
(4) الخوئي: نعم، إلّا أنّ في صدقه في كثير من أقسام المموّه والمطلّى والممزوج وفي بعضأقسام الملحّم إشكالا، بل منعآ.
المكارم: في صدقه في المموّه وشبهه إشكال ظاهر، لأنّ مجرّد وجود ماء الذهب على شيءلايكفي في صدق عنوانه عليه، بل يراه العرف من قبيل اللون والعرض.
السيستاني: ولكنّ الظاهر عدم صدقه على كثير من أقسام المذكورات.
(5) الخوئي: لايبعد الجواز فيه وفي أمثاله ممّا لايصدق عليه عنوان اللبس.
السيستاني: الحرمة التكليفيّة تدور مدار أحد العناوين من اللبس والتزيين، والحرمة
الوضعيّة تدور مدار الأوّل؛ فجعل أزرار اللباس من الذهب أو تلبيس مقدّم الأسنان منه،لايوجب بطلان الصلاة.
التبريزي: فيما إذا كان زرّ الثوب من الذهب ففي صدق لبس الذهب على لبس ذلک الثوبتأمّل، بل منع وإن كان الأحوط تركه.
النوري: الظاهر عدم صدق اللبس فيه وفي أمثاله.
(6) الخوئي: بل لا بأس بتلبيس السنّ بالذهب.
(7) المكارم: ولكن تلبيس الأسنان الظاهرة بالذهب ممّا يصدق التزيين به مشكل، بل لعلّالمنع أقوى؛ لكن لا بأس به حال الضرورة.
التبريزي: بل لايبعد جواز تلبيس السنّ به، حيث لايصدق عليه لبس الذهب. ومجرّدالتزيّن به من غير صدقه غير مانع على الأظهر.
النوري: بل لا بأس بتلبيسه بالذهب.
(8) المكارم: يجوز في المحلّى بالذهب وإن اُطلق عليه اسم اللبس؛ أمّا ما كان نفسه أو قرابه منالذهب، فإنّه مشكل، لأنّ المتيقّن من دليل الاستثناء غيره.
(9) الخوئي: الموجود في النصّ جواز تحلية السيف بالذهب أو جعل نعله منه، ولايصدقلبس الذهب في شيء منهما؛ وأمّا فيما صدق ذلک، كما إذا جعل نفس السيف أو قرابه منالذهب، فعدم جواز لبسه والصلاة فيه لايخلو من قوّة.
(10) السيستاني: لايُترک الاحتياط مع صدق اللبس عرفآ.
التبريزي: صدق لبس السيف لايلازم صدق لبس الذهب فيما إذا كانت تحليته بالذهب.
(11) الگلپايگاني: لكنّ الأحوط على المكلّفين ترک التسبيب له إلّا في الصغار الّذين لا ميز لهم في اللباس.
(12) المكارم: بل يجوز تسبيب المكلّفين للبسه عليه.
(13) المظاهري: بل الأقوى.
مسألة 21: لا بأس بالمشكوک كونه ذهبآ، في الصلاة وغيرها.
مسألة 22: إذا صلّى في الذهب جاهلا1 أو ناسيا، فالظاهر صحّتها2.
(1) الگلپايگاني، النوري: بالموضوع.
(2) اللنكراني: محلّ إشكال.
مسألة 23: لابأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لايصدق عليه الآنية، ولابأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنّه يعدّ من المحمول؛ نعم، إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه1، لكن علّق رأس الزنجير يحرم، لأنـّه تزيين بالذهب2 ولاتصحّ الصلاة فيه أيضا3.
(1) اللنكراني: الظاهر الصحّة في هذا الفرض.
(2) الخوئي: بل لأنـّه لبس له فيما إذا علّق الزنجير على رقبته وفي بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضا.
التبريزي: مجرّده لايوجب المانعيّة ما لم يصدق عنوان لبس الذهب.
النوري: بل لأنـّه لبس له؛ وأمّا التزيين بالذهب، ففي مانعيّته عن صحّة الصلوة إشكال.
(3) السیستاني: إذا لم یصدق اللبس و إن تحقّق التزیین، لم یحکم بفساد الصلاة، کما مرّ.
مسألة 24: لافرق في حرمة لبس الذ هب بين أن يكون ظاهرآ مرئيّآ أو لميكن ظاهرآ.
مسألة 25: لا بأس بافتراش الذهب1؛ ويشكل2 التدثّر به3 .
(1) المكارم: الأحوط لولا الأقوى الترک، من جهة صدق الإسراف غالبآ.
(2) المظاهري: وإن كان الأقوى جوازه.
(3) الإمام الخميني: لابأس بالدثار الّذي يتغطّى به النائم؛ وأمّا الدثار، أي الثوب الّذي يستدفأ به فوق الشعار فلا إشكال في حرمته.
اللنكراني: إذا كان التدثّر بما يتغطّى به النائم، فالظاهر أنـّه لا بأس به، وإذا كان بما يلبسفوق الشعار فالظاهر الحرمة.
السيستاني: إذا كان على نحوٍ لايصدق عليه اللبس عرفآ كالالتحاف، فلا إشكال فيه.
النوري: لا إشكال في التحريم فيما صدق عليه اللبس، كما لو اشتمل به؛ وأمّا التغطّي به،فالإشكال في مثله من حيث صدق اللبس وعدمه.
السادس: أن لايكون حريرآ محضآ للرجال؛ سواء كان ساترآ للعورة أو كان الساتر غيره، وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى1، كالتكّة2 والقل نسوة ونحوهما. بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا، إلّا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب3، وحينئذٍ تجوز الصلاة فيه4أيضا5وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير. ولابأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضا على الأقوى، بل وكذا الخنثى6 المشكل7؛ وكذا لا بأس بالممتزج بغيره8 من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة؛ وكذا لا بأس بالكفّ به9 وإن زاد على أربع أصابع10 وإن كان الأحوط11 ترک ما زاد عليها؛ ولابأس بالمحمول منه أيضا وإن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة.
(1) الخوئي: في القوّة إشكال؛ نعم، هو أحوط.
الگلپايگاني: لا قوّة فيه، والأحوط اجتنابه.
اللنكراني: بل على الأحوط.
السيستاني: فيه منع؛ نعم، هو أحوط.
النوري: بل الأقوى الجواز وإن كان الأحوط الاجتناب.
(2) الأراكي: لاقوّة فيه وإن كان أحوط
(3) المكارم: في جواز لبسه في الحروب في هذه الأزمنة إشكال، لعدم إطلاق في الأدلّة بعد ماكان متعارفآ في تلک الأعصار لغايات مفقودة عندنا.
(4) الإمام الخميني: في جوازها في حال الحرب تأمّل.
التبريزي: لم يكن منشأ المانعيّة حرمة لبسه لترتفع مع جوازه؛ نعم، إذا كان الاضطرار إلى لبسه
مستوعبآ لتمام وقت الصلاة، جازت الصلاة فيه.
(5) الخوئي: دوران صحّة الصلاة مدار جواز اللبس لايخلو من إشكال، بل منع؛ نعم، إذا كانالاضطرار في حال الصلاة أيضا جازت الصلاة فيه.
(6) الأراكي: الأحوط اجتنابه.
(7) الإمام الخميني: أمرها مشكل.
الخوئي: الأظهر أنـّه لايجوز له لبس الحرير ولا الصلاة فيه.
الگلپايگاني: فيه إشكال، فلايُترک الاحتياط.
المكارم: إذا لم يحصل له علم إجمالي بين هذا التكليف والتكاليف المختصّة بالنساء ولو لغفلته من
ذلک. ولايجب على الفقيه رفع غفلته ولا له النيابة عنه في تشخيص هذه الموضوعات.
السيستاني: إذا قلنا أنـّه طبيعة ثالثة؛ وكذا إذا كان ذا شخصيّة مزدوجة في وجه، وإلّافحيث يعلم إجمالا بأنـّه إمّا يجب عليه ستر جميع بدنه أو يحرم عليه لبس الحرير، فلابدّ لهمن الاحتياط.
التبريزي: بل يجب على الخنثى المشكل الاجتناب عمّا يحرم لبسه على الرجل ومراعاة ستر جميع البدن كالمرأة؛ بناءً على ما هو الصحيح من عدم كونه طبيعة ثالثة وذلک لعلمها لإجمالي بوجوب أحد الأمرين.
النوري: أمرها مشكل، فلايُترک الاحتياط.
المظاهري: بل الأقوى أنـّه يجب الاحتياط بفعل كلّ ما يحتمل وجوبه على الرجال أوالنساء وبترک كلّ ما يحتمل حرمته على الرجال أو النساء.
(8) اللنكراني: نعم، يعتبر في الغير من جهة الصلاة ـ كما سيأتي ـ أن يكون من جنس ماتصحّالصلاة فيه
(9) الإمام الخميني: مع عدم صدق الصلاة فيه.
المكارم: بل الأحوط ترک الكفّ وهو الحواشي، إلّا ما كان قليلا كالأعلام.
النوري: فيه إشكال.
المظاهري: المدار في عدم الجواز هو صدق اللبس وصدق الصلوة فيه؛ وبما ذكرنا يظهرالفروع الآتية.
(10) التبريزي: الأظهر اعتبار كون الملبوس حريرآ خالصآ، فيعتبر كون المكفوف بحيث يخرجعن العنوان المذكور؛ وبهذا يظهر الحال في مسألتي 27 و28.
(11) الأراكي: لايُترک الاحتياط وإن لم يزد.
مسألة 26: لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالافتراش والركوب عليه والتدثّر1 به2 ونحو ذلک3 في حال الصلاة وغيرها، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت.
(1) الگلپايگاني: إن لم يصدق عليه اللبس.
(2) اللنكراني: بما يتغطّى به عند النوم، كما مرّ.
السيستاني: على نحو لايصدق عليه اللبس.
النوري: إذا كان بحيث لايصدق عليه اللبس.
(3) المكارم: إلّا إذا صدق عليه اللبس، كما إذا تدثّر به جالسآ أو قائمآ أو شبه ذلک.
مسألة 27: لايجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه، وكذا لايجوز لبس الثوب الّذي أحد نصفيه حرير، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدآ1 على مقدار الكفّ2، بل على أربعة أصابع على الأحوط3.
(1) الأراكي: بل وإن لم يزد على الأحوط، كما مرّ.
(2) الخوئي: العبرة في عدم الجواز إنّما هي بصدق اللبس لا بالمقدار؛ وبذلک يظهر الحال في المسألتين بعدها.
الإمام الخميني، السيستاني: على الأحوط.
اللنكراني: الّذي يجوز تركه.
مسألة 28: لا بأس1 بما يرقّع به الثوب من الحرير2 إذا لميزد على مقدارالكفّ؛ وكذا الثوب المنسوج طرائق، بعضها حرير وبعضها غير حرير، إذا لميزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ؛ وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قِطَع، بعضها حرير وبعضها غيره، بالشرط المذكور3.
(1) النوري: هذه المسألة والمسألتان الّتي بعدها لاتخلو عن إشكال.
(2) المكارم: فيه وفيما بعده إشكال، والأحوط ترک الجميع إلّا إذا كان قليلا لايصدق عليهلبس الحرير أو الصلوة فيه.
(3) السيستاني: على الأحوط في الجميع.
مسألة 29: لا بأس بثوب جُعل الإبريسم1 بينظهارته وبطانته عوض القطن
ونحوه، وأمّا إذا جعل وصلة2 من الحرير بينهما فلايجوز لبسه3 ولا الصلاة فيه.
(1) التبريزي: المراد منه غير المنسوج، وإلّا دخل في عنوان الحرير المحكوم بعدم جواز جعلخالصه بين ظهارة الثوب وبطانته، لصدق لبسه بذلک.
(2) الإمام الخميني: بحيث يصدق الصلاة فيها.
(3) المكارم: محلّ تأمّل وإشكال، لأنّ منصرف الإطلاقات غيره وهو لبسه على النحوالمتعارف، لا مثل هذا.
مسألة 30:لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير.
مسألة 31: يجوز لبس الحرير1 لمن كان قَمِلا على خلاف العادة2 لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه 3حينئذٍ4.
(1) اللنكراني: مع انحصار الدفع به وتوقّفه على الاتّصال في حال الصلاة أيضا.
(2) المكارم: إذا كان تركه ممّا فيه العُسر والحرج.
السيستاني: بحيث اضطرّ إلى لبسه، أو كان تركه مستلزمآ للعسر والحرج.
(3) الخوئي: فيه إشكال، بل منع، وقد تقدّم نظيره.
التبريزي: قد تقدّم اعتبار الاضطرار المستوعب لتمام وقت الصلاة.
(4) المکارم: إذا لم یقدر علی ترکه بمقدار الصلوة من دون عسر و حرج.
النوري: إذا كان مضطرّآ إلى لبسه في جميع الأحوا
مسألة 32: إذا صلّى في الحرير جهلا1 أو نسيانآ، فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط2.
1 ) الگلپايگاني: بالموضوع.)
الأراكي: فيما إذا لم یکن جهله بالحکم.
النوري: بالموضوع؛ وأمّا الجاهل بالحكم عن تقصير، فلايعذر.
(2) اللنكراني: لايُترک، خصوصآ في الجهل بالحكم.
مسألة 33: يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة، كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه؛ فلو كان من صوف أو وبر ما لايؤكل لحمه1، لميكف في صحّة الصلاة وإن كان كافيآ في رفع الحرمة. ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيرآ مستهلكآ بحيث يصدق عليه الحرير المحض لميجز لبسه ولاالصلاة فيه، ولايبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق2 .
(1) السيستاني: وإن لم يكن من السباع على الأحوط، كما مرّ.
(2) المكارم: بل سيأتي أنـّه لو شکّ في صدق المحوضة وعدمها، جاز لبسه والصلوة فيه.
مسألة 34: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف، لكثرة الاستعمال، وبقي الإبريسم محضآ، لايجوز لبسه بعد ذلک.
مسألة 35: إذا شکّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لايؤكل، فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
مسألة 36: إذا شکّ في ثوب أنـّه حرير محض أو مخلوط، جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.
مسألة 37: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لايجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن كان مضطرّآ إلى لبسه لبرد أو غيره، فلابأسبالصلاةفيه1، وإلّالزم نزعه، وإن لميكن له ساتر غيرهفيصلّ حينئذٍ عاريآ2؛ وكذا إذا انحصر في الميتة3 أو المغصوب4 أو الذهب، وكذا إذا انحصر في غير المأكول5؛ وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى6 جواز7 الصلاة8 فيه9 وإن لميكن مضطرّآ إلى لبسه، والأحوط تكرار الصلاة، بل وكذا في صورة10 الانحصار في غير المأكول11 فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عاريآ.
(1) الخوئي: قد مرّ حكمه (في هذا الفصل ـ الشرط السادس)
التبريزي: على ما تقدّم من اعتبار استيعاب الاضطرار.
(2) المظاهري: بل ساترآ، كما مرّ الكلام في كتاب الطهارة؛ فالأقوى في انحصار اللباس جوازالصلوة فيه أيّآ ما كان، بل وجوب الصلوة فيه.
(3) السيستاني: الميتة محكومة بحكم النجس، وسيجيء.
(4) السيستاني: مع مراعاة ما سبق في التعليق على المسألة السادسة.
التبريزي: لايعتبر في المغصوب استيعاب الاضطرار لتمام وقت الصلاة، بل تصحّ فيه حالاضطراره إلى لبسه.
(5) المكارم: الأقوى وجوب الصلوة فيه في جميع ما ذكر إلّا في المغصوب، فلايصلّى عاريآ إلّافي مورد الغصب.
السيستاني: إنّما تصحّ الصلاة فيه في حال الاضطرار له إلى لبسه فيما لو كان الاضطرارمستوعبآ لتمام الوقت، وإلّا لمتصحّ؛ نعم، لو اطمأنّ بالاستيعاب فصلّى كذلک ثمّ اتّفق زوالهفي الوقت، لمتجب إعادتها على الأظهر. ولو كان من أجزاء غير السباع، فمع عدم الاضطرارإلى لبسه فالأحوط لزوما الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريآ.
(6) الإمام الخميني: بل الأقوى هو الصلاة عاريآ مع عدم الاضطرار إلى لبسه.
اللنكراني: قد مرّ أنّ الأقوى هي الصلاة عاريآ مع عدم الاضطرار إلى لبسه.
(7) الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأقوى التخيير بين الصلاة فيه والصلاة عاريآ.
(8) الأراكي: بل الأقوى التخيير وإن كان الصلاة فيه أفضل، كما مرّ.
(9) النوري: بل الأقوى هو الصلوة عاريآ
(10) الإمام الخميني، اللنكراني، النوري: لايُترک الاحتياط في هذه الصورة
(11) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط فيه وفي الميتة وإن كانت طاهرة.
الأراكي: لايُترک الاحتياط فيه وفي ميتة ما لا نفس له.
مسألة :39 إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات، من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب، قدّم النجس1 على الجميع2، ثمّ غير المأكول3، ثمّ الذهب والحرير4 ويتخيّر بينهما، ثمّ الميتة5؛ فيتأخّر المغصوب عن الجميع.
(1) الإمام الخميني: تقديم النجس على غير المأكول مبنيّ على الاحتياط.
اللنكراني: على الأحوط.
المظاهري: لا تقديم في الكلّ إلّا المغصوب، فيتخيّر في لبس أيّما شاء.
(2) السيستاني: بل يقدّم ما لايؤكل لحمه من غير السباع عليه.
(3) التبريزي: لا فرق بين غير المأكول المذكّى وبين الميتة من مأكول اللحم، فيتخيّر بينهما إذالميجد ثوبآ ولو كان متنجّسآ؛ وأمّا إذا كان أمره دائرآ بين غير المأكول المذكّى والميتة منغير المأكول، صلّى في غير المأكول المذكّى لكونه مانعآ من جهة واحدة، ومع تمكّنه منالصلاة في غير المأكول أو في الميتة لايجوز له الصلاة في الحرير أو الذهب لعدم اضطراره إلى لبسه ما ليرتفع حرمته بالاضطرار؛ فما ذكره قدس سرّه من أنّ الصلاة في الميتة في طول عدم تمكّنه من الصلاة في الحرير والذهب لا وجه له، إلّا إذا بنى على حرمة لبس الميتة وكون الميتة ممّا لايؤكل.
(4) الگلپايگاني: في تقدّمهما على الميتة إشكال.
(5) الإمام الخميني: إن كانت نجسة، وإلّا فتأخّرها عن الذهب والحرير غير معلوم.
الخوئي: الظاهر تقديم الميتة وغير المأكول على الذهب والحرير، ويتخيّر بينهما إذا كانتالميتة ميتة مأكول اللحم، وإلّا قدّم غير المأكول.الأراكي: في تقدّم الذهب والحرير على الميتة الطاهرة إشكال.
اللنكراني: إذا كانت نجسة، وإلّا فتأخّرها عن الذهب والحرير غير ثابت.
السيستاني: الأظهر أنّ الميتة محكومة بحكم النجس في تقدّمه على الجميع، عدا ما مرّ؛ نعم،إذا دار الأمر بين المتنجّس والميتة النجسة، فلايبعد تقدّم الأوّل؛ وأمّا الميتة غير النجسة فلامانعيّة فيها، كما مرّ.
النوري: الظاهر تقديم الميتة عليهما.
مسألة :40 لا بأس بلبس الصبيّ الحرير، فلايحرم1 على الوليّ إلباسه إيّاه، وتصحّ2 صلاته فيه3 بناءً على المختار من كون عباداته شرعيّة.
(1) الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في ترک الإلباس، وصحّة صلاته محلّ إشكال.
(2) الإمام الخميني: محلّ إشكال.
(3) الخوئي: فيه منع، وقد مرّ أنّ الجواز التكليفي لايلازم الصحّة.
المكارم: مشكل، والأحوط تركه.
التبريزي: فيه إشكال، لإطلاق ما دلّ على مانعيّة الحرير المحض؛ والملازمة بين عدم حرمة اللبس وعدم المانعيّة غير ثابتة.
النوري: فيه إشكال.
المظاهري: بل لاتصحّ.
مسألة :41 يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولوكان بأزيد من عوض المثل ما لميجحف بماله ولميضرّ بحاله، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لميكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلک.
مسألة 42: يحـرم لبـس1 لـبـاس الـشـهـرة2، بـأن يـلـبـس خـل زيّه3 من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصي وخياطته، كأن يلبس العالم4 لباس الجنديّ أو بالعكس مثلا5؛ وكذا يحرم على الأحوط6 لبس الرجال ما يختصّ بالنساء7 وبالعكس8؛ والأحوط ترک الصلاة فيهما9 وإن كان الأقوى عدم البطلان10.
(1) اللنكراني: على الأحوط.
(2) الإمام الخميني: على الأحوط.
الخوئي: على الأحوط في غير ما إذا انطبق عليه عنوان الهتک ونحوه.
المكارم: لايبعد أن يكون المراد به أن يلبس لباسآ يشهره بالعبادة رياءً، كما كان دأبكثير من الم تزهّدين أو المتصوّفة في تلک الأعصار، حتّى إنّهم كانوا ينكرون على الأئمّة :لباسهم؛ ويدلّ عليه عطفه على شهرة العبادة في خبر بحار الأنوار (ج 15، صفحه 87)والخبر المرويّ في مشكاة الأنوار كذلک (المستدرک: ج 1، ص 208) ويساعده أخباركثيرة اُخر وردت في أبواب الملابس وغيرها؛ ولا أقلّ من الشکّ، فلايمكن القول بأزيدمنها؛ وليس فيها إطلاق يشمل كلّ شهرة، فإنّ مجرّد الشهرة بمعناها اللغوي ممّا لايمكن القول بحرمته. وعدم مساعدة بعض أخبار الباب للمعنى الّذي ذكرنا لايضرّنا بعد ضعف سندها؛ نعم، لايبعد الحكم بحرمة ما يوجب الهتک وإن لميكن شهرة رياءٍ أيضا.
التبريزي: إذا كان بحيث يكون لبسه موجبآ لذلّه والقدح فيه؛ وكذا في لبس الرجل لباس المرأة وبالعكس.
النوري: إذا كان موجبآ للهتک والوهن.المظاهري: إذا كان موجبآ للهتک لا مطلقا؛ وكذلک لبس الرجال ما يختصّ بالنساءوبالعكس ؛ وأمّا الصلوة فيهما فلا يوجب الفساد ولو كانا موجبين للهتک.
(3) الگلپايگاني: إذا كان بحيث يشهره، لا مطلقا.
السيستاني: في هذا التفسير نظر، بل المراد به اللباس الّذي يظهره في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس، فيحرم من جهة حرمة هتک المؤمن نفسه أو إذلاله إيّاها؛ ومنه يظهرالنظر في بعض ما فرّعه عليه.
(4) اللنكراني: أي فيما إذا كانت الحكومة غير إسلاميّة؛ وأمّا في زماننا هذا، فحيث كان النظام الحاكم في ايران هو النظام الإسلامي الحقيقي الّذي أسّسه وبناه القائد الأعظم الراحل سيّدنا العلّامة الاُستاذ الإمام الخميني قدس سرّه، فلامانع من لبسه أصلا، خصوصآ في حالالحرب مع الكفّار والاستكبار.
(5) المكارم: وقد ظهر ممّا ذكرنا عدم صحّة التفسير الّذي ذكره، مضافآ إلى أنّ الخروج عنالزيّ أعمّ من الشهرة، مضافآ إلى أنّ ذلک قد يكون واجبآ للإمام وغيره.
النوري: الأظهرعدم الحرمة فيما إذا كان ذلک لبعض الدواعي العقلانیّة وکانت المدّة قلیلة. (6)
(7) السيستاني: لاينبغي الإشكال في جواز أن يلبس الرجل قميص المرأة ويصلّي فيه، كماتدلّ عليه صحيحة العيص؛ فمورد الاحتياط المذكو ر خصوص صيرورة أحدهما بهيئة الآخر وتزيّيه بزيّه.
(8) الخوئي: على الأحوط فيما إذا تزيّى أحدهما بزيّ الآخر؛ وأمّا إذا كان اللبس لغاية اُخرىفلاحرمة ولاسيّما إذا كانت المدّة قصيرة.
المكارم: لا دليل عليه يُعتدّ به، لا في لبس الرجال ولا في لبس النساء؛ أللّهم إلّا أن يترتّب عليه مفاسد اُخر، فيحرم من ذاک الباب؛ وعلى القول به، لا فرق بين المدّة اليسيرة أو الطويلة، للإطلاق.
(9) المكارم: لا وجه للاحتياط في غير الساتر؛ نعم، هو أولى.
(10) الخوئي: لايبعد البطلان في الساتر بالفعل المحرّم لبسه.
التبريزي: إذا كانا من ساتره في صلاته فالصحّة لايخلو عن الإشكال.
مسألة 43: إذا لميجد1 المصلّي ساترآ حتّى ورق الأشجار والحشيش، فإن وجد الطين2 أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها أو نحو ذلک ممّا يحصل به ستر العورة، صلّى صلاة المختار3 قائمآ4 مع الركوع والسجود؛ وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا، فإن أمن من الناظر، بأن لميكن هناک ناظر أصلا، أو كان وكان أعمى أو في ظلمة، أو علم بعدم نظره أصلا أو كان ممّن لايحرم نظره إليه كزوجته أو أمته، فالأحوط5 تكرار الصلاة6 بأن يصلّي صلاة المختار تارةً ومؤميآ للركوع والسجود اُخرىقائمآ، وإنلميأمن من الناظر المحترم صلّى جالسآ7 وينحني8 للركوع والسجود9 بمقدار لايبدو عورته10، وإن لميمكن فيومئ برأسه وإلّا فبعينيه ويجعل11 الانحناء أو الايماء12 للسجود أزيد من الركوع ويرفع13 مايسجد عليه14 ويضع15 جبهته16 عليه، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله17 على الأحوط.
(1) الإمام الخميني: الأقوى أنـّه إذا لم يجد ساترآ حتّى مثل الحشيش يصلّي عريانآ قائمآ معالأمن من الناظر وجالسآ مع عدمه، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ويجعل ايمائه للسجود أخفض، وإذا صلّى قائمآ يستر قبله بيده، وإذا صلّى جالسآ يستره بفخذه.
(2) الخوئي: مرّ أنـّه في عرض الحشيش ونحوه.
اللنكراني: لو لم يجد المصلّي ساترآ حتّى مثل الحشيش والورق، فالأقوى إتيان صلاة فاقدالساتر
وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده؛ وصلاة الفاقد عبارةعن الصلاة عريانآ قائمآ إن كان يأمن من ناظر محترم، وعريانآ جالسآ في غير صورةالأمن، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ويجعل إيمائه للسجود أخفض على الأحوط،فإن صلّى قائمآ يستر قُبُله بيده، وإن صلّى جالسآ يستره بفخذيه.
المكارم: الطين الساتر للبشرة مع حجم العورة في الجملة، لما قد عرفت من أنّ مع ظهور الحجم كلّه لايكون الستر حاصلا وإن سترت البشرة كلّها، ومنه يظهر أنّ الوحل لايحصلبه الستر المعتبر غالبآ أو دائمآ؛ هذا، والّذي يستفاد من إطلاق الأخبار عدم وجوب التستّر بهذه الاُمور، لأنـّه من البعيد عدم وجود شيء منها في مورد أخبار العُراة.
السيستاني: مرّ أنـّه في عرض الحشيش ونحوه، إذا كان من الكثرة بحدّ لايصدق معه أنـّه عارٍ؛ وأمّا إذا كان على نحو التلطّخ به، فيكون في طوله.
التبريزي: الأظهر أنّه إذا وجد الطين يكتفى بالصلاة مع الركوع والسجود الاختياريّين، وفي غيره يجمع بين الصلاة بهما وبين الصلاة ايماءً بأن يصلّى صلاتين؛ نعم، لايبعد الاكتفاءفيما إذا أمن من الناظر بالصلاة مع الايماء لهما بلا حاجة إلى التكرار وتكون صلاته قيامآحتّى في ركوعه وسجوده.
(3) الخوئي: الأظهر أنّ المتستّر بدخول الوحل أو الماء الكدر أو الحفرة يصلّي مع الايماء، والأحوط الجمع بينها وبين صلاة المختار.
المكارم: ولكن يشكل الاكتفاء به، والأحوط الصلوة مؤميآ.
السيستاني: وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائمآ مؤميآ.
(4) الگلپايگاني: في خصوص الحفرة؛ وأمّا غيرها ممّا ذكره، فالأقوى اتّحاد حكمه مع العاري، والأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري.
(5) الگلپايگاني: والأقوى الاجتزاء بالثاني.
المظاهري: وإن كان الأقوى الاكتفاء بصلوة المضطرّ.
(6) الخوئي: ولا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الايماء قائمآ.
المكارم: بل اللازم صلوته بالايماء بالتفصيل الّذي ذكره.
السيستاني: وإن كان الأقوى كفاية صلاة المختار.
النوري: والأظهر الاكتفاء بالثاني.
(7) السيستاني : مؤميآ إذا اقتضى التحفّظ على عدم بدوّ عورته ترک القيام والركوع والسجود، ولو اقتضى ترک واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومئ بالرأس بدلا عنالركوع والسجود ويقعد بدلا عن القيام، ولكنّ الأحوط في الصورة الأخيرة الجمع بينهوبين الصلاة قائمآ مؤميآ.
(8) الگلپايگاني: بل يومئ برأسه على الأقوى؛ هذا مع عدم التمكّن من الركوع والسجود بحيث لاتبدو العورة، وإلّا فهما المتعيّنان، ولايبعد التمكّن للجالس خصوصآ في الركوع.
المظاهري: على الأحوط الأولى.
(9) الخوئي: الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما، والأحوط الجمع بينه وبين الايماء وقصد ماهو الواجب منهما في نفس الأمر.
المكارم: لا دليل عليه مع إطلاق الأخبار.
السيستاني: على الأحوط مع صدق الركوع والسجود عليه عرفآ ولو برفع المسجد، وإلّالم يجب، بل يكتفي بالايماء.
(10) التبريزي: الأظهر عدم لزوم الانحناء وجواز الاكتفاء بالايماء برأسه.
(11) السيستاني: الأظهر عدم وجوبه في الانحناء.
(12) الخوئي: على الأحوط الأولى.
(13) السيستاني : الأظهر عدم وجوبه في الايماء.
المظاهري : على الأحوط الأولى.
(14) المكارم: إطلاق أخبار الباب ينفيه.
التبريزي: الأظهر الاكتفاء بالايماء، كما تقدّم.
(15) الخوئي: على الأحوط، والأظهر عدم وجوبه.
(16) النوري: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
(17) السيستاني: الأحوط وجوبآ للعاري مطلقا ستر السوئتين ببعض أعضاء بدنه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
مسألة 44: إذا وجد ساترآ لإحدى عورتيه، ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير1 بينهما وجوه2؛ أوجهها3 الوسط4.
(1) الگلپايگاني: قد مرّ أنّ التخيير أقوى.
(2) الإمام الخميني: بل الظاهر تعيّن ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة، وإن كان حافظ آللدبُر في جميع الحالات وللقُبُل في بعضها يستر به الدبُر، وإذا كان بالعكس يستر القُبُل، ومع التساوي فالأحوط ستر الدبُر.
(3) الأراكي: بل الأحوط التكرار.اللنكراني: بل أحوطها
(4) الخوئي: فيصلّي حينئذٍ مع الركوع والسجود. وقد دلّت صحيحة زرارة على أنّ الموجب لسقوط الركوع والسجود هو بدوّ
مسألة 45: يجوز للعُراة الصلاة متفرّقين، ويجوز بل يستحبّ لهم الجماعة1، وإن استلزمت للصلاة جلوسآ وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قيامآ فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ ويتقدّمهم بركبتيه2، ويؤمون3 للركوع4 والسجود5 إلّا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلّون قائمين صلاة المختار6 تارةً7، ومع الايماء اُخرى8 على الأحوط9.
(1) السيستاني: وإن كان الأحوط تركها مع التمكّن من صلاة المختار فرادى للأمن من المطّلع، وعدم التمكّن منها جماعةً.
(2) السيستاني: وله أن يتقدّم عليهم فيصلّون خلفه، وحينئذٍ يتعيّن عليه الايماء.
(3) الإمام الخميني: بل يركعون ويسجدون على وجوههم، إلّا أن يكون هناک ناظر محترمغيرهم، والأحوط أن يصطفّون صفّآ واحدآ، ومع عدم إمكان الصفّ الواحد يؤمون، إلّامن في الصفّ الأخير، فإنّهم يركعون ويسجدون.
السيستاني: مع عدم الأمن من المطّلع؛ وأمّا معه فيركعون ويسجدون ولذلک تختلفوظيفتهم مع تعدّد الصفوف.
(4) الگلپايگاني: بل مع الأمن يجلسون ويومئ الإمام ويركعون ويسجدون، وإن أرادوا الاحتياط فيصلّون صلاة اُخرى قائمين مؤمين للركوع والسجود
اللنكراني: إذا كان الصفّ واحدآ ولم يكن هناک ناظر غيرهم، لا مانع من الركوع والسجود على وجوههم؛ نعم، مع وجود ناظر غيرهم لابدّ من الايماء، كما مرّ؛ ومع تعدّد الصفّ يومئ من كان في غير الصفّ الأخير، وأمّا من كان فيه فيركع ويسجد على وجهه، والأحوط أني جتمعوا في الصفّ الواحد
(5) الخوئي: الأظهر أنّ المأمومين يركعون ويسجدون وإن كان الأولى ترک الجماع هذاالحال.
النوري: بل يركعون ويسجدون.
(6) الخوئي : الأولى ترک الجماعة في هذا الحال، وإن أتى بها فالأقوى وجوب القيام مع الايماء للإمام والمأموم، والأحوط للمأمومين إعادة الصلاة من جلوس جماعةً مع الركوعو السجود.
المكارم : الأحوط هنا ترک الجماعة والصلوة فرادى قائمآ مؤميآ.
(7) السيستاني: تقدّم أنّ الأقوى جواز الاكتفاء بها.
(8) النوري: تقدّم أنّ الأظهر هو الاكتفاء به.
(9) المظاهری: و إن کان الأقوی الاکتفاء بصلوة، کما مرّ.
مسألة 46: الأحوط بل الأقوى1 تأخير الصلاة2 عن أوّل الوقت، إذا لميكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت3.
(1) الإمام الخميني: في القوّة إشكال.
الخوئي: في القوّة إشكال، بل منع؛ نعم، هو أحوط.
اللنكراني: القوّة ممنوعة؛ نعم، هو أحوط.
المكارم: في قوّته إشكال، ولكنّه أحوط.
(2) التبريزي: لا بأس بالإتيان بصلاة العاري في أوّل الوقت فيما إذا احتمل بقاء عدم تمكّنه من الساتر إلى آخر الوقت؛ غاية الأمر إذا تمكّن منه قبل خروج الوقت أعادها.
(3) السيستاني: وإذا يئس عنوجوده فله أنيصلّي عاريآ، وإن وجده فيالوقت لمتجب إعادةالصلاة على الأظهر.
مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة، لاتجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عاريآ1؛ وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر، صلّى صلاتين2، وإذا ضاق الوقت ولميكن إلّا مقدار صلاة واحدة يصلّي عاريآ في الصورة الاُولى3 ويتخيّر4 بينهما5 في الثانية6.
(1) المكارم: قد عرفت أنّ الأقوى وجوب الصلوة في غير المغصوب إذا انحصر الثوب فيه؛فراجع المسألة (38).
السيستاني: بل يصلّي في أحدهما مخيّرآ مع عدم المرجّح لأيّهما على الآخر احتمالا ومحتملا؛وأمّا مع وجود المرجّح، لضعف احتمال المانع في أحدهما المعيّن أو لأنّ المحتمل فيه كونه منأجزاء غير السباع ممّا لايؤكل لحمه والمحتمل في الآخر كونه منها، فيلزمه اختيار المرجّح منهما، ومع وجود المرجّح في أحدهما احتمالا وفي الآخر محتملا يأخذ بالثاني، وعلى كلّحال لايجب عليه القضاء إذا لميكن مقصّرا في ترک الموافقة القطعيّة، وإلّا يجب مع انكشاف الخلاف، بل ومع عدمه أيضا على الأحوط.
المظاهري: بل يتخيّر في الصلوة في أحدهما.
(2) المكارم: على الأحوط، لما ذكرنا في محلّه من أنّ وجوب الاحتياط بتكرار العبادة قابل للبحث.
(3) الخوئي: بل يتخيّر، كما في الصورة الثانية.
اللنكراني: بل في كلتا الصورتين.
التبريزي: بل يتخيّر فيها أيضا في الصلاة في أحد ثوبين يعلم بأنّ أحدهما من غير مأكول اللحم، كما هو الحال في الصورة الثانية، حيث يصلّى في أحد ثوبين يعلم بنجاسة أحدهما.
النوري: وكذا في الثانية على الأقوى.
(4) الإمام الخميني: بل يصلّي عاريآ في الثانية أيضا.
(5) السيستاني: على تفصيل تقدّم في المسألة الخامسة من فصل (إذا صلّى في النجس).
(6) المظاهري: بل في الاولى أيضا.
مسألة 48: المصلّي مستلقيآ أو مضطجعآ لا بأس بكون فراشه أو لحافه1 نجسآ أو حريرآ أو من غير المأكول2 إذا كان له ساتر غيرهما؛ وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف3 فقط، فالأحوط4 كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة.
(1) السيستاني: إذا لم يتدثّر باللحاف على نحو يصدق عرفآ أنّه لباس
(2) الخوئي: الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول.
التبريزي: لايجوز ذلک في اللحاف من غير مأكول اللحم وإن كان له ساتر، فإنّاستصحاب غير مأكول اللحم في صلاته مانع وإن لميكن في البين لبس، بخلاف الحرير والنجس، فإنّ استصحابهما في صلاته لا بأس به.
(3) السيستاني: إذا صدق عليه كونه عاريآ تحت اللحاف مثلا، فالظاهر بطلان صلاته، إلّا فيمايحكم فيه بصحّة صلاة العاري.
(4) النوري: بل الأقوى.المظاهري: استحبابآ.
مسألة 49: إذا لـبـس ثـوبـآ طـويـلا جـدّآ وكـان طـرفـه الـواقـع عـلـى الأرض الـغـير المـتـحـرّک بـحـركـات الـصـلاة نـجسـآ أو حـريـرآ1 أو مغصوبآ2 أو ممّا لا يؤكل، فالظاهر عدم صحّة الصلاة3 مادام يصدق أنّه لابس4 ثوبآ كذائيّآ؛ نعم، لوكان بحيث لايصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعآ، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لاتجوز الصلاة فيه فلابأس به.
(1) التبريزي: إذا كان حريرآ يكون الثوب المفروض من المختلط فلا بأس بالصلاة في الثوب المختلط؛ وكذا إذا كان ذيل الثوب مغصوبآ بحيث لايتحرّک بالحركات الصلاتيّة وكان له ساتر مباح، فلايوجب ذلک بطلان الصلاة وإن كان لبسه محرّمآ تكليفآ، لأنّه إمساک بمال الغير بلا رضاه. ولو كان ما سقط على الأرض من طول الثوب ممّا لايتحرّکب الحركات الصلاتيّة ممّا لايؤكل، ففي عدم جواز الصلاة فیه تأمّل، لعدم إحراز أنّه یصّلي فیما لا یؤکل، لو لم نقل بإحراز عدم الصدق.
(2) الإمام الخميني: الحكم في المغصوب إذا كانت الصلاة في أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرّف فيه مبنيّ على الاحتياط وإن كانت الصحّة معه أيضا لاتخلو من وجه.
الگلپايگاني: الأقوى عدم بطلان الصلاة في المغصوب مع فرض عدم الحركة بحركات الصلاة وعدم عدّ الصلاة تصرّفآ فيه.
اللنكراني: قد مرّ الإشكال في بطلان الصلاة في المغصوب، بل عرفت أنّ الظاهر هيالصحّة.
المكارم: في المغصوب إشكال واضح، لأنّ المدار في الفساد عندهم هو التحرّک بحركات الصلوة، وقد مرّ ما عندنا في أصل المسألة في بحث إباحة الساتر.
النوري: الأقوى ـ كما تقدّم ـ عدم بطلان الصلوة في المغصوب إذا لم یتحرّک بحرکات الصلوة، ولم تعدّ الصلوة تصرّفاً فیه.
(3) الخوئي: هذا إنّما يتمّ في الثوب المتنجّس، لأنّ نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه؛وأمّا الجزء المغصوب الّذي لايتحرّک بحركات الصلاة فلاينبغي الشکّ في صحّة الصلاة فيالثوب المشتمل عليه، بل الأمر كذلک في الحرير وغير المأكول، لأنّ الممنوع إنّما هي الصلاة في الحرير المحض أو في أجزاء غير المأكول، ومن الظاهر أنـّها لاتصدق في مفروض الكلام؛و إنّما الصادق هي الصلاة في ثوبٍ بعض أجزائه حرير محض أو من غير المأكول، وهولايوجب البطلان.
السيستاني: بل الظاهر صحّتها في غير النجس.
(4) المكارم: ليس المدار في الجميع على اللبس، كما لايخفى؛ ولكن لايُترک الاحتياط بترک الصلوة في مثل هذا الثوب في جميع فروض المسألة، ما عدا المغصوب الّذي لايتحرّک بحركات الصلوة.
مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولايغطّي الساق، كالجورب ونحوه.